بشأن الإيداع القانوني للمصنفات.
المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،
وبناء على عرض وزير التربية والتعليم،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : يلتزم بالتضامن مؤلفو وطابعو المصنفات، التي تعد للنشر عن طريق عمل نسخ منها في دولة البحرين، أن يودعوا على نفقتهم خمس نسخ من المصنفات المذكورة بالمكتبة العامة أو أي مكتبة أخرى يعينها وزير التربية والتعليم بقرار منه، وذلك قبل توزيع المصنفات مباشرة.
كما يلتزم المؤلفون المتمتعون بجنسية دولة البحرين الذين ينشرون مصنفاتهم خارج دولة البحرين بإيداع خمس نسخ من كل مصنف بالمكتبة العامة أو أي مكتبة أخرى يعينها وزير التربية والتعليم بقرار منه. وينظم وزير التربية والتعليم بقرار منه قواعد وإجراءات الإيداع.
المادة (2) : يقصد بالمصنف في تطبيق أحكام هذا القانون كل مطبوع أو منسوخ معد للتوزيع ويعتبر في حكم المصنف كل مادة تؤدي ما يؤديه المصنف من أثر.
ويشمل هذا التعريف المصنفات المكتوبة والمصنفات الداخلة في فنون الرسم بالخطوط والألوان إذا كانت منشورة بكميات تجارية، والمصنفات المسرحية والمصنفات الموسيقية سواء اقترنت بألفاظ أو لم تقترن بها والمصنفات الفوتوغرافية والسينمائية والمصنفات التي تعد خصيصا أو تذاع بواسطة الإذاعة المسموعة أو المرئية والمطبوعات الحكومية وأي مصنف آخر يحدده وزير التربية والتعليم بقرار منه.
المادة (3) : يقتصر الإيداع على نسختين فقط بالنسبة للدوريات على اختلاف أنواعها وكذلك المصنفات التي لا يزيد ما ينشر منها في الطبعة الواحدة على 500 نسخة.
أما الرسائل الجامعية (الأطروحات) فيكتفي بإيداع نسخة واحدة أصلية أو صورة منها.
المادة (4) : يتجدد الالتزام بالإيداع كلما تجدد نشر المصنف على أن يكتفي في هذه الحالة بإيداع نسخة واحدة فقط، وذلك إذا لم يتضمن النشر تعديلا أو إضافة.
المادة (5) : على ناشري وطابعي المصنفات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون أن يثبتوا في المصنفات البيانات الآتية:-
( أ ) تاريخ النشر.
(ب) رقم وتاريخ إيداع المصنفات بمكتبة الإيداع.
على أن يرد هذا البيان في آخر صحيفة من المصنف المطبوع وعلى وجه المصنف بالنسبة للمسجلات الموسيقية والصوتية
المادة (6) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا لـه يعاقب عليها بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا، دون إخلال بوجوب الإيداع.
المادة (7) : يصدر وزير التربية والتعليم القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (8) : على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين