المادة () : المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون,
المادة (1) : تشتمل الميزانية العامة للدولة على جميع الإيرادات المقدر تحصيلها وجميع المادة (2) : تتألف ميزانية الدولة من الميزانية العامة والميزانيات الملحقة والميزانيات الإضافية . وت المادة (3) : السنة المالية للميزانية العامة للدولة هي اثنا عشر شهرا ، تبتدئ المادة (4) : يحدد وزير المالية والاقتصاد الوطني شكل ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية ويحدد شكل ميزانيات الجها المادة (5) : تعد الوزارات والإدارات الحكومية التقديرات المبدئية للإيرادات طبقا للتعليمات التي يصدرها وزير المالي المادة (6) : تقوم وزارة المالية والاقتصاد الوطني ببحث التقديرات المبدئية للإيراد المادة (7) : يشمل التقدير جملة الإيرادات موزعة على أبوابها المخت المادة (8) : يجوز أن يخصم من مجموع الإيرادات المقدرة نسبة مئوية تحدد كل سنة في الميزانية العامة ، تضاف إ المادة (9) : لا يجوز أن يتضمن قانون الميزانية أي نص من شأنه إنشاء ضريبة جديدة ، أو الزيادة في ضريبة موجود المادة (10) : تعد الوزارات والإدارات الحكومية تقديرا لمصروفاتها تقدمه إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، مشفوعا المادة (11) : إذا تبين للوزارة المختصة ، عند إعدادها لمشروع ميزانية المصروفات ، أن هناك أعمالا من اختصاص وزارة أخ المادة (12) : إذا تأخرت وزارة أو إدارة في تقديم تقديرها للمصروفات في الميعاد المحدد ، تولت وزارة المالية والاقتصا المادة (13) : تبحث وزارة المالية والاقتصاد الوطني مع كل وزارة أو إدارة تقدير مصروفاتها . وفيما يتعلق باعتماد المر المادة (14) : يعد وزير المالية والاقتصاد الوطني مشروع الميزانية ، كما يعد بيانا عن الحالة المالية والاقتصادية للد المادة (15) : يعرض وزير المالية والاقتصاد الوطني مشروع الميزانية مصحوبا بالبيان المشار إليه في المادة السابقة عل المادة (16) : تكون مناقشة الميزانية في المجلس الوطني بابا بابا ، ولا يجوز تخصيص المادة (17) : تصدر الميزانية ال المادة (18) : إذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية ، يعمل بالميزانية السابقة لحين صدوره ، وتجبى الإي المادة (19) : يبلغ وزير المالية والاقتصاد الوطني قانون الم المادة (20) : يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني التعليمات الخاصة بتنفيذ الميزانية على نحو يضمن مطابقة هذا التنفي المادة (21) : تتم تسوية المعاملات المالية بين مختلف الجهات الحكومية و المادة (22) : تدفع الإيرادات التي تحصلها الوزارات والإدارات الحكومية لوزارة المالية وا المادة (23) : لا يعفى وجود اعتماد في الميزانية العامة من الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها المادة (24) : كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يجب المادة (25) : لا يجوز ، بغير قانون ، تعديل عدد الوظائف الواردة في الميزانية العامة للدولة أو تعديل درجات ا المادة (26) : لا يجوز لأية جهة تجاوز اعتماد محدد لأي مصروف إلا إذا قدر وجود وفر مقابل في اعتما المادة (27) : لا يجوز لأية جهة طلب اعتمادات إضافية إلا إذا كانت هناك اعتبارات ملحقة توجب ذلك .
وعلى الجهة طال المادة (28) : يجوز – بقانون – تخصيص مبالغ معينة لأكثر من سنة مالية واحدة ، إذا اقتضت ذلك طبيعة المصرف، فتدرج في المادة (29) : لا يجوز لأية جهة ، تجاوز اعتماد أحد المشاريع الانمائية المخصص لها بقانون اعتماد مالي لأكثر من سنة المادة (30) : لا يجوز لأية جهة إبرام عقد يترتب عليه التزام مالي يجاوز السنة المالية إلى سنة مالية مقبلة ما لم ينص المادة (31) : لا يعتبر ضمن إيرادات السنة المالية أو مصروفاتها إلا المبالغ التي تم تحصيلها أو صرفها فعلا خلال هذه المادة (32) : إذا لم يتم تسليم مشروع إنشائي كان مقررا تسليمه خلال السنة المالية ، جاز بإذن سابق وبالشروط والأوضاع المادة (33) : يبطل العمل بكل اعتماد لم يصرف أو لم يتقرر صرفه خلال السنة المالية المادة (34) : يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني قرارا يحدد فيه شكل السجلات والأوراق اللازمة للمعاملات المالية وا المادة (35) : تقوم مختلف الجهات بإمساك السجلات وال المادة (36) : تعين وزارة المالية والاقتصاد الوطني رؤساء الأقسام المالية بمختلف الجهات و المادة (37) : يقوم رؤساء الأقسام المالية في كل وزارة أو إدارة بتدقيق الحسابات ومراجعة المستندات والوثائق الخاصة المادة (38) : يجب على جميع رؤساء الأقسام المالية في كل وزارة أو إدارة أن يقدموا لمن يقومون بالمراجعة المالية البي المادة (39) : تقدم كل وزارة أو إدارة حسابات شهرية عن الإيرادات والمصروفات وغيرها من الحسابات إلى وزارة المالية وا المادة (40) : يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني قرارا بتنظيم العمل في المخازن الحكومية . ويتضمن هذا القرار أحكا المادة (41) : يضع وزير المالية والاقتصاد الوطني القواعد التفصيلية التي ت المادة (42) : تعد كل وزارة وإدارة حسابها الختامي عن السنة المالية المنقضية وتقدمه إلى وزارة المالية والا المادة (43) : يعد وزير المالية والاقتصاد الوطني الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة كما يعد تقريرا عن هذا الحسا المادة (44) : الحساب الختامي للشئون المالية للدولة عن العام المنقضي يقدم إلى المجلس الوطني خلال الخمسة الأشهر ال المادة (45) : يرحل إلى المال الاحتياطي أو يحمل به ما يسفر عن الحساب المادة (46) : تسري على الميزانية المستقلة والملحقة وحساباتها الختامية كافة الأحكام الواردة بهذا القانون .
ومع المادة (47) : تقدم كل مؤسسة أو هيئة عامة أو بلدية تقارير شهرية عن سير العمل بها وتطور مركزها ا المادة (48) : يلغى كل ما يخالف المادة (49) : يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني المادة (50) : على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون
المادة () : المادة (2) : يزاد راتب كل موظف في الدولة بمبلغ خمسة عشر دينارا أو بنسبة 1 المادة (3) : يستمر العمل بأحكام الكادر الحالي وتزاد جميع الدرجات، بما في ذلك نهاية مربوط الدرجة، المادة (4) : مع مراعاة أحكام المادة الثانية أعلاه، ينظم مجلس الوزراء بقرار منه العلاوة الاجتماعية وعلاوة السيارة المادة (5) : على الوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجر
المادة (1) : لا يجوز لمن يحمل الجنسية البحرينية مغادرة أراضى دولة البحرين أو العودة إليها إلا إذا كان يحمل جواز المادة (2) : تصرف جوازات السفر لمن يحمل الجنسية البحرينية وفق المادة (3) : يجوز لوزير الداخلية أن يصدر لغير البحرينيين المقيمين في البحرين وثائق سفر أو تذاكر مرور للفئات الآت المادة (4) : لا تخول وثائق السفر أو تذاكر المرور المشار إليها في المادة السابقة لحاملها دخول البحرين أو المرور م المادة (5) : لا تجوز مغادرة البحرين أو العودة إليها إلا من الأماكن المخصصة لذلك، وبإذن من موظف الجوازات المختص، المادة (6) : جوازات السفر التي تصدر باسم دولة البحرين هي: -
1- جوازات السف المادة (7) : تمنح جوازات السفر الدبلوماسية إلى :-
أ- الأمير وولي العهد.
ب- رئيس وأعضاء مجلس الوزراء.
ج- رئ المادة (8) : يجوز بموافقة الأمير، منح جواز سفر دبلوماسي إلى :-
أ- أعضاء الأسرة الحاكمة.
ب- موظفي الدولة المو المادة (9) : تمنح جوازات السفر الخاصـــة إلى :-
أ- أعضاء الأسرة الحاكمة وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الـــــــوزر المادة (10) : يعين بقرار من وزير الداخلية، بعد موافقة وزير الخارجية، شكل المادة (11) : يعمل بجواز السفر لمدة أربع سنوات، ويجوز تجديدها لمدة ثلاث سنوات، على ألا تزيد مدة صلاحية الجواز عن المادة (12) : 1- يجوز إن يشتمل جواز السفر عند إصداره على أسماء زوجة حامل الجواز وأولاده دون الثامنة عشرة، إذا كان المادة (13) : لا يجوز منح الزوجة جواز سفر مستقلا إلا بموافقة الزوج. ولا يمن المادة (14) : تبين في جواز السفر عند إصداره البلاد التي يجوز لحامل الجواز الـــدخول في المادة (15) : يجوز لأسباب جدية، بقرار من وزير الداخليــــة، رفض طلب منح جواز السفر أو تجديده أو سحبه، ويجوز لمن ر المادة (16) : تختص وزارة الخارجية بإصدار جوازات السفر الـــدبلوماسية وتجديدها، وتختص وزارة الداخلية (إدارة الهجرة المادة (17) : يصدر وزير الداخلية قرارا بالقواعد والإجراءات التي تتبع في تقديم طلبات جوازات السفر العادية والخاصة، المادة (18) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على أ المادة (18) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تجاوز أربعمائة دينار كل من أتلف جواز السفر أو أي جزء من أجز المادة (19) : يلغى كل حكم يتعارض مع المادة (20) : على وزير الخارجية ووزير الداخلية – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكا
المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة، أمير دولة البحرين.
بعد الاطلاع على المواد 35 بند (أ)، 42، 100 من الدست المادة () : المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على جميع الموظفين والمستخدمين البحرينيين المعينين على درجات في الميزانية الع المادة (3) : لا تسري أحكام هذا القانون على الموظفين الذين بلغوا سن الستين بالنسبة للرجال وسن الخامسة والخمسين با المادة (4) : مدة الخدمة التي تحسب في التقاعد هي المدة الفعلية التي قضيت في أحد الوظائف المنصوص عليها في المادة ا المادة (5) : إذا أعيد صاحب معاش إلى الخدمة ضمت مدة خدمته السابقة إلى خدمته الجديدة وعومل عند انتهائها على أساس ا المادة (6) : إذا أعيد إلى الخدمة موظف أو مستخدم سبق أن أديت له مكافأة التقاعد أو أية حقوق تقاعدية بموجب أحد أو ك المادة (7) : إذا أعيد إلى الخدمة موظف أو مستخدم ليس له معاش ولم يسبق أن صرفت له مكافأة أو أية حقوق تقاعدية بموجب المادة (8) : إذا انتهت خدمة الموظف أو المستخدم الذي طلب حساب مدة خدمته السابقة في خدمته الجديدة طبقاً لأحكام الم المادة (9) : إذا نقل أحد أفراد قوة الدفاع أو الأمن العام إلى وظيفة من الوظائف المنصوص عليها في المادة (2) من هذا المادة (10) : تسري أحكام المواد 5، 6، 7، 8 في حالة تعيين أحد أفراد قوة الدفاع أو الأمن المادة (10) : إذا عين أحد العاملين السابقين في القطاع الخاص في إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة (2) من هذا ال المادة (11) : يقتطع من الموظف أو المستخدم الخاضع لأحكام هذا القانون 7% من راتبه الأساسي السنوي، ويكون الاقتطاع من المادة (12) : تسوى الحقوق التقاعدية للموظف أو المستخدم ويقف خصم الا المادة (13) : يستحق الموظف أو المستخدم معاشاً تقاعدياً متى قضى في الخدمة:
أ- خمس عشرة سنة كاملة إذا كان انتهاء ا المادة (14) : إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكامل عن العمل، بقرار من الهيئة الطبية المختصة يحسب الم المادة (15) : إذا كان إنهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو لفصل الموظف أو المستخدم بغير الطريق التأديبي يستحق
المو المادة (16) : إذا كان إنهاء الخدمة بقرار تأديبي أو بحكم قضائي، خفض ا المادة (17) : إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة، فلا يستحق الموظف معاشاً إلا إذا بلغت مدة خ المادة (18) : إذا ثبت بقرار من الهيئة الطبية المختصة بوزارة الصحة أن الاستقالة كانت لأسباب صحية تهدد حياة الموظف المادة (19) : إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة، يخفض المعاش بنسبة 5% عن كل سنة، إذا قلت سن المادة (20) : مع مراعاة أحكام المادة (21) من هذا القانون، تسوى المعاشات على أساس 1/720 للموظف و1/660 للموظفة من ا المادة (21) : يسوى المعاش في حالة الوفاة أو الفصل لعدم اللياقة الصحية نتيجة لإصابة عمل، على أساس أن المعاش هو ثلث المادة (22) : يسوى معاش الوزير وفقاً لإحدى الطريقتين الآتيتين، أيهما أصلح له:
1- أن يربط له معاش قدره 50% من مرت المادة (23) : لا يجوز أن يقل معاش الموظف ولا المستخدم عن ثلاثين ديناراً شهرياً، كما لا يجوز أن يقل معاش الم المادة (24) : ينتقل الحق في المعاش بعد وفاة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش إلى من يأتي ذكرهم:
أولاً: تستحق ال المادة (25) : إذا كانت الزوجة قد سبق وفاتها عند وفاة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش انتقل نصيبها إلى أبنائها و المادة (26) : إذا تزوجت الأرملة أو ماتت بعد وفاة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش انتقل نصيبها إلى أبنا المادة (27) : ينقطع معاش الابن عند بلوغه الثانية والعشرين من عمره أو بتكسبه ما يعادل المعاش وإلا أدى إليه الفرق، المادة (28) : ينقطع معاش البنت بزواجها أو بتكسبها ما يعادل المعاش وإلا أدى إليها الفرق ويعود لها المعاش إذا طلقت المادة (29) : أبناء الابن وبناته إذا كان أبوهم متوفياً أو توفي بعد استحقاقه المعاش المادة (30) : تستحق الأم نصيباً في معاش ابنها المتوفى إذا كانت أرمل المادة (31) : يستحق الأب نصيباً في معاش ابنه المتوفى إذا كان يعتمد في معي المادة (32) : يستحق الأخوة والأخوات نصيباً في معاش المتوفى إذا كانوا يعتمدون في معيشتهم عليه وذلك بالشروط وفي الح المادة (33) : إذا لم يوجد مستحق من الأب والأم والأخوة والأخوات يقسم المادة (34) : إذا لم يوجد مستحق من الأبناء أو البنات تستحق الأرملة أو الأرامل نصف المعاش بال المادة (35) : يستحق الزوج في حالة وفاة زوجته الموظفة أو المستخدمة أو صاحبة المعاش ثلاثة أثمان معاشها إذا كان مصاب المادة (36) : مع مراعاة ما نص عليه في هذا القانون، يؤول نصيب كل مستحق المادة (37) : لا يجوز صرف أكثر من معاش واحد من الخزانة العامة، سواء كان مستحقاً طبقاً لأحكا المادة (38) : الموظف أو المستخدم الذي لا يستحق عند تركه الخدمة معاشاً تقاعدي المادة (39) : يستحق الموظف أو المستخدم مكافأة تقاعد بواقع مرتب شهر ونصف عن كل سنة كاملة من سنوات خدمته الخمس الأو المادة (40) : لا يجوز أن تزيد المكا المادة (41) : المرتب الذي يجري عليه حساب المكافأة هو آخر مرتب استحقه المو المادة (42) : إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة، يخصم من الفئات المشار إليها في المادة (39) من هذا القانون 20% المادة (43) : إذا كان انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بغير الطريق التأديبي يستحق الموظف أو المستخدم الم المادة (44) : لا يجوز حرمان موظف أو مستخدم من المعاش أو المكافأة إلا بقرار يصدر من مجلس تأديب وفي حدود ربع المعاش المادة (45) : يجب تقديم طلب المعاش أو المكافأة أو أية مبالغ أخرى مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون إلى الهيئة العام المادة (46) : كل معاش لا يصرفه صاحبه في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ الإخطار بربط المعاش أو تاريخ آخر صرف، المادة (47) : ينشأ صندوق للتقاعد للموظفين والمستخدمين الخاضعين لأحكام هذا القانون، ويعهد بإدارة الصندوق إلى الهيئ المادة (48) : تعتبر الهيئة العامة لصندوق التقاعد، مؤسسة عامة لها الشخصية الاعتبارية ويكون لها ميزانية مستقلة تلحق المادة (49) : تكون لوزير المالية والاقتصاد الوطني الصلاحيات المقررة للوزير بالنسبة المادة (50) : يؤلف مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد على الوجه الآتي:
وزير المالية والاقتصاد الوطني المادة (51) : يتولى مجلس الإدارة إدارة الصندوق، وبصفة خاصة الصلاحيات الآتية:
1- الإشراف على إدارة الهيئة العامة المادة (52) : يعين مدير الهيئة العامة لصندوق التقاعد بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والاقتصاد ال المادة (53) : يخضع موظفو ومستخدمو الهيئة العامة لصندوق التقاعد للقوانين وا المادة (54) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد:
1- بإصابة العمل: الإصابة بأحد الأمراض المهنية الواردة بالجدول رقم المادة (55) : يخصص في صندوق الهيئة العامة لصندوق التقاعد المنشأ بهذا القانون حساب خاص لتأمين إصابات العمل المنصوص المادة (56) : تلتزم الهيئة العامة لصندوق التقاعد بتوفير العناية الطبية للموظف أو للمستخدم في حالة إصابته بإصابة ع المادة (57) : تكون الرعاية الطبية والعلاج طبقاً لهذا التأمين على النحو المشار إليه في المادة السادسة والخمسين عن المادة (58) : لا تلتزم الهيئة العامة لصندوق التقاعد بأية نفقات إضافية نتيجة مخالفة الموظف أو المستخدم المصاب للتع المادة (59) : تلتزم الهيئة العامة لصندوق التقاعد بأخطار الجهة الحكومية التابع لها الموظف أو المستخدم المصاب بتاري المادة (60) : إذا حالت الإصابة بين الموظف أو المستخدم وبين أداء عمله أوقف صرف راتبه تبعاً لذلك، فعلى الهيئة العام المادة (61) : إذا نشأ عن إصابة العمل عجز الموظف أو المستخدم عجزاً كلياً مستديماً أو وفاته سوى المعاش على أساس 4/3 المادة (62) : إذا نتج عن الإصابة عجز جزئي مستديم بـ 30% فأكثر استحق المصاب معاشاً إصابياً يساوي نسبة ذلك العجز من المادة (63) : إذا نتج عن إصابة الموظف أو المسـتخدم عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى 30% استحق المصاب تعويضاً من د المادة (64) : تقدر نسبة العجز الجزئي المستديم وفقاً للقواعد الآتية:
1- إذا كان العجز مبيناً بالجدول رقم (2) المر المادة (65) : تلتزم الهيئة العامة لصندوق التقاعد بالحقوق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون ولو كانت الإصابة تقتضي المادة (66) : لا يجوز للمصاب أو للمستحقين عنه وفقاً لأحكام هذا القانون التمسك في مواجهة الهيئة العامة لصندوق التق المادة (67) : تقدر نسبة العجز المستديم تبعاً لدرجة العجز المتخلف للمصاب وحالته العامة وعمره ومهنته وملكاته الجسدي المادة (68) : في حالة تعديل نسبة العجز عند إعادة الفحص الطبي وفقاً للمادة السابقة تراعي القواعد التالية:
أ - إذا المادة (69) : إذا كان المصاب سبق أن أصيب بإصابة عمل، أو انتكست إصابته السابقة أو حدثت لها مضاعفة روعيت في تعويضه المادة (70) : للموظف أو المستخدم المصاب أن يتقدم للهيئة العامة لصندوق التقاعد بطلب إعادة النظر في قرار جهة العلاج المادة (71) : استثناء من حكم المادة (37) من هذا القانون يجمع الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش أو المستحقون بين ا المادة (72) : في حالة إصابة الموظف أو المستخدم الخاضع لهذا القانون إصابة تستوجب انقطاعه عن العمل للعلاج يجب على ا المادة (73) : تلتزم الجهة التي يعمل بها الموظف أو المستخدم المصاب عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى جهة العلاج أو المادة (74) : تتحمـل الهيئة العامـة لصندوق التقاعد نفقات انتقال المصاب ذهاباً وإياباً من مكان العمل أو الســكن إل المادة (75) : تلتزم الهيئة العامة لصندوق التقاعد بالحقوق التي يكفلها هذا الفصل لمدة سنة ميلادية من تاريخ انتهاء خ المادة (76) : للموظف أو للمستخدم المصاب وجهة العلاج والهيئة العامة لصندوق التقاعد طلب إعادة الفحص الطبي مرة كل ست المادة (77) : يجوز للهيئة العامة لصندوق التقاعد أن تستبدل نقوداً بحقوق الموظفين والمستخدمين الخاضعين لأحكام هذا ا المادة (78) : تستبدل المعاشات في حدود النسبة التي يحددها قرار يصدر من وزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مج المادة (79) : يعتبر الاستبدال قائماً اعتباراً من تاريخ قبول المستبدل لتقدير رأس المال المستبدل، ويقتطع القسط مقدم المادة (80) : تسقط أقساط الاستبدال بوفاة المستبدل، ويسوى معاش المستحقين عنه بافتراض أنه لم يستبدل شيئاً المادة (81) : يجوز للمستبدل في أي وقت أن يطلب وقف العمل بالاستبدال مقابل أداء مبلغ يصدر بقواعد تحديده قرار وزير ا المادة (82) : لا يجوز للمستحقين عن الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش استبدال معاشاتهم، كما لا يجوز استبدال معاش المادة (83) : يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني بناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد قراراً ب المادة (84) : يعفى جميع الموظفين والمستخدمين الموجودين بالخدمة وقت العمل بهذا القانون من دفع الاشتراكات عن مدة خد المادة (85) : يوقف العمل بأنظمة التقاعد السابقة، وتؤول إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد، الأموال المودعة طبقاً له المادة (86) : لا يجوز لكل من الهيئة العامة لصندوق التقاعد وصاحب الشأن المنازعة في قيمة المعاش أو المكافأة بعد مضي المادة (87) : يصرف لأرملة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش أو لأكبر أولاده أو المستحقين عنه عند وفاته مكافأة تعا المادة (87) : 1- يجوز للهيئة بناءً على طلب الموظف المحال إلى التقاعد المبكر الذي بلغ سن الخامسة والخمسين فأكثر تح المادة (88) : يلغى كل حكم يخالف هذا القانون*.
ــــــــــــ
* معاد ترقيمها المادة (89) : لوزارة المالية والاقتصاد الوطني والصحة والعمل والشئون الاجتماعية، إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحك المادة (90) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به في أول الشه
المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين,
بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى الأمر الأميري رقم (4) المادة (1) : تمــدد الفـترة الانتقالية لهيئة البلدية المركزية المؤقتة المنصوص عليها في المادة الث المادة (2) : يستبدل بنص المادة 3 من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1973 النص الآتي:-
أ- يكون للهيئة البلدية ال المادة (3) : تتكون موارد الهيئة البلدية المركزية المؤقتة من:-
أ- الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة ف المادة (4) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل
المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين,
بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى الأمر الأميري رقم (4) المادة (1) : تمدد الفترة المشار إليها في المادة 24 من المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1970 بتنظيم تسجيل ال المادة (2) : على وزير الصحة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا
المادة (1) : تمدد الفترة المشار إليها في المادة (6) من القانون رقم (2) لسنة 1975 بشأن البطاقة الشخصية إلى المادة (2) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من الثالث
المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين,
بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى الأمر الأميري رقم (4) المادة (1) : يستبدل بنص المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1973 النص الأتي : -
" مع مراعاة أحكام ال المادة (2) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون، ويعمل ب
المادة (1) : تختص إدارة التموين ومراقبة الأسعار بالأمور التالية:-
أ- مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والق المادة (2) : 1- يتولى مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه وإثبات المخالفات لها مدير إدارة المادة (3) : تؤلف، بقرار من مجلس الوزراء، لجنة تسمى "لجنة مراقبة الأسعار" وتشكل هذه الجهة من موظفي الوزارات ذات المادة (4) : يكون تحديد السلع وأسعارها أو الحد الأقصى للربح بقرارات تصدر من وزي المادة (5) : تسري القرارات بشأن تحديد السلع وأسعارها والأرباح على كل سلعة تم تسليمها بع المادة (6) : يجوز لوزير التجارة والزراعة والاقتصاد أن يصدر قرارات في الأمور الآتية:-
1- تعيين المقادير التي المادة (7) : يكون تحديد ربح السلع أما على أساس نسبة مئوية من تكاليف إنتاج المصنع أو على أساس المادة (8) : مع مراعاة حكم المادة السابقة، يجوز لوزير التجارة والزراعة والاقتصاد أن يكلف أصحاب المصانع والمتاجر المادة (9) : يجب على جميع التجار إخطار مدير إدارة التموين ومراقبة الأسعار عن المخزون لديهم من السلع والبضائ المادة (10) : يحظر على المستوردين والوسطاء وتجار الجملة ونصف الجملة وتجار التجزئة أفرادا كانوا أو شركات احتكار ال المادة (11) : يحظر على التجار وأصحاب المصانع الذين يتجرون أو ينتجون السلع التي يصدر بتعيينها قرار من وزير التجارة المادة (12) : يجوز لمدير إدارة التموين ومراقبة الأسعار تكليف التجار وأصحاب المصانع بتقديم بيانات بتكاليف وإنتاج و المادة (13) : 1- يجب على كل من يستورد سلعة مسعرة أو محددة الربح وغيرهم من تجار الجملة ونصف الجملة أن يمسكوا دفات المادة (14) : يجب على تجار التجزئة الإعلان عن أسعار جميع السلع المسعرة أو المحددة الربح التي يعرضونها للبيع. ويج المادة (15) : 1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين الع المادة (16) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع س المادة (17) : ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر الموظف العام الذي يفضى بأية طريقة بغير اذن من السلطة المختصة المادة (18) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل المادة (19) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوب المادة (20) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسين دينارا كل من امتنع عن ب المادة (21) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتين وخمسين دينارا كل من:-
أولا المادة (22) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوب المادة (23) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يشتر المادة (24) : إذا وقعت المخالفة للمرة الثانية خلال شهر من تاريخ الحكم على المخالف في المخالفة الأولى تكون العقوبة المادة (25) : 1- يكون صاحب المحل مسئولا مع القائم على أعمال إدارته عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لأحكام ا المادة (26) : يعاقب على الشروع في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون وفي القرارات التي يصدرها وزير التجارة وا المادة (27) : 1- تختص المحكمة الكبرى مشكلة من ثلاثة قضاة دون غيرها بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانو المادة (28) : لا يجوز الحكم بوقف تنف المادة (29) : تضبط الأشياء محل المخالفات التي نصت عليها المواد 1 المادة (30) : 1- عند وقوع مخالفة لأحكام هذا القانون تحجز البضاعة موضوع المخالفة وتودع أمانة لدى المخالف أو مست المادة (31) : يلغى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1972 المعدل بالمرسوم ب المادة (32) : على وزير التجارة والزراعة والاقتصاد إصدار ا المادة (33) : يعمل بهذا القانون من تاريخ
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي،
يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه
، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين
مملكة البحرين
قانون
رقــم 1
لسنة 1975
بتاريخ 13 / 2 / 1975
بشأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين
مملكة البحرين
قانون
رقــم 10
لسنة 1975
بتاريخ 8 / 5 / 1975
بشأن فتح اعتماد إضافي بمبلغ أربعة ملايين ونصف مليون دينار لتحسين رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين
مملكة البحرين
قانون
رقــم 11
لسنة 1975
بتاريخ 5 / 6 / 1975
بشأن جوازات السفر.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين
مملكة البحرين
قانون
رقــم 13
لسنة 1975
بتاريخ 10 / 7 / 1975
بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة*. (تم إلغاء لفظ مستخدم من عنوان التشريع بمقتضى المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1988)
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين
مملكة البحرين
مرسوم بقانون
رقــم 14
لسنة 1975
بتاريخ 4 / 9 / 1975
بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1973 بشأن إنشاء هيئة البلدية المركزية المؤقتة لإدارة شئون البلديات.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين
مملكة البحرين
مرسوم بقانون
رقــم 15
لسنة 1975
بتاريخ 11 / 9 / 1975
بشأن تمديد فترة قيد المواليد والوفيات بموجب المادة (24) من القانون رقم (6) لسنة 1970.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين
مملكة البحرين
مرسوم بقانون
رقــم 16
لسنة 1975
بتاريخ 11 / 9 / 1975
بشأن تمديد فترة العمل بالمادة (6) من قانون البطاقة الشخصية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين
مملكة البحرين
مرسوم بقانون
رقــم 17
لسنة 1975
بتاريخ 11 / 9 / 1975
بشأن تعديل المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1973 بتحديد أوزان السيارات على الطرق.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين
مملكة البحرين
مرسوم بقانون
رقــم 18
لسنة 1975
بتاريخ 25 / 9 / 1975
بشأن تحديد الأسعار والرقابة عليها.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين
تطبيق الهواتف الذكية