بشأن كادر القضاة.
المادة (1) : يقسم كادر القضاة إلى سبع درجات قضائية على الشكل التالي:
1- الدرجة الأولى القضائية ويشغلها قضاة المحاكم الصغرى ويكون أول مربوطها 235 دينارا وآخر مربوطها 265 دينارا بزيادة سنوية قدرها 7.500 دينار على أربع مراحل.
2- الدرجة الثانية القضائية ويشغلها قضاة المحكمة الكبرى المدنية والشرعية ويكون أول مربو طها 275 دينارا وآخر مربوطها 315 دينارا بزيادة سنوية قدرها 10 دنانير على أربع مراحل.
3- الدرجة الثالثة القضائية ويشغلها وكلاء المحكمة الكبرى المدنية والشرعية ويكون أول مربوطها 323 دينارا وآخر مربوطها 373 دينارا بزيادة سنوية قدرها 12.500 دينارا على أربع مراحل.
4- الدرجة الرابعة القضائية ويشغلها رئيس المحكمة الكبرى المدنية ورئيسا (الدائرتين السنية والجعفرية) بالمحكمة الكبرى الشرعية ويكون أول مربوطها 385 دينارا وآخر مربوطها 430 بزيادة سنوية قدرها 15 دينارا على ثلاث مراحل .
5- الدرجة الخامسة القضائية ويشغلها أعضاء محكمة الاستئناف العليا المدنية وأعضاء دائرتي محكمة الاستئناف العليا الشرعية، ويكون أول مربوطها 440 دينارا وآخر مربو طها 475 دينارا بزيادة سنوية قدرها 17.500 دينارا على مرحلتين .
6- الدرجة السادسة القضائية ويشغلها وكلاء محكمة الاستئناف العليا المدنية ووكلاء دائرتي محكمة الاستئناف العليا الشرعية ويكون مربوط درجتها الثابت 490 دينارا.
7- الدرجة السابعة القضائية، ويشغلها رئيس محكمة الاستئناف العليا المدنية، ورئيسا دائرتي محكمة الاستئناف العليا الشرعية ويكون مربوط درجتها الثابت 510 دنانير.
المادة (2) : يستحق القضاة البحرينيون البدلات الآتية:
1- بدل انتقال سيارة قدرة 35 دينارا شهريا عن كل شهر خدمة او ما يعادل أجزاء الشهر .
2- العلاوة الاجتماعية المقررة في نظام الخدمة المدنية أو قوانينها بحيث تعامل الدرجة الأولى القضائية على أساس الدرجة العاشرة المدنية، وتعامل الدرجتان الثانية والثالثة القضائية على أساس الدرجة الحادية عشرة المدنية، وتعامل الدرجة الرابعة القضائية على أساس الدرجة الثانية عشرة المدنية وتعامل باقي الدرجات القضائية على أساس الدرجة الثالثة عشرة.
3- تستحق الدرجات القضائية أي ميزات أو بدلات تقرر بموجب نظام الخدمة المدنية أو قوانينها. ولا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون إلغاء أية ميزة حالية لشاغلي الدرجات القضائية.
المادة (3) : يعتبر هذا الكادر مطبقا من أول يناير 1975.
المادة (4) : يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (5) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين