تشريعات الدول العربية

 مملكة البحرين  قانون  رقــم   4   لسنة   1975   بتاريخ  20 / 3 / 1975

بشأن كادر القضاة.

المادة (1) : يقسم كادر القضاة إلى سبع درجات قضائية على الشكل التالي: 1- الدرجة الأولى القضائية ويشغلها ق

المادة (2) : يستحق القضاة البحرينيون البدلات الآتية: 1- بدل انتقال سيارة قدرة 35 دينارا شهريا عن كل شهر

المادة (3) : يعتبر هذا الكادر مطبق

المادة (4) : يلغى كل نص يتعارض مع

المادة (5) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنف

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

 مملكة البحرين  قانون  رقــم   5   لسنة   1975   بتاريخ  17 / 4 / 1975

بشأن ربط الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1975.

المادة () :

المادة (1) : تقدر إيرادات الدولة في ميزانية السنة المالية 1975 بمبلغ (134.240.000) دينار (مائة وأربعة وثلاثون مل

المادة (2) : تقدر المصروفات في ميزانية السنة المالية 1975 بمبلغ (134.240.000) دينار (مائة وأربعة وثلاثون مليونا

المادة (3) : لا يعفى وجود اعتماد في الميزانية العامة من الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول ب

المادة (4) : على الوزراء ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا الق

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

 مملكة البحرين  قانون  رقــم   6   لسنة   1975   بتاريخ  24 / 4 / 1975

بشأن فتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1975.

المادة (1) : يفتح اعتماد إضافي بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1975 بمبلغ قدره 1.600.000 دينار بحريني (مل

المادة (2) : على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعم

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

 مملكة البحرين  قانون  رقــم   7   لسنة   1975   بتاريخ  8 / 5 / 1975

بشأن التصديق على اتفاقية البنك الإسلامي للتنمية.

المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الاطلاع على المواد 35(أ)، 37 الفقرة الثانية، 42

المادة (1) : ووفق على اتفاقية إنشاء البنك الإسلامي للتنمية المعقودة بين الدول المبينة في الجدول رقم (أ) الملح

المادة (2) : على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. أ

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

 مملكة البحرين  قانون  رقــم   8   لسنة   1975   بتاريخ  15 / 5 / 1975

بشأن التصديق على اتفاقية الشركة العربية للاستثمارات البترولية.

المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الاطلاع على المواد 35(أ)، 37 الفقرة الثانية 42 م

المادة (1) : كل خلاف بين الدول الأعضاء حول تطبيق أو تفسير أو تنفيذ الاتفاقية يقع قبل قيام الهيئة القض

المادة (1) : عند نفاذ الاتفاقية يقوم أمين عام المنظمة بدعوة مجلس وزراء الدول التي صدقت عليها لاجتماع يخصص لاتخاذ

المادة (1) : ووفق على اتفاقية الشركة العربية للاستثمارات البترولية المعقودة بين دولة البحرين ودولة الإمارات العر

المادة (1) : يقصد بالتعابير التالية في هذه الاتفاقية وملاحقها المعاني المبينة إزاءها: المنظمة: منظمة الأقطار ا

المادة (1) : (الشركة العربية للاستثمارات البترولية) شركة أنشئت طبقا لاتفاقية

المادة (2) : مقر الشركة في مدينة الدمام

المادة (2) : تنشأ بمقتضى هذه الاتفاقية شركة باسم (الشركة العربية للاستثمارات البترولية) تخضع لأحكام هذه الاتفاقي

المادة (2) : إذا تعذر تسوية الخلاف ودياً يحال إلى هيئة تحكيم تشكل من ثلاثة أعضاء يختار كل من طرفي الخلاف واحدا م

المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القان

المادة (2) : يرأس اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية ممثل دولة مقر الشر

المادة (3) : أغراض الشركة هي الإسهام في تمويل المشروعات والصناعات البترولية وأوجه النشاط المتفرعة أو المساعدة أو

المادة (3) : 1- تبلغ الدولة المعنية الأمين العام للمنظمة بمذكرة تفصيلية وقائع الخلاف وأبعاده المادية والقانونية،

المادة (3) : تختار الجمعية العمومية التأسيسية أول مجلس إدارة للشركة، ويمارس هذا المجلس صلاحياته وفقا لل

المادة (3) : تأسست الشركة لمدة غير محددة، على انه يجوز حلها بقرار من

المادة (4) : تخضع الشركة أساسا لأحكام هذه الاتفاقية، وتكون هذه الأحكام نافذة وإن تعارضت مع القانون الداخلي لأي م

المادة (4) : أغراض الشركة هي الإسهام في تمويل المشروعات والصناعات البترولية وأوجه النشاط المتفرعة أو المساعدة أو

المادة (4) : تدعو الجمعية العمومية التأسيسية الدول الأعضاء إلى سداد قيمة أسهمهم لدى المؤ

المادة (4) : إذا تعذر لأي سبب من الأسباب على أي من أعضاء هيئة التحكيم ممارسة مهمته قبل

المادة (5) : يحدد رئيس الهيئة الإجراءات اللازمة لانعقاد الهيئة ومباشرة مهامها وما يتوجب على كل طرف في الخلاف إيد

المادة (5) : للشركة أن تقوم بكافه العمليات التي يقتضيها تحقيق أغراضها في الدول الأعضاء وفيما عدا هذه الدول تعطى

المادة (5) : تعلن الجمعية العمومية التأسيسية تأسيس الشركة وتفوض

المادة (5) : تتمتع الشركة بالشخصية القانونية ويكو

المادة (6) : للشركة ممارسة نشاطها في أراضى الدول الأعضاء وخارجها وتتمتع الشركة، تجاه الدول الأعضاء و

المادة (6) : يعتبر هذا الملحق نافذا من تاريخ نفاذ الاتفاقية. تم بتاريخ السابع والعشرين من شهر شعبان سنة 1394 ه

المادة (6) : تحدد رأسمال الشركة المصرح به بمبلغ 3600.000.000 مليون ريال سعودي ( ثلاثة آلاف وستمائة مليون ريال سع

المادة (6) : تحدد الهيئة الإجراءات الخاصة بنظر الخلاف بما في ذلك مواعيد الجلسات وتبادل المذكرات والمرافعات وما ي

المادة (7) : يصدر قرار الهيئة بأغلبية أعضاء هيئة التحكيم، وإذا تعذر

المادة (7) : تقوم كل من الدول الأعضاء عند تأسيس الشركة بسداد 50% (خمسين بالمائة) من قيمة اسمهما في رأس المال الم

المادة (7) : يكون للشركة استقلالها في الإدارة ومباشرة أعم

المادة (8) : يقتصر حق المساهمة في الشركة على الدول الأعضاء في المنظمة، ولهذه الدول أن تعهد بتمثيلها في ممارسة هذ

المادة (8) : أسهم الشر

المادة (8) : ينص في قرار التحكيم على تاريخ معين لتنفيذه، ويعتبر أي طرف لا ينفذ القرار بعد انقضاء

المادة (9) : للهيئة التي أصدرت القرار صلاحية تفسيره والبت في الإشكالا

المادة (9) : يحق لكل دولة عضو أن تتنازل عن عدد من أسهمها لصالح مواطنيها من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، وذل

المادة (9) : يكون للشركة رأسمال مصرح به ورأسمال مكتتب به، ويحق للدول الأعضاء عند الاكتتاب في رأسمال الشركة أن تس

المادة (10) : تقوم الجمعية العمومية للشركة باتخاذ الترتيبات اللازمة لإعادة توزيع رأسمال الشركة بمراعاة أحكام الما

المادة (10) : يجوز زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه بقرار من الجمعية العمومية بأغلبية تمثل ثلثي رأسمال الشركة. وفى ح

المادة (10) : يجوز لأي من الدول الأعضاء طلب التدخل في الخلاف أثناء نظره، وللهيئة البت ف

المادة (11) : يعتبر هذا الملحق نافذاً من تاريخ نفاذ الاتفاقية. تم بتاريخ السابع والعشرين من شهر شعبان سنة 1394

المادة (11) : تتساوى الحقوق والالتزامات الناشئة عن الأسهم، وتحدد مسئولية المساهمين

المادة (11) : أسهم الشركة اسمية، وتعتبر الأسهم التي تملكها الدولة العضو أو التي يملكها مواطنوها قابلة للتحويل بين

المادة (12) : تلتزم كل من الدول الأعضاء بالامتناع عن الاستيلاء على الشركة وأموالها وأصولها أو تأميمها، كما تلتزم

المادة (12) : تشكل الجمعية العمومية من المساهمين في الشركة الذين يضمهم جماعات وطنية تمثلها حكوماتها، وتشمل كل جما

المادة (13) : تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة واحدة في السنة، وذلك خلال الستة اشهر التالية لانتهاء السنة

المادة (13) : تعفى الشركة وفروعها في دولة المقر والدول الأعضاء من أداء الرسوم والضرائب وكافة الأعباء والتكاليف ال

المادة (14) : يعفى كل ما تستورده الشركة وفروعها من أدوات أو معدات أو مواد تحتاج إليها في عملياتها المتعلقة بأغراض

المادة (14) : يحق لمجلس الإدارة حضور اجتماعات الجمعية العمومية، ولا تكون مداولات الجمعية العمومية صحيحة إلا بتمثي

المادة (15) : يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه. وتنتخب الجمعية العمومية بأغلبية ال

المادة (15) : يحق للشركة وفروعها أن تحتفظ بالعملات الأجنبية وبأرصدة حساباتها بأية عملة من العملات، كما يحق لها أن

المادة (16) : يكون للشركة جمعية عمومية تمثل فيها الدول الأعضاء، كما يكون لها مجلس إدارة لكل دولة مساهمة عضو وا

المادة (16) : يكون للجمعية العمومية محاضر تدون فيها مداولاتها وقراراتها يوقع عليها رئيس الجلسة وأمين الا

المادة (17) : تنظر الجمعية العمومية في جميع المسائل التي تهم الشركة، ولها بصفة خاصة الاختصاصات التالية: 1- اعتم

المادة (17) : يحتسب، عند التصويت في الجمعية العمومية ومجلس الإ

المادة (18) : يكون اختيار العاملين في الشركة على أساس المؤهلات العلمية والكفاءات المهنية حسبما تتطلبه طبيعة أعمال

المادة (18) : تتخذ الجمعية العمومية قراراتها بأغلبية الأصول الممثلة للأسهم في الاجتماع، أما بالنسبة إلى القرارات

المادة (19) : يشكل مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء مساو لعدد الدول المساهمة في الشركة، وبحيث يكون لكل من هذه الدول

المادة (19) : تتعهد كل من الدول الأعضاء بمنح العاملين في الشركة وفروعها ومن يعولونهم من أفراد أسرهم، التراخيص الل

المادة (20) : تقوم كل من الدول الأعضاء بسداد 50% " خمسين بالمائة " من قيمة أسهمها في راس المال المكتتب به عند تأس

المادة (20) : مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات يجوز تجديدها، وإذا شغر أحد مقاعد المجلس، لأي سبب كان، تقوم ا

المادة (21) : يمثل الشركة أمام القضاء والغير رئيس مجلس الإ

المادة (21) : يحل كل خلاف بين حكومات الدول الأعضاء حول تطبيق أو تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية إلى الهيئة القضائية

المادة (22) : يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وذلك بناء على دعوة من رئيسه أو إذا طلب ذلك عد

المادة (22) : تسرى أحكام هذه الاتفا

المادة (23) : يجوز تعديل الاتفاقية بقرار من مجلس الوزراء يصدر بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء تمثل ثلثي راس المال على

المادة (23) : لمجلس الإدارة صلاحية البت في جميع الأمور التي لا تدخل بنص صريح في اختصاص جهاز آخر من أجهزة الشركة،

المادة (24) : تتخذ قرارات المجلس بأغلبية الأصوات الممثلة للأسهم في الاجت

المادة (24) : يبدأ نفاذ الاتفاقية عندما يقوم عدد من الدول الأعضاء يمثل مجموع حصصه ثلثي رأسمال الشركة المكتتب به ب

المادة (25) : يكون لمجلس الإدارة محاضر تدون فيها مداولاته وقراراته يوقع عليها رئ

المادة (25) : تفقد الدولة العضو هي ومواطنوها مساهمتها في الشركة عند انتهاء عضويتها

المادة (26) : يجوز لأي من الدول الأعضاء الانسحاب من الاتفاقية بعد مضى أربع سنوات من تاريخ نفاذها بالنسبة لهذه الد

المادة (26) : لا يجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة أثناء ولايته أن يرتبط بأي التزام يتعلق بأعمال الشركة لمنفعته الشخ

المادة (27) : أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون فردياً أو جماعياً عن كل مخالفة لأحكام

المادة (27) : في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين السابقتين يحق للدول الأعضاء كل بنسبة ما في حيازته من أسهم اك

المادة (28) : تتولى الأمانة العامة للمنظمة إخطار جميع الدول المصدقة على هذه الاتفاقية والدول الأعضاء التي قد تنضم

المادة (28) : يعين مجلس الإدارة مديراً عاماً للشركة يختاره من غير أعضائه على أن يكون من مواطني الأقطار الأعضاء في

المادة (29) : المدير العام هو الرئيس الأعلى للعاملين في الشركة، ويكون مسئولاً عن جميع الأعمال تحت إشراف مجلس الإد

المادة (30) : يكون للمدير العام نائب أو أكثر يختارهم م

المادة (31) : يحدد المدير العام مهام وصلاحيات ن

المادة (32) : تسرى على المدير العام للشركة أحكام ا

المادة (33) : يكون ولاء المدير العام ونوابه والعاملين للشركة، وعليهم الامتناع عن كل ما من

المادة (34) : تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، وبالنسبة لأول سنة مالية تبدأ

المادة (35) : يوزع صافي أرباح الشركة السنوية، بعد خصم المصروفات العمومية والاستهلاكات والتكاليف الأخرى، على الوجه

المادة (36) : يتم دفع الأرباح الموزعة سنويا في ال

المادة (37) : يجرى تدقيق حسابات الشركة بواسطة مراقبي حسابات تعينهم الجمعية العمومية سنويا. ويقوم مراقبو الحسابات

المادة (38) : إذا حلت الشركة فإنها تدخل في مرحلة التصفية، وتعتبر منذ ذلك الحين قائمة من أجل التصفية، وتتم هذه الت

المادة (39) : يتم الفصل في كل منازعة في شأن حل أو تصفية الش

المادة (40) : تتم الإخطارات للمساهمين بخطابات مسجلة. وتنشر الإعلانات الرسمية

المادة (41) : يعتبر هذا النظام الأساسي نافذا من تاريخ نفاذ الاتفاقية. تم بتاريخ السابع والعشرين من شهر شعبان سنة

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

 مملكة البحرين  قانون  رقــم   9   لسنة   1975   بتاريخ  15 / 5 / 1975

بشأن التصديق على اتفاقية الشركة العربية للاستثمار.

المادة () : عقد بإنشاء الشركة العربية للاستثمار - رغبة في دعم الاقتصاد العربي - وتحقيقا لتنمية الاستثمارات

المادة (1) : ووفق على اتفاقية إنشاء الشركة العربية للاستثمار المعقودة بين دولة البحرين والمملكة العربية السعودية

المادة (1) : تنشأ وفقا لأحكام هذا العقد شركة مساهمة عربية تسمى "الشركة العربية للاستثمار" وتكون لها الشخصية القا

المادة (1) : تأسست شركة مساهمة عربية بين كل من: - المملكة العربية السعودية. - الكويت - وزارة المالية والنفط عن

المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القان

المادة (2) : اسم هذه الشركة: "الشركة العربية

المادة (2) : أغراض الشركة هي استثمار الأموال العربية لتنمية الموارد العربية بالقيام بالمشروعات الإنتاجية في قطاع

المادة (3) : يكون مركز الشركة الرئيسي بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية ويجو

المادة (3) : تزاول الشركة النشاطات التالية: 1- تأسيس أو المساهمة في تأسيس أو التملك الكلي أو الجزئي للمشروعات ا

المادة (4) : يكون مركز الشركة الرئيسي بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية و

المادة (4) : تكون المدة المحددة لهذه الشركة خمسين عاما ابتد

المادة (5) : المدة المحددة لهذه الشركة هي خمسون سنة ابتد

المادة (5) : حدد رأسمال الشركة المصرح به بمبلغ مائتي مليون دولار، ورأس المال المكتتب به بمبلغ مائة وخمسة وخمسين

المادة (6) : تمت تغطية رأسمال الشركة المكتتب به جميعه كما يأتي: الدولة المكتتبة عد

المادة (6) : ويوزع رأس المال المصرح به على ألفي سهم عا

المادة (7) : تم الاتفاق بين الأعضاء المؤسسين على النظام الأساسي لل

المادة (7) : تمت تغطية رأسمال الشركة المكتتب به جميعه كما يأتي: الدولة المكتتبة عد

المادة (8) : يكون للشركة الحق الكامل في

المادة (8) : كل مبلغ مستحق الأداء وفقا لما تقدم يتأخر أداؤه عن الميعاد المحدد يدفع عنه تعويض تأخيري بنسبة 10% لم

المادة (9) : تكون جميع أسهم الشركة اسمية

المادة (9) : لا يجوز تأميم أو مصادرة أو فرض الحراسة أو الاست

المادة (10) : تعفى دولة المقر أرباح الشركة الإجمالية وتوزيعاتها وإحتياطياتها من جميع الضرائب والرسوم والأتاوات طي

المادة (10) : تستخرج الصكوك الممثلة للأسهم من دفتر ذي قسائم وتعطى أرقاما مسلسلة ويوقع عليها الرئيس وعضو آخر من أع

المادة (11) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابعة من هذا النظام لا يجوز لأي من المساهمين نقل ملكية كل أو بعض أسه

المادة (11) : تتمتع الشركة بكافة الامتيازات والضمانات التي تكفلها القوانين ا

المادة (12) : يدير الشركة مجلس إدارة يتكون من عشرة أعضاء على الأكثر يتم اختيارهم من قبل الجمعية العمومية وبعدد يت

المادة (12) : لا يلزم المساهمون إلا بالقيمة الاس

المادة (13) : يترتب على ملكية الأسهم قبول نظا

المادة (13) : تستثمر الشركة أموالها في الدول الأعضاء الراغبة في ذلك بشرط أن تكون هذه الدولة قد استكملت الإجراءات

المادة (14) : يجوز أن تكون مساهمة الدول الموقعة على هذا العقد مباش

المادة (14) : لا يجوز لدائني المساهم لأي سبب كان أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو مستنداتها أو ممتلكاتها

المادة (15) : كل سهم يخول الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية م

المادة (15) : يتم اتخاذ إجراءات التصديق على هذا العقد كاتفاق دولي من قبل الدول الأطراف فيه ولا يسرى على غير الدول

المادة (16) : حرر هذا العقد في يوم الثلاثاء الموافق 26/6/1394 هجرية (16/7/1974 ميلا

المادة (16) : تدفع الأرباح المستحقة للأسهم إلى آخر مالك لها يقيد اسمه في سجل نقل الملكية ويكون له وحده

المادة (17) : يتم تغطية رأس المال غير المكتتب به من دول أعضاء جدد أو من الدول الأعضاء المؤسسين زيادة على حصتها بم

المادة (17) : يسري العمل بهذا العقد من تاريخ التوقيع عليه. 1- عن المملكة العربية السعودية: 2- عن الكويت: 3- عن

المادة (18) : يجوز زيادة رأس المال وإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية التي للأسهم الأصلية كما يجوز تخفيضه، وفي

المادة (19) : لمجلس الإدارة أن يقرر الاقتراض وإصدار سندات أو التعهد بإصدار السندات والكفالات من أي

المادة (20) : يدير الشركة مجلس إدارة مكونة من عشرة أعضاء على الأكثر يتم اختيارهم من قبل الجمعية العامة للمساهمين

المادة (21) : تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

المادة (22) : عند خلو مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أثناء السنة يعين الم

المادة (23) : يعقد مجلس الإدارة في مركز الشركة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل ويكون انعقاده بدعوة من رئيس مجلس الإدا

المادة (24) : لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره ثلثا الأعضاء على الأقل وتجوز الإنابة في حضور اجتماع مجلس ا

المادة (25) : تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس. ويش

المادة (26) : لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة فيما عدا ما احتفظ به صراحة للجمعية العامة ومع ذلك لا يجو

المادة (27) : يمثل رئيس مجلس الإدار

المادة (28) : يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو أي عضو آخر ينتدب لهذ

المادة (29) : لا يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بأي التزام شخصي فيما يتعلق بتعهدا

المادة (30) : تكون مكافأة مجلس الإدارة في حدود النسبة المئوية المنصوص عليها في المادة

المادة (31) : على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية خلال أربعة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها ميزانية الشركة

المادة (32) : على المجلس أيضا أن يعد تقريره عن نشاط الشركة خلال السنة المالية وعن مركزه المالي في ختام السنة ذاته

المادة (33) : يرسل مجلس الإدارة نسخة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وخلاصة وافية بتقريره والنص الكامل لتقرير

المادة (34) : يضع مجلس الإدارة اللوائح الداخلية للشركة ونظام ا

المادة (35) : الجمعية العامة المكونة تكوين

المادة (36) : لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بنفسه ويكون له صوت واحد عن كل سهم وله أن ينيب عنه من يمثله في

المادة (37) : يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أ

المادة (38) : يرأس الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة وعند غيابه يرأسها العضو المنتدب ويعين الرئيس

المادة (39) : تعقد الجمعية العامة كل سنة خلال الستة شهور التالية لنهاية السنة المالية للشركة في المكان واليوم وال

المادة (40) : لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة كلما رأى ذلك وعليه دعوتها بناء على طلب مراقب أو مراقبي الحسابات أ

المادة (41) : يشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة أن يكون ثلثا رأسمال الشركة المكتتب به على الأقل ممثلا فيها. فإذا

المادة (42) : ويجب على مجلس الإدارة حضور اجتماعات الجمعية العامة سواء كا

المادة (43) : لكل مساهم أثناء الجمعية العامة حق مناقشة تقرير مجلس الإدارة والميزانية وحساب الأرباح والخسائر ويكون

المادة (44) : لا يجوز للجمعية العامة أن تعدل مواد النظام فيما يتعلق بغرض الشركة الأصلي أو زيادة التزامات المساهمي

المادة (45) : تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في دفتر خاص يوقع عليه كل من رئيس الجلسة والعضو أو الموظف القائم بأ

المادة (46) : لا يجوز للجمعية العامة أن تتداول في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال المبين في إعلان الدعو

المادة (47) : قرارات الجمعية العامة الصدارة طبقا

المادة (48) : يكون للشركة مراقب أو مراقبان للحسابات تعينهما الجمعية العامة وتحدد أتعابهما ممن لهم حق مراجعة حسابا

المادة (49) : للمراقب في كل وقت الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وفي طلب البيانات والإيض

المادة (50) : على المراقب أو من ينيبه من المحاسبين الذين اشتركوا معه في أعمال المراجعة الذين لهم حق مراجعة حسابات

المادة (51) : يسأل المراقب عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلا عن مجموع ال

المادة (52) : تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة وبالنسبة إلى السنة الحالية فإن

المادة (53) : يستخدم المال الاحتياطي بناء على قرار من م

المادة (54) : أي خلاف يتعلق بعقد التأسيس أو بهذا النظام ويتعذر حله بالتفاهم المتبادل يسوى عن طريق التحكيم الذي يت

المادة (55) : في حالة خسارة ثلث رأس المال على الأقل تحل الشركة قبل انقض

المادة (56) : عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد تعين الجمعية العامة بناء على طلب مجلس الإدار

المادة (57) : المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبيل تأسيس الشركة

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   1   لسنة   1976   بتاريخ  29 / 1 / 1976

بشأن جدول الدرجات والرواتب لموظفى ومستخدمى الحكومة .

المادة () :

المادة (1) : يعمل بجدول الدرجات والرواتب لموظفي ومستخدمي الحكومة المرافق لهذا القانون. وتكون الدرجات - حسب الجد

المادة (2) : يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا يبين قواعد تطبيق جدول الدر

المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اع

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   3   لسنة   1976   بتاريخ  29 / 1 / 1976

بشأن الموافقة على إتفاق تنظيم شئون نقل البضائع بالسيارات الشاحنات العمومية بين دول البحرين والجمهورية العربية السورية .

المادة () : إشارة إلى الاتفاق الموقع بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية العربية السورية ، تحدد طرق (مسالك

المادة () : أن حكومة دولة البحرين. وحكومة الجمهورية العربية السورية. رغبة منهما في تقوية الروابط الأخوية وا

المادة (1) : يعتبر نقلا بالترانزيت عبر أراضي الطرفين المتعاقدين مرور البضائع العائدة لهما ووسائط نقلها المسجلة

المادة (1) : ووفق على اتفاق تنظيم شئون نقل البضائع بالسيارات الشاحنة العمومية بين دولة البحرين والجمهورية العربي

المادة (1) : تقدم السلطات الجمركية في كل من البلدين أقصى ما يمكن من التسهيلات ا

المادة (2) : أ - إذا كانت السيارات الشاحنة الخاصة أو العمومية المسجلة في بلد أحد الطرفين تحمل دفاتر مرور دولية

المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القان

المادة (2) : أ - يسمح كل من الطرفين المتعاقدين لسيارات الشحن العمومية المسجلة في بلد الطرف الآخر: 1 - بدخول

المادة (3) : يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بإعطاء السيارات الشاحنة العمومية العائدة للطرف الآخر حمولات لا تقل

المادة (3) : يتم نقل البضائع بين البلدين أو عبرهما بموجب البيانات الجمركية والمستندات ا

المادة (4) : يلتزم الناقلون أفرادا وشركات باستكمال إجراءات التسجيل وتقديم الكفالا

المادة (4) : يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بعدم فرض أية ضريبة أو عبْ مالي في الاستيراد والتصدير ( بما في ذلك ا

المادة (5) : لا تفرض أية ضريبة على الزيوت والمحروقات الموجودة

المادة (5) : يجب أن يحمل سائقو المركبات ش

المادة (6) : تحدد مواصفات السيارات الشاحنة الناقلة كما يلي: - أ - شروط عامة: يجب أن تكون أوزان وقياسات السيار

المادة (6) : يجري تحديد العمولة التي يتقاضاها الأفراد أو المكاتب أو المرائب في بلدي الطرفين المتعاقدين المعترف

المادة (7) : يحق للسيارات العائدة لأحد الطرفين المتعاقدين المكوث في اراضي الطرف الآخر مدة لا تزيد عن عشرين يوما

المادة (7) : يجوز للسلطات الجمركية في كل من البلدين - في كل مرة ترى فيها ضرورة لذلك تبعا لتقديراتها أن تنزع الر

المادة (8) : يخضع للأنظمة النافذة في كل من البلدين المتعاقدين: أ - النقل بالسيارات الشاحنة التي تتوفر فيها ا

المادة (8) : يمنح كل من الطرفين المتعاقدين سائقي السيارات الشاحنة العمومية التابعة للطرف الآخر ومعاونيهم جميع ا

المادة (9) : تمنح السلطات المختصة في بلد الطرفين المتعاقدين جميع التسهيلات اللازمة للإفادة من مرافئها في الاستي

المادة (9) : يخضع التأمين على العربات والمسافرين والبضائع المشمولين بأحكام هذا الاتفاق والبروتوكولين الملحقين ب

المادة (10) : تخضع كافة مخالفات النقل والتهريب والمخالفات الأخرى القو

المادة (10) : في حال دخول الطرفين المتعاقدين طرفي في اتفاق دولي او اقليمي يتعلق بتسهيل نقل البضائع طريق الترانزي

المادة (11) : إذا رأت سلطات جمارك أحد الفريقين أن من المناسب تطبيق إجراءات من شأنها تبسيط وتسهيل العمل الجمركي ب

المادة (11) : يسمح للسيارات الشاحنة العمومية المسجلة في كل من بلدي الطرفين المتعاقدين بدخول أراضى البلد الآخر بم

المادة (12) : لتسهيل وتبسيط إتمام المعاملات الجمركية الخاصة بالسيارات الشاحنة العمومية والبضائع المنقولة بها بال

المادة (13) : أ - يتخذ كل من الطرفين المتعاقدين الإجراءات التي يراها ضرورية لتحسين عمليات نقل البضائع في أراضيه

المادة (14) : تحدد الطرقات وخطوط السكك الحديدية في النقل من بلدي الطرفين المتعاقدين وبالنقل بالترانزيت في البروت

المادة (15) : أ - تنقل البضائع العائدة لأحد الطرفين المتعاقدين والمشتراه لصالحه أو لصالح أفراده من بلد الطرف الآ

المادة (16) : تتولى مكاتب تنظيم النقل بالسيارات الشاحنة أو المرائب المسجلة في كلا البلدين فتح سجل خاص لخطوط النق

المادة (17) : تستوفي أجور النقل والبدلات والعمولة المنصوص عليها في المادة / 6

المادة (18) : تحدد مواصفات السيارات الشاحنة العمومية العاملة في الن

المادة (19) : أ - تشكل لجنة من ممثلي البلدين المتعاقدين مهمتها تأمين التطبيق العملي لهذا الاتفاق وإيجاد الحول لل

المادة (20) : أ - وضع هذا لاتفاق والبروتوكولان الملحقان به على نسختين باللغة العربية ، ووقع عليهما من قبل رئيسي

المادة (21) : يعمل بهذا الاتفاق والبروتوكولين الملحقين به من اليوم التالي لتبادل وثائق إبرامها بعد تصديقها ، وتك

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   4   لسنة   1976   بتاريخ  29 / 1 / 1976

بشأن الموافقة على الإتفاق التجاري والإقتصادي بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.

المادة () : ان حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية اذ تحدوهما روح التعاون المنبثق من ايمان ال

المادة (1) : ووفق على الاتفاق التجاري والاقتصادي بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية

المادة (1) : تسمح حكومتا البلدين باستيراد وتصدير المنتجات الزراعية والحيوانية و

المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القان

المادة (2) : تعفى إعفاء كاملا من الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد المنتجات الزراعية والحيوانية والصنا

المادة (3) : يعتبر منتجا صناعيا ذا منشأ أردني أو بحريني لأغراض هذا الاتفاق كل منتج صناعي لا تقل كلفة المواد الأو

المادة (4) : لغرض تطبيق احكام المواد الاولى والثانية والثالثة ترفق المنتجات والمصنوعات المستوردة من وا

المادة (5) : يتعهد الطرفان المتعاقدان بابراز الشهادات التي تثبت سلامة المنتجات الزراعية والحيوانية والحيوانات ا

المادة (6) : يجرى تسديد المدفوعات التجارية بين الاشخاص الطبيعيين والمع

المادة (7) : رغبة في تنمية التعاون الاقتصادي بين البلدين المتعاقدين وتشجيع حركة السياحة والاصطياف فيهما يسعى الج

المادة (8) : يقدم كل من الطرفين المتعاقدين للطرف الآخر التسهيلات اللازمة لاقامة المراكز التجارية والمعارض الدائم

المادة (9) : يؤمن الطرفان المتعاقدان حرية انتقال رؤوس الاموال التى يوظفها أحد البلدين أو رعاياه في

المادة (10) : يسعى الطرفان المتعاقدان بالعمل على منح كافة التسهيلات اللازمة لمرور البض

المادة (11) : رغبة في حسن تنفيذ هذا الاتفاق وضمان تحقيق وتوسيع المنافع المتبادلة التي تضمنها اتفق الطرفان على تأل

المادة (12) : يخضع هذا الاتفاق للتصديق عليه من قبل الطرفين المتعاقدين ويصبح سارى المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل م

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   5   لسنة   1976   بتاريخ  29 / 1 / 1976

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة.

المادة (1) : يستبدل بالمواد 6، 13، 17، 19، 39، 42، 55، 57 من القانون رقم (13) لسنة 1975 المعدل بالقانــون رقــم

المادة (2) : على وزير المالية تنفيذ أحكام هذا القانون، وينشر في ا

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner