بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1972 بشأن الرقابة على الأسعار وتحديدها.
المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين,
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1971 بإعادة التنظيم الإداري للدولة,
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1972 بشأن الرقابة على الأسعار وتحديدها,
وعلى قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1966,
وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني,
وبعد موافقة مجلس الوزراء,
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : يعدل نص المادة السابعة من قانون الرقابة على الأسعار وتحديدها بحيث يصبح كالأتي :
" مع مراعاة أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1966 , يكون للموظفين الذين ينتدبهم وزير المالية والاقتصاد الوطني لتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له الصلاحيات التالية :-
أ- نزاع ضبط المخالفات لأحكام هذا القانون أو لأحكام القرارات الصادرة تنفيذا له , وجمع المعلومات والأدلة والتحقق من المخالفين وتحرير محاضر الضبط الخاصة لهذه المخالفات , تمهيدا لتقديم المخالفين الى المحاكمة من قبل المدعى العام .
ب- دخول المحال والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو تخزين أو بيع المواد والأصناف الخاضعة لأحكام هذا القانون أو لأحكام قراراته التنفيذية لضبط المخالفات لتلك الأحكام .
ولهم فى جميع الأحوال طلب العون من أفراد الشرطة والأمن العام .
المادة (2) : يعدل نص الفقرة (أ) من المادة الثامنة من هذا القانون بحيث يصبح كالآتي:
"كل من خالف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له بأن باع سلعة مسعرة بموجب أحكامه أو عرضها للبيع بسعر يزيد على السعر المحدد أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو حجبها عن الأسواق بقصد التلاعب في أسعارها، ينذر كتابيا بالمخالفة. ويوجه هذا الإنذار من رئيس لجنة مراقبة الأسعار أو من يقوم مقامه أثناء غيابه.
المادة (3) : يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (4) : على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين