المادة (3) : يجب على كل بحريني بلغ من العمر ستة عشر سنة ميلادية كاملة أن يحصل من قسم البطاقة بإدارة الهجرة والجو
المادة (6) : يقدم طلب الحصول على البطاقة الشخصية خلال ستة أشهر من تاريخ العم
المادة (11) : يحصل رسم خمسمائة فلس عن كل إصدار أو تجديد أو ت
المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم (4)
المادة (1) : يلتزم بالتضامن مؤلفو وطابعو المصنفات، التي تعد للنشر عن طريق عمل نسخ منها في دولة البحرين، أن يودعو
المادة (2) : يقصد بالمصنف في تطبيق أحكام هذا القانون كل مطبوع أو منسوخ معد للتوزيع ويعتبر في حكم المصنف كل مادة
المادة (3) : يقتصر الإيداع على نسختين فقط بالنسبة للدوريات على اختلاف أنواعها وكذلك المصنفات التي لا يزيد ما ينش
المادة (4) : يتجدد الالتزام بالإيداع كلما تجدد نشر المصنف على أن يكتفي في هذه الح
المادة (5) : على ناشري وطابعي المصنفات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون أن يثبتوا في المصنفات البيان
المادة (6) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا لـه يعاقب
المادة (7) : يصدر وزير التربية والتعليم القرارات
المادة (8) : على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون
المادة () : المادة (2) : على الوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وي
المادة (1) : يستبدل بالمادة (3) من القانون رقم (13) لسنة 1975 المشار إليه النص الآتي :
" تسري أحكام هذا القانو المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانو
المادة (1) : يقصد بالوكالة التجارية – في تطبيق أحكام هذا القانون – ما يلي:
أ- تمثيل الموكل في توزيع السلع والم المادة (2) : يجب أن يكون عقد الوكالة، وكل تعديل يطرأ عليه، ثابتا في محرر رسمي، وأن يتضمن البيانات التالية:
أ- المادة (3) : يمارس الوكيل التجاري أعمال وكالته، ويقوم بتنظي المادة (4) : لا يجوز للموكل أن يستعين بخدمات أكثر من وكيل واحد في منطق المادة (5) : يعتبر عقد الوكالة التجارية حاصل المادة (6) : يستحق الوكيل الربح أو العمولة عن الصفقات التي يبرمها الموكل بنفسه، أو بواسطة غيره في المنطقة ا المادة (7) : إذا كان عقد الوكالة غير معين المدة، لم يجز لأحد المتعاق المادة (8) : إذا سحبت الوكالة في وقت غير مناسب أو لسبب لا يد للوكيل فيه، جاز له مطالبة الموكل بتعويض يوازي الضرر المادة (9) : لا يجوز للوكيل أن يتنحى عن الوكالة في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول و المادة (10) : على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة طبقا للاتفاق، مهما كان حظ الوكيل من النجاح في مه المادة (11) : تحظر مزاولة أعمال الوكالة التجارية في دولة البحرين إلا لمن يكون اسمه مقيدا في سجل الوكالات التجارية المادة (12) : 1- يشترط في طالب القيد إذا كان شخصا طبيعيا الشروط الآتية:
أ- المادة (13) : يجب لصحة الوكالة عند التسجيل أن يكون الوكيل مرتبطا مباشرة بالموكل أو المادة (14) : لا يعتد بأية وكالة غير مسجلة، المادة (15) : يقدم طلب القيد في سجل الوكالات التجارية على النموذج المعد لذلك بإدارة التجارة والاقتصاد بوز المادة (16) : تبت إدارة التجارة والاقتصاد بوزارة التجارة والزراعة والاقتصاد في طلب القيد، خلال خمسة عشر يوما من ت المادة (17) : 1- لا يجوز سحب الوكالة من تاجر إلى آخر، كما لا يجوز إعادة قيدها باسم وكيل آخر في سجل الوكالات ال المادة (18) : 1- لإدارة التجارة والاقتصاد بوزارة التجارة والزراعة والاقتصاد أن تشطب قيد الوكالة متى تخلف أحد ش المادة (19) : لكل صاحب شأن رفض طلبه في الحالات المبينة في المواد الثلاث السابقة أن يتظلم من قرار الرف المادة (20) : يلتزم الوكيل الذي انتقلت إليه الوكالة بأن يشتري من الوكيل الأول ما يكون لديه من بضاعة شملها التوكيل المادة (21) : على الوكلاء أن يوفروا للمستهلكين في جميع الأحوال قطع الغيار والمهم المادة (22) : يجب على الوكيل أو من يقوم مقامه أو ورثته في حالة وفاته، وكذلك على مدير الشركة – عند فسخ عقد الوكالة المادة (23) : 1- يجب على كل أجنبي لديه وكالات تجارية وقت العمل بهذا القانون، سواء كان فردا أم شركة، أن يقيد اس المادة (24) : 1- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا ت المادة (25) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أولا: كل م المادة (26) : يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة دينار كل م المادة (27) : يكون لموظفي إدارة التجارة والاقتصاد والذين يندبهم وزير التجارة والزراعة والاقتصاد صفة مأموري الضبط المادة (28) : على وزير التجارة والزراعة والاقتصاد تنفيذ هذا القانون وإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتطبيقه وتنف المادة (29) : على وزير التجارة والزراعة والاقتصاد تنفيذ هذا القانون، وين
المادة (1) : تحول جميع الاختصاصات المقررة لوزير البلديات والزراعة بموجب المرسوم رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك ا المادة (2) : يعدل نص المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة بحيث المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه تنفيذ أحكام
المادة () : نحن عيسى بن سلمان أل خليفة أمير دولة البحرين
بعد الاطلاع على المادة 89 من الدستور
وعلى الأمر ا المادة (1) : ووفق على اتفاقية القرض والجداول المرفقة بها المبرمة بين حكومة دولة البحرين وصندوق أبو ظبي للإنما المادة (2) : على وزير المالية ووزير التنمية والصناعة – كل فيما يخصه – تنفيذ
المادة () : نحن عيسى بن سلمان أل خليفة أمير دولة البحرين
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى الأمر الأميري رقم (4 المادة (1) : -السلطة الصحية: وزير الصحة أو من يخوله.
-الوزارة: وزارة الصحة في دولة البحرين.
-مهنة الصيدلة:تركي المادة (2) : لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة في دولة البحرين بأية صفة كانت إلا إذا ك المادة (3) : يشترط فيمن يرخص له في مزاولة مهنة الصيدلة في البحرين ما يلي :-
أ- أن يكون بحريني الجنسية أو متمتع المادة (4) : يجب على من يرغب في الحصول على ترخيص لمزاولة مهنة الصيدلة في البحرين أن يقدم طلبا بذلك إلى الوزارة م المادة (5) : يمنح الصيدلي ترخيصا بمزاولة المهنة في حالة موافقة الوزارة على الطلب.
ويمنح الترخيص لمدة سنة واحد المادة (6) : ينشأ في الوزارة سجل خاص لقيد أسماء الصيادلة القانونيين، يتضمن اسم الصيدلي ولقبه وجنسيته ومحل إقامته المادة (7) : للوزير وقف منح تراخيص جديدة لغير البحرينيين بمزاولة المادة (8) : على الصيدلي إخطار الوزارة بخطاب مسجل – عن كل تغيير في مكان مزاو المادة (9) : على الصيادلة أن يراعوا الدقة والأمانة في جميع تصرفاتهم ، وأن يحافظوا على كرامتهم وشرف مهنتهم، ويجب المادة (10) : لا يجوز للصيدلي أن يجمع بين مهنة الصيدلة ومهنة الطب البشري أو طب الأسنان، ولا تعتبر مزاولة غير مشرو المادة (11) : لا يجوز لأي صيدلي أن يقوم بالدعاية لنفسه بأية طريقة من طرق الإعلان التي لا تتفق وكرام المادة (12) : لا يجوز لأي صيدلي أن يفشي سرا خاصا المادة (13) : لا يجوز إنشاء مركز صيدلي إلا بترخيص مسبق. ويقدم طلب الترخيص إلى الوزارة وفق الشروط والإجراءات المادة (14) : يعتبر الترخيص شخصيا لصاحب المركز الصيدلي، فإذا تغير وجب على صاحب المركز الجديد أن يقدم طلبا للحصول المادة (15) : لا يصرف الترخيص المشار إليه في المادتين السابقتين إلا إذا توافرت في المركز الصيدلي الاشتراطات الصحي المادة (16) : يجب ألا تقل المسافة بين المركز الصيدلي المطلوب الترخيص به وأقرب مركز صيدلي مرخص به على مائتين وخمسي المادة (17) : تنشأ في الوزارة سجلات خاصة لتسجيل المراكز الصيدلية المرخص بإدارتها في البحرين تتضمن البيانات التي ي المادة (18) : يمنح الترخيص لمدة سنة واحدة، ويجدد كل سنة بناء على طلب المرخص له وموافقة الوزارة. ويجب تقديم طلب ا المادة (19) : لا يجوز إجراء أي تعديل لأوضاع محل المركز الصيدلي المادة (20) : تخضع المراكز الصيدلية للتفتيش الذي يقوم به مفتشو الوزارة ممن يفوضهم الوزير للتثبت من دوام توافر الا المادة (21) : يجب أن يكتب اسم المركز الصيدلي واسم صاحبه على واجهة المحل بحروف ظاهرة باللغة العربية، ولا يجوز استع المادة (22) : للوزير أن يحدد بقرار منه عدد المراكز الصيدلية في المدن والقرى المختلفة حسب ا المادة (23) : تلغى، بقرار من الوزير تراخيص، المراكز الصيدلية في الأحوال الآتية:-
أ- إذا لم يعمل المادة (24) : يجب تجهيز المركز الصيدلي بكافة المتطلبات التي تراها الوزارة ضرورية. المادة (25) : تمسك المراكز الصيدلية السجلات والدفاتر التي يص المادة (26) : يجب أن يكون المحل المطلوب الترخيص به كصيدلية المادة (27) : لا يجوز فتح صيدلية إلا بترخيص من الوزارة، ولا يمنح هذا الترخيص المادة (28) : لا يجوز للمرخص له أن يكون مالكا أو شريكا في أكثر من صيدليتين أو صيدلية وفرع واحد لها. وي المادة (29) : يعتبر فرع الصيدلية في تطبيق أحكام هذا القانون، في حكم الصيدلية الواحدة المادة (30) : تحدد، بقرار من الوزير، المواصفات ال المادة (31) : يتولى إدارة الصيدلية مدير مسئول يشترط فيه أن يكون من الصيادلة القانونيين وليس له أ المادة (32) : يجوز لمدير الصيدلية أن يستعين في عمله بمساعد صيدلي على أن يكون كل ما يقوم به من أعمال في الصيدلية ت المادة (33) : 1- إذا ترك مدير الصيدلية إدارتها وجب عليه أن يخطر الوزارة فورا بخطاب مسجل، وعلى صاحب الصيدلية أن يع المادة (34) : يجوز، في حالة تعذر تعيين مدير جديد للصيدلية، أن يكلف صاحب الترخيص أحد الصيادلة المرخص لهم بالعمل في المادة (35) : إذا لم يعين مدير جديد أو مدير مؤقت على النحو السالف في المادتين السابقتين وجب على صاحب المادة (36) : مدير الصيدلية مسئول عن مستخدميها من غير الص المادة (37) : يجب على أصحاب الصيدليات والصيادلة ومساعدي الصيادلة إخطار الوزارة بخطاب مسجل بتاريخ المادة (38) : يجوز للمستشفيات إنشاء صيدليات خاصة، تكون ملحقة بها ويشت المادة (39) : يجب أن يكون كل ما يوجد بالصيدلية من أدوية أو مواد أو مستحضرات صيدلية مطابقا لمواصفاتها ولتركيباتها المادة (40) : لا يجوز استعمال القسم الخاص بالصيدلية بالمحل لأي غرض غير خ المادة (41) : على أصحاب الصيدليات أو مديريها المسؤولين إخطار الوزارة عند تصفيتها وذلك بخطاب مسجل خلال أربعة عشر ي المادة (42) : تحدد مواعيد العمل بالصيدليات وما يتبع في شأن الإجازات السنوية والراحة الأسبوعية والأعياد الرسمية ون المادة (43) : يقصد بمخزن الأدوية في تطبيق أحكام هذا القانون كل محل معد للاتجار في الأدوية والم المادة (44) : لا يجوز تجهيز أو تركيب أي دواء أو عقار في مخزن الأدوية، كما لا يجوز أن يعرض فيه بقصد البيع أي دو المادة (45) : يجب أن يكون محل حفظ الأدوية والمستحضرات الطبية المرخص بها، في المخزن مستقلا عن باقي أقسامه، المادة (46) : يجب أن تباع الأدوية والمستحضرات الطبية في غلافاتها الأصلية الواردة بها من الخارج ولا يجوز فتحها وال المادة (47) : يجب على صاحب الترخيص أن يتولى بنفسه الإشراف على حركة البيع والشراء في المحل ويجو المادة (48) : للوزير وقف صرف تراخيص جديدة لمخازن الأدوية عندم المادة (49) : يجب أن تكون الوصفة الطبية صادرة من طبيب مصرح له في مزاولة مهنة الطب في المادة (50) : يراعى في تحرير الوصفة الطبية أن تكون واضحة بحيث يس المادة (51) : يجب على الصيدلي أن يمتنع عن صرف الدواء إذا ظهر له خطأ في الوصفة الطبية، ويجب عليه في هذه الحالة أن المادة (52) : فيما عدا الأدوية والمواد الطبية البسيطة التي يصدر بتعيينها قرار من الوزير وفقا للمادة 43 من هذا الق المادة (53) : لا يجوز للصيدلي أن يستعيض عن الدواء المبين في الوصفة الطبية بدواء آخر المادة (54) : المواد القابلة للالتهاب أو المفرقعة أو المواد السامة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير وكذلك المواد المادة (55) : إذا احتفظ الصيدلي بالوصفة الطبية، اتقاء للمسئولية في بعض الأحوال، وجب عليه أ المادة (56) : يحظر بيع الأدوية والمستحضرات التي لا تحمل بطاقة ببيان المادة أو المواد الداخلة في تركيبها، كما لا ي المادة (57) : يجب أن تحتوي كل صيدلية تركب فيها الأدوية اللوازم التالية:-
1 - أحدث طبعة من إحدى كتب الفار المادة (58) : تحفظ جميع المواد اللازمة لتحضير الأدوية وتركيبها في حالة جيدة وبطريقة فنية في أوعية نظيفة ويكتب على المادة (59) : 1 - كل دواء محضر – في الصيدلية – بموجب وصفة طبية، يجب أن يكون مطابقا للمواصفات المذكورة في دس المادة (60) : لا يجوز لغير الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 32 من هذا القانون التدخل ف المادة (61) : يحظر تصنيع الأدوية في البحرين بقصد بيعها بكميات تجارية إلى الجمهور أو الصيدليات أو أية جهة أخرى أو المادة (62) : يجوز للوزير بقرار منه، أن ينظم تجهيز أو تداول أية مستحضرات أو أدوية أو المادة (63) : يجب أن توضع على الأوعية التي تعبأ فيها المواد الدوائية والمستحضرات الصيدلية وأ المادة (64) : لا يجوز لغير الصيدليات ومصانع الأدوية المرخص بها من الوزارة استيراد الأدوية أو المستحضرات الصيدلية، المادة (65) : يحظر تداول الأدوية والمستحضرات الصيدلية سواء أكانت محضرة محليا أم مستوردة من الخارج إلا بعد تسجيلها المادة (66) : لا يتم تسجيل أي دواء أو مستحضر صيدلي إلا إذا أقره قسم مراقبة الأدوية والصيدلة بالوزارة.
وللقسم الم المادة (67) : تسجل الأدوية والمستحضرات التي يقرها قسم مراقبة الأدوية والصيدلة أو لجنة الأدوية بدفاتر الوزارة برقم المادة (68) : يجوز للوزارة أن تطلب تحليل أي مستحضر صيدلي، وف المادة (69) : يجوز بقرار يصدر من الوزير بناء على توصية قسم مراقبة الأدوية والصيدلة ما يلي:-
أ- و المادة (70) : يجب أن تباع المستحضرات الصيدلية مغلقة داخل غلافاتها الأصلية، ويستثنى من ذلك الأمبول إذا كان اسم الد المادة (71) : لا يسمح بالإفراج عن الأدوية والمستحضرات الصيدلية المستوردة من الخارج، إلا بعد موافقة اللجنة الفنية المادة (72) : لا يجوز الاتجار في عينات الأدوية والمستحضرات الصيدلية المعدة للدعاية ولا عرضها للبيع. ويجب أن يكون المادة (73) : لا يجوز الإفراج عن الأدوية المستوردة بكافة أنواعها إلا بموجب ترخيص من الوزارة يبين فيه اسم الدواء و المادة (74) : يراعى في محلات حفظ الأدوية وتخزينها – التابعة لكل مركز من المراكز الصيدلية – أن تكون مكيفة الهواء و المادة (75) : يعين بقرار من الوزير الحد الأقصى للربح المسموح به في الاتجار بالأدوية والمواد والمستحضرات الصيدلية المادة (76) : على صاحب كل صيدلية يزاول مهنة استيراد الأدوية أو توزيعها، أن يعد قائمة بمنتجات كل شركة أدوية يستورد المادة (77) : لا يجوز للصيدلي المستورد أو الموزع إجراء أي تعديل على الأسعار المادة (78) : يعلن عن السعر الرسمي للأدوية والمستحضرات الصيدلية المقر المادة (79) : يجب أن يحتفظ مستوردو الأدوية والمستحضرات الطبية بدفاتر خاصة ، تقيد فيها الكميات الواردة منها إليهم، المادة (80) : تسري التراخيص الصادرة بمزاولة مهنة الصيدلة قبل العمل بهذا القانون، لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ المادة (81) : يعطى مستوردو الأدوية والمستحضرات الطبية مهلة مدتها ستة أشهر من وقت نفاذ هذا القانون لاتخاذ الإجراءا المادة (82) : يحظر على الأطباء المنصوص عليهم في المادة 14 من المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1971 صرف أدوية لمرضاهم ع المادة (83) : لا تسري الأحكام الواردة في هذا القانون في شأن القيود على الإفراج الجمركي بالنسبة للأدوية وا المادة (84) : يصدر بتنظيم الاتجار في الأدوية المنزل المادة (85) : يكون لموظفي الوزارة الذين يندبون بقرار من الوزير الحق في التفتيش على المراكز الصيدلية وفي إثبات ما المادة (86) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو ب المادة (87) : تشكل لجنة بقرار يصدر من الوزير تختص بالنظر فيما يرتكبه الصيادلة ومساعدوهم وأصحاب الصيدليات من مخالف المادة (88) : يحدد الوزير بقرار يصدر منه رسوم التراخيص بمزاولة مهنة الصيدلة وبإنش المادة (89) : للوزير بناء على توصية اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية أن يصدر قرارات بحظر استيراد أو تداول أي مادة أو المادة (90) : يجب حفظ الدفاتر والسجلات المنصوص عليها في هذا القانون مدة خمس سنوات ابتداء من آخر قيد فيها. وعلى أ المادة (91) : يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون صناديق الإسعاف وخزانة الصيدلي المادة (92) : يلغى قانون الصيادلة للبحرين لسنة 1962 وقانون مراقبة أسعار الأدوية للبحرين لس المادة (93) : لا يخل هذا القانون بأي حكم من أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 19 المادة (94) : على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويصدر وزير الصحة ا
المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة, أمير دولة البحرين,
بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى الأمر الأميري رقم (4 المادة (1) : يعمل باحكام القانون المرافق فى شان الشر المادة (1) : الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان او اكثر بان يساهم كل منهم في مشروع مالي يستهدف ا المادة (2) : 1- يجب ان تتخذ الشركة التجارية التي تؤسس في دولة البحرين احد الاشكال الاتية:
1- شركة التضامن.
2 المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانو المادة (3) : تسري على الشركات المدنية المتخذة شكلا تجاريا - ايا كا المادة (4) : 1- تخضع لاحكام هذا القانون كل شركة تجارية - ايا كان نوعها- اسست في البحرين او كان مركزها الرئيسي في المادة (5) : تخضع جميع الشركات التجارية بوجه عام للاحكام المبينة في هذا الباب وذلك المادة (6) : فيما عدا شركات المحاصة، يجب ان يحرر عقد تأسيس الشركة وكل تعديل عليه باللغة العربية، ويوثق امام كاتب المادة (7) : باستثناء شركة المحاصة، يشهر المديرون او اعضاء مجلس الادارة عقد الشركة وما يطرأ عليه من تعديلات لاحك المادة (8) : يجوز ان تكون حصة الشريك مبلغا معينا من النقود (حصة نقدية) ويجوز ان تكون عينا (حصة عينية) كما يجوز ف المادة (9) : تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة، وانها واردة على ملكية المال المادة (10) : يعتبر كل شريك مدينا للشركة بقيمة الحصة التي تعهد بها، فان تأخر عن تقديمها في الاجل المحدد لذلك كان المادة (11) : اذا كانت حصة الشريك حق ملكية او حق منفعة او اي حق عيني اخر، فان احكام البيع هي التي تسري من حيث اجر المادة (12) : اذا كانت الحصة التي قدمها الشريك هي ديون له في ذمة الغير، فلا ينقضي التزامه للشركة الا اذا استوفيت المادة (13) : اذا تعهد الشريك بان يقدم حصته في الشركة عملا، وجب عليه ان يقوم بالخدمات التي تعهد بها، وان يقدم حسا المادة (14) : اذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الارباح والخسائر، كان نصيب كل منهم في ذلك بنسبة حصته ف المادة (15) : اذا اتفق على ان احد الشركاء لا يساهم في ارباح الشركة، او على اعفائه من الخسارة كان العقد باطلا. ومع المادة (16) : لا يجوز للدائن الشخصي لاحد الشركاء ان يتقاضى حقه من حصة مدينه في رأسمال الشركة وانما يجوز له ان يتق المادة (17) : في جميع الشركات التجارية تسقط بالتقادم دعاوي دائني الشركة على الشركاء، بعد انقضاء خمس سنوات على انح المادة (18) : 1- اذا وزعت ارباح صورية على الشركاء جاز لدائن الشركة مطالبة كل شريك برد ما قبضه منها ولو كان الشريك المادة (19) : تنشر البيانات التي يوجب القانون نشرها طبقا للاوضاع التي يصدر بتعيينها قرار من المادة (20) : يراعى في حساب المواعيد المنصوص عليها في القانون حك المادة (21) : شركة التضامن هي شركة تؤلف بين شخصين او اكثر تحت عنوان معين ويكون الشركاء فيها مسئولين على وجه التضا المادة (22) : تأسيس شركة التضامن يجب ان يشتمل عقد تأسيس شركة التضامن البيانات التالية:
1- عنوان الشركة، واسمها المادة (23) : يتألف عنوان شركة التضامن من اسماء جميع الشركاء او من اسم واحد منهم او اكثر مع اضافة (وشركاه) او ما المادة (24) : كل اجنبي عن الشركة رضى عن علم منه بادراج اسمه في عنوانها يصبح مسؤولا بال المادة (25) : للشركاء ان يضعوا نظاما للشركة، يحرر في سند رسمي، ويشتمل على الاحكام التفصيلية المادة (26) : يجب شهر عقد الشركة وكل تعديل عليه بالقيد في السجل التجاري وفقا لقانون هذا السجل، وينشر مل المادة (27) : يشتمل ملخص عقد الشركة بصفة خاصة على البيانات الاتية: 1- اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيسي وفروعها ا المادة (28) : يكتسب كل شريك في شركة التضامن صفة التاجر، ويعتبر قائما باعمال ال المادة (29) : لا يجوز ان تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول. ولا يجوز للشريك نقل ملكية حصته في الشركة ا المادة (30) : اشراك مستخدمي الشركة او الاشخاص التابعين لها في ارباحها مقابل ا المادة (31) : لدائني الشركة حق الرجوع عليها في اموالهم، ولهم ايضا حق الرجوع على اي شريك كان عضوا في الشركة وقت ال المادة (32) : 1- اذا انضم شريك الى الشركة كان مسؤولا مع باقي الشركاء بالتضامن في جميع امواله عن التزامات الشركة ا المادة (33) : لا يجوز التنفيذ على اموال الشريك بسبب التزامات الشركة الا بعد الحصول على حكم المادة (34) : 1- لا يجوز للشريك بغير موافقة باقي الشركاء ان يمارس لحسابه او حساب الغير نشاطا ينافس الشركة او يكون المادة (35) : 1- اذا اخذ الشريك او احتجز مبلغا من مال الشركة التزم برده مع التعويض عند الاقتضاء. 2- واذا امد الشر المادة (36) : تكون ادارة الشركة لجميع الشركاء الا اذا عين الشركاء في عقد تأسيس الشركة المادة (37) : يقوم مدير الشركة بالاعمال اللازمة وبالتصرفات التي تدخل في غرض الشركة، في حدود ما يقضي به عقد التأسي المادة (38) : اذا تعدد المديرون واشترط ان يقوموا بالادارة مجتمعين فلا تكون قراراتهم صحيحة الا اذا صدرت باجماع الآ المادة (39) : اذا لم يوجد نص على طريقة ادارة الشركة، اعتبر كل شريك مفوضا من الآخرين في ادارة الشركة، وكان له ان ي المادة (40) : 1- اذا كان المدير شريكا معينا في عقد تأسيس الشركة فلا يجوز عزله الا بقرار من المحكمة بناء على طلب ا المادة (41) : 1- اذا كان المدير شريكا ومعينا في عقد تأسيس الشركة، فلا يجوز له ان يعتزل الادارة لغير سبب مقبول وال المادة (42) : لا يجوز للشريك غير المدير ان يتدخل في ادارة الشركة. ولكن لا يجوز للشريك ان يطّلع بنفسه في مركز الشر المادة (43) : تلتزم الشركة بما يقوم به مديرها من اعمال تدخل في حدود سلطته، اذا اضاف تصرفه الى عنوان ا المادة (44) : 1- تصدر القرارات المتعلقة بشركات التضامن باجماع اراء الشركاء ما لم ينص العقد على الاكتفاء بالاغلبية المادة (45) : 1- تعين الارباح والخسائر ونصيب كل شريك فيها عند انتهاء السنة المالية للشركة من واقع الميزانية وحساب المادة (46) : شركة التوصية البسيطة هي الشركة التي تعقد بين شريك او اكثر، مسؤولين ومتضامنين عن التزامات الشركة في المادة (47) : يجب قيد الشركة في السجل التجاري والنشر عنها طبقا لاحكام المادة 26 من هذا القانون. ولكن لا يلزم ان ي المادة (48) : تخضع شركة التوصية البسيطة، حتى فيما يختص بالشركاء الموصين، للقواعد المقررة في شركة التضامن المادة (49) : لا يشتمل عنوان شركة التوصية، الا على اسماء الشركاء المتضامنين، واذا لم يوجد الا شريك واحد مسؤول في المادة (50) : لا يجوز للشريك الموصى ان يتدخل في ادارة الشركة ولو بموجب توكيل، والا اصبح مسؤولا بالتضامن مع الشركا المادة (51) : يبين في عقد تأسيس الشركة، الشركاء المتضامنون والشركاء الموصون، ويجب ان يكون الشركاء المتضامنين بحري المادة (52) : شركة المحاصة هي الشركة التي تستتر عن الغير ولا المادة (53) : يبين عقد شركة المحاصة، حقوق الشركاء والتزاماتهم، ويحدد كيفية اقتسام الارباح والخس المادة (54) : يجوز اثبات عقد شركة المحاصة بجميع طرق المادة (55) : لا يكون للغير رابطة قانونية في اعمال الشركة الا مع الشريك او الشركاء الذين تعاقد معهم. ويرجع الشركا المادة (56) : استثناء من احكام المادة السابقة، يجوز للغير ان يت المادة (57) : اذا لم يكن الشريك الذي يتعامل مع الغير بحريني المادة (58) : 1- يبقى كل شريك مالكا للحصة التي تعهد بتقديمها ما لم يتفق على غير ذلك. 2- واذا كانت الحصة معينة بذا المادة (59) : تتألف شركة المساهمة من عدد من الاشخاص يكتتبون فيها باسهم قابلة للتداول المادة (60) : مع مراعاة احكام المادتين 60 مكرر و 278 من هذا القانون، يجب ان يكون جميع المساهمين في الشركات المساه المادة (60) : مع مراعاة احكام المادتين 60 و 278 من هذا القانون، يجوز بترخيص من وزير التجارة ان تؤسس شركات مساهمة المادة (61) : يجب ان يكون لشركة المساهمة اسم تجاري معين يخصصها ويشير الى غايتها. ولا يجوز ان يكون هذا الاسم مستمد المادة (62) : لشركة المساهمة ان تغير اسمها بقرار من الجمعية العامة غير العادية. ويجب التأشير بالاسم الجديد في الس المادة (63) : يجب ان يكون لشركة المساهمة مدة معينة تذكر في عقد التأسيس او في النظام الاساسي واذا كان غرض الشركة ا المادة (64) : لوزير التجارة والزراعة والاقتصاد ان يصدر بقرار نموذجا لعقد التأسيس وللنظام الاساسي لشركة المساهمة، المادة (65) : 1- فيما عدا الشركات التي تشترك الدولة في تأسيسها لا يجوز الجمع بين وظيفة عامة وبين عضوية مجلس ادارة المادة (66) : 1- لا يجوز للعضو باحد المجالس الممثلة للوحدات الادارية بصفته الشخصية او بوصفه نائبا عن الغير ان يشغ المادة (67) : 1- المؤسس هو كل من اشترك اشتراكا فعليا في تأسيس الشركة بغية تحمل المسؤولية الناشئة عن ذلك. 2- ويعتب المادة (68) : يقدم المؤسسون طلب الموافقة على تأسيس الشركة الى المادة (69) : يعد بادارة التجارة بوزارة التجارة والزراعة والاقتصاد سجل لقيد طلبات المادة (70) : يجب ان يكون طلب الموافقة على التأسيس مصحوبا ببيان واف عن الشركة، مستخلصا من عقد التأسيس الابتدائي و المادة (71) : يجب ان يشتمل عقد الشركة الابتدائي على البيانات الاتية: 1- اسم الشركة. 2- مركزها الرئيسي. 3- الاغراض المادة (72) : لا تخضع لاحكام هذا القانون الشركات التي تنفرد الحكومة بتأسيسها وتلك التي تؤول ملكية اسهمها الى الدو المادة (73) : على ادارة التجارة بوزارة التجارة والزراعة والاقتصاد، التثبت خلال شهر من تقديم الطلب المشار اليه في المادة (74) : 1- يصدر وزير التجارة والزراعة والاقتصاد قراره في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وذلك بعد المادة (75) : اذا تمت الموافقة على مشروع عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي، يقوم المؤسسون بتوثيق العقد والنظام الا المادة (76) : اذا صدر مرسوم التأسيس، وجب نشره في الجريدة الرسمية وفي احد المادة (77) : تكتسب الشركة الشخصية المعنوية من تا المادة (78) : صدور المرسوم بالترخيص بتأسيس الشركة، يفيد في نفس الوقت المص المادة (79) : يباشر المؤسسون عملية الاكتتاب في الاسهم المادة (80) : على المؤسسين ان يكتتبوا باسهم لا تقل عن 7% ولا تزيد عن 15 % من رأسمال الشركة، وان يدفعوا، ق المادة (81) : يقدم المؤسسون الى ادارة التجارة بوزارة التجارة والزراعة والاقتصاد ، قبل دعوة الجمهور الى الاكتتاب ف المادة (82) : يصدر المؤسسون عند طرح الاسهم في الاكتتاب العام بيانا يتضمن دعوة الجمهور للاكتتاب ويشتمل على ما يلي: المادة (83) : يجري الاكتتاب في بنك او اكثر من البنوك الوطنية المادة (84) : تدفع في البنك الاقساط الواجب دفعها عند الاكتتاب، ويقيد ما دفع في حساب يفتح باسم الشركة المادة (85) : يكون اكتتاب المساهم بورقة يذكر فيها عدد الاسهم التي يكتتب بها، وبقبوله لعقد تأسيس الشركة، ونظامها ا المادة (86) : تعطى نسخة مطبوعة من عقد تأسيس الشركة، ونظامها الاساسي لكل مكتتب، نظير م المادة (87) : يحتفظ البنك بجميع الاموال المقبوضة من المكتتبين لحساب الشركة تحت التأسيس المادة (88) : على البنك الذي يجرى الاكتتاب لديه، ان يقوم بالعمليات المتعلقة به المادة (89) : إذا لم يستنفد الاكتتاب خلال الميعاد المحدد له جميع الأسهم المطروحة جاز للمؤسسين بعد موافقة وزير ال المادة (90) : اذا ظهر بعد اغلاق الاكتتاب انه قد جاوز عدد الاسهم المطروحة، وجب توزيع الاسهم على المكتتبين بالكيفية المادة (91) : كل اكتتاب تم خلافا للاحكام المتقدمة، يجوز لكل ذي شان، طلب الحكم ببطلانه خلال ثلاثين ي المادة (92) : 1- يقوم المؤسسون بدعوة المكتتبين الى جمعية تأسيسية تنعقد خلال ثلاثين يوما من تاريخ قفل الاكتتاب وتس المادة (93) : تنظر الجمعية التاسيسية على وجه الخصوص تقرير المؤسسين عن عمليات تأسيس الشركة والنفقات التي استلزمتها المادة (94) : 1- يشترط لصحة اجتماع الجمعية التأسيسية حضور عدد من المكتتبين يمثل نصف رأس المال على الاقل.
2- فاذا المادة (95) : 1- إذا اشتمل راس المال على حصص عينية وجب إن يقومها المؤسسون بالاتفاق مع مقدميها. وعلى المؤسسين إن ي المادة (96) : يقوم مجلس الادارة باخطار ادارة التجارة بوزارة التجارة والزراعة والاقتصاد بالبيانات الاتية: أ- اقرار المادة (97) : 1- يقوم مجلس الادارة الاول بشهر عقد الشركة ونظامها في السجل التجاري وفقا لاحكام القانون. 2- ويسال ا المادة (98) : 1- اذا لم يتم تأسيس الشركة جاز للمكتتبين استرداد المبالغ التي دفعوها ويكون المؤسسون مسؤولين بالتضام المادة (99) : يعلق نظام الشركة في مكاتبها، ويجوز لكل شخص ان يحصل على نسخة مطابقة للاصل لقاء ثمن معقول. وفي جميع ا المادة (100) : استثناء من الاحكام السابقة، وفي غير الشركات ذوات الامتياز أو الاحتكار، يجوز دون حاجة الي استصدار مر المادة (101) : لا يكون للشركة التي تؤسس وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادة السابقة شخصية معنوية، ولا يجوز لها ان المادة (102) : اذا تأسست شركة المساهمة على وجه غير قانوني جاز لكل ذي شان ان ينذرها بوجوب اجراء التصحيح خلال شهر من المادة (103) : يجب أن يكون رأسمال الشركة كافيا لتحقيق أغراضها ، محددا بالنقد البحريني، ولا يجوز بعد العمل بأحكام ه المادة (104) : تصدر الاسهم بقيمتها الاسمية ولا يجوز اصدارها بقيمة ادنى، واذا اصدر المادة (105) : يكون السهم غير قابل للتجزئة، ولكن يجوز ان يشترك شخصان او اكثر في سهم واحد او في عدد من الاسهم على ا المادة (106) : يجب ان تكون الاسهم اسمية، اما قسائم الارباح، التي يعين نظ المادة (107) : 1- تدفع قيمة السهم نقدا دفعة واحدة او اقساطا. ولا يجوز ان يقل القسط الواجب سداده عند الاكتتاب عن 20 المادة (108) : يسلم مجلس الادارة الاول لكل مساهم، خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اعلان قيام الشركة نهائيا وفقا للمادة 92 المادة (109) : تحتفظ الشركة بسجل تدون فيه اسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم. وارقام الاسهم وعددها، لقيد التصرفات المادة (110) : يجوز بيع الأسهم والشهادات المؤقتة، ولا يعتبر البيع ساريا في حق الشركة أو الغير إلا إذا دون في السجل المادة (111) : يكون للمساهمين في الشركة المساهمة التي لا تطرح اسهمها للاكتتاب العام (المقفلة) الاولوية في شراء الا المادة (111) : يجوز رهن الاسهم والشهادات المؤقتة وهبتها والتصرف فيها باي تصرف اخر، وتسري على التصرف احكام المادة ا المادة (112) : لا يجوز لدائن المساهم ولا لورثته باية حجة كانت ان يطلبوا وضع الاختام على دفاتر الشركة او وثائقها او المادة (113) : لا يجوز الحجز على اموال الشركة استيفاء لديون مترتبة في ذمة احد المساهمين، وانما يجوز حجز اسهم المدي المادة (114) : لا يجوز لحملة الاسهم العينية او المؤسسين ان يتصرفوا في اسهمهم الا بعد مضي سنتين على تأسيس ا المادة (115) : يجوز بقرار من الجمعية العامة غي المادة (116) : لا تجوز زيادة رأس المال الا بعد اداء ال المادة (117) : تجري زيادة رأس المال باحد الامور الاتية:- 1- اصدار اسهم جديدة بقيمة الزيادة. 2- تحويل الاحتياطي الى المادة (118) : يجب ان تكون القيمة الاسمية للاسهم الجديدة معادلة للقيمة الاسمية للاسهم الاصلية، ويجوز للجمعية العام المادة (119) : 1- يكون للمساهمين اولوية الاكتتاب في الاسهم الجديدة، وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كان لم يكن. 2- وينش المادة (120) : 1- توزع الاسهم الجديدة على المساهمين الذين طلبوا الاكتتاب فيها بنسبة ما يملكونه من اسهم بشرط الا يت المادة (121) : 1- في حالة طرح الاسهم الجديدة للاكتتاب العام يجب تحرير نشرة اكتتاب تشمل بوجه خاص البيانات الاتية:- المادة (122) : تتبع في تقويم الحصص العينية التي تقدم عند زيادة رأس الما المادة (123) : اذا لم يتم الاكتتاب في زيادة رأس المال بالكامل بطل الاكتتاب، ما ل المادة (124) : يقوم مجلس الادارة بنشر القرار الصادر بزيادة رأس المال في الجريدة الرسمية وا المادة (125) : للشركة، بقرار من الجمعية غير العادية ان تخفض رأسمالها اذا زاد عن حاجتها، او اذا طرأت خسارة ورأت الش المادة (126) : يجوز ان يتبع في تخفيض رأس المال احدى الطرق الاتية: 1- تنزيل القيمة الاسمية للاسهم برد جزء من هذه ال المادة (127) : كل قرار صادر بتخفيض رأسمال الشركة يتعين قيده في السجل التجاري وفقا لاحكام المادة (128) : اذا اقترن تخفيض رأس المال برد جزء من قيمة الاسهم الى المساهمين او بابرائهم من القدر غير المدفوع من المادة (129) : يجوز للشركة أن تقترض في مقابل إصدار سندات ذات قيمة اسمية واحدة، قابلة للتداول، ولا تجوز تجزئتها، تع المادة (130) : تعطي سندات القرض صاحبها الحق في استيفاء فائدة محددة تد المادة (131) : 1- لا يجوز اصدار سندات قرض الا بعد موافقة الجمعية العامة العادية، ويجوز للجمعية ان تخول مجلس الادار المادة (132) : لا يجوز للشركة قبل اقرار ميزانية سنتها المالية الاولى اصدار سندات قرض الا المادة (133) : السندات التي تصدر بمناسبة قرض واحد تعطى لاصحاب المادة (134) : 1- اذا طرحت سندات قرض للاكتتاب العام وجب ان يتم ذلك عن طريق احد البنوك الوطنية التي يحددها وزير الت المادة (135) : يذكر في وثيقة الاكتتاب وفي صكوك السندات والاعلانات والنشرات المتعلقة بعملية الاصدار جميع البيا المادة (136) : تسري، في حالة عدم الوفاء بقيمة السند، الاحكا المادة (137) : لا يجوز للشركة اصدار سندات قرض ذات نصيب، ال المادة (138) : على اعضاء مجلس الادارة، خلال شهرين من تاريخ قفل الاكتتاب، ان يقدموا الى ادارة التجارة بوزارة التجار المادة (139) : على الشركة ان تعد سجلا تقيد فيه تفاصيل كل ديونها وقروضها الاخرى التي ليست بشكل سندات قرض، وجميع الر المادة (140) : تسري قرارات جمعيات المساهمين على اصحاب السندات، ومع ذلك لا يجوز للجمعيات المذكورة ان تعدل الحقوق ال المادة (141) : يعتبر الاعضاء المؤسسون الموقعون على عقد الشركة، وكذلك المساهمون الذين اكتتبوا باسهمها، اعضا المادة (142) : ترتب الاسهم حقوقا والتزامات متساوية. ويتمتع العضو بوجه خاص بالحقوق الاتية: اولا: قبض الارباح التي ي المادة (143) : يكلف العضو بوجه خاص بالالتزامات الاتية: اولا: تسديد الاقساط المستحقة ودفع فوائد التأخير بمجرد انقضا المادة (144) : لا يجوز للجمعية العامة للمساهمين: اولا: زيادة اعباء المساهم المالية او زيادة قيمة الاسهم الا في نطا المادة (145) : يجب على الشركة ان تحفظ سجلا للمساهمين فيها، تدون فيه اسماء الاعضاء وعناوينهم وعدد الاسهم التي يملكه المادة (146) : يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة، يبين نظام الشركة طريقة تكوينه ومدة عضويته، ولا يجوز ان يقل عدد اعضائ المادة (147) : يشترط في عضو مجلس الادارة: 1- ان يكون مالكا لعدد من الاسهم لا تقل قيمتها الاسمية عن 2500 دينار بحري المادة (148) : لا يجوز لأحد بصفته الشخصية أو بصفته ممثلا لأحد الأشخاص الاعتبارية أن يكون عضوا في مجلس إدارة أكثر م المادة (148) : يكون للشركات المساهمة التي تساهم في تأسيس شركات مساهمة اخرى تطرح اسهمها للاكتتاب العام المادة (149) : استثناء من أحكام المواد "66، 147/1، 149" من هذا القانون يجوز للجمعيات العامة لشركات المساهمة تعيين المادة (149) : تنتخب الجمعية العامة العادية اعضاء مجلس الادارة بالتصويت السري، ويتم اختيارهم بالاغلبية النسبية للا المادة (150) : 1- يبين نظام الشركة احوال انهاء عضوية المجلس. 2- يجوز للجمعية العامة عزل كل او بعض اعضاء مجلس الادا المادة (151) : 1- اذا شغر مركز احد اعضاء مجلس الادارة فللمجلس ان يعين عضوا بدلا منه، ويجب عرض هذا التعيين على الجم المادة (151) : يجوز لوزير التجارة عند الضرورة، حل مجلس إدارة الشركة كله أو بعضه وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الشركة، م المادة (152) : يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيس المجلس او من عضوين على الاقل. ولا يكون اجتماع مجلس الادارة صحيحا ا المادة (153) : ينتخب مجلس الادارة بالاقتراع السري رئيسا، ونائبا للرئيس لمدة سنة واحدة، ما لم يحدد نظام الشركة مدة المادة (154) : لمجلس الادارة ان يزاول جميع الاعمال التي تقتضيها ادارة الشركة وفقا لاغراضها، ولا يحد من هذه السلطة المادة (155) : رئيس مجلس الادارة هو رئيس الشركة، ويمثلها لدى الغير، ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الادارة في علاقة الش المادة (156) : رئيس مجلس الادارة واعضاؤه مسؤولين تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع اعمال الغش، واساءة استعمال المادة (157) : تكون المسؤولية المشار اليها في المادة السابقة اما مسؤولية شخصية تلحق عضوا بالذات، واما مشتركة فيما المادة (158) : 1- يكون رفع دعوى المسؤولية على اعضاء مجلس الادارة بسبب الاخطاء التي تنشأ عنها اضرار تلحق مجموع المس المادة (159) : يبين نظام الشركة طريقة تحديد مكافأة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء هـذا المجلس.
ولا يجوز تقدير مجموع هذه المادة (160) : 1- لا يجوز ان يكون لاحد اعضاء مجلس ادارة شركة المساهمة او لاحد مديريها أية مصلحة شخصية مباشرة او غي المادة (161) : لا يجوز لعضو مجلس ادارة شركة المساهمة او لمديرها ان يشترك في اي عمل من شأنه منافسة الشركة او ان يتج المادة (162) : لا يجوز للشركة ان تقدم قرضا نقديا، من اي نوع كان، لاي من اعضاء مجلس ادارتها، او تضمن قرضا يعقده احد المادة (163) : 1- يجب ان يكون اغلبية اعضاء مجلس الادارة من المتمتعين بجنسية دولة البحرين ولهم موطن بها. ومع ذلك يج المادة (164) : لا يجوز تعيين اي شخص عضوا بمجلس الادارة الا بعد ان يقر كتابة بقبول الترشيح، ويجب ان يشتمل الاقرار ع المادة (165) : تدون محاضر اجتماعات مجلس الادارة في دفتر خاص تتبع في مسكه الاحكام المنصوص عليها في قانون التجارة بش المادة (166) : على كل شركة ان تعد كل سنة قائمة مفصلة ومعتمدة من رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، باسماء رئيس هذا المادة (167) : يجب على رئيس مجلس الادارة ان ينشر الميزانية وحساب الارباح والخسائر وخلاصة وافية من التقرير السنوي، المادة (168) : تنعقد الجمعية العامة العادية للمساهمين بدعوة من رئيس مجلس الإدارة في الزمان والمكان اللذين يعينهما المادة (169) : 1- تعلن دعوة المساهمين للجمعية العامة في صحيفتين محليتين تصدران باللغة العربية ويجب ان يحصل الاعلان المادة (170) : يضع المؤسسون جدول اعمال الجمعية العامة منعقدة بصفة تأسيسية ويضع مجلس الادارة جدول اعمال الجمعية الع المادة (171) : يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الادارة او نائبه او من يندبه مجلس الادارة او الجمعية العامة لذ المادة (172) : لادارة التجارة ان تندب مندوبا عنها لحضور الجمعيات العامة، ولا يك المادة (173) : لكل مساهم عدد من الاصوات يعادل عدد اسهمه وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة للاسهم الممثلة في الاجتما المادة (174) : يكون التصويت في الجمعية العامة بالطريقة التي يعينها نظام الشركة ويجب ان يكون التصويت بطريق الاقتراع المادة (175) : لا يجوز لاعضاء مجلس الادارة الاشتراك في التصويت على ق المادة (176) : 1- تختص الجمعية العامة العادية بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بالشركة عدا ما يحتفظ به القانون للجم المادة (177) : يجب على رئيس مجلس الادارة اعطاء المس المادة (178) : 1- تلزم القرارات التي تصدرها الجمعية العامة وفقا لاحكام القانون ونظام الشركة وجميع المساهمين وسواء المادة (179) : 1- مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية يقع باطلا كل قرار تصدره الجمعية العامة بالمخالفة لاحكام الق المادة (180) : 2- الجمعية العامة غير العادية. تختص الجمعية العامة غير العادية بالامور الاتية: اولا: تعديل عقد التأ المادة (181) : تجتمع الجمعية العامة بصفة غير عادية، بناء على دعوة من مجلس الادارة، او بناء على طلب كتابي موجه الى المادة (182) : 1- لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا ما لم يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة ارباع اسهم الشر المادة (183) : يسجل المساهمون اسماءهم في سجل خاص يعد لذلك في مركز الشركة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة المادة (184) : ج- مراقب الحسابات يكون للشركة مراقب حسابات او اكثر من المحاسبين المرخص لهم بمزاولة المهنة تعينهم ال المادة (185) : للمراقب في كل وقت الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وفي طلب البيانات التي ي المادة (186) : على المراقب ان يحضر الجمعية العامة وان يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله، وبوجه خاص في مي المادة (187) : يكون المراقب مسؤولا عن صحة البيانات الواردة في تقريره وعن كل ضرر يصيب الشركة والمساهمين او الغير بس المادة (188) : د- النظام المالي يقتطع سنويا من الارباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها النظام الاساسي، ومجلس الادارة المادة (189) : يقتطع سنويا عشرة في المائة من الارباح الصافية، يخصص لحساب الاحتياطي الاجباري ما لم يحدد النظام الاس المادة (190) : يجوز للجمعية العامة، بناء على اقتراح مجلس الادارة، ان تقرر سنويا اقتطاع جزء من الارباح الصا المادة (191) : يجب على الجمعية العامة ان تقرر اقتطاع جزء من الارباح لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموج المادة (192) : الشركة المساهمة المختلطة الشركة المساهمة المختلطة هي الشركة التي يشترك في تأسيسها او يساهم فيها شخص المادة (193) : يجب ان تتخذ الشركة الم المادة (194) : تسري على الشركات المساهمة المختلطة الاحكام التي تسري على الشركات المساهمة عدا ما ياتي: 1- يعين الشخ المادة (195) : تؤول الى الشخص المعنوي العام المبالغ التي تستحق في مجلس ادارة الشركة باية صورة كانت، وعلى رئيس مجلس المادة (196) : تعتبر اموال الشركة المسا المادة (197) : شركة التوصية بالاسهم هي الشركة التي تتكون من فئتين من الشركاء احداهما فئة الشركاء المتضامنين المسؤو المادة (198) : يجوز ان تتكون شركة التوصية بالاسهم من شريك متضامن واحد او المادة (199) : يقسم رأسمال شركة التوصية بالاسهم الى اسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول، وغير قابلة للتجزئة. ويكون المادة (200) : يتكون اسم شركة التوصية بالاسهم من اسم واحد او اكثر من الشركاء المتضامنين، ويجوز ان يضاف الى اسم الش المادة (201) : يصدر قرار من وزير التجارة والزراعة والاقتصاد بنموذج عقد المادة (202) : تسري احكام المواد من 82 حتى المادة 99 على شركة التوصية بالاسهم مع مراعاة ما ياتي: 1- لا يشترط لتأسي المادة (203) : تسري على الصكوك التي تصدرها شركة التوصية بالا المادة (204) : يعهد بادارة شركة التوصية بالاسهم الى شريك متضامن او اكثر، وتذكر اسماؤهم في نظام الشركة، وتكون مسؤول المادة (205) : لا يجوز للشريك المساهم التدخل في ادارة اعمال الشركة المتصلة بالغير ولو بناء على تفويض. ويجوز له الا المادة (206) : يبين نظام الشركة طريقة تحديد مكافأة المديرين، فاذا حددت بنسبة معينة من ارباح الشركة فلا يجوز ان ت المادة (207) : 1- يكون لكل شركة توصية بالاسهم مجلس رقابة يكون من ثلاثة اعضاء على الاقل تنتخبهم الجمعية العامة التأ المادة (208) : 1- يقوم المجلس بالرقابة على اعمال الشركة، وله - تحقيقا لهذا الغرض- ان يطلب الى المديرين تقديم حساب المادة (209) : يكون لشركة التوصية بالاسهم مراقب او مراقبان للحسابات. وتسري على مرا المادة (210) : تخضع شركة التوصية بالاسهم للرقابة الحكومية الم المادة (211) : يكون لشركة التوصية بالاسهم جمعية عامة تتكون من جميع الشركاء متضامنين ومساهمين. وتسري الاحكام المتعل المادة (212) : لا يجوز للجمعية العامة غير العادية ان تقرر ادخال تعديل على نظام شركة التوصية بالاسهم الا بمواف المادة (213) : تسري على شركة التوصية بالاسهم احكام المادة 60 والمواد المادة (214) : اذا شغر مركز مدير شركة التوصية بالاسهم وجب على مجلس الرقابة في هذه الحالة ان يعين مديرا مؤقتا، يتول المادة (215) : الشركة ذات المسؤولية المحدودة، هي شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها عن خمسين شريكا ولا يكون كل منهم مسؤ المادة (216) : لا تتولى الشركة ذات المسؤولية المحدودة اعمال التأمين او المادة (217) : للشركة ذات المسؤولية المحدودة ان تتخذ اسما خاصا، ويجوز ان يكون اسمها مستمدا من اغراضها، ويجوز ان يت المادة (218) : لا يجوز ان يقل رأسمال الشركة ذات المسؤو المادة (219) : 1- لا يجوز ان تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة لمدة تجاوز خمس وعشرين سنة. وتخفض المدة الى هذا الح المادة (220) : كل شركة ذات مسؤولية محدودة، مؤسسة في البحرين وقت نفاذ القانون، تكون بحرينية الجنسية، ويجب ان يكون ا المادة (220) : تستثنى من احكام المادة 166 (فقرة اولى ) والمادة 243 (فقرة ثالثة) والمادة 285 (فقرة ثانية) والمادة 2 المادة (221) : 1- يجب ان يتضمن عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، البيانات الاتية:
(1) اسماء الشركاء والقاب المادة (222) : لا يتم تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة الا اذا وزعت جميع الحصص النقدية بين الشركاء ودفعت قيمتها المادة (223) : يجب ان يبين في عقد تأسيس الشركة كل حصة عينية وقيمتها المقدرة واسم صاحبها ومقدار حصته في رأس المال ف المادة (224) : يجب على مدير الشركة قيدها في السجل التجاري والنشر عنها في الجريدة الرسمية واحدى الجرائد المحلية على المادة (225) : يقسم رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة الى حصص متساوية لا تقل قيمة كل منها عن خمسين دينارا. وتكو المادة (226) : حصص رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة غير قابلة للتداول. ولكن يجوز للشريك ان يتنازل عن حصته لاحد المادة (227) : لا يكون للنزول عن الحصة اثر بالنسبة الى الشركاء او الغير، الا من وق المادة (228) : تنتقل حصة كل شريك الى ورثته او الموصى لهم بها. فاذا انتقلت حصته بالارث او بالوصية الى اكثر من شخص و المادة (229) : اذا باشر دائن شخصي لاحد الشركاء اجراءات التنفيذ على حصة مدينه وجب عرض الحصة للبيع في مزاد علني ما ل المادة (230) : يجب ان يعد في مركز الشركة سجل خاص للشركاء يتضمن اسماءهم ومحال اقامتهم ومهنهم وجنسياتهم وعدد الحصص ا المادة (231) : يتولى ادارة الشركة مدير او اكثر، من بين الشركاء او من غيرهم، باجر او على سبيل المادة (232) : اذا عين مدير الشركة في عقد تأسيسها دون اجل معين، بقي مديرا مدة بقاء الشركة، ما لم ينص عقد التأسيس ع المادة (233) : يحدد عقد التأسيس سلطة المديرين، فاذا سكت كان لمديري الشركة سلطة كاملة في النيابة عنها. وكل قرار يصد المادة (234) : يجوز ان ينص في عقد الشركة على تكوين مجلس للمديرين، ويبين الع المادة (235) : المديرون مسؤولون بالتضامن تجاه الشركة والشركاء والغير عن مخالفتهم لاحكام القانون او لعقد التأسيس، ا المادة (236) : لا يجوز للمدير بغير موافقة الجمعية العامة للشركاء ان يتولى الادارة في شركة اخرى منافسة او ذات اغراض المادة (237) : اذا كان عدد الشركاء اكثر من عشرة وجب ان يعين في عقد التأسيس مجلس رقابة من ثلاثة من الشركاء على الاق المادة (238) : يقوم اعضاء مجلس الرقابة بوظيفتهم بغير مقابل. ولا يكونون مسؤولين عن اعمال المديرين، الا اذا ع المادة (239) : اذا لم يزد عدد الشركاء على عشرة، ولم ينص عقد التأسيس على قيام مجلس للرقابة، كان للشركاء غير المديري المادة (240) : 1- يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة جمعية عامة تتكون من جميع الشركاء. 2- تعقد الجمعية العامة بدعو المادة (241) : 1-لا تكون قرارات الجمعية العامة صحيحة الا اذا وافق عليها عدد من الشركاء يمثل نصف رأس المال على الاق المادة (242) : لا يجوز تعديل عقد الشركة، ولا زيادة رأسمالها او تخفيضه، الا بقرار من الجمعية العامة للشركاء، يصدر ب المادة (243) : 1- يعد المديرون عن كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر وتقريرا سنويا عن نشاط الشركة المادة (244) : يجوز ان ينص عقد الشركة على ان يكون للشركة مراقب للحسابات او اكثر تختارهم الجمعية العامة للشركاء في المادة (245) : على الشركة ان تحتفظ برأسمال احتياطي وفقا للقواعد المقر المادة (246) : يكون تحول الشركات من شكل الى اخر بقرار يصدر طبقا للاوضاع المقررة لتعديل عقد الش المادة (247) : لا يتم تحول الشركة الا اذا تمت اجراءات التأسيس واستيفاء اجراءا المادة (248) : تحتفظ الشركة بعد تحولها بحقوقها والتزاماتها السابقة على التحول. ولا يترتب على التحول براءة ذمة الشر المادة (249) : 1- يكون الاندماج باحدى الطريقتين الاتيتين: أ- بطريق الضم وهو حل شركة او اكثر ونقل ذمتها الى شركة قا المادة (250) : يتبع في الاندماج بطريق الضم الاحكام الاتية: 1- يصدر قرار من الشركة المندمجة بحلها. 2- تقوم الشركة ا المادة (251) : يتبع في الاندماج بطريقة المزج الاحكام الاتية: 1- يصدر قرار من كل شركة من الشركات المندمجة بحلها. 2- المادة (252) : يجب نشر الاندماج في الجريدة الرسمية وفي احدى الصحف المحلية وقيده في السجل التجاري. ويجوز لاصحاب الح المادة (253) : 1- حل الشركة تحل الشركة لاحد الاسباب الاتية: 1- انتهاء المدة المحددة لها ما لم ينص عقد الشركة او نظ المادة (254) : 1- يجوز للمحكمة ان تقضي، بناء على طلب احد الشركاء، بحل اية شركة من شركات التضامن والتوصية البسيطة و المادة (255) : 1- تحل شركات التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة لاحد الاسباب الاتية: أ- انسحاب احد الشركاء من الشركة المادة (256) : 1- تحل شركة التوصية بالاسهم بانسحاب احد الشركاء المتضامنين او بوفاته او بصدور حكم بالحجر عليه او بش المادة (257) : لا تحل الشركة ذات المسؤولية المحدودة بانسحاب احد الشركاء او بوفاته او بصدور المادة (258) : 2- تصفية الشركة وقسمة اموالها 1- تعتبر كل شركة بعد حلها في حالة تصفية. 2- تنتهي سلطة المديرين او مج المادة (259) : 1- تحتفظ الشركة خلال مدة التصفية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لاعمال التصفية. 2- ويضاف الى اسم المادة (260) : تتبع في التصفية الاحكام المنصوص عليها في عقد الشركة او نظامها، واذا لم ترد في المادة (261) : 1- يقوم بتصفية الشركة مصف او اكثر يعينهم ويحدد اجرهم الشركاء او الجمعية العامة العادية من بين الشرك المادة (262) : 1- يشهر اسم المصفي واتفاق الشركاء بشأن طريقة التصفية او الحكم الصادر بذلك في السجل التجاري وينشر في المادة (263) : 1- يكون عزل المصفي بالكيفية التي عين بها. 2- وفي جميع الاحوال يجوز للمحكمة بناء على طلب احد الشركاء المادة (264) : 1- يقوم المصفي فور تعيينه وبالاتفاق مع المديرين بجرد ما للشركة من اموال وما عليها من التزامات وتحرر المادة (265) : 1- على المصفي ان يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على اموال الشركة وحقوقها. 2- وعليه ان يستوفى ما للشركة المادة (266) : يقوم المصفي بجميع الاعمال التي تقتضيها التصفية وعلى وجه الخصوص: 1- تمثيل الشركة في صلاتها بالغير ام المادة (267) : 1- لا يجوز للمصفي ان يبدأ اعمالا جديدة الا اذا كانت لازمة لاتمام الاعمال السابقة. واذا قام المصفى ب المادة (268) : 1- يخطر المصفي جميع الدائنين بافتتاح التصفية مع دعوتهم لتقديم طلباتهم. ويحصل الاخطار بخطاب مسجل بعل المادة (269) : اذا تعدد المصفون فلا تكون تصرفاتهم صحيحة الا اذا تمت بموافقتهم الاجماعية ما لم يشترط خلاف ذل المادة (270) : تلتزم الشركة بكل تصرف يجريه المصفي باسمها اذا كان مما تقتضيه اعمال التصفية ول المادة (271) : كل دين نشأ عن اعمال التصفية يدفع من ام المادة (272) : 1- يجب على المصفي انهاء التصفية في المدة المحددة لذلك في وثيقة تعيينه، فاذا لم تحدد هذه المدة جاز ل المادة (273) : 1- يقدم المصفي كل ستة اشهر الى الشركاء والى الجمعية العامة حسابا مؤقتا عن اعمال التصفية. 2- وعليه ا المادة (274) : 1- تقسم اموال الشركة بين جميع الشركاء بعد اداء الديون المشار اليها في المادة 271 ووفاء حقوق دائني ا المادة (275) : تتبع في قسمة اموال الشركة الاحكام المنصوص عليها في عقد الشركة او نظامها. فاذا لم يرد في المادة (276) : 1- يقدم المصفي الى الشركاء او الى الجمعية العامة حسابا ختاميا عن اعمال التصفية. 2- وتنتهي اعمال الت المادة (277) : تحفظ دفاتر الشركة ووثائقها لمدة عشر سنوات من تاريخ شطب الشركة م المادة (278) : استثناء من أحكام المادتين 60، 220 من هـذا القانون، يجوز لوزير التجارة والزراعة والاقتصاد بعد موافقة المادة (279) : 1- استثناء من احكام هذا القانون، يجوز لوزير التجارة والزراعة والاقتصاد ان يرخص في تأسيس شركات مساهم المادة (280) : مع عدم الاخلال بالاتفاقيات الخاصة المعقودة بين الحكومة وبعض الشركات، تسري على الشركات الاجنبية ا المادة (281) : 1- مع مراعاة احكام المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1975، يجوز للشركات المؤسسة خارج البحرين ان تنشئ لها المادة (282) : 1- يجوز لوزير التجارة والزراعة والاقتصاد ان يحدد مبلغا يودعه الفرع او الوكيل او ممثل المكتب في البن المادة (283) : يجب على كل فرع او وكالة او مكتب لشركة اجنبية ان يطبع على جميع اوراقه ومستنداته ومطبوعاته المادة (284) : تسري على الفروع والوكالات والمكاتب ا المادة (285) : تشرف ادارة التجارة بوزارة التجارة والزراعة والاقتصاد على شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والش المادة (286) : يجوز لوزير التجارة والزراعة و الاقتصاد ، عند الضرورة، ان يكلف من يندبه من موظفي ادارة التجار المادة (287) : يجوز للشركاء الحائزين ربع راس المال على الاقل ان يطلبوا من رئيس المحكمة الكبرى الامر بالتفتيش على ا المادة (288) : على اعضاء مجلس الادارة وموظفي الشركة ان يطلعوا من يكلف بالتفتيش طبقا لاحكام المادة السابقة على جميع المادة (289) : اذا تبينت المحكمة ان ما نسبه طالبو التفتيش الى اعضاء مجلس الادارة او المراقبين غير صحيح، جاز لها ان المادة (290) : 1- يجوز لكل ذي شأن ان يطلب الاطلاع، لدى ادارة التجارة، على البيانات المحفوظة عندها في شان الشركات ا المادة (291) : مع عدم الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في القوانين الاخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وب المادة (292) : مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها اي قانون اخر، يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار: 1- كل من المادة (293) : كل شركة اسست قبل العمل باحكام هذا القانون على وجه يخالف احكامه، يجب على الشركاء فيها ان يبادروا الى المادة (294) : يصدر وزير التجارة والزراعة والاقتصاد ا
المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الإطلاع على المادتين 8 (أ)، 35 ( المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية ما يقابلها من معان ما لم يتطلب السياق خل المادة (2) : أ. لمجلس الوزراء، بناء على توصية وزير الصحة، أن يفوض أيا من الوزارات المعنية لتتولى تنفي المادة (3) : 1- تقوم السلطة المنفذة بأعمال الإرشاد والتثقيف الصحي والتوعية بأحكام هذا القانون لتسهيل تنفيذها المادة (4) : تعد مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له ما يلي: -
بند (أ):
1- الاحتفاظ بحيو المادة (5) : التصرف في المخالفات الصحية
تبع في شأن المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة الإجراءات التالية: المادة (6) : 1- لا يجوز الترخيص في إقامة مبان إلا إذا كان البناء مطابقا للقواعد الصحية المبينة في هذا القانون المادة (7) : لا يسمح بإقامة مبان على ارض سبق ردمها أو دفنها بالقمامة أو مواد قذرة و منفردة أو بمواد نباتية متحلل المادة (8) : يشترط في كل مبنى ما يلي: -
أ. أن يكون مزودا بمرافق صحية كافية ومقبولة ومصرف موصل بالمجاري العامة المادة (9) : يجوز للسلطة المنفذة أن تنظم بقرار، الأمور المتعلقة بما يلي: -
1- تشييد المباني، ونوعية ا المادة (10) : 1- تتولى السلطة المنفذة الكشف عن حالة المباني، ويسوغ للمفتشين المفوضين التابعين لها دخول أي مبنى أو المادة (11) : 1- عندما تقتنع الوزارة بوجود نقص في المساكن المناسبة بإحدى المناطق أو أن أغلب المنازل في منطقة ما المادة (12) : تلتزم كل سلطة منفذة، في حدود إمكانياتها المتاحة بأن تنشىء المجاري اللازمة والكافية في نطاق دائرة اخ المادة (13) : للسلطة المنفذة: -
أ) أن تنشئ المجاري العامة تحت سطح أو فوق أي شارع من الشوارع العامة أو تحت المادة (14) : -
1- يجوز للسلطة المنفذة أن تقرر في أي وقت أن أي شبكة مجار أو عملية صرف مخلفات المجاري تقع في د المادة (15) : للسلطة المنفذة أن تتفق مع أي شخص يرغب في إنشاء أو بناء شبكة مجار أو عملية صرف مخلفات المجاري إعداد المادة (16) : 1- إذا قدم أحد الأشخاص طلبا لبناء مصرف أو شبكة مجار فللسلطة المنفذة أن رأت أن المصرف المقترح أو المادة (17) : للسلطة المنفذة الحق في أن تغير من حجم أو مجرى أي من المجاري العامة التي آلت ملكيتها إليها، ولها أن المادة (18) : يجب على كل سلطة منفذة صيانة وتنظيف وتفريغ أو نزح جميع شبكات المجاري العامة المملوكة لها، ويجوز لها المادة (19) : 1- تراعى أحكام البند (4) من هذه المادة في حالة قيام السلطة المنفذة بصيانة أي جزء من شبكة مجار ع المادة (20) : 1- لا يجوز لأي شخص أن يلقى، أو يفرغ، أو يحول، أو يمسح، أو يأذن بأن يلقى أو يفرغ أو يمرر إلى شبكة م المادة (21) : مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1971 بشأن مراقبة وتنظيم التحكم في المياه، يجب على المادة (22) : إذا لم تتمكن السلطة المنفذة من توفير مصدر كاف للمياه الصالحة للاستعمال المنزلي على بعد المادة (23) : 1- ترفض السلطة المنفذة مشروعات المباني الجديدة المعروضة عليها للموافقة ما لم: -
أ- ي المادة (24) : إذا تبين للسلطة لمنفذة بأنه: -
أ - لا يوجد بداخل منزل مخصص للسكن أو بالقرب منه مصدر صالح للمياه المادة (25) : تقوم الوزارة باستشارة الجهة المختصة بمصادر المادة (26) : تضع الوزارة شروط إعداد أو معالجة مياه المادة (27) : إذا كان المورد المستخدم والمعالجة التي اتبعت في إعداد مياهه لا يوفران بصفة دائمة مياها للشرب طبقا المادة (28) : لا يسمح بتوزيع أي مياه من أي أنبوب أو خط رئيسي يكون قد أ المادة (29) : يوضع نظام لدفع المياه داخل أجزاء شبكة التوزيع التي تكون حركة جريان الماء بها ضعيفة وذلك ل المادة (30) : يجب أن يوجد ضغط موجب في جميع أجزاء شبكة التوزيع لاستمرار توفر المياه، ولتجنب نفاذ أي مياه ملوثة إل المادة (31) : يجب أن تكون أية مياه داخل شبكة التوزيع خالية من جرثومة ايسكرتيشيا كولاى (Escherichia Coli) أو من جر المادة (32) : يجب أن تكون المصادر العامة للمياه العامة للمياه خالية من المواد الكيميائية السامة الموضحة أدناه ب المادة (33) : تقوم السلطة المنفذة بأخذ عينات مياه من جميع المباني بصفة دورية وفحصها للأغراض التالية: -
أ. المادة (34) : لا يجوز وضع مرافق صحية داخل أية غرفة تفتح مباشرة على غرفة المعيشة أو على غرفة يحضر فيها ا المادة (35) : لا يسمح بوجود أي مرحاض غير متصل بمصرف عام أو بشبكة مجار عامة داخل أو تحت سقف مشترك أو على مسافة أقل المادة (36) : يراعى في تصميم جميع المرا المادة (37) : لا يجوز إنشاء أي مرحاض ذي دلو إلا إذا كان م المادة (38) : تقوم السلطة المنفذة بوضع الموصفات الخاصة بخزانات التحليل من حيث سمعتها أو انتظام تنظيفها المادة (39) : تختص السلطة المنفذة بالأمور الآتية: -
1- الموافقة على جميع أنوع المرافق الصحية سواء في المبا المادة (40) : تقوم السلطة المنفذة بتأدية الخدمات التالية: -
أ. جمع القمامة من المنازل، الفنادق، الم المادة (41) : يجوز للسلطة المنفذة أن تصرف عند الطلب ولفترة محدد وكوسيلة حفظ مؤقتة أوعية لحفظ القمامة وذ المادة (42) : يجوز للسلطة المنفذة التي تتولى نقل القمامة إلزام صاحب أو شاغل المبنى بأن يوفر أعدادا كافي المادة (43) : تضع السلطة المنفذة التي تتولى عملية نقل القمامة التعليمات الخاصة بواجبات المادة (44) : تقوم السلطة المنفذة بتنظيف الشوارع والأماكن العامة، ولهذا الغرض يجب عليها أن توفر سلالا للمهملات ل المادة (44) : يحظر على أي شخص أن يلقى على الشواطئ أو في الشوارع أو الأماكن العامة أو الخاصة:
أ- مخلفات هدم المب المادة (45) : يجب على السلطة المنفذة التي تقوم بتوفير الخدمات الخاصة بشأن التخلص من القمامة أن توفر الو المادة (46) : تنشئ السلطة المنفذة المقابر بقدر الحاجة إليها وازدياد عدد السكان، وتحدد موقعها تحديداً و المادة (47) : تحدد السلطة المنفذة اقل مسافة يجب توفرها لتفصل بين ال المادة (48) : تقوم السلطة المنفذة بوضع القواعد المناسبة لدفن الموتى ويحدد العمق المناسب المادة (49) : تحدد السلطة المنفذة الوقت الذي يجب انقضاؤه على الوفاة حتى يمكن السماح بدفن الجثة، وذلك ما لم تحدث ا المادة (50) : على السلطة المنفذة أن تراعي أن لا تخرج أية جثة من ق المادة (51) : على السلطة المنفذة أن تراعي أن يتبع الأشخاص المكلف المادة (52) : يتولى أقارب المتوفى عمل الترتيبات اللازمة لدفن جثته، ويجوز للسلطة المنفذة أن تتولى ذلك في المادة (53) : تعين السلطة المنفذة موظفا مسئول المادة (54) : للسلطة المنفذة إيقاف الدفن في أية مقبرة أو إغلا المادة (55) : يجوز للسلطة المنفذة أن تخصص منطقة أو مبنى ليقام عليه الس المادة (56) : للسلطة المنفذة أن تقرر رسوما على الأكشاك التي تقام في السوق المادة (57) : يجوز للسلطة المنفذة أن تحظر بيع بعض السلع في السوق، أو أن المادة (58) : تخول السلطة المنفذة صلاحية وضع التعليمات الخاصة بما يلي: -
أ - تنظيم استعمال السوق.
ب – من المادة (59) : تكون السلطة المنفذة مسئولة عن إزالة القمامة خلال المادة (60) : على السلطة المنفذة أن توفر مصدرا صحيا وكافيا للمياه، وأن تقوم بإنشاء المغاسل والمراحيض الكاف المادة (61) : لا يجوز استخدام أي ميناء. ما لم تتوفر فيه المتطلبات الصحية التي يوافق عليها وزير الصحة، ولا تصدر لم المادة (62) : يجوز للجهة المختصة، بناء على طلب من وزير الصحة أن تأمر بإيقاف حركة السفر، الشحن، التفريغ، المادة (63) : على ربان أية سفينة تستخدم لخزن الزيت أو لأية عمليات أخرى تتعلق بالزيت في ميناء بحري، أن يتخذ كافة ا المادة (64) : يحظر على أي شخص، طبيعيا كان أم معنويا أن يلقى في البحر وفي حدود المياه الإقليمية المواد التالية: - المادة (65) : يحظر على أي شخص أن يدفن أية فضلات جافة أو سائلة أو المادة (66) : التطهير والتعفير وإبادة القوارض وغير ذلك من الإجراءات الصحية يتولى القيام بها المفتشون والمفوضون عل المادة (67) : على ربابنة السفن اتخاذ جميع التدابير لمنع ا المادة (68) : على جميع الشركات أصحاب الشأن ووكلائها في البحرين وربابنة السفن القادمة لأي ميناء من رحلة دولية، الت المادة (69) : على سلطات الميناء أن تتعاون مع الوزارة تعاونا كاملا في حالة الحوادث ومكافحة العوامل البيئية وعليها المادة (70) : 1- يجوز لوزير الصحة أو لمن يفوضه آن يأمر بحجز أية سفينة وقع منها التلوث المنصوص عليه في المادة (63) المادة (70) : كل مخالفة لأحكام المواد 63، 64، 67 من هذا القانون يعاقب عليها بغرامة لا تجاوز (1000 المادة (71) : تسري أحكام هذا الفصل على المحال التالية: -
أ. الفنادق.
ب. المطاعم والمقاهي ومحل المادة (72) : تمسك السلطة المنفذة سجلا تقيد فيه المحال المشار إليها في المادة السابقة ويتضمن القيد أيضا في هذا ال المادة (73) : 1- تنظيم كيفية إمساك السجل المشار إليه في المادة السابقة، وتحدد الشروط الواجب توافرها لإجراء القيد، المادة (74) : لا يجوز للسلطة المنفذة منح الشهادة الدالة على إجراء القيد في السجل إلا بعد التحقق من كفاية الوسائل المادة (75) : على السلطة المنفذة أن تراعي الاشتراطات التالية عند منح الشهادة المشار إليها في المادة السابقة: -
المادة (76) : تضع السلطة المنفذة التعليمات والقواعد الخاصة بتنظيم الأمور التالية: -
أ. نظافة المحل، و المادة (77) : - تعين السلطة المنفذة مفتشين مفوضين يكون لهم الحق في اتخاذ الإجراءات التالية: -
أ- الت المادة (77) : مع مراعاة ما نصت عليه المادتان (4، 77) من القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة، على السلطــة المادة (78) : يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة دينار كل من: -
أ- امتنع عن إبراز شهادة تسجيل المحل أو الشهادات الأخرى المادة (79) : تمسك السلطة المنفذة سجلا خاصا ت المادة (80) : تصدر السلطة المنفذة التعليمات والاشتراطات الخاصة بما يلي: -
أ. مصدر كاف للمياه.
ب. المادة (81) : يلغى كل ما يتعار المادة (82) : على وزير الصحة إصدار القرارا المادة (83) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذ
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي،
يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه
، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين
مملكة البحرين
مرسوم بقانون
رقــم 22
لسنة 1975
بتاريخ 2 / 10 / 1975
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافأت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين
مملكة البحرين
مرسوم بقانون
رقــم 23
لسنة 1975
بتاريخ 2 / 10 / 1975
بشأن الوكالات التجارية وتنظيمها.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين
مملكة البحرين
مرسوم بقانون
رقــم 24
لسنة 1975
بتاريخ 2 / 10 / 1975
بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين
مملكة البحرين
مرسوم بقانون
رقــم 25
لسنة 1975
بتاريخ 9 / 10 / 1975
بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة دولة البحرين وصندوق أبو ظبي للإنماء الاقتصادي العربي.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين
مملكة البحرين
مرسوم بقانون
رقــم 26
لسنة 1975
بتاريخ 23 / 10 / 1975
بشأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين
مملكة البحرين
مرسوم بقانون
رقــم 28
لسنة 1975
بتاريخ 20 / 11 / 1975
بشأن إصدار قانون الشركات التجارية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين
مملكة البحرين
قانون
رقــم 3
لسنة 1975
بتاريخ 13 / 2 / 1975
بشأن الصحة العامة.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين
تطبيق الهواتف الذكية