بشأن ضبط الأسعار.
المادة () : رز، حنطة، طحين الحنطة.
المادة () : لحم البقر، الماشية، جميع أنواع الدهن
الأسماك، لحم الضأن، تمور البحرين
"اللقاط" الماعز، لحم الماعز
الخراف.
المادة (1) : يمكن أن يسمى هذا النظام "بنظام ضبط الأسعار والتصدير" رقم 1 لعام 1953 ويجب أن يعمل به مباشرة.
المادة (2) : ووفقاً للمادة الثالثة والرابعة من هذا النظام فإن مدير جمارك حكومة البحرين هو مدير التموين الذي يشرف على ضبط الأسعار.
المادة (3) : إن المواد الغذائية المدونة في جدول رقم 1 والتي ربما تورد إلى البحرين من قبل الحكومة وذلك بمساعدة حكومة صاحبة الجلالة البريطانية ستوزع على البائعين بالقطاعي المخول لهم ضمن مناطق صاحب المنظمة حكام البحرين وعلى مثل هؤلاء البائعين بالقطاعي أن يبيعوا هذه المواد الغذائية إلى حاملي بطاقات الجرابة بقدر الكميات المقررة لهم وبالأسعار التي يعينها مدير التموين من وقت إلى آخر.
(ب) وعند فرص أسعار البيع بالقطاعي لأطعمة التموين المشار إليها أعلاه في المادة رقم 3 (أ) سيمنح البائعون بالقطاعي في كل من المنامة والمحرق ربحاً قدره ثلاثة إلى ثلاثة ونصف بالمائة.
المادة (4) : (أ) لا يسمح لبائع بالجملة أن يرفض بيع بضائع لبائع بالقطاعي بالسعر المعين من قبل مدير التموين.
(ب) على البائعين بالقطاعي أن يضعوا إعلانات في دكاكينهم يبينون فيها للجمهور الأسعار المقررة من قبل مدير التموين.
(ج) لا يسمح لبائع بالقطاعي توجه لديه بضائع مخزونة من أي صنف من الأصناف المدونة في اللائحة رقم 2 أن يرفض البيع على أفراد الجمهور بالأسعار المقررة من قبل مدير التموين إلا في الأحوال المبينة في الفقرة التالية (د).
(د) يكون للبائعين بالقطاعي أن يرفضوا بيع بضائع لأفراد الجمهور عندما يكون في إمكانهم أن يثبتوا بأن مثل هؤلاء الأشخاص يشترون بضائع ومواد غذائية فوق حاجتهم المعقولة أو العادية.
المادة (5) : لا يسمح لتأخر الجملة أو القطاعي أن يرفض بصورة غير معقولة بيع بضائعه على أي تاجر أو أي فرد من أفراد الجمهور.
المادة (6) : (أ) لا يسمح بتصدير العملة الذهبية أو الروبيات الفضية أو السبائك الذهبية أو المواد المصنوعة أو الحلي من مناطق حاكم البحرين إلا بإجازة تصدير صادرة من إدارة الاعتماد البريطانية في البحرين.
(ب) لا يسمح بتصدير الأنواط الهندية التي تبلغ قيمتها 0/1.000 روبية (ألف روبية) أو أكثر من مناطق حاكم البحرين سواء أكان عن طريق الترانزيت أو غيرها إلا بإجازة تصدير صادرة من دار الاعتماد البريطانية في البحرين، أما الدراهم المراد صرفها في شراء اللآلئ من (المقاصات) فإجازة تصديرها يمكن الحصول عليها من مستشار حكومة البحرين.
المادة (7) : أن الأشخاص الذين يخالفون أو يحاولون أو يحرضون لمخالفة النظام المنوه عنه أعلاه سيكونون عرضة للعقوبة بالسجن الذي ربما يمتد إلى ثلاثة أشهر أو لغرامة تبلغ 0/1.000 روبية (ألف روبية) أو بكلتا العقوبتين، وبمصادرة المواد التي من أجلها خالفوا أو حاولوا أو حرضوا على مخالفة هذا النظام.
التوقيع :