تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تختص إدارة التموين ومراقبة الأسعار بالأمور التالية:- أ- مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة لـه وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لها. ب- تنفيذ السياسة العامة للتدابير الكفيلة بمنع الاحتكار وإلزام التجار بالتقيد بالأسعار المحددة وعدم التلاعب بها. ج- مراقبة الأسواق المحلية من حيث الأسعار أو الكميات وملاحقة ودراسة تطورات الأسعار العالمية من أجل اقتراح الأسس العادلة لتحديد الأسعار ومكافحة الأسباب غير المبررة لرفعها داخل البلاد. د- تنظيم طرق صرف إعانة فروق أسعار المواد التي تقرر الحكومة دفع إعانة لفروق أسعارها والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة والزراعة والاقتصاد، وكذلك الإشراف على طريقة بيعها بما يحقق العدالة في توزيعها على المستهلكين بالأسعار المخفضة.
المادة (2) : 1- يتولى مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه وإثبات المخالفات لها مدير إدارة التموين ومراقبة الأسعار والمفتشون الذين يندبهم وزير التجارة والزراعة والاقتصاد لهذا الغرض، ويكون لهؤلاء المفتشين صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بالمخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة لـه، ولهم في سبيل أداء أعمالهم حق دخول المصانع والمكاتب والمحال والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع السلع أو البضائع أو المنتجات أو لعرضها أو لبيعها، كما يكون لهم، بعد أخذ موافقة وزير التجارة والزراعة والاقتصاد، حق طلب فحص الدفاتر والسجلات وغيرها من المستندات والأوراق المتعلقة بمأموريتهم. 2- إذا قامت شبهة جدية على مواد أو سلع مخزونة في أحد المساكن وجب على مفتش الأسعار استئذان الجهة القضائية المختصة قبل القيام بتفتيشه.
المادة (3) : تؤلف، بقرار من مجلس الوزراء، لجنة تسمى "لجنة مراقبة الأسعار" وتشكل هذه الجهة من موظفي الوزارات ذات العلاقة ومن غيرهم، ويكون اختصاصها كالآتي:- أ- اقتراح تحديد الأسعار أو الحد الأقصى للربح وذلك بالنسبة للمواد الغذائية وغيرها من السلع التي يطلب منها وزير التجارة والزراعة والاقتصاد تحديدها. ب- اقتراح الوسائل اللازمة لمنع التلاعب بالأسعار. ج- النظر في الشكاوى التي ترد إليها عن جداول الأسعار التي تضعها وفي الشكاوي التي ترد إليها عن جداول الأسعار التي تضعها وفي الشكاوي التي ترد إليها من الجمهور حول غلاء الأسعار. د- مراقبة حركة الأسعار. هـ- دراسة كل ما يؤدي إلى تحقيق مكافحة الغلاء. وعلى رئيس لجنة تحديد الأسعار إبلاغ مقترحاتها إلى وزير التجارة والزراعة والاقتصاد.
المادة (4) : يكون تحديد السلع وأسعارها أو الحد الأقصى للربح بقرارات تصدر من وزير التجارة والزراعة والاقتصاد، وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية.
المادة (5) : تسري القرارات بشأن تحديد السلع وأسعارها والأرباح على كل سلعة تم تسليمها بعد تاريخ العمل بها ولو كان ذلك قد تم تنفيذا لتعهدات أبرمت قبل ذلك التاريخ.
المادة (6) : يجوز لوزير التجارة والزراعة والاقتصاد أن يصدر قرارات في الأمور الآتية:- 1- تعيين المقادير التي يجوز شراؤها من أية سلعة وتنظيم بيعها أو توزيعها وإصدار البطاقات التموينية. 2- إلزام أصحاب المصانع والمستوردين بتسليم مقادير معينة من أية سلعة إلى المستهلكين أو إلى الجمعيات التعاونية. 3- منع تصدير أو إعادة تصدير أو نقل أية سلعة أو مادة إلى خارج البحرين. 4- بيان الأسس التي تجري عليها لجنة تحديد الأسعار في تحديد الأسعار أو الأرباح.
المادة (7) : يكون تحديد ربح السلع أما على أساس نسبة مئوية من تكاليف إنتاج المصنع أو على أساس نسبة مئوية من تكاليف الاستيراد وتشمل هذه التكاليف الرسوم الجمركية والنقل والتخزين.
المادة (8) : مع مراعاة حكم المادة السابقة، يجوز لوزير التجارة والزراعة والاقتصاد أن يكلف أصحاب المصانع والمتاجر بتقديم بيانات عن تكاليف إنتاج أو استيراد أية سلعة من السلع التي يحددها، كما يجوز له أن يطلب منهم عينات من السلع التي ينتجونها أو يستوردونها.
المادة (9) : يجب على جميع التجار إخطار مدير إدارة التموين ومراقبة الأسعار عن المخزون لديهم من السلع والبضائع والمنتجات المستوردة أو المحلية متى يطلب منهم ذلك، ويجب أن يتم الإخطار خلال أسبوع من تاريخ طلبه.
المادة (10) : يحظر على المستوردين والوسطاء وتجار الجملة ونصف الجملة وتجار التجزئة أفرادا كانوا أو شركات احتكار الاتجار في السلع الغذائية وغيرها من السلع التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والزراعة والاقتصاد، أو العمل على ارتفاع أسعارها ارتفاعا مصطنعا، ويعتبر من هذا القبيل إشاعة أخبار غير صحيحة بين الجمهور، أو تخزين كميات منها، أو الإمساك عن بيعها أو جمعها من السوق، وذلك كله بقصد حبسها عن التداول في الأسواق أو تقليل المعروض منها لتحقيق ربح لا يكون نتيجة طبيعية لواقع العرض والطلب.
المادة (11) : يحظر على التجار وأصحاب المصانع الذين يتجرون أو ينتجون السلع التي يصدر بتعيينها قرار من وزير التجارة والزراعة والاقتصاد أن يمتنعوا عن ممارسة تجارتهم أو إنتاجهم إلا بترخيص من وزير التجارة والزراعة والاقتصاد. ويعطى هذا الترخيص لكل شخص يثبت أنه لا يستطيع الاستمرار في العمل أما لعجز شخصي أو لخسارة تصيبه من الاستمرار في عمله أو لأي عذر جدي آخر يقبله وزير التجارة والزراعة والاقتصاد. ويفصل الوزير في طلب الترخيص المذكور خلال شهر من تاريخ تقديمه، ويكون قراره في حالة الرفض مسببا.
المادة (12) : يجوز لمدير إدارة التموين ومراقبة الأسعار تكليف التجار وأصحاب المصانع بتقديم بيانات بتكاليف وإنتاج واستيراد أو شراء أية سلعة من السلع المحدد ربحها وذلك للتحقق من أنها لا تباع بسعر يتضمن ربحا أكثر من الربح المحدد لها.
المادة (13) : 1- يجب على كل من يستورد سلعة مسعرة أو محددة الربح وغيرهم من تجار الجملة ونصف الجملة أن يمسكوا دفاتر منتظمة يقيدون فيها باللغة العربية أولا بأول كل ما يشترونه من سلع مع بيان مصدر شرائها وسعر ذلك الشراء وتكلفة استيرادها واسم المشتري ورقم سجله التجاري ومقدار المبيع منها وسعر البيع وتاريخه. وعليهم أن يحتفظوا بكافة مستندات الشراء أو تكلفة الاستيراد وبصور فواتير البيع على أن تكون صادرة من دفاتر مرقمة ومسلسلة. 2- يجب على تجار التجزئة الاحتفاظ بفواتير شراء كافة السلع التي يشترونها. 3- على جميع التجار وورثتهم أو من يخلفهم من بعدهم الاحتفاظ بالدفاتر والمستندات المبينة بالفقرتين السابقتين لمدة خمس سنوات من تاريخ قفل الدفتر.
المادة (14) : يجب على تجار التجزئة الإعلان عن أسعار جميع السلع المسعرة أو المحددة الربح التي يعرضونها للبيع. ويجوز لوزير التجارة والزراعة والاقتصاد بقرار منه أن يشترط على تجار التجزئة الإعلان عن سلع غير مسعرة أو غير محددة الربح. ويكون الإعلان في بطاقة محررة باللغة العربية ومعلقة في مكان ظاهر.
المادة (15) : 1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة (10) من هذا القانون. 2- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة (11) من هذا القانون.
المادة (16) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع سلعة مسعرة أو محددة الربح أو عرضها بسعر يزيد على السعر أو الربح المحدد لها، أو أخفاها بقصد التأثير في سعرها أو بقصد بيعها بسعر أو بربح يزيد عن السعر أو الربح المحدد لها، أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح. ويعتبر من قبيل الامتناع عن البيع فرض البائع على المشتري شراء سلعة أخرى معها.
المادة (17) : ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر الموظف العام الذي يفضى بأية طريقة بغير اذن من السلطة المختصة بمعلومات تعد بالنظر لأهميتها سرا متعلقا بأي وجه من أوجه النشاط الاقتصادي أو سرا من الأسرار التجارية. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو الغرامة التي لا تجاوز مائتين وخمسين دينارا إذا حصل الإفضاء من غير قصد.
المادة (18) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام في مؤسسة تجارية أو تعاونية احتجز بغير حق سلعا مما عهد إليه بيعها للجمهور أو مرخصا ببيعها أو أخفاها أو باعها ممالأة لشخص أو لأشخاص معينين بكميات تجاوز احتياجاتهم العادية.
المادة (19) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يشتري بقصد البيع كميات ذات قيمة تزيد على حاجته من السلع التي تتولى الدولة تنظيم توزيعها وذلك إذا أعاد بيعها كلها أو بعضها بقصد تحقيق الكسب. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تزيد على ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على سبيل الاحتراف أو على نطاق واسع أو من موظف عام أو مكلف بخدمة عامة لـه صلة بتداول هذه السلع، ويجوز في هذه الحالة الأخيرة الحكم بالعزل. فإذا كانت المضاربة قليلة الأهمية بالنظر إلى قيمة السلع أو كميتها فيعاقب من يعتادها بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (20) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسين دينارا كل من امتنع عن بيع سلعة غير مسعرة أو غير محددة الربح وكل من طالب مشتريا بثمن أعلى من الثمن المعلن عن هذه السلعة.
المادة (21) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتين وخمسين دينارا كل من:- أولا : خالف أي حكم آخر من الأحكام التي تضمنها هذا القانون. ثانيـــــا: خالف أحكام القرارات التي يصدرها وزير التجارة والزراعة والاقتصاد بالتطبيق لهذا القانون أو تنفيذا له، ما لم ينص في القرار على عقوبة أقل.
المادة (22) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حال دون أداء الموظفين المذكورين في المادة 2 من هذا القانون لوظائفهم أو امتنع عن تقديم الدفاتر وغيرها من المستندات التي ألزمه القانون بمسكها أو قدم بيانات غير صحيحة.
المادة (23) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يشتري بقصد الاتجار سلعة مسعرة أو محددة الربح بسعر يزيد على السعر أو الربح المحدد لها. فإذا كان شراؤه لها بقصد الاستهلاك فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي هذه الحالة الأخيرة يعفى المشتري من العقوبة إذا أبلغ السلطة المختصة بالجريمة أو اعترف بها.
المادة (24) : إذا وقعت المخالفة للمرة الثانية خلال شهر من تاريخ الحكم على المخالف في المخالفة الأولى تكون العقوبة ضعف الحدين الأدنى والأقصى. ويجوز الحكم بغلق المحل مدة لا تزيد على أسبوعين. وإذا عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة خلال سنة من تاريخ الحكم على المخالف في المخالفة الثانية تكون عقوبة الغلق واجبة لمدة لا تقل عن شهر. كما يجوز في هذه الحالة لوزير التجارة والزراعة والاقتصاد شطب اسم المخالف من السجل التجاري.
المادة (25) : 1- يكون صاحب المحل مسئولا مع القائم على أعمال إدارته عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لأحكام القانون ويعاقب بالعقوبات المقررة لها، فإذا ثبت أنه لم يكن في استطاعته منع وقوع المخالفة بسبب الغياب أو استحالة المراقبة اقتصرت العقوبة على الغرامة. 2- وإذا كان صاحب المحل شخصا معنويا كان مسئولا بالتضامن مع المحكوم عليه عن قيمة الغرامة والمصاريف القضائية.
المادة (26) : يعاقب على الشروع في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون وفي القرارات التي يصدرها وزير التجارة والزراعة والاقتصاد بالتطبيق لهذا القانون أو تنفيذا لـه. وتكون عقوبة الشروع في هذه الجرائم هي العقوبة المقررة للجريمة التامة.
المادة (27) : 1- تختص المحكمة الكبرى مشكلة من ثلاثة قضاة دون غيرها بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات الصادرة بالتطبيق لـه أو تنفيذا لـه، ويكون الفصل فيها على وجه الاستعجال. 2- تكون الأحكام الصادرة في الجرائم المذكورة في البند السابق غير قابلة للطعن إلا بسبب وقوع خطأ في القانون أو مخالفة له أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
المادة (28) : لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها.
المادة (29) : تضبط الأشياء محل المخالفات التي نصت عليها المواد 10، 16، 19، 20، 21 من هذا القانون ويحكم بمصادرتها.
المادة (30) : 1- عند وقوع مخالفة لأحكام هذا القانون تحجز البضاعة موضوع المخالفة وتودع أمانة لدى المخالف أو مستودع رسمي ويحتفظ بها حتى انتهاء المحاكمة. 2- تباع المواد أو المنتجات سريعة التلف قبل صدور أي حكم قضائي بشأنها، ويجري البيع في الحال بعد إثباتها في محضر تبين فيه الظروف والأسباب الداعية لـه وتظل قيمة المبيعات محجوزة لذمة القضية ويعين وزير التجارة والزراعة والاقتصاد بقرار منه كيفية البيع. 3- يجوز تسليم المخالف المواد والمنتجات محل المخالفة إذا قدم ضمانة عبارة عن مبلغ يعادل قيمة هذه الأشياء إلا إذا قضت ضرورة التموين بيعها.
المادة (31) : يلغى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1972 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1972 والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.
المادة (32) : على وزير التجارة والزراعة والاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (33) : يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن