المادة () : نحن عيسى بن سلمان الخليفة حاكم البحرين وتوابعها, بعد الاطلاع على المرسوم رقم (1) لسنة 1970 بإن
المادة (1) : ينشأ مكتب بدائرة العدل يتولى توثيق المحررات التي يقضى القانون أو يطلب المتعاقدون توثيقها، والتصديق
المادة (1) : يجوز للوزير المعني بشئون العدل منح ترخيص للقيام بكل أو بعض أعمال توثيق كاتب العدل بناء على طلب ممن
المادة (2) : يؤدي كاتب العدل والموثقون المساعدون قبل مباشرة أعمالهم يمينا
المادة (3) : لا يجوز لكاتب العدل أو أي موثق آخر أن يباشر توثيق محرر يخصه شخصي
المادة (4) : لا يقوم الموثق بتوثيق أي محرر
المادة (5) : توثق المحررات باللغة العربية، وإذا كان أحد المتعاقدين يجهل هذه اللغة أو لا يجيدها استعان الموثق
المادة (6) : يختص كاتب العدل بتوثيق جميع المحررات الرسمية عدا ما كان منها متعلقا بالوقف أو بالأحوال الشخصية. وم
المادة (7) : لرئيس دائرة العدل إصدار قرارات بتفويض ممثلي الحكومة بالخارج في القيام بما يفوضون به من
المادة (8) : يجب على الموثق أن يتحقق من شخصية ذوي الشأن بشهادة شاهدين بالغين عاقلين معروفين لـه، أو بال
المادة (9) : يجب على الموثق قبل إجراء التوثيق أن يثبت ــ على قدر الإمكان ــ من أهلية المتعاقدين ورضائهم. فإذا ا
المادة (10) : لمن رفض توثيق محرره أن يتظلم من قرار الموثق أمام رئيس دائرة العدل ، وذلك في خلال عشرة أيام من إبلاغ
المادة (11) : لا تسلم صور المحررات التي تم توثيقها إلا لأصحاب الشأن. ويجوز تسليم صورة المحرر للغير
المادة (12) : لا يجوز أن تنقل من مكتب التوثيق أصول المحررات التي تم توثيقها ولا الدفاتر أو الوثائق المتعلقة بها.
المادة (13) : إذا أصدرت محكمة قرارا بضم أصل محرر موثق إلى دعوى منظورة أمامها، ندبت أحد قضاتها لينتقل إلى مكتب الت
المادة (14) : يصدر قرار من رئيس دائرة العدل بلائحة تنفيذية تشمل بيان إجراءات التوثيق والتصديق على التو
المادة (15) : اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، لا يجوز لأية هيئة أو سلطة مزا
المادة (16) : على رئيس دائرة العدل تنفيذ هذا القانون. ويع
المادة () : نحن عيسى بن سلمان الخليفة حاكم البحرين وتوابعها, بعد الاطلاع على المرسوم رقم (6) لسنة 1970 بقانون
المادة (1) : يخفض الرسم المشار إليه في المادة 20 من القانون رقم (6) لسنة 19
المادة (2) : تمدد الفترة المشار إليها في المادة 24 من قانون تنظيم تسجيل المواليد والوفيات إلى سن
المادة (3) : يلغى العمل بأحكام القانون رقم (10) لسن
المادة (4) : على رئيس دائرة الصحة تنفيذ هذا القانون ويعمل به
المادة () : نحن عيسى بن سلمان الخليفة حاكم البحرين وتوابعها, بعد الاطلاع على المرسوم رقم (1) لسنة 1970 بإنشاء
المادة (1) : يمدد العمل بالقانون المؤقت لتنظيم تطوير الأراضي الصادر بالمرسوم رقم(7) لسنة 1970 لمدة اثني عشر شهرا
المادة (2) : على رئيس دائرة البلديات والزراعة، ورئيس مجلس التخطيط والتنسيق تن
المادة () : نحن عيسى بن سلمان الخليفة حاكم البحرين وتوابعها, بعد الاطلاع على المادة (6) من المرسوم رقم (1) لسن
المادة (1) : يقصد بالعبارات والألفاظ التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها ما لم تدل القرينة على خلا
المادة (2) : يجب الحصول مسبقا على إذن خطي من قبل المجلس قبل الشروع في العمليات التالية:- أ- حفر بئر أو آبار جد
المادة (3) : يجب أن تشمل جميع الطلبات التي تقدم للمجلس للقيام بالعمليات المذكورة في المادة الثانية البيانات التا
المادة (4) : للمجلس دون غيره صلاحية النظر في الطلبات للقيام ب
المادة (5) : أ- بعد النظر في طلب الإذن، يجوز للمجلس أن يعطي أو يرفض الإذن بالحفر الذي قد يكون مطلقا أو مقيدا بش
المادة (6) : يقوم المجلس بإبلاغ مقدم الطلب كتابة في حالة الأذن بالحفر، أو في حا
المادة (7) : يختص المجلس بالقيام بجميع عمليات حفر وإنشاء الآبار الجديدة أو
المادة (8) : يضع المجلس الأنظمة واللوائح التي تنظم عمليات الحفر والتغليف و
المادة (9) : يجب تغليف البئر
المادة (10) : يحدد المجلس محيط البئر وعمقها وكذ
المادة (11) : على جميع أصحاب الآبار القائمة أو التي تحت الحفر تقديم بيان كتابي للمجلس ع
المادة (12) : يقوم المجلس بتسجيل جميع الآبار الموجودة في ال
المادة (13) : للمجلس - بواسطة البلديات أو الشرطة - أن يصدر التنبيهات والإخطارات إلى أصحاب الأراضي التي توجد فيها
المادة (14) : تخول البلديات أو الشرطة رخصة الدخول إلى الأرض أو العقار والقيام
المادة (15) : يجب على المجلس أن يشعر كتابة صاحب البئر بوجوب سد وطمر البئر وذلك قبل القيام بسدها وطمرها أو فك الجه
المادة (16) : للمجلس صلاحية دخول أية أرض للقيام بالفحوص والقياسات أو أخذ عينات من الماء، كما يجوز
المادة (17) : أ - على المجلس أن يضع جهاز التدفق أو غيره من أجهزة القياس على كل بئر بصورة مؤقتة أو مستديمة. ب
المادة (18) : يجوز للمجلس إذا رأى أن الضرورة تستدعي القيام بإصلاح أية بئر لأي سبب من الأسباب أن يطلب من صاح
المادة (19) : يجب على المجلس قبل القيام بسد وطمر البئر بمقتضى المادة ال
المادة (20) : أ - يجب على كل صاحب بئر أن يمنع تدفق المياه هدرا خلال ثلاثين يوما من تاريخ سريان مفعول هذا القان
المادة (21) : أ - لكل صاحب بئر أن يعارض في قرار المجلس لدى المحكمة المختصة. ب - يجب أن ترفع المعارضة خلال
المادة (22) : يرتكب مخالفة بمقتضى أحكام هذا القانون: أ - كل من شرع في حفر بئر في أرضه أو في أية أرض أخرى بدون
المادة (23) : أ - يعاقب مرتكب المخالفة بمقتضى المادة الثانية والعشرين فقرة ( أ ) بغرامة لا تتجاوز مائة دينار أ
المادة (24) : يعتبر هذا القانون ساري المفعول بعد شهر واحد من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة () : المادة (2) : تقدر المصروفات المتكررة وغير المتكررة للدوائر والإدارات الحكومية بمبلغ -/24.000.000 دينارا (أر المادة (3) : يغطى الفرق ما بين قيمة الإيرادات و المادة (4) : لمجلس الدولة بناء على عرض رئيس دائرة المالية والاقتصاد الوطني سلطة المادة (5) : إن وجود اعتماد لغرض معين في جداول المصروفات الخاصة بكل دائرة لا يعفي الدوائر من أن ت المادة (6) : على رئيس دائرة المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القانون وي
المادة () : نحن عيسى بن سلمان الخليفة حاكم البحرين وتوابعها,
بعد الاطلاع على المادة السادسة من المرسوم رقم (1) المادة (1) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون الآثار للبحرين لسنة 1970، لا يجوز لأحد أن يشرع في الحصول أو أن يأخذ أو المادة (2) : لا يجوز لأحد أن يشرع في الحصول أو أن يأخذ أو ينقل أيا من المواد المشار إليها في المادة السابقة إلا المادة (3) : يراعى في نقل المواد المشار إليها في هذا القانون ما يلي :-
1- يجب أن لا تعلو الحمولة عن مستوى جوانب المادة (4) : 1- يعاقب كل من خالف أحكام المادتين الأولى والثانية من هذا القانون بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا، المادة (5) : يلغى العمل بأحكام قانون أخذ الرمل والحصى لسنة 1961، وأحكام قانون نقل الحجارة المادة (6) : على رئيس دائرة البلديات والزراعة تنفيذ أحكام هذا القانون وإصدار القر
المادة () : نحن عيسى بن سلمان الخليفة حاكم البحرين وتوابعها,
بعد الاطلاع على المرسوم رقم (1) لسنة 1970 بإن المادة (1) : لا يجوز لأحد ، إبداء مشورة طبية، أو عيادة مريض أو علاجه، أو إجراء عملية جراحية، أو مباشرة ولادة، أ المادة (2) : يجب على من يرغب في الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة الطب البشري أو طب الأسنان أن يقدم طلبا على النموذ المادة (3) : يجب أن تكون المستندات المشار إليها في المادة السابقة مصدقا عليها من المادة (4) : تشكل بقرارمن رئيس دائرة الصحة، لجنة تختص بالنظر في طلبات مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان وبتقي المادة (5) : في حالة الموافقة على الطلب يمنح الطبيب ترخيصا رسميا لمزاولة المهنة ويقيد في سجلات خاصة تعدها دائرة المادة (6) : يجب على كل طبيب أعطي ترخيصا بمزاولة مهنة الطب إخطار دائرة الصحة بموجب كتاب مسجل بعنوان العيادة الت المادة (7) : يجب على الطبيب المرخص له بالعمل إخطار دائرة الصحة إما شخصيا أو بكتاب مسجل، عند مغادرته البلاد لمدة المادة (8) : على جميع الأطباء الذين سبق لهم مزاولة مهنة الطب البشري أو طب الأسنان - عند العمل بهذا القانون - المادة (9) : على مركبي الأسنان الصناعية من غير الأطباء، ممن سبق منحهم تراخيص بمزاولة العمل عند العمل بهذا القان المادة (10) : لا يجوز للطبيب المرخص له بمزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادة واحدة.
ويجوز المادة (11) : لا يجوز لأي طبيب أن يؤوي في عيادته مرضى بصفة دائمة المادة (12) : لدائرة الصحة الحق في التفتيش على العيادات الخاصة للأطباء في أي وقت مناسب وبدون سابق علم وذلك فيما ع المادة (13) : على كل طبيب أن يحتفظ في عيادته الخاصة بسجل يتضمن البيانات الخاصة بالمرضى المادة (14) : يحظر على الطبيب الخاص الاحتفاظ في عيادته بكميات من الأدوية بقصد بيعها للمريض ويجوز له استثناء من ه المادة (15) : استثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز لدائرة الصحة أن تسمح للطبيب الخاص الاحتفاظ في عيادته بكميات المادة (16) : لا يجوز في العيادات الخاصة إجراء عملية جراحية تستلزم إعطاء المريض مخدرا عاما أو مخدرا عن المادة (17) : لا يجوز إجراء عمليات الختان المادة (18) : لا يحق لأي طبيب وصف أي دواء بقصد إجهاض امرأة حامل، كما لا يحق له إجراء عملية الإجهاض إلا إذا كانت المادة (19) : إذا اشتبه الطبيب في إصابة مريض بأحد الأمراض السارية، وجب عليه إبلاغ دائرة الصحة خلال 24 ساعة من وق المادة (20) : مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة لا يجوز لأي طبيب أن يجمع بين مهنة الطب وتوكيلات شر المادة (21) : لا يجوز للطبيب، أن يقوم بالدعاية لنفسه بأية طريقة من طرق الإعلان التي لا تتفق وكرامة المهنة ، سواء المادة (22) : لا يجوز للطبيب أن يضع تقرير المادة (23) : لا يجوز لأي طبيب أن يمتنع عن إسعاف مصاب أو مريض ما لم تكن حالته خارجة عن اختصاصه. وفي هذه الحالة المادة (24) : إذا اضطر طبيب إلى التوقف عن علاج مريض لأي سبب معقول، فعليه أن يعطي المريض المادة (25) : لا يجوز لأي طبيب أن يفشي سرا خاصا وصل إلى علمه عن طريق مهنته ما لم يوافق المريض كتابيا على إفشائه المادة (26) : لا يكون الطبيب مسئولا عن النتيجة التي يصل إليها المريض إذا أثبت أنه بذل العناية اللازمة واستعمل جم المادة (27) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ألفي دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوب المادة (28) : تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة بالنظر فيما يرتكبه الأطباء من مخالفات لأحكام هذا القان المادة (29) : إذا حكم على الطبيب بإحدى العقوبتين المنصوص عليهما في الفقرتين (3)، (4) فله أن يتظلم من القرار أمام المادة (30) : يعمل بأحكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة حاكم البحرين وتوابعها بعد الاطلاع على الأمر رقم (1) لسنة 1970، بإنشاء جم المادة (1) : نعلن موافقتنا على انضمام البحرين وتوابعها إلى اتفاقيات جنيف الأربع الموقعة في الثاني عشر من شهر أغس المادة (2) : على رئيس دائرة الخارجية تنفيذ أحكام هذا القانو
المادة () : نحن عيسى بن سلمان الخليفة حاكم البحرين وتوابعها,
بعد الاطلاع على المادة السادسة من المرسوم رقم المادة (1) : ينعقد صحيحا من حيث الشكل كل زواج تم في البحرين بين مسيحيين على يد رجل دين مختص و المادة (2) : تقام المراسم والطقوس الدينية لزواج المسيحيين في الكنائس التالية. أو أية كنيسة أخرى يصرح لها بإقامة المادة (3) : كل وثيقة زواج صادرة عن رجل دين مختص وفقا لاح المادة (4) : على رئيس دائرة العدل تنفيذ هذا القانون,
المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين,
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1971 بإ المادة (1) : تنشأ لجنة تابعة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني تسمى " لجنة مراقبة الأسعار " ، وتزاول اختصاصاتها عل المادة (2) : تشكل لجنة مراقبة الأسعار بقرار المادة (3) : تتولى لجنة مراقبة الأسعار ما يأتي:
1 - دارسة وتحديد أسعار المواد بصفة عامة والمواد الضرورية بصفة المادة (4) : لرئيس لجنة مراقبة الأسعار الصلاحيات التالية:
1 - تشكيل لجان فرعية أو مساعدة للجنة مراقبة الأسعار المادة (5) : يكون تحديد الأسعار ملزما لجميع الأشخاص الذين يستوردون أو يبيعون الأصناف والمواد التي يتناولها التحد المادة (6) : يجب على تجار الجملة والقطاعي أن يعلنوا عن سعر أية سلعة أو مادة يبيعونها أو يعرضونها للبيع المادة (7) : يتولى إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له المدعى العام والشرطة المادة (8) : أ- كل من خالف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له بأن باع سلعة مسعرة بموجب أحكامه أو عر المادة (9) : أ - ينذر كتابيا كل تاجر يبيع بالقطاعي إذا ثبت بأنه ارتكب فعلا من الأفعال المبينة بالفقرة (أ) من ال المادة (10) : يلغى كل حكم يتعارض المادة (11) : على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ أحكام هذا القانون وإصدار ال التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - حاكم البحرين وتوابعها
مملكة البحرين
مرسوم بقانون
رقــم 5
لسنة 1971
بتاريخ 10 / 6 / 1971
بشأن أخذ الرمل والحصى والحجارة اللازمة لعمليات الدفن أو البناء ونقلها.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - حاكم البحرين وتوابعها
مملكة البحرين
مرسوم بقانون
رقــم 6
لسنة 1971
بتاريخ 8 / 4 / 1971
بشأن مزاولة مهنة الطب البشرى وطب الأسنان.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - حاكم البحرين وتوابعها
مملكة البحرين
مرسوم بقانون
رقــم 7
لسنة 1971
بتاريخ 29 / 4 / 1971
بشأن الموافقة على إنضمام البحرين وتوابعها إلى إتفاقيات جنيف الموقعة في 12 أغسطس سنة 1949.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - حاكم البحرين وتوابعها
مملكة البحرين
مرسوم بقانون
رقــم 9
لسنة 1971
بتاريخ 29 / 4 / 1971
بشأن إعتماد زواج المسيحيين الموجودين في البحرين وتوابعها.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - حاكم البحرين وتوابعها
مملكة البحرين
مرسوم بقانون
رقــم 1
لسنة 1972
بتاريخ 20 / 1 / 1972
بشأن الرقابة على الأسعار وتحديدها.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن