تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين, بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1971 بإعادة التنظيم الإداري للدولة, وعلى الإعلان رقم 26/ 1372هـ بشأن ضبط الأسعار الصادر بتاريخ 11 فبراير 1953, وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني, وبعد موافقة مجلس الوزراء, رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : تنشأ لجنة تابعة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني تسمى " لجنة مراقبة الأسعار " ، وتزاول اختصاصاتها على الوجه المبين في هذا القانون. ويلحق باللجنة السلفة الذكر مكتب يكون تابعا لها ، ويتولى متابعة تنفيذ قراراتها. ويصدر بتشكيل المكتب قرار من وزير المالية والاقتصاد الوطني.
المادة (2) : تشكل لجنة مراقبة الأسعار بقرار من وزير المالية والاقتصاد الوطني.
المادة (3) : تتولى لجنة مراقبة الأسعار ما يأتي: 1 - دارسة وتحديد أسعار المواد بصفة عامة والمواد الضرورية بصفة خاصة. 2 - إعداد الدراسات والبحوث الميدانية التي لها علاقة بالأسعار وجمع الإحصائيات واستخراج الأرقام القياسية اللازمة. 3 - منع إجراء أية زيادة في أسعار المواد الضرورية إلا بعد موافقة اللجنة ، وبالنظر إلى ارتفاع أسعارها في دول المنشأ وارتفاع أسعار الشحن والتكاليف المحلية وأية عوامل أخرى. 4 - إعادة تسعير المواد الضرورية من وقت لآخر على ضوء الاعتبارات المذكورة في الفقرة (3) السابقة. 5 - تنظيم تداول المواد الضرورية ومراقبة تخزينها في الأحوال الاستثنائية بقصد توفيرها في الأسواق. وللجنة مراقبة الأسعار مراقبة حركة الأسعار على العموم واقتراح ما يؤدي إلى تحقيق مكافحة الغلاء.
المادة (4) : لرئيس لجنة مراقبة الأسعار الصلاحيات التالية: 1 - تشكيل لجان فرعية أو مساعدة للجنة مراقبة الأسعار. 2 - الاستعانة بأجهزة البلديات وغيرها لمراقبة الاسعار والإبلاغ عنها. 3 - تنظيم سير العمل في لجنة مراقبة الأسعار والإبلاغ عنها وتحديد اختصاصات اللجان الفرعية أو المساعدة. 4 - إعلان جدول الأسعار التي تحددها اللجنة.
المادة (5) : يكون تحديد الأسعار ملزما لجميع الأشخاص الذين يستوردون أو يبيعون الأصناف والمواد التي يتناولها التحديد خلال المدة التي يسري فيها هذا التحديد. ويجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطني بقرار يصدره تعديل مدة الإلزام بالأسعار المعلنة.
المادة (6) : يجب على تجار الجملة والقطاعي أن يعلنوا عن سعر أية سلعة أو مادة يبيعونها أو يعرضونها للبيع بطريقة واضحة ، ويكون الإعلان بالكيفية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس لجنة مراقبة الأسعار.
المادة (7) : يتولى إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له المدعى العام والشرطة. ويكون لهم في جميع الأحوال الحق في دخول المحال والمخازن وغيرها في الأماكن المخصصة لصنع أو تخزين أو بيع المواد الخاضعة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة (8) : أ- كل من خالف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له بأن باع سلعة مسعرة بموجب أحكامه أو عرضها للبيع بسعر يزيد على السعر المحدد أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو حجبها عن الأسواق بقصد التلاعب في أسعارها، ينذر كتابيا بالمخالفة. ب- إذا ارتكب تاجر الجملة فعلا مماثلا للأفعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) بعد ثبوت إنذاره كتابيا وفقا لتلك الفقرة تكون العقوبة بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بالعقوبتين معا، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تقرر مصادرة البضائع موضوع المخالفة. جـ- في حالة تكرار عود تاجر الجملة إلى ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) بعد ثبوت الحكم عليه نهائيا بالعقوبات المقررة في الفقرة (ب) يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بالعقوبتين معا. ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تقرر أما سحب إجازة استيراد البضائع موضوع المخالفة أو شطب قيد المخالف في السجل التجاري مع الحكم بمصادرة البضائع موضوع المخالفة في الحالتين.
المادة (9) : أ - ينذر كتابيا كل تاجر يبيع بالقطاعي إذا ثبت بأنه ارتكب فعلا من الأفعال المبينة بالفقرة (أ) من المادة السابقة. ب - وإذا ارتكب تاجر القطاعي فعلا مماثلا للأفعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) السابقة الذكر بعد ثبوت إنذاره كتابيا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار. جـ - في حالة تكرار عود تاجر القطاعي إلى ارتكاب هذه الأفعال بعد ثبوت الحكم عليه نهائيا بالعقوبة المقررة في الفقرة (ب) يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي دينار. ويجوز للمحكمة أن تأمر بضبط الأشياء موضوع الجريمة والحكم بمصادرتها وكذلك الحكم بشطب قيد المخالف في السجل التجاري.
المادة (10) : يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (11) : على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ أحكام هذا القانون وإصدار القرارات اللازمة لذلك ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن