تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : إشارة إلى الاتفاق الموقع بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية العربية السورية ، تحدد طرق (مسالك ) الدخول والمرور والعبور للبضائع بين البلدين كما يلي: - أولا - الطرق السورية: طريق اللاذقية أو طرطوس مارا بحلب - الرقة النقطة / 47 / الحسكة اليعربية وبالعكس. طريق اللاذقية أو طرطوس مارا بحلب - دير الزور - البوكمال وبالعكس. طريق اللاذقية أو طرطوس مارا بحلب - دمشق - ابو الشامات - التنف وبالعكس. طريق اللاذقية أو طرطوس مارا بدمشق - درعا وبالعكس. طريق طرطوس مارا بحمص - حلب - دير الزور - البوكمال وبالعكس. طريق طرطوس مارا بحمص - حلب - الرقة النقطة / 47 / الحسكة اليعربية وبالعكس. عن طريق باب الهوى مارا بحلب ومتابعا السير على الطرق المبينة أعلاه وبالعكس. عن طريق جديدة يابوس مارا بدمشق ومتابعا السير على الطرق المبينة أعلاه وبالعكس. عن طريق الدبوسية مارا بحمص ومتابعا السير على الطرق المبينة أعلاه وبالعكس. ثانيا - طرق دولة البحرين: تحدد مسالك العبور في دولة البحرين: من ميناء سلمان إلى ميناء المنامة وبالعكس. من ميناء سلمان إلى المطار الدولي وبالعكس. من ميناء المنامة إلى المطار الدولي وبالعكس. وذلك على الطرقات البرية الواقعة بين هذه الموانىء. عن دولة البحرين عن الجمهورية العربية السورية وكيل وزارة التنمية والخدمات الهندسية معاون وزير النقل المهندس / ماجد الجشي المهندس / أمين برزغل
المادة () : أن حكومة دولة البحرين. وحكومة الجمهورية العربية السورية. رغبة منهما في تقوية الروابط الأخوية والقومية بين البلدين الشقيقين ، وتنظيم نقل البضائع بين بلديهما وعبر أراضيهما بالترانزيت بالسيارات الشاحنة العمومية على أساس المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة بما يضمن المصالح الاقتصادية لكل منهما ويطورها. فقد اتفقتا على ما يلي: -
المادة (1) : يعتبر نقلا بالترانزيت عبر أراضي الطرفين المتعاقدين مرور البضائع العائدة لهما ووسائط نقلها المسجلة فيها سواء نقلت هذه البضائع من واسطة نقل لأخرى أم لم تنقل أو أودعت المستودعات أم لم تودع ، وكذلك تخزين البضائع المؤقت ومعالجتها وتنظيفها وتغليفها وإعادة تعبئتها على أن لا تؤثر هذه الأعمال كلها على ماهية بضائع الترانزيت بما يؤلف نقلا كاملا يبدأ وينتهي خارج حدود أراضي الطرف الذي جرى عبره الترانزيت.
المادة (1) : ووفق على اتفاق تنظيم شئون نقل البضائع بالسيارات الشاحنة العمومية بين دولة البحرين والجمهورية العربية السورية الموقع في مدينة دمشق بتاريخ 12 ربيع الأول 1395 هـ الموافق 24 مارس 1975 م ، المرافق لهذا القانون.
المادة (1) : تقدم السلطات الجمركية في كل من البلدين أقصى ما يمكن من التسهيلات الجمركية بشأن البضائع المنقولة وكذلك بشأن السيارات الشاحنة الناقلة.
المادة (2) : أ - إذا كانت السيارات الشاحنة الخاصة أو العمومية المسجلة في بلد أحد الطرفين تحمل دفاتر مرور دولية أو دفتر تربتك صالح للعمل به في بلد الطرف الآخر يمكن أن يعتمد هذا الدفتر من قبل السلطات الجمركية من أجل السماح للسيارة بالدخول والخروج شريطة أن يكون هذا الدفتر مكفولا من أندية السيارات والسياحة حسب الأصول. ب - إذا كانت السيارة الشاحنة الخاصة أو العمومية لا تحمل دفتر مرور دولي فإنها تمنح عند أول دخول إلى مركز جمركي في البلد الآخر دفتر مرور يتم تحديد مواصفاته من قبل اللجنة المحددة في المادة - 19 - من الاتفاق.
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : أ - يسمح كل من الطرفين المتعاقدين لسيارات الشحن العمومية المسجلة في بلد الطرف الآخر: 1 - بدخول أراضيه وهي محملة وبالوصول إلى أماكن التفريغ ، ثم التوجه منها إلى أماكن التحميل بقصد تحميلها. 2 - بدخول أراضيه وهي فارغة من أجل تحميل البضائع أيا كان منشؤها ومقصدها ، وسواء كانت من المنتوجات المحلية أو من البضائع الأجنبية المنشأ. 3 - بعبور أراضيه محملة ببضائع الترانزيت أو فارغة لأغراض النقل بالترانزيت. ب - تمنح السيارات المشار إليها في الفقرات (1 و 2 و 3 ) السابقة جميع التسهيلات اللازمة للدخول والمرور والعبور في حدود الأنظمة المرعية لدى كل منهما شريطة عدم تعاطيها النقل الداخلي في بلد الطرف الآخر. يمكن للطرفين المتعاقدين باتفاق متبادل بين السلطات المختصة فيهما إعفاء السيارات المذكورة من الحصول على التأشيرة من السلطات الجمركية أو أي سلطة أخرى. جـ - يحق لسيارات الطرفين العودة إلى بلد تسجيلها فارغة من أي المكاتب (المراكز) الجمركية القائمة ين البلدين والمحددة في البروتوكول رقم /1/ الملحق بهذا لاتفاق. يستثنى من السماح المنصوص عنه في هذه المادة: 1 - الأسلحة والذخائر والاعتدة الحربية والمواد الاستراتيجية ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان مسبقا عن طريق سلطاتهما المختصة على مرورها مع تحديد أشكالها والرقابة عليها. 2- البضائع الممنوع دخولها أو مرورها أو عبورها لأسباب تتعلق بالصحة والوقاية للإنسان والحيوان والنبات أو يمنع التشريع الداخلي في بلدي الطرفين المتعاقدين دخولها أو مرورها أو عبورها لأراضيه.
المادة (3) : يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بإعطاء السيارات الشاحنة العمومية العائدة للطرف الآخر حمولات لا تقل من حيث الوزن عن تلك التي تعطى للسيارات الشاحنة المماثلة العائدة له بالنسبة للنقل الثنائي بينهما ، وعن تلك التي تعطى للسيارات الشاحنة المسجلة في الدول العربية بالنسبة للنقل بالترانزيت.
المادة (3) : يتم نقل البضائع بين البلدين أو عبرهما بموجب البيانات الجمركية والمستندات الأخرى وفق الإجراءات المنصوص عليها في التشريع الجمركي النافذ في كل من البلدين.
المادة (4) : يلتزم الناقلون أفرادا وشركات باستكمال إجراءات التسجيل وتقديم الكفالات والتقيد بالأصول الجمركية المحددة في الأنظمة النافذة في كل من البلدين.
المادة (4) : يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بعدم فرض أية ضريبة أو عبْ مالي في الاستيراد والتصدير ( بما في ذلك الأعباء الجمركية ) على البضائع العائدة للطرف الآخر المارة بطريق الترانزيت في بلديهما باستثناء ما يلي: أ - الضرائب والأعباء والرسوم المستوفاة من أجل مصاريف إدارة وصيانة الطرق وبدل الخدمات المؤداة من قبل المصالح الجمركية. ب - الرسوم المستوفاة عن عبور الجسور والطرق ، هذا ويكن تخفيض نسب الضرائب والرسوم والأعباء وبدل الخدمات المستوفاة وفقا لمضمون الفقرة / أ / من هذه المادة أو الإعفاء منها.
المادة (5) : يجب أن يحمل سائقو المركبات شهادات سوق محلية أو دولية نظامية.
المادة (5) : لا تفرض أية ضريبة على الزيوت والمحروقات الموجودة في الخزانات المعتادة لوسائط نقل البضائع على اختلافها.
المادة (6) : يجري تحديد العمولة التي يتقاضاها الأفراد أو المكاتب أو المرائب في بلدي الطرفين المتعاقدين المعترف بهم رسميا من قبل سلطاهما المختصة في مقابل الخدمات المقدمة للسيارات الشاحنة العائدة للطرف الآخر من قبل اللجنة المنصوص عليها ي المادة / 19 / من هذا الاتفاق.
المادة (6) : تحدد مواصفات السيارات الشاحنة الناقلة كما يلي: - أ - شروط عامة: يجب أن تكون أوزان وقياسات السيارات الشاحنة المستعملة على الطرقات السطحية للنقل مطابقة للمواصفات والمعيار الدولي المحددين في المعاهدات الدولية و على كل من الجانبين عند نقل البضائع الثقيلة و ذات الحجم الكبير احترام القوانين والأنظمة الداخلية النافذة لدى الجانب الآخر ، وبالإضافة إلى ذلك يتوجب على السيارات التي تنقل البضائع الثقيلة أو ذات الحجم الكبير أن تكون حائزة على أذن خاص من السلطات المختصة في البلد الذي ستنقل هذه البضائع في أراضيه. ب - يجب أن تتوافر في هذه السيارات الشاحنة ذات الصندوق المغلق المواصفات التالية: - أن تكون جوانب الصندوق وأرضه وكافة أجزائه التي تؤلف القسم المعد لاستيعاب البضائع مثبتة بشكل يستحيل معه فصلها من الخارج و إعادتها إلى محلها دون أن يبقى هذا العمل أثارا واضحة. - أن لا يحتوي الصندوق على أية فتحة غير الباب. - أن تكون الفتحة مجهزة بجهاز إغلاق سهل يؤمن بعد توسيعه جميع الضمانات التي تكفل عدم إمكان رفع أو تبديل البضائع دون استعمال الكسر أو الشدة دون أن تترك هذه الأعمال آثارا واضحة. جـ - يجب أن تتوفر في السيارات الشاحنة ذات الصناديق المكشوفة المواصفات التالية: - أن تكون جوانب الصندوق مثبتة على هيكل السيارة. - ان تكون الجوانب والأرض غير شبكية ومحكمة السد بصورة كاملة بارتفاع لا يقل عن سبعين سنتمترا من أرض الصندوق. - أن لا تحوي الجوانب إلا فتحة واحدة معدة للتحميل وان تكون من الجهة الخلفية. - ان يوجد فاصل بين غرفة السائق والصندوق بشكل يسمح بوضع الغطاء. - أن يكون الصندوق مجهزا بحلقات ملحومة معدة لربط الغطاء بشرط أن تكون مثبتة بواسطة رزات أو عزقات من داخل الصندوق وان لا يزيد بعد الواحدة عن الأخرى عن 50 سم وان تكون على مستوى أرض الصندوق ومن كافة جوانبه. - ان تكون السيارة مجهزة بغطاء ( شرع أو شادر ) مؤلف من قطعة واحدة أما الغطاء المؤلف من أكثر من قطعة واحدة ، فيجب أن تكون الوصلات محدثة فيه بواسطة الخياطة الآلية وان تكون مزدوجة (أي أن تكون مؤلفة من صفين من الغرز يبعد الواحد عن الآخر من 15 - 25 سم ) وأن يكون الغطاء مجهزا بحبل متين من قطعة واحدة وان تكون أطرافه مجهزة بعروات معدنية تكمن من إدخال الحبل فيه.
المادة (7) : يجوز للسلطات الجمركية في كل من البلدين - في كل مرة ترى فيها ضرورة لذلك تبعا لتقديراتها أن تنزع الرصاص الجمركي والأختام المثبتة من قبل السلطات الجمركية في البلد الآخر حتى ولو كان هذا الرصاص أو تلك الأختام في حالة جيدة لتتحقق من صحة البضاعة المشحونة على أن يعاد تثبيت رصاص جمركي أو أختام جديدة وان يؤشر المستند الجمركي المرافق للبضاعة بذلك.
المادة (7) : يحق للسيارات العائدة لأحد الطرفين المتعاقدين المكوث في اراضي الطرف الآخر مدة لا تزيد عن عشرين يوما دون شرط الموافقة ، وللسلطات المختصة في كلا البلدين أن تمدد الإقامة عند الحاجة ، شريطة عدم تعاطي النقل الداخلي.
المادة (8) : يخضع للأنظمة النافذة في كل من البلدين المتعاقدين: أ - النقل بالسيارات الشاحنة التي تتوفر فيها المواصفات والشروط المحددة بالمادة - 6 - من هذا البروتوكول. ب - النقل من قبل المؤسسات والشركات غير المرخصة من قبل الفريقين المتعاقدين. جـ - نقل البضائع بالترانزيت عن طريق الجو أو السكك الحديدية. د - نقل المواد التي يحملها المسافرون بالترانزيت.
المادة (8) : يمنح كل من الطرفين المتعاقدين سائقي السيارات الشاحنة العمومية التابعة للطرف الآخر ومعاونيهم جميع التسهيلات اللازمة من أجل الإقامة والدخول والمرور والعبور. يستثنى من ذلك السائقون ومعاونوهم الذين يمنع دخولهم إلى بلد أحد الطرفين المتعاقدين لأسباب تتعلق بالأمن والصحة.
المادة (9) : تمنح السلطات المختصة في بلد الطرفين المتعاقدين جميع التسهيلات اللازمة للإفادة من مرافئها في الاستيراد والتصدير وفي عمليات النقل بالترانزيت سواء في استخدام مخازن المناطق الحرة أو منشآت خاصة ببلد الطرف الآخر ورعاياه في هذه المناطق.
المادة (9) : يخضع التأمين على العربات والمسافرين والبضائع المشمولين بأحكام هذا الاتفاق والبروتوكولين الملحقين به إلى الأحكام التالية: 1 - العربات. إلى النصوص الناظمة لأحكام التأمين النافذة في البلد المنقولة منه. 2 - المسافرون والبضائع: - إلى النصوص الناظمة لأحكام التأمين النافذة في بلد تسجيل العربات ويطبق على الأضرار التي تحدث أثناء النقل تشريع البلد الذي حدثت فيه.
المادة (10) : تخضع كافة مخالفات النقل والتهريب والمخالفات الأخرى القوانين والانظمة النافذة في بلد الفريق الذي وقعت فيه المخالفة.
المادة (10) : في حال دخول الطرفين المتعاقدين طرفي في اتفاق دولي او اقليمي يتعلق بتسهيل نقل البضائع طريق الترانزيت بشكل أفضل مما هو منصوص عليه في هذا الاتفاق يطبق الطرفان المتعاقدان أحكام الاتفاق الدولي أو الاقليمية المتعلقة بهذا النقل وذلك دون حاجة لتعديل الأحكام الخاصة به الواردة في هذا الاتفاق.
المادة (11) : إذا رأت سلطات جمارك أحد الفريقين أن من المناسب تطبيق إجراءات من شأنها تبسيط وتسهيل العمل الجمركي بشكل أفضل مما ورد في هذا البروتوكول فإن مثل هذه الإجراءات تطبق دون ضرورة لتعديل أحكامه. عن حكومة دولة البحرين عن حكومة الجمهورية العربية السورية وكيل وزارة التنمية والخدمات الهندسية معاون وزير النقل المهندس / ماجد الجشي المهندس / أمين برزغل
المادة (11) : يسمح للسيارات الشاحنة العمومية المسجلة في كل من بلدي الطرفين المتعاقدين بدخول أراضى البلد الآخر بموجب دفاتر مرور دولية داخلية تمنح لها من قبل أندية السيارات أو بموجب بطاقات مرور خاصة تمنح لها وفق الأصول المحددة في البروتوكول رقم / 2 / الملحق بهذا الاتفاق ، وتحدد مواصفاتها من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة / 19 / من هذ1 الاتفاق.
المادة (12) : لتسهيل وتبسيط إتمام المعاملات الجمركية الخاصة بالسيارات الشاحنة العمومية والبضائع المنقولة بها بالترانزيت ، فقد اتفق الطرفان المتعاقدان على اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في البروتوكول رقم / 2 / الملحق بهذا الاتفاق.
المادة (13) : أ - يتخذ كل من الطرفين المتعاقدين الإجراءات التي يراها ضرورية لتحسين عمليات نقل البضائع في أراضيه أو بطريق الترانزيت عبر أراضيه ، كما يتخذ التدابير التي يراها مناسبة لتبسيط المعاملات الجمركية ، وكذلك الإجراءات الأخرى الضرورية المتعلقة في النقل بالترانزيت ويعمل على انجاز تلك المعاملات وتبسيط الإجراءات اللازمة لها. ب - تؤخذ الإجراءات المبينة في البروتوكول رقم / 2 / المرافق بعين الاعتبار من أجل تحقيق الأهداف المنوه بها في الفقرة / أ / من هذه المادة.
المادة (14) : تحدد الطرقات وخطوط السكك الحديدية في النقل من بلدي الطرفين المتعاقدين وبالنقل بالترانزيت في البروتوكول رقم / 1 / الملحق بهذا الاتفاق ، ويمكن لهما الاتفاق على طرق أخرى بعد التشاور وتبادل الرسائل فيما بينهما.
المادة (15) : أ - تنقل البضائع العائدة لأحد الطرفين المتعاقدين والمشتراه لصالحه أو لصالح أفراده من بلد الطرف الآخر أو الواردة إليه أو لأفراده عن طريق مرافىء الطرف الآخر بسيارات الشحن العمومية المسجلة في بلد الطرفين المتعاقدين. ب - تحدد اللجنة المشتركة المنصوص عنها في المادة / 19 / من هذا الاتفاق قواعد نقل البضائع المنقولة بالترانزيت عبر أراضي أحد الطرفين المتعاقدين.
المادة (16) : تتولى مكاتب تنظيم النقل بالسيارات الشاحنة أو المرائب المسجلة في كلا البلدين فتح سجل خاص لخطوط النقل للبضائع الخارجية. يجري تحميل السيارات الشاحنة العمومية للبضائع وفق دور متسلسل استنادا للسجل المشار إليه أعلاه ، يحقق العدالة والمساواة بين السيارات الشاحنة العمومية العائدة لكلا البلدين وفقا للقواعد التي تحددها اللجنة المنصوص عليها في المادة / 19 / من هذا الاتفاق.
المادة (17) : تستوفي أجور النقل والبدلات والعمولة المنصوص عليها في المادة / 6 / من هذا الاتفاق بالعملة المحلية للبلد الذي يستوفيها أو ما يعادلها.
المادة (18) : تحدد مواصفات السيارات الشاحنة العمومية العاملة في النقل بالترانزيت بالبروتوكول رقم / 2 / المرافق لهذا الاتفاق.
المادة (19) : أ - تشكل لجنة من ممثلي البلدين المتعاقدين مهمتها تأمين التطبيق العملي لهذا الاتفاق وإيجاد الحول للمشكلات التي يمكن أن تواجهه أو قد تنشأ عن تطبيقه. تعقد هذه اللجنة اجتماعاتها مرة كل ستة أشهر أو بناء على طلب من الطرفين بالتناوب في المنامة ودمشق وتقدم اقتراحاتها وتوصياتها إلى حكومتيهما ، وذلك لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. ب - يعين كل من الطرفين المتعاقدين سلطته المركزية المسئولة عن سير الأمور المتعلقة بالنقل المتبادل بينهما او بالترانزيت وعن اتخاذ الإجراءات الضرورية في هذا المحال والإشراف على صحة تطبيق هذا الاتفاق ، كما يشعر كل منهما الطرف الآخر باسم هذه السلطة.
المادة (20) : أ - وضع هذا لاتفاق والبروتوكولان الملحقان به على نسختين باللغة العربية ، ووقع عليهما من قبل رئيسي وفدي البلدين المخولين رسميا بذلك. ب - يخضع هذا الاتفاق والبروتوكولان الملحقان به للتصديق من قبل السلطات المختصة في بلدي الطرفين المتعاقدين ، وقد سلم كل طرف نسخة موقعة منه إلى الطرف الآخر.
المادة (21) : يعمل بهذا الاتفاق والبروتوكولين الملحقين به من اليوم التالي لتبادل وثائق إبرامها بعد تصديقها ، وتكون أحكامها سارية المفعول لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائيا وبصورة دورية لمدة خمس سنوات أخرى ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في إنهاء العمل بها قبل ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهاء مدتها على الأقل. صدر ووقع عيه في مدينة دمشق بتاريخ 24/3/1975.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن