تشريعات الدول العربية

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   18   لسنة   1973   بتاريخ  13 / 9 / 1973

بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات*. ــــــــــ * استبدلت كلمة "المسيرات" بكلمة "المواكب" بمقتضى المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 32 لسنة 2006.

المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة, أمير دولة البحرين بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1971 بإ

المادة (1) : الاجتماعات العامة مباحة، بالشرو

المادة (2) : أ‌- يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أن يخطر عنه كتابة المدير العام للشرطة قبل عقد الاجتماع

المادة (3) : يجب أن يراعى في الإخطار السالف الذكر ما يلي:- أ- أن يكون شاملا لبيان الزمان والمكان المحددين للاجت

المادة (4) : لا يجوز للمدير العام للشرطة منع اجتماع عام تم الإخطار عنه على النحو المبين في هذا القانون، إلا إذا

المادة (5) : لا يجوز عقد الاجتماعات في دور العبادة أو في المدارس أو في غيرها من مباني الحكومة إلا إذا كانت المحا

المادة (6) : يجب أن يكون لكل اجتماع عام لجنة مؤلفة من رئيس وعضوين على الأقل، فإذا لم ينتخب المجتمعون لجنة في بدء

المادة (7) : لأعضاء قوة الشرطة دائما حق حضور الاجتماعات العامة في الحدود اللازمة للمحافظة على الأمن والنظام العا

المادة (8) : يعتبر من الاجتماعات العامة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون، كل اجتماع يعقد في مكان عام أو خاص ي

المادة (9) : تسري أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة والسابعة على كل أنواع الاجتماعات والمواكب والمظ

المادة (10) : أ‌- يحظر اشتراك غير المواطنين في المواكب أو المظاهرات والتجمعات التي تتم لغرض

المادة (11) : لا يجوز قيام المظاهرات أو التجمعات أو استمرارها قبل شروق الشم

المادة (11) : مع عدم الإخلال بحق المواطنين في عقد الاجتماعات العامة وتنظيم المسيرات والتجمعات وفقاً للشروط والأوض

المادة (12) : لا تخل أحكام هذا القانون بالصلاحيات المخولة للشرطة بموجب أي قانون آخر، في تفريق كل احتشاد أو

المادة (13) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر نافذ المفعول عن الأعمال ذاتها :- ‌أ- يعاقب با

المادة (14) : يلغى كل حكم يتعارض

المادة (15) : يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات ا

المادة (16) : على رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   23   لسنة   1973   بتاريخ  13 / 12 / 1973

بشأن إصدار قانون بإنشاء مؤسسة نقد البحرين.

المادة (1) : تنشأ وفقا لاحكام هذا القانون مؤسسة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى "مؤسسة نقد البحرين" ويشار اليها ف

المادة (1) : يلغى مرسوم نقد البحرين وتعديلاته، ويستعاض عنه بالقانو

المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ

المادة (2) : يكون للمؤسسة ميزانية خاصة تعد على النمط التجاري وتعتبر المؤسسة تاجرا في علاقاتها مع الغير وتجرى عمل

المادة (3) : اغراض المؤسسة هي : أ- تنظيم عمليات اصدار نقد دولة البحرين وتداوله وعمليات الصرف الاجنبي. ب- المحافظ

المادة (4) : يتولى ادارة المؤسسة خلال فترة انتقالية لا تتجاوز 5 سنوات - مجلس مكون من : أ- رئيس الوزراء وتكون له

المادة (5) : يتولى ادارة المؤسسة - بعد انتهاء الفترة الانتقالية المشار اليها في المادة (4) مجلس مكون من : أ- رئ

المادة (6) : يعين بمرسوم اميري بناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني وموافقة مجلس الوزراء ممثل عن وزارة الم

المادة (7) : يشترط في رئيس المجلس المشار اليه في المادة (5)، كما يشترط في بقية الاعضاء المشار اليهم في المادتين

المادة (8) : لا يجوز ان يكون عضوا في مجلس ادارة المؤسسة: أ- من سبق الحكم عليه ب

المادة (9) : تنتهي صلاحية العضوية في مجلس ادارة المؤسسة في الحالات التالية: أ- اذا حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف و

المادة (10) : في حالة وفاة الرئيس او احد اعضاء مجلس الادارة، او استقالته او فقده العضوية لاي سبب اخر و

المادة (11) : يجتمع المجلس مرة كل شهرين على الاقل بدعوة من رئيسه. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا اذا حضره ثلاثة

المادة (12) : لمجلس الادارة ان يستعين بالخبراء وان يدعو الى اجتم

المادة (13) : يعين بقرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض مجلس إدارة المؤسسة وموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني م

المادة (14) : مجلس الادارة هو السلطة المهيمنة على شؤون المؤسسة ويمارس في حدود احكام هذا القانون كامل الصلاحيات ال

المادة (15) : لرئيس مجلس الإدارة كامل الصلاحيات اللازمة لإدارة أعمال المؤسسة وإصدار الأنظمة والتعليمات الخاصة بذل

المادة (16) : يحظر على اعضاء مجلس ادارة المؤسسة وعلى الموظفين والمستخدمين بها وعلى مراقبي الحسابات ووكلاء المؤسسة

المادة (17) : (أ) يكون راس مال المؤسسة المرخص به مليون دينار يجوز زيادته في الحدود وبالقدر الذي يقرره مجلس ادارة

المادة (18) : (أ) تحدد ارباح المؤسسة الصافية للسنة المالية بعد خصم جميع المصروفات الجارية لتلك السنة وحساب استهلا

المادة (19) : وحدة النقد في دولة البحرين هي ال

المادة (20) : (أ) يكون للمؤسسة امتياز اصدار اوراق النقد والعملة المعدنية في دولة البحرين، ولا يحق لاي شخص أخر ان

المادة (21) : (أ) تقوم المؤسسة باتخاذ الاجراءات اللازمة لطبع اوراق النقد وسك العملة وجميع الشؤون المتعلقة بذلك، و

المادة (22) : تكون للاوراق النقدية التي تصدرها المؤسسة قوة ابراء غير محدودة في دولة البحرين لوفاء اي مبلغ. وتكون

المادة (23) : يحق للمؤسسة، بعد الاعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية ان تسحب من التداول اي نقد اصدرته مقابل دفع قيمته

المادة (24) : تقوم المؤسسة باصدار النقد او عادة اصداره كما تقوم باستبداله دون تحصيل اية عمولة. على انه في حالة عد

المادة (25) : (أ) لا يحق لاي شخص ان يسترد من المؤسسة قيمة النقد المفقود او المسروق وذلك باستثناء الحالة التي تقوم

المادة (26) : تقوم المؤسسة بالتعاون مع السلطات الاخرى في تنفيذ اي قانون يتعلق بتزييف النقد في دولة البحرين. ولتقر

المادة (27) : (أ) يكون سعر التعادل للدينار البحريني 86621 ر1 جرام من الذهب الخالص. ويجوز للامير في اي وقت بناء عل

المادة (28) : تحتفظ المؤسسة وفقا للشروط والاوضاع التي يحددها مجلس ادارة المؤسسة باحتياطي خارجي يتكون من كل او بعض

المادة (29) : لا يجوز ان يقل مقدار الاحتياطي الخارجي الذي تحتفظ به المؤسسة بصفة دائمة عن مائة في المائة من قيمة ا

المادة (30) : يجوز للمؤسسة : (أ) ان تشتري وتبيع وتتعامل في العملات والسبائك الذهبية. (ب) ان تشتري وتبيع وتتعامل ف

المادة (31) : فيما يتعلق بمباشرة العمليات المنصوص عليها في المادة (30) لا يجوز للمؤسسة ان تتعامل الا مع البنوك ال

المادة (32) : (أ) تقيد في حساب خاص يسمى -احتياطي اعادة التقويم- جميع الارباح الناشئة عن اعادة تقويم اصول او تعهدا

المادة (33) : يجوز للمؤسسة ان تجري مع المؤسسات المصرفية العمليات التالية : أ- ان تفتح وتحتفظ بحسابات للمؤسسات الم

المادة (34) : تقوم المؤسسة من وقت لاخر بتجديد ونشر اسعار الفائدة لعملياتها التي تعقدها مع المؤسسات المصرفي

المادة (35) : أ- تقوم المؤسسة من وقت لاخر باخطار المؤسسات المصرفية في مقرها الرئيسي بضرورة الاحتفاظ باحتياطي نقدي

المادة (36) : أ- يجوز للمؤسسة وفقا لمقتضيات النشاط المالي والاقتصادي في الدولة ان تحدد الاغراض المسموح لمنح الائت

المادة (37) : يتعين على كل مؤسسة مصرفية ان تحتفظ باصول تتكون من تعهدات قابلة للدفع بعملة دولة البحرين واصول اخرى

المادة (38) : تقوم المؤسسة من وقت لاخر باصدار التعليمات لتحديد الحد الاقصى لارصدة التشغيل التي يجوز لل

المادة (39) : تقوم المؤسسة في وقت معقول وبعد الاتفاق مع المؤسسات المصرفية بانشاء غرفة

المادة (40) : يجوز للمؤسسات ان تشترك في اي مشروع وافق عليه وزير المالية والا

المادة (41) : يجوز لمجلس ادارة المؤسسة - بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني - ان يخضع كل او بعض المؤسسات وا

المادة (42) : أ- تكون المؤسسة بنك الحكومة ووكيلها المالي والجهة التي تودع فيها اموال الحكومة كما يجوز للمؤسسة بعد

المادة (43) : تقوم المؤسسة باعتبارها وكيلا عن الحكومة بتنفيذ اي قانون للرقابة على النقد. وبصفتها هذه تكون لها الس

المادة (44) : أ- يجوز للمؤسسة ان تقدم قروضا لتغطية ما يكون في الميزانية العامة من عجز موسمي وتكون هذه القروض مستح

المادة (45) : للمؤسسة ان تشتري وتبيع وتتعامل في السندات والصكوك والاذون وغيرها من مستندات المديونية التي اصدرتها

المادة (46) : أ- فيما عدا الاحوال المنصوص عليها في هذه المادة والمواد 33 و40 و44 و45 لا يجوز للمؤسسة بطريق مباشر

المادة (47) : بناء على وزير المالية والاقتصاد الوطني تكون المؤسسة الوكيل المالي والمودع لديه والجهة التي

المادة (48) : تعفى المؤسسة من جميع الضرائب الحكومية او المحلية ورسوم الط

المادة (49) : لا يجوز تصفية المؤسسة الا بقانون

المادة (50) : يجوز للمؤسسة عن طريق مجلس ادارتها او موظفيها المفوضين رسميا، ممارسة كافة الصلاحيات المخولة لها بموج

المادة (51) : يحظر على المؤسسة القيام بالاعمال الآتية : (أ) الاشتغال في التجارة او تملك حصة في اي عمل مالي او تجا

المادة (52) : يجوز للمؤسسة ان تمنح قروضا لموظفيها ومستخدميها وذلك

المادة (53) : تتفق السنة المالية للمؤسسة

المادة (54) : (أ) يتولى مراجعة حسابات المؤسسة مراقب لحسابات يعين في اول كل سنة مالية بمعرفة المجلس وبموافقة وزير

المادة (55) : على المؤسسة في خلال الشهرين التاليين لنهاية السنة المالية ان تقدم الى وزير المالية والاقتصاد الوطني

المادة (56) : يتعين على اية شركة او مؤسسة او وكيل او ممثل يريد مزاولة المهنة المصرفية في دولة البحرين ان يقدم طلب

المادة (57) : الاشخاص الذين كان مرخصا لهم من وزير المالية والاقتصاد الوطني وقت العمل باحكام هذا الفصل بمزاولة الا

المادة (58) : تقوم المؤسسة بتحديد البيانات التي يجب ان يتضمنها طلب ال

المادة (59) : يجوز للمؤسسة - عند منح الترخيص - أن تفرض الشروط والأوضاع التي تراها لازمة لمزاولة العمل على نحو سلي

المادة (60) : يحظر على اي شخص دون ترخيص صادر له طبقا لاحكام المواد السابقة ان يزاول الاعمال المصرفية او يعمل كوكي

المادة (61) : فيما عدا المؤسسات المالية التي تعمل كمؤسسة مصرفية يحظر على اي شخص بدون موافقة المؤسسة ان يستعمل كلم

المادة (62) : يجب التأكد قبل منح الترخيص لاية مؤسسة مصرفية من ان الاسم التجاري الذي اتخذته المؤسسة المصرفية لا يش

المادة (63) : يجب ان يعرض الترخيص الممنوح طبقا لهذا القانون و يبقى معروضا في مكان بارز في المحلات المفتوحة للجمهو

المادة (64) : الترخيص الصادر للمؤسسة المصرفية يخولها الحق في القيام بالعمل في المحل او المحلات المعينة في الترخيص

المادة (65) : أ- لا يجوز للمؤسسات المصرفية العاملة في دولة البحرين بدون موافقة مسبقة من المؤسسة القيام بالاعمال ا

المادة (66) : يجوز للمؤسسة الغاء الترخيص الممنوح في الحالات الآتية : أ- اذا لم يبدأ المرخص له مباشرة عملياته في م

المادة (67) : عند الغاء الترخيص تقوم المؤسسة بنشر قرار الالغاء في الجريدة الرسمية وفي جريدة محلية متداولة وفي الم

المادة (68) : في حالة صدور قرار المؤسسة برفض منح الترخيص للمؤسسة المصرفية او الوكيل او الممثل او اي شخص قدم طلبا

المادة (69) : اذا توافرت لدى المؤسسة اسباب تؤدي الى الاعتقاد بان شخصا يمارس الاعمال المصرفية او يعمل كوكيل او ممث

المادة (70) : أ- يجب الا يقل المدفوع من رأس مال اية مؤسسة مصرفية عن 500.000 (خمسمائة الف) دينار بحريني. وذلك بالن

المادة (71) : يجوز للمؤسسة ان تحدد رأس المال اللازم لاية مؤسسة مصرفية على اساس نسبة معينة من جميع التزاماتها ويتع

المادة (72) : يكون لكل مؤسسة مصرفية حسابا للاحتياطات. وتقوم المؤسسة من وقت لاخر وبمقتضى لائحة بتحديد مبلغ الاحتيا

المادة (73) : لا يجوز تخفيض او انقاص حساب الاحتياطيات غير انه يجوز للمؤسسة ان تصرح بتخفيضه بغرض زيادة رأس المال ا

المادة (74) : عند عمل الحساب الخاص برأس المال والاحتياطيات يتعين على المؤسسة المصرفية وعلى مراقب الحسابات التأكد

المادة (75) : لا يجوز لاية مؤسسة مصرفية ان تعلن او تقيد في حساب او تدفع للمساهمين اي جزء من الارباح او تقوم باجرا

المادة (76) : لا يجوز لاية مؤسسة مصرفية بدون موافقة المؤسسة وطبقا للشروط والاوضاع التي تقررها القيام بالاعمال الت

المادة (77) : أ- تتفق السنة المالية للمؤسسات المصرفية مع السنة التقويمية. ب- على كل مؤسسة مصرفية في خلال فترة لا

المادة (78) : أ- يجوز للمؤسسة بمقتضى اللوائح التي تصدرها من وقت لاخر ان تطلب من المؤسسات المصرفية اية اقرارات او

المادة (78) : استثناء من أحكام المادة السابقة تصدر المؤسسة قراراً بما تتخذه من إجراءات قبل من يسئ استخدام الشبكات

المادة (79) : أ- يجب على كل مؤسسة مصرفية ان تعين في بداية كل سنة مالية مراقبا للحسابات من ذوي المؤهلات الفنية توا

المادة (80) : في حالة المؤسسات المصرفية المنشاة في شكل شركات مساهمة طبقا لاحكام قوانين دولة البحرين، يجب عرض

المادة (81) : يجوز للمؤسسة - بناء على طلب اية مؤسسة مصرفية - ان تصرح بتمديد المواعيد التي يتعين فيها تقديم ا

المادة (82) : يجوز للمؤسسة من وقت لاخر ان تامر باجراء التفتيش على اية مؤسسة مصرفية اذا ما استقر رأيها على ان مثل

المادة (83) : يجب على كل مؤسسة مصرفية ان تقدم للتفتيش وفي الاوقات التي يحددها المفتش الذي تعينه المؤسسة جميع الدف

المادة (84) : اذا انتهى رأي المؤسسة الى ان التفتيش يدل على المؤسسة محل التفتيش تمارس اعمالها بطريقة مخالفة لاحكام

المادة (85) : أ- مع عدم الاخلال باي احكام القوانين المعمول بها في دولة البحرين في شان الشركات فانه في حالة الحكم

المادة (86) : أ- على كل عضو مجلس ادارة او مدير او موظف مسؤول عن توجيه او ادارة مؤسسة مصرفية تكون له مصلحة في اية

المادة (87) : يمتنع على كل عضو مجلس ادارة او مدير او موظف او وكيل او ممثل لاية مؤسسة مصرفية القيام باي عمل من الا

المادة (88) : كل عضو مجلس ادارة او مدير او موظف مسؤول عن توجيه او ادارة مؤسسة مصرفية يقصر عن عمد في اتخاذ جميع ال

المادة (89) : أ- تفتح جميع المؤسسات المصرفية ابوابها للعمل مع الجمهور في جميع الايام خلال الساعات التي توافق عليه

المادة (90) : الالتزامات التي لا يمكن الوفاء بها الا في مقر مؤسسة مصرفية وتكون مستحقة الاداء في يوم او في ساعة مع

المادة (91) : يجب على كل مؤسسة مصرفية تنوي التوقف عن مزاولة اعمالها في دولة البحرين ان تخطر المؤسسة بذلك مسبقا ول

المادة (92) : أ- تعتبر فى حالة اعسار اية مؤسسة مصرفية تضطرب اعمالها المالية وتتوقف عن دفع ديونها فيما عدا الغراما

المادة (93) : يجوز للمؤسسة - بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني - ان تقوم بادارة اية مؤسسة مصرفية في الحالا

المادة (94) : يجوز للمؤسسة المصرفية ان تطلب من وزير المالية والاقتصاد الوطني اصدار امره بانهاء ادارة المؤسسة وذلك

المادة (95) : أ- عندما تتولى المؤسسة ادارة اية مؤسسة مصرفية تكون لها وحدها كل السلطات في شان ادارة ومراقبة تلك ال

المادة (96) : يتعين على المؤسسة ان تقوم بتحصيل جميع الديون المستحقة للمؤسسة المصرفية التي تولت ادارتها والتي يحل

المادة (97) : أ- باستثناء الحجوزات وحقوق الامتياز الموقعة على اصول واموال المؤسسة المصرفية والتي تقررت قبل ادارته

المادة (98) : لا يجوز اصدار اوامر بالتنفيذ على اصول واموال اية مؤسسة مصرفية تديرها المؤسسة وذلك باستث

المادة (99) : بعد ان تقوم المؤسسة بادارة مؤسسة مصرفية يتعين عليها في مدة اقصاها ستة اشهر من التاريخ الذي تولت فيه

المادة (100) : أ- تتم تصفية المؤسسة المصرفية بالطريق الجبري بمقتضى حكم من المحكمة يصدر بناء على طلب المؤسسة ويتعين

المادة (101) : عند اجراء التصفية بالطريق الجبري يجوز للمصفي ان يباشر ايا من سلطات المؤسسة المصرفية محل التصفية على

المادة (102) : في بحر الستة اشهر التالية لانتهاء مدة الاعتراض المنصوص عليها في الاخطار بالتصفية بالطريق الجبري وال

المادة (103) : على المصفي ان يقوم باعداد برنامج يتضمن اجراءات وعمليات التصفية التي يقترح القيام بها ويعرض هذا البر

المادة (104) : يجوز في بحر العشرين يوما التالية لرفع البرنامج المشار اليه في المادة السابقة لاي صاحب وديعة او لغير

المادة (105) : أ- في حالة تصفية مصرفية بالطريق الجبري يكون للمدفوعات التالية وبحسب ترتيبها الوارد فيما بعد امتياز

المادة (106) : توزع جميع الاصول المتبقية بعد دفع جميع التزامات المؤسسة المصرفية التي تمت تصفيتها ب

المادة (107) : بعد انتهاء توزيع جميع اصول المؤسسة المصرفية التي تمت تصفيتها بالطريق الجبري يجب على المصفي ان يقدم

المادة (108) : جميع المراسيم واللوائح والقرارات والقواعد والاعلانات والتوجيهات التي تمت او اصدرت طبقا لاحكام مرسوم

المادة (109) : يترتب على صدور هذا القانون وانشاء المؤسسة ما يلي : أ- يتوقف مجلس نقد البحرين الذي انشئ بمقتضى الفصل

المادة (110) : يلغى بمقتضى هذا القانون مرسوم نقد البح

المادة (111) : يكون لكل عمل قام به وزير المالية والاقتصاد والوطني وكل مصروف اولى وافق عليه في سبيل انشاء المؤسسات

المادة (112) : يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون. ويتحدد تاريخ بدء العمل باحك

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   24   لسنة   1973   بتاريخ  13 / 12 / 1973

بشأن إنشاء مجلس الدفاع الأعلى.

المادة (1) : يشكل مجلس الدفاع الأعلى على الوجه الآتي :- ‌أ- رئيس مجلس الوزراء. ‌ب- وزير الدفاع. ‌ج- وزير الخا

المادة (2) : يتولى مجلس الدفاع الأعلى الشئون العليا للدفاع والمحافظة على سلامة الوطن، ويقوم على وجه الخصوص بما ي

المادة (3) : تعرض اقتراحات مجلس الدفاع ال

المادة (4) : تعقد جلسات مجلس الدفاع الأعلى بر

المادة (5) : يضع المجلس الأعلى للدفاع نظام العمل فيه ويختا

المادة (6) : يجتمع مجلس الدفاع الأعل

المادة (7) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   25   لسنة   1973   بتاريخ  27 / 12 / 1973

بشأن تعديل الفقرة الثالثة من المادة الثانية من قانون قوة الدفاع لسنة 1968 م.

المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة, أمير دولة البحرين بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (2)* لسنة 1971 ب

المادة (1) : تعدل الفقرة الثالثة من المادة الثانية من قانون قوة الدفاع لسنة 1968 بحيث تستبدل بوظيفة نائب القائد

المادة (2) : على وزير الدفاع والقائد العام لقوة دفاع البحرين تنفيذ هذا

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون   لسنة   1974   بتاريخ  22 / 10 / 1974

بشأن تدابير أمن الدولة.

المادة (1) : إذا قامت دلائل جدية على أن شخصاً أتى من الأفعال أو الأقوال أو قام بنشاط أو اتصالات داخل البلاد أو خ

المادة (2) : جلسات المحكمة سرية دائما، ولا يحضرها سوى ممثل الإدعاء والمتظلم وممثله، وتعقد بمقر محكمة الاستئناف ا

المادة (3) : للمحكمة ودون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية وضع الإجراءات التي تس

المادة (4) : إذا لم يتظلم من قبض عليه على الوجه المبين بالمادة الأولى، وجب على قسم الإدعاء عر

المادة (5) : يجوز لوزير الداخلية أن يأمر في أي وقت بالإفراج عن شخص سبق أن صدر قرار بالقبض عليه بالتطبيق لأحكام ه

المادة (6) : كل من كان مودعا السجون المخصصة تنفيذا لأمر الحجز الصادر بالتطبيق لنظام الأمن العام (1) يعتبر مقبوضا

المادة (7) : يلغى قانون الأمن العام لسنة 1965 والإعلان ال

المادة (8) : تضاف فقرة جديدة برقم (3) إلى المادة 79 من قانون أصول المحاكمات الجزائية يكون نصها:- "وفي الجرائم ا

المادة (9) : على وزير الداخلية ووزير العدل تنفيذ هذا القا

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

 مملكة البحرين  قانون  رقــم   1   لسنة   1974   بتاريخ  31 / 1 / 1974

بشأن تعيين مكافآت اعضاء المجلس الوطني.

المادة (1) : يتقاضى عضو المجلس الوطني طوال مدة عضويته مكافأة شهرية قدرها ثلاثمائة دينار تصرف في نها

المادة (2) : يتقاضى رئيس المجلس الوطني طوال مدة عضويته مكافأة شهرية قدرها أربعمائة دينار، وي

المادة (3) : لا يجوز الجمع بين مكافأة الرئيس أو نائبه أو أمين سر المجلس

المادة (4) : يستحق عضو المجلس الوطني مكافأة من تاريخ أول دور انعقاد للمجلس الوطني بعد انتخابه، وينتهي استحقاقه ي

المادة (5) : يرصد مجموع المكافآت المبينة في هذا القانو

المادة (6) : لا يجوز الجمع بين مكافأة عضو المجلس ال

المادة (7) : على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به ا

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

 مملكة البحرين  قانون  رقــم   2   لسنة   1974   بتاريخ  11 / 4 / 1974

بشأن التصديق على اتفاقية الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن .

المادة () : أن حكومة الدول الأعضاء في منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول والموقعة على هذه الاتفاقية، إدراكاً

المادة () : أن حكومات الدول الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول والموقعة على الاتفاقية الخاصة بتأ

المادة () : إن حكومات الدول الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول والموقعة على الاتفاقية الخاصة بتأ

المادة (1) : يقوم أمين عام المنظمة وفقاً للمادة ( 13 ) فقرة ( ب ) من اتفاقية المنظمة بدعوة مجلس الوزراء في دور

المادة (1) : يخضع كل خلاف حول تفسير أو تنفيذ الاتفاقية لأحكام هذا الملحق إلى أن يت

المادة (1) : يصادق على اتفاقية الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن الموقعة في دولة الكويت بتاريخ 14 ذي القعدة عام

المادة (1) : " الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن " شركة تأسست طبقاً لاتفاقية دولية خ

المادة (1) : يقصد بالتعابير التالية في هذه الاتفاقية وملاحقها المعاني المبينة إزاءها: 1. " المنظمة ": منظمة ال

المادة (2) : يؤسس مشروع مشترك باسم " الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن " ويكون الغرض منه القيام بجميع عمليات ال

المادة (2) : مقر الشركة في مدينة

المادة (2) : إذا حصل أي خلاف أو نزاع بتفسير أو تنفيذ الاتفاقية، فيجب أن يحال، أن تعذرت تسويته ودياً، على

المادة (2) : يرأس اجتماع الجمعية العامة التأسيسية ممثل دولة مقر الشركة، وتتخذ د

المادة (3) : تعيين الجمعية العامة التأسيسية مجلس

المادة (3) : يعين كل طرف من أطراف الخلاف أو النزاع محكمة خلال مدة أقصاها ستون يوماً تبدأ بعد تسلم ذلك الطرف طلبا

المادة (3) : تأسست الشركة لمدة ( 50 ) خمسين سنة، على أنه يمكن حلها بقرار من الجمعية العمومية يصادق عليه بقرار م

المادة (3) : تخضع الشركة أساساً لأحكام هذه الاتفاقية، وتكون هذه الأحكام نافذة وأن تعارضت مع القانون الداخلي لأي

المادة (4) : تتمتع الشركة بالشخصية القانونية ويك

المادة (4) : غرض الشركة هو القيام بجميع عمليات البناء والإصلاح والصيانة لجميع أنواع السفن والناقلات ووسائل النق

المادة (4) : إذا توفى أحد المحكمين أو الحكم الفيصل أو استقال أو رفض العمل أو عجز عن القيام به قبل إصد

المادة (4) : تدعو الجمعية العامة التأسيسية الدول الأعضاء إلى سداد قيمة أسهمهم، ويفتح حس

المادة (5) : تعلن الجمعية العامة التأسيسية تأسيس الشركة نهائياً وتفوض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات التكميل

المادة (5) : يحدد الحكم الفيصل مكان وزمان التحكيم وإجراءاته بما في ذلك ما يتوجب على كل

المادة (5) : يحدد رأسمال الشركة المصرح به بمبلغ ( 100.000.000 ) مائة مليون دولار أمريكي. أما رأسمال الشركة ا

المادة (5) : يحق للشركة إنشاء شركات فرعية لتحقيق أغراضها، وذلك في أي من الدول الأعضاء أو خارجها. وتقوم الشرك

المادة (6) : للشركة جنسية دولة المقر، ولها حق العمل في أراض الدول الأعضاء هذا وتتمتع الشركة بالدعم وا

المادة (6) : يقوم كل المساهمين بسداد 51% من قيمة أسهه في رأس المال المكتتب به عند تأسيس الشركة. كما قوم كل منه

المادة (6) : لا يكون قرار المحكمين نافذاً إلا إذا كان اجماعياً وإذا تعذر ذلك فيكون ق

المادة (7) : يجب على المحكمين أو الحكم الفيصل عند إصدار القرار تحديد زمن معين لتنفيذه ويعتبر أي طرف لا ينفذ الق

المادة (7) : اسهم الش

المادة (7) : تمارس الشركة نشاطها عل

المادة (8) : تقتصر أهلية المساهمة في الشركة على الدول الأعضاء في المنظمة، ويحق لهذه الدول أن تعهد بتمثيلها في م

المادة (8) : يجوز زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه بقرار من الجمعية العمومية بأغلبية تمثل ثلاثة أرباع رأسمال الشرك

المادة (8) : يبدأ نفاذ هذا الملحق من نفاذ الاتفاقية في ذات الوقت. تم في مدينة الكويت بتاريخ 14 ذي القعدة 131

المادة (9) : تتساوى الحقوق والالتزامات الناتجة عن الأسهم، وتحدد مسئولية المساهمين بالمبلغ المكتتب بها. وتعطى

المادة (9) : يحق للدول الأعضاء المساهمة في رأسمال الشركة بالتساوي فيما بيناه، فإذا اكتفت إحدى هذه الدول بجزء من

المادة (10) : أسهم الشركة اسمية، وتعتبر الأسهم التي تملكها الدولة العضو أو التي يملكها مواطنوها قابلة للتحويل بي

المادة (10) : تتشكل الجمعية العمومية من المساهمين في الشركة الذين يجتمعون في جماعات وطنية تضم كل واحدة منها الدو

المادة (11) : تجتمع الجمعية العمومية في دور اجتماع عادي مرة واحدة في السنة، وذلك خلال الستة أشهر التالية لانتهاء

المادة (11) : تلتزم دولة المقر بالامتناع عن الاستيلاء على الشركة وأموالها وأصولها أو تأميمها، كما تلتزم الدول الأ

المادة (12) : تعفى الشركة وفروعها في دولة المقر والدول الأعضاء من أداء الرسوم والضرائب وكافة الأعباء والتكاليف ا

المادة (12) : يحق لجميع المساهمين في الشركة الاشتراك في الجمعية العمومية مباشرة أو عن طريق وكلائهم، كما يحق لمجل

المادة (13) : يعفى كل ما تستورده الشركة وفروعها من أدوات أو معدات أو مواد تحتاج إليها في عملياتها المتعلقة بأغرا

المادة (13) : يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة، فإن تعذر ذلك، فيرأسه أكبر نائبي الرئيس سناً، وعن

المادة (14) : تدون مداولات وقرارات الجمعية العمومية ويوقع عليها رئيس الجلسة، والمشرفون على التصويت والأمين، ويجب

المادة (14) : يجوز للشركة وفروعها أن تحتفظ بجميع العملات الأجنبية وأصول حساباتها بأية عملة من العملات وحيثما رأت

المادة (15) : يكون اختيار العاملين بالشركة على أساس المؤهلات العلمية والكفاءات المهنية حسبما تتطلبه طبيعة أعمال

المادة (15) : تتخذ الجمعية العمومية قراراتها بأغلبية الاصوات الممثلة، أما القرارات المتعلقة بسداد أنصبة رأس الما

المادة (16) : تتداول الجمعية العمومية في جميع المسائل التي تهم الشركة، ولها بصفة خاصة الاختصاصات التالية: ‌أ-

المادة (16) : تتعهد كل من الدول الأعضاء بمنح العاملين بالشركة وفروها التراخيص اللازمة لل

المادة (17) : ترفع الشركة إلى مجلس الوزراء تقريرها

المادة (17) : يتولى مجلس الإدارة توجيه أعمال الشركة وتعين الجمعية العمومية أعضاءه بناء على اقتراح كل جماعة وطنية

المادة (18) : يختار مجلس الإدارة في كل سنة من بين أعضائه رئيساً له ونائبين للرئيس. وإذا تعذر للرئيس تولى رئاسة

المادة (18) : تراعي الشركة في مباشرة نشاطها وتخطيط سياستها العامة م

المادة (19) : تقوم كل من الدول الأعضاء بسداد 51% من قيمة أسهمها في رأس المال المكتتب به عند تأسيس الشركة. كما تقو

المادة (19) : يمثل الشركة أمام القضاء رئيس مجلس ا

المادة (20) : يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة رئيسه، وعلى الرئيس دعوة المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك عدد لا يق

المادة (20) : للدول الأعضاء أن تكفل انفرادياً أو جماعياً أية عملية اقتراض تقوم بها الشركة وفقاً للإجراءات القانو

المادة (21) : يحال كل خلاف بين حكومات الدول الأعضاء حول تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية إلى الهيئة القضائي

المادة (21) : تتخذ قرارات المجلس بأغلبية الأصوات إلا في الحالات التي ينص فيها هذا ا

المادة (22) : يضع مجلس الإدارة لائحة داخلية لأعماله تعتمدها الجمعية العمومية. لمجلس الإدارة البت في جميع الأمور

المادة (22) : تسري أحكام هذه الاتف

المادة (23) : تدون مداولات وقرارات مجلس الإدارة ويوقع عليها رئيس الجلسة والأمين , ويو

المادة (23) : يجوز تعديل هذه الاتفاقية بقرار من مجلس الوزراء يصدر بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء تسرى بشأنه إجرا

المادة (24) : يبدأ نفاذ الاتفاقية عندما يقوم عدد من الأعضاء يمثل مجموعة حصصه ثلثي رأسمال الشركة المكتتب به بإيدا

المادة (24) : لا يجوز لرئس مجلس الإدارة أو لأي من نائبيه أو لأي من أعضاء المجلس أو للمدير العام اثناء ولايتهم أن

المادة (25) : تفقد الدولة العضو التي تنتهي عضويتها في المنظمة، هي ومواطنوها، الأهلية اللازمة للاستمرار في الشركة

المادة (26) : تقوم وزارة خارجية دولة الكويت بإخطار جميع الدول المصدقة على هذه الاتفاقية والدول الأعضاء التي قد تن

المادة (26) : لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من نائبيه أو لأي من أعضاء المجلس أو للمدير العام للشركة، فردياً

المادة (27) : تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، وبالنسبة لأول سنة مالية تبدأ

المادة (29) : يتم دفع الأرباح الموزعة سنوياً في

المادة (30) : يجرى تدقيق حسابات الشركة بواسطة مراقي حسابات تعينهم الجمعية العمومية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد

المادة (31) : في حال حل الشركة فإنها تدخل في مرحلة التصفية، وتعتبر منذ ذلك الحين قائمة من أجل التصفية. وتتم ه

المادة (32) : يتم الفصل في كل منازعة في شأن حل أو تصفية ال

المادة (33) : تتم الاخطارات للمساهمين بخطابات مسجلة. وتنشر الإعلانات الرسمي

المادة (34) : يبدأ نفاذ هذا النظام الأساسي في مع نفاذ الاتفاقية في ذات الوقت. تم في مدينة الكويت بتاريخ 14/11

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

 مملكة البحرين  قانون  رقــم   3   لسنة   1974   بتاريخ  4 / 4 / 1974

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية الدولة العامة للسنه المالية 1974.

المادة (1) : يفتح اعتماد اضافى في ميزانية الدولة العامة للسنة المالية 1974 بمبلغ ستة ملايين وخمسمائة ألف دينار (

المادة (2) : يغطى المبلغ المشار اليه في المادة الاولى من الزيادة

المادة (3) : على وزير المالية والاقتصاد الوطنى تنفيذ هذا القانون،

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

 مملكة البحرين  قانون  رقــم   4   لسنة   1974   بتاريخ  6 / 7 / 1974

بشأن اللائحة الداخلية للمجلس الوطني.

المادة (1) : يتألف المجلس الوطني على النحو التالي: ‌أ - ثلاثون عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباش

المادة (2) : يشترط في عضو المجلس الوطني: ‌أ - أن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب، وألا يكون استعماله لح

المادة (3) : مدة المجلس الوطني أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له . وتجرى في خلال الشهري

المادة (4) : تختص محكمة الاستئناف العليا المدنية بالفصل في الطعون الخاصة بانتخابات

المادة (5) : إذا فقد العضو أحد الشروط المنصوص عليها في المادة (44) من الدستور أو في قانون الانتخاب أو فقد أهليته

المادة (6) : ‌أ - المجلس الوطني هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته. وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس المجلس، و

المادة (7) : ‌أ - مع مراعاة نص المادة (63) من الدستور، يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من

المادة (8) : ‌أ - لا يجوز لعضو المجلس، من غير الوزراء، أن يتغيب عن جلسات المجلس الوطني لأكثر من جلستين متتاليت

المادة (9) : ‌أ - مع مراعاة نص المادة (81) من الدستور، لا يجوز للعضو أن يستعمل أو يسمح باستعمال صفته النيابية

المادة (10) : يتم اختيار رئيس المجلس الوطني ونائبه وأمين السر في أول جلسة للمجلس

المادة (11) : يتولى الرئيس المحافظة على نظام المجلس وأمنه والأخذ بمراعاة أحكام الدستور والقانون وهذه اللائحة، وهو

المادة (12) : يراعي رئيس المجلس مطابقة أعمال المجلس لأحكام الدستور وقانون الانتخاب وقواعد هذه اللائحة. وله أن يس

المادة (13) : إذا غاب رئيس المجلس، تولى رئاسة الجلسات نائب الرئيس، فإذا غاب كلاهما، تولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضا

المادة (14) : يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائب الرئيس وأمين

المادة (15) : يختص مكتب المجلس بمعاونة الرئاسة في شئون المجلس الوطني بصفة عامة، وبالأمور الآتية بصفة خاصة: ‌أ -

المادة (16) : يختص أمين السر بالإشراف على تحرير مضابط جلسات المجلس وتقييد أسماء الأعضاء الذين يطلبون الكلمة حسب ت

المادة (17) : يؤلف المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لبحث المشروعات والاقتراحات والشئون

المادة (18) : يؤلف المجلس اللجان السنوية الآتية: أولا : لجنة العرائض والشكاوى، وعدد أعضائها خمسة. وتختص بدراسة

المادة (19) : للمجلس أن يؤلف لجانا أخرى دائمة أو مؤقتة وفقا لحاجة العمل ويضع لكل لجنة ما يراه من أحكام خاصة في شأ

المادة (20) : ينتخب المجلس أعضاء اللجان بالأغلبية النسبية. وينبغي أن يشترك كل عضو من أعضاء المجلس في لجنة على ال

المادة (21) : لا تكون اجتماعات لجان المجلس أو مكتبه صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء. وتصدر

المادة (22) : تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيسا ومقررا ويكون لها سكرتير من موظفي المجلس. وفي حالة غياب رئيس الل

المادة (23) : تتولى اللجان بحث ما يحال إليها من المشروعات أو الاقتراحات أو الموضوعات التي ت

المادة (24) : تخطر اللجنة التشريعية والقانونية بجميع مشروعات القوانين التي تقدم من الحكومة أو اقت

المادة (25) : على اللجان أن تجمع كافة البيانات والمعلومات التي تتعلق بالموضوعات المحالة إليها، وذ

المادة (26) : تقدم اللجان في نهاية كل دور تقارير عن أوجه نشاطها خلاله، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع

المادة (27) : يجوز للجان المجلس أن تطلب بواسطة رئاسة المجلس من الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة البيانات والمست

المادة (28) : يبعث رئيس المجلس إلى اللجان جميع الأوراق المتعلقة بالمسائل المحالة إليها و

المادة (29) : توزع المشروعات والأوراق على أعضاء اللجان قبل انعقاد جلسة اللجنة بثلاثة أيام على الأقل، وتخفض هذه ال

المادة (30) : للوزير المختص أن يحضر جلسات اللجان عند نظر موضوع يتعلق بوزارته ويجوز له أن يصطحب معه واحدا أو أكثر

المادة (31) : تعقد اللجان بناء على دعوة رئيسها أو بناء على دعوة من رئيس المجلس، ويجب دعوتها للانعقاد إذا طلب ذلك

المادة (32) : لا يحول تأجيل المجلس لجلساته، دون انعقاد اللجان لإنجاز ما لديها من أعمال، ولرئيس المجلس أن يدعو

المادة (33) : للجان التي تشترك في بحث موضوع واحد أن تعقد اجتماعا مشتركا بينها بموافقة رئيس المجلس، وفي هذه الحالة

المادة (34) : جلسات اللجان سرية، ويحرر محضر لكل جلسة تلخص فيه المناقشات وتدون الآراء ويوقعه الرئيس والمقرر. ول

المادة (35) : تقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقريرا عن كل موضوع يحال إليها يلخص عملها ويبين توصياتها، وذلك في خلال ث

المادة (36) : يجب أن تشتمل تقارير اللجان على مشروعات الموضوعات المحالة إليها أصلا والموضوع كما أقرته اللجنة، والأ

المادة (37) : يجوز لكل عضو بدا له رأي أو تعديل في موضوع محال إلى لجنة ليس هو عضوا فيها أن يبعث به كتابة إلى رئيس

المادة (38) : إذا رأت إحدى اللجان أنها مختصة بنظر موضوع أحيل إلى لجنة أخرى أو أنها غير مختص

المادة (39) : للجان أن تطلب من المجلس بواسطة رئيسها أو مقررها

المادة (40) : عند بدء كل دور انعقاد تستأنف اللجان بحث مشروعات القوانين القائمة لديها من تلقاء نفسها وبلا حاجة إلى

المادة (41) : للمجلس الوطني دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية

المادة (42) : يتلى في أول جلسة لدور الانعقاد مرسوم الدعوة وما قد يكون هناك من أوامر ومراسيم خاصة بتشكيل الوز

المادة (43) : يشترط لصحة اجتماع المجلس الوطني حضور أكثر من نصف أعضائه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء ا

المادة (44) : لا تحسب أصوات الممتنعين عن التصويت ضمن أصوات المؤيدين أو المعارضين ولكنه

المادة (45) : في المسائل الإجرائية تصدر القرارات بأغلبية أصوات المؤيدين والمعارضين متى توافرت الأغلبي

المادة (46) : جلسات المجلس الوطني علنية، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة من أعضائه ع

المادة (47) : لا يجوز أن يحضر الجلسة السرية أحد من غير الأعضاء إلا من

المادة (48) : يجوز للمجلس أن يقرر عدم تحرير محاضر لجلساته السرية، فإذا تقرر عمل محاضر تول

المادة (49) : للمجلس أن يقرر تدوين مضبطة الجلسة السرية، وتعود الجلسة علنية بقرار من المجلس إذا زال سبب انعقادها س

المادة (50) : يجتمع المجلس جلسة عادية يوم الأحد من كل أسبوع، ما لم

المادة (51) : يدعو الرئيس المجلس لعقد جلساته قبل المواعيد المقررة لعقدها بثمان وأربعين ساعة على الأق

المادة (52) : للرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع قبل موعده العادي إذا رأى ضرورة لذلك، وعليه أن يدعوه إذا طلبت ذلك الح

المادة (53) : يوضع تحت تصرف الأعضاء قبل افتتاح الجلسة ب

المادة (54) : يفتتح الرئيس جلسات المجلس بحضور أغلبية أعضائه، فيما عدا حفل الافتتاح لأدوار الانعقاد، فإذا تبين عند

المادة (55) : لكل عضو حضر الجلسة أن يطلب تصحيح ما أثبت خطأ على لسانه عند التصديق على مضبطتها، ومتى صدر قرار المجل

المادة (56) : بعد افتتاح الجلسة تتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن أو إخطار. ثم

المادة (57) : لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا للأمور المستعجلة، وتحت بند ما يستجد من الأعم

المادة (58) : لا يجوز لأحد أن يتكلم في الجلسة إلا بعد أن يطلب الكلام ويأذن له الرئيس. وليس للرئيس أن يرفض الإذن

المادة (59) : لا يقبل طلب الكلام في موضوع سبق أن أحاله المجلس إلى إحدى اللجا

المادة (60) : يقيد أمين السر أسماء من يستأذن من الأعضاء في الكلام، حسب ترتيب طلباتهم، ولا يتقيد الوزراء والمقررون

المادة (61) : يعطي الرئيس الكلام أولا للأعضاء المقيدة أسماؤهم في أمانة سر المجلس قبل الجلسة، ثم للأعضاء الذين يطل

المادة (62) : لا يجوز للعضو بغير إذن من المجلس أن يتحدث في الموضوع الواحد في الجلسة ذاتها

المادة (63) : يأذن الرئيس دائما بالكلام في الأحوال الآتية: ‌أ - توجيه النظر إلى مخالفة المناقشة الجارية لأحكام

المادة (64) : للمجلس، بناء على اقتراح الرئيس أو الحكومة أو اللجنة المختصة أو بناء على طلب كتابي موقع

المادة (65) : للمجلس، بناء على اقتراح الرئيس أو الحكومة أو اللجنة المختصة أو بناء على طلب من أحد الأعضاء إذا ثنى

المادة (66) : لا يجوز لأي عضو مقاطعة المتكلم ولا إبداء ملاحظة له، والرئيس وحده هو صاحب الحق في أن يلفت نظر المتكل

المادة (67) : إذا لفت الرئيس نظر المتكلم مرتين في حدود ما تقرره المادة (66) في جلسة واحدة وموضوع واحد ثم عاد إلى

المادة (68) : إذا أخل المتكلم بالنظام بمخالفة حكم من الأحكام المتقدمة في هذه اللائحة أو بأية طريقة أخرى أو أبدى أ

المادة (69) : للمجلس أن يتخذ قبل العضو الذي أخل بالنظام أو لم يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام أحد الجزاءات الآ

المادة (70) : إذا لم يمتثل العضو لقرار المجلس، فللرئيس أن يتخذ من الوسائل ما يكفل تنفيذ هذا القرار.

المادة (71) : للعضو الذي حرم من الاشتراك في أعمال المجلس بمقتضى المادتين السابقتين أن يطلب وقف أحكام هذا القرار،

المادة (72) : إذا تكرر من العضو في دور الانعقاد ذاته ما يوجب حرمانه من الاشتراك في أعمال المجلس فلا

المادة (73) : إذا اختل النظام ولم يتمكن الرئيس من إعادته، أعلن عزمه على وقف الجلسة، فإن لم يعد النظام، أوقفها لمد

المادة (74) : للرئيس أن يرفع الجلسة مؤقتا للاستراحة لمدة لا تجاوز

المادة (75) : مضبطة الجلسة هي البيان الرسمي عن كل ما يحصل في الجلسة من الأمور وما قيل فيها من أقوال ضمانا لتحقق ع

المادة (76) : توزع المضبطة على الأعضاء بمجرد طبعها، وتعرض على المجلس للتصديق عليها في الجلسة التالية من توزيعها.

المادة (77) : بعد التصديق على المضبطة، يوقع عليها كل من رئيس المجلس وأمين

المادة (78) : يعد بصفة عاجلة بعد كل جلسة موجز لمضبطتها تبين به خلاصة الموضوعات التي

المادة (79) : للرئيس أن يأمر بأن يحذف من مضبطة الجلسة أي كلام يصدر من أحد الأعضاء خلافا لأحكام هذه ال

المادة (80) : لعضو المجلس الوطني حق اقتراح القوانين . ويراعى أن يكون الاقتراح مصوغا ومحددا قدر المستطاع، وموقعا و

المادة (81) : يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو التي اقترحها الأعضاء ونظرتها لجنة الش

المادة (82) : إذا قدم اقتراح أو مشروع بقانون مرتبط باقتراح أو مشروع آخر معروض على إحدى اللج

المادة (83) : إذا تعددت مشروعات أو مقترحات القوانين في الموضوع الواح

المادة (84) : إذا أدخلت اللجنة المختصة تعديلات مؤثرة على صياغة مشروع قانون، جاز لها قبل رفع تقريرها إلى المجلس عن

المادة (85) : تبدأ مناقشة مشروعات القوانين بتلاوة المشروع الأصلي ومذكرته التفسيرية وتقرير اللجنة المختصة وما يتضم

المادة (86) : لكل عضو عند نظر مشروع قانون، أن يقترح التعديل بالإضافة أو الحذف أو التجزئة في المواد أو فيما يعرض م

المادة (87) : لا يجوز إجراء المداولة الثانية على مشروع القانون قبل مضي أربعة أيام على الأقل من انتهاء المداولة ال

المادة (88) : تخطر اللجنة المختصة بالتعديلات الجوهرية التي يقدمها الأعضاء قبل الجلسة المحددة لنظر المشروع أمام ال

المادة (89) : بعد الانتهاء من مناقشة المادة والتعديلات المقدمة بشأنها، يؤخذ الرأي على التعديلات أول

المادة (90) : إذا قرر المجلس حكما في إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق أن وافق عليها، فله أن يعود إلى م

المادة (91) : إذا كان للتعديل المقترح تأثير على باقي مواد مشروع القانون أجل نظره حتى تنتهي اللجنة من عملها في شأن

المادة (92) : لكل من تقدم باقتراح أو بمشروع قانون أن يسترده ولو كان ذلك أثناء مناقشته فلا يستمر المجلس في نظره إل

المادة (93) : لا يجوز أن يقر المجلس أي موضوع أو أن يرفضه إلا بعد نظره في اللجنة أو اللجان المخت

المادة (94) : يكون أخذ الرأي على المشروع علنيا بطريق رفع اليد، فإن لم تتبين الأغلبية على هذا النحو أو ثار خلاف حو

المادة (95) : إذا كان المشروع أو الاقتراح مؤلفا من مادة واحدة، اكتفى

المادة (96) : يحيل رئيس المجلس المراسيم بقوانين التي تصدر بالتطبيق للمادة (38) من الدستور إلى اللجان

المادة (97) : لا تقبل في اللجنة أو المجلس اقتراح

المادة (98) : يصوت المجلس على المراسيم بقوانين بالموافقة أو بالرفض. ولا يكون رفضها

المادة (99) : يخطر الرئيس المجلس بالمعاهدات أو الاتفاقيات التي تبرم بمراسيم وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة (37)

المادة (100) : يحيـل الرئيــس إلـى اللجنة المختصة المعاهدات والاتفاقيات اللازم إصدارها بقانون وفقا للفقرة الثانية

المادة (101) : للمجلس الوطني إبداء رغبات للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ

المادة (102) : يقدم العضو إلى الرئيس ما يقترحه من رغبات في الأمور الداخلة في اختصاص المجلس أو التي يرى توجيهها إلـ

المادة (103) : في حالة رفض المجلس الاقتراح بقرار أو برغبة لا تجوز إعادة تقديمه قبل مضي أربعة أشهر على هذا الرفض، و

المادة (104) : إذا رأى الرئيس أن اقتراحا بقرار أو برغبة ليس من اختصاص المجلس، كان له بموافقة مكتب المجلس عدم عرضه

المادة (105) : لكل عضو من أعضاء المجلس الوطني أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الد

المادة (106) : يجب أن يكون السؤال موقعا من مقدمه، ومكتوبا بوضوح وإيجاز قدر المستطاع وأن يقتصر على الأمور التي يراد

المادة (107) : يبلغ الرئيس السؤال المقدم وفقا للمادة السابقة إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور

المادة (108) : يجيب رئيس مجلس الوزراء أو الوزير على السؤال في الجلسة المحددة لنظره، ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير

المادة (109) : يجوز للحكومة من تلقاء نفسها أو بمناسبة سؤال موجه لها أن تطلب مناقشة موضوع معين

المادة (110) : لا يجوز لمقدم السؤال أن يحو

المادة (111) : لا تنطبق الإجراءات السابقة الخاصة بالأسئلة على ما يوجه منها إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزرا

المادة (112) : عقب الانتهاء من موضوع الأوراق والرسائل الواردة المشار إليها في المادة (56) من هذه اللائحة يخصص نصف

المادة (113) : الأسئلة التي توجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء فيما بين أدوار الانعقاد يبعثون بالرد عليها كتابة

المادة (114) : يسقط السؤال بانتهاء عضوية مقدمه لأي سبب من الأسباب، و

المادة (115) : لكل عضو من أعضاء المجلس الوطني أن يوجه إلى رئيس مجلس الو

المادة (116) : يقدم الاستجواب كتابة للرئيس، وتبين فيه بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها، ولا يجوز

المادة (117) : يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه، ويدرج في جدول الأعمال التا

المادة (118) : تبدأ مناقشة الاستجواب في الجلسة المحددة لذلك بأن يشرح المستجوب استجوابه ثم يجيب الوزير، ثم يتحدث ال

المادة (119) : تضم الاستجوابات ذات الموضوع الواحد أو المرتبطة ارتباطا وثيقا، وتحصل المناقشة فيها في

المادة (120) : بعد الانتهاء من مناقشة الاستجواب يعرض الرئيس الاقتراحات التي تكون قد قدمت إليه بشأنه، فإذا لم تكن ه

المادة (121) : لكل عضو أن يطلب من الوزير بيانات متعلقة بالاستجواب ال

المادة (122) : للاستجوابات الأسبقية على سائر المواد المدرجة في ج

المادة (123) : إذا تنازل المستجوب عن استجوابه، أو غاب عن الجلسة المحددة لنظره

المادة (124) : يسقط الاستجواب بتخلي من وجه إليه الاستجواب عن منصبه أو بزوال عضوية من قدم الاستجواب إلا إذا تبناه أ

المادة (125) : يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة بالوزير على المجلس، ويكن طرح موضوع الثقة بالوزير بناء عل

المادة (126) : يكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء، وفي جميع الأحوال

المادة (127) : قبل التصويت على موضوع الثقة يأذن الرئيس بالكلام في هذا الموضوع لاثنين من مقدمي الاقتراح بعدم الثق

المادة (128) : يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء على الأقل، طرح موضوع عام على المجلس للمناقشة لاس

المادة (129) : يحق للمجلس في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضوا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور

المادة (130) : يبلغ رئيس المجلس طلب المناقشة أو التحقيق فور تقديمه إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص حسب الأح

المادة (131) : في حالة تقديم الطلبات المنوه عنها في المادة السابقة بعد توزيع جدول الأعمال أو في أثناء الجلسة، لا ي

المادة (132) : يجوز للمجلس أن يقرر في جميع الأحوال إحالة الطلب إ

المادة (133) : إذا تنازل مقدمو الطلب أو تغيبوا عن الجلسة المحددة لنظره، ج

المادة (134) : العرائض والشكاوى التي يبعث بها المواطنون إلى المجلس وفقا للمادتين (29، 75) من الدستور، يجب أن تكون

المادة (135) : تقيد العرائض والشكاوى التي ترد إلى المجلس في سجل عام بأرقام مسل

المادة (136) : يحيل رئيس المجلس العرائض والشكاوى إلى لجنة العرائض والشكاوى ، وينوه بذلك في جدول أعمال أول جلسة تا

المادة (137) : للمجلس وللجنة العرائض والشكاوى أن يطلبا من رئيس مجلس الوزراء أو من الوزراء تقديم الإيضاحات الخاصة

المادة (138) : تدرس اللجنة ما يحال إليها من العرائض والشكاوى ، وتبين للمجلس رأيها مسببا في الموضوع ، مقترحة الحفظ

المادة (139) : لكل عضو أن يطلع على أي عريضة أو شكوى متى طلب ذلك من

المادة (140) : تعلم لجنة العرائض والشكاوى صاحب الشأن كتابيا

المادة (141) : تعد الحكومة مشروع الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه

المادة (142) : يحيل الرئيس مشروع قانون الميزانية إلى لجنة الشئون المالية والا

المادة (143) : تقدم لجنة الشئون المالية والاقتصادية للمجلس تقريرا يتضمن عرضا عاما للأسس التي يقوم عليها مشروع الم

المادة (144) : يكون نظر الميزانية في المجلس الوطني ولجانه بطريق الاستعجال ، وتحيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية

المادة (145) : تكون مناقشة الميزانية في المجلس الوطني بابا بابا ، ولا يجوز تخصي

المادة (146) : كل تعديل تقترحه لجنة الشئون المالية والاقتصادية في الاعتمادات التي تضمنها مشروع الميزانية ، يجب أن

المادة (147) : على من يريد الكلام في موضوع خاص بقسم من أقسام الميزانية أن يقيد اسمه بعد توزيع التقرير عنه وقبل ال

المادة (148) : لا يجوز إلغاء دائرة أو وظيفة قائمة بموجب نظام قانوني معمول به ، أو تعديل قانون قائم عن طريق إلغاء

المادة (149) : يقدم في العرض على التصويت طلب إلغاء الاعتماد ثم طلب خفضه

المادة (150) : إذا قدم طلبان بالتعديل وكانا مختلفين ف

المادة (151) : يقدم الحساب الختامي للشئون المالية للدولة عن العام المنقضي إلى المجلس الوطني خلال الخمسة الأشهر ال

المادة (152) : تسري الأحكام الخاصة بمناقشة الميزانية العامة وإصدارها على الحساب الختامي والاعتمادات الإضافية والن

المادة (153) : يلحق بالمجلس الوطني ديوان المراقبة المالية المنصوص عليه في المادة ( 97 ) من الدستور ، ويعاون الحكو

المادة (154) : بمراعاة حكم البند ( ج ) من المادة ( 12 ) والبند ( د ) من المادة ( 15 ) من هذه اللائحة ، يقر المجلس

المادة (155) : بعد صدور القانون الخاص بميزانية المجلس ، يودع الاعتماد المخصص لها بميزانية الدولة في الجهة ال

المادة (156) : تسري في شأن الاعتمادات الإضافية للمجلس الوطني الأحك

المادة (157) : تنظم الأمانة العامة بقرار من الرئيس بعد موافقة مكتب المجلس ، ويتضمن هذا القر

المادة (158) : يرأس الأمانة العامة للمجلس أمين عام يعين بقرار من الرئيس بعد موافقة المجلس . ويسأل الأمين العام ع

المادة (159) : في حالة حل المجلس تلحق الأمانة

المادة (160) : يحدد عدد أفراد الحرس الخاص بالمجلس وواجباتهم بقرار من رئيس المجل

المادة (161) : يجري بحث الموضوعات المستعجلة قبل غيرها في المجلس ولجانه ولا تسري عليها أحكام المواعيد العادية المق

المادة (162) : على الصحافة أن تكون أمينة في نقل وتلخيص جلسات المجلس ، ويحق لكل عضو أن يطلب من رئيس المجلس تصحيح ا

المادة (163) : لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بناء على اقتراح من رئيس المجلس أو من عش

المادة (164) : يعمل بهذا القانون من تار

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

 مملكة البحرين  قانون  رقــم   5   لسنة   1974   بتاريخ  11 / 7 / 1974

بشأن تعديل ميزانية الدولة العامة للسنه المالية 1974 الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 22 لسنه 1973.

المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الاطلاع على المواد 35(أ)، 90، 91 من الدستور، وع

المادة (1) : يعاد تقدير ايرادات قطاع النفط (بند 1 وبند 3) من جانب الايرادات في الميزانية العامة

المادة (2) : يعاد تقدير المصروفات في الميزانية العامة للسنة المالية 1974 بزيادة قدرها (627ر057ر29) دينارا موزعة

المادة (3) : يرحل المبلغ الفائض من الايرادات والمصروفات والم

المادة (4) : على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner