بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1975 بشأن كادر القضاة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1977،
وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، المعدل بالقانون رقم (3) لسنة 2007،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 وتعديلاته،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010،
وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : يُستبدل بنص المادة (73) مكرراً من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 النص الآتي:
تكون للمجلس الأعلى للقضاء ميزانية سنوية مستقلة، تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
ويُعد رئيس محكمة التمييز مشروع الميزانية قبل بدء السنة المالية بوقت كاف، ويتولى مناقشتها مع وزير المالية. ويراعى في إعداد المشروع إدراج كل من الإيرادات والمصروفات رقماً واحداً.
وبعد اعتماد الميزانية العامة للدولة، يتولى رئيس محكمة التمييز، بالتنسيق مع وزير المالية، توزيع الاعتمادات الإجمالية لميزانية المجلس الأعلى للقضاء على أساس التبويب الوارد في الميزانية العامة للدولة.
ويباشر رئيس محكمة التمييز السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ ميزانية المجلس الأعلى للقضاء في حدود الاعتمادات المدرجة فيها، كما يباشر السلطات المخولة لديوان الخدمة المدنية.
وعلى رئيس محكمة التمييز توريد فائض الاعتمادات المالية التي لم يتم صرفها أو لم يتم الالتزام بها خلال السنة المالية المنقضية إلى الميزانية العامة للدولة.
ويعد رئيس محكمة التمييز الحساب الختامي لميزانية المجلس الأعلى للقضاء في المواعيد المقررة، ويحيله إلى وزير المالية لإدراجه في الحساب الختامي للميزانية العامة للدولة.
ومع عدم الإخلال برقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية، تسري على ميزانية المجلس الأعلى للقضاء والحساب الختامي لها القوانين المنظمة للميزانية العامة للدولة والحساب الختامي لها.
ويصدر بنظام رواتب وبدلات ومزايا القضاة وأعضاء النيابة العامة أمر ملكي بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء. ويُصدر المجلس الأعلى للقضاء لائحة تنظم شئون القضاة والنيابة العامة دون التقيد بالأحكام المالية والإدارية المقررة في قانون الخدمة المدنية.
المادة (2) : يُلغى القانون رقم (4) لسنة 1975 بشأن كادر القضاة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1977, ويستمر العمل بالقواعد المعمول بها حالياً لحين صدور النظام واللائحة المشار إليهما في المادة السابقة.
المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين