تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يتألف المجلس الوطني على النحو التالي: أ - ثلاثون عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر، وفقا للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب. ويرفع هذا العدد إلى أربعين عضوا ابتداء من انتخابات الفصل التشريعي الثاني. ويكون تحديد الدوائر الانتخابية بقانون. ب - الوزراء بحكم مناصبهم.
المادة (2) : يشترط في عضو المجلس الوطني: أ - أن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب، وألا يكون استعماله لحق الانتخاب موقوفا، وأن يكون مواطنا بصفة أصلية. ب - ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة. ج - أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
المادة (3) : مدة المجلس الوطني أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له . وتجرى في خلال الشهرين الأخيرين من تلك المدة انتخابات المجلس الجديد مع مراعاة حكم المادة (65) من الدستور.
المادة (4) : تختص محكمة الاستئناف العليا المدنية بالفصل في الطعون الخاصة بانتخابات المجلس الوطني، وينتقل هذا الاختصاص إلى أية محكمة مدنية أعلى تنشأ بقانون.
المادة (5) : إذا فقد العضو أحد الشروط المنصوص عليها في المادة (44) من الدستور أو في قانون الانتخاب أو فقد أهليته المدنية سواء عرض له ذلك بعد انتخابه أو لم يعلم إلا بعد الانتخاب، أحال الرئيس طلب إسقاط العضوية إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لبحثه، وعلى اللجنة أن تستدعي العضو المذكور لسماع أقواله إذا أمكن ذلك على أن تقدم تقريرها في الأمر خلال أسبوعين على الأكثر من إحالته إليها. ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية وللعضو أن يبدي دفاعه كذلك أمام المجلس على أن يغادر الاجتماع عند أخذ الأصوات، ويصدر قرار المجلس في الموضوع في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليه. ولا يكون إسقاط العضوية إلا بموافقة أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء العضو المعروض أمره، ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة بالاسم ويجوز للمجلس أن يقرر جعل التصويت سريا.
المادة (6) : أ - المجلس الوطني هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته. وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس المجلس، ويجب أن تعرض على المجلس في أول جلسة تلي الأسبوع الأول من تقديمها، ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت تقرير المجلس قبولها، وللعضو أن يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس بقبولها. ب - إذا خلا محل أحد الأعضاء بالوفاة أو بالاستقالة أو بغير ذلك من الأسباب يعلن رئيس المجلس خلو محله ويخطر الجهة الحكومية المختصة بذلك. ج - إذا خلا محل أحد أعضاء المجلس الوطني قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب، ينتخب بدله خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو، وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه. وإذا وقع الخلو خلال الستة أشهر السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجري انتخاب عضو بديل.
المادة (7) : أ - مع مراعاة نص المادة (63) من الدستور، يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من الوزير المختص أو بناء على طلب النيابة العامة أو ممن يريد رفع دعواه مباشرة إلى المحاكم الجزائية. ويجب أن يرفق الوزير بالطلب أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات جزائية فيها وأن يرفق الفرد صورة من عريضة الدعوى التي يزمع رفعها مع المستندات المؤيدة لها. ويحيل رئيس المجلس الطلبات المذكورة إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، ويكون نظرها في اللجنة وأمام المجلس بطريق الاستعجال. ب - لا تنظر اللجنة، أو المجلس في توافر الأدلة، أو عدم توافرها من الوجهة القضائية، وإنما يقتصر البحث فيما إذا كانت الدعوى كيدية، بمعنى أنه يقصد بها بالذات منع العضو من أداء واجبه بالمجلس، ويأذن المجلس باتخاذ الإجراءات الجزائية متى تبين له أنها ليست كذلك. ج - ليس للعضو أن يتنازل عن الحصانة النيابية من غير إذن المجلس.
المادة (8) : أ - لا يجوز لعضو المجلس، من غير الوزراء، أن يتغيب عن جلسات المجلس الوطني لأكثر من جلستين متتاليتين بدون استئذان رئيس المجلس. ولا يجوز له أن يطلب الإذن بالغياب لمدة غير محددة.س ب - للمجلس الوطني أن يعتبر العضو، من غير الوزراء، مستقيلا إذا تخلف عن حضور جلسات المجلس ثلاثة أسابيع متتالية بدون عذر شرعي، ويدعى العضو إلى سماع أقواله قبل إصدار المجلس قراره باعتباره مستقيلا. ج - تسري أحكام البند السابق على تغيب العضو عن جلسات اللجنة التي هو عضو فيها. ويعتبر مستقيلا من عضويتها، ويحاط المجلس علما بذلك في أول جلسة تالية لاختيار عضو آخر، وعلى رئيس اللجنة أن يبعث إلى رئيس المجلس بيانا عن حضور أعضاء اللجنة وغيابهم. ولا يسري حكم هذا البند على الوزراء. د - ولا يجوز للعضو الذي حضر الجلسة الانصراف منها نهائيا قبل ختامها إلا بإذن من الرئيس.
المادة (9) : أ - مع مراعاة نص المادة (81) من الدستور، لا يجوز للعضو أن يستعمل أو يسمح باستعمال صفته النيابية في أي عمل مالي أو صناعي أو تجاري. ب - لا يجوز للعضو أن يتدخل في عمل أي من السلطتين القضائية والتنفيذية.
المادة (10) : يتم اختيار رئيس المجلس الوطني ونائبه وأمين السر في أول جلسة للمجلس، ولمثل مدته، وذلك وفقا للإجراءات المبينة في المادة (54) من الدستور.
المادة (11) : يتولى الرئيس المحافظة على نظام المجلس وأمنه والأخذ بمراعاة أحكام الدستور والقانون وهذه اللائحة، وهو الذي يمثل المجلس في اتصاله بمختلف الهيئات ويتكلم باسمه. وهو الذي يفتتح الجلسات ويرأسها، ويعلن انتهاءها ويضبطها، ويدير المناقشات، ويأذن في الكلام وبواسطته توجه الأسئلة ويعلن نتائج الاقتراع وله الكلام في أي وقت إذا رأى في ذلك فائدة لنظام المناقشة أو لإيضاحها. وهو الذي يحدد موضوع البحث ويرد إليه من خرج عنه من المتكلمين، وينبه إلى المحافظة على النظام، وله أن يوضح أو يستوضح مسألة يراها غامضة، ويطرح الموضوعات لأخذ الرأي عليها ، ويعلن ما يصدره المجلس من القرارات ويراقب أعمال أمانة السر، وبوجه عام يشرف على حسن سير أعمال المجلس. ولرئيس المجلس أن يشترك في المناقشات، وعندئذ يتخلى عن رئاسة الجلسة، ولا يعود إلى منصة الرئاسة حتى تنتهي المناقشة التي اشترك فيها.
المادة (12) : يراعي رئيس المجلس مطابقة أعمال المجلس لأحكام الدستور وقانون الانتخاب وقواعد هذه اللائحة. وله أن يستعين في ذلك بهيئة المكتب أو بمن يرى من الأعضاء أو إحدى اللجان. ويتولى بوجه خاص الأمور الآتية: أ - حفظ النظام داخل المجلس، وبأمره يأتمر الحرس الخاص بالمجلس، وللرئيس في هذه المهمة أن يطلب معونة رجال الشرطة إذا اقتضى الأمر ذلك. ب - رئاسة جلسات المجلس. ج - إعداد ميزانية المجلس وحسابه الختامي، وعرضهما على مكتب المجلس لنظرهما ثم على المجلس لإقرارهما. د - أن يمارس في الشئون الإدارية للمجلس وموظفيه الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح للوزراء في شئون وزاراتهم وموظفيها. ه - وضع نظام لحضور الزوار في جلسات المجلس وله أن يأمر بإخراج الزائر إذا تكلم في الجلسة أو أبدى استحسانا أو استهجانا بأية صورة من الصور، وله أن يتخذ الإجراءات القانونية ضده عند الاقتضاء.
المادة (13) : إذا غاب رئيس المجلس، تولى رئاسة الجلسات نائب الرئيس، فإذا غاب كلاهما، تولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا. ولرئيس المجلس عند غيابه أن يفوض نائب الرئيس عنه في كل اختصاصاته أو في بعضها. ويحل النائب محل الرئيس في جميع اختصاصاته إذا امتد غيابه لأكثر من ثلاثة أسابيع متصلة.
المادة (14) : يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر، ويكون اجتماعه بناء على دعوة من رئيس المجلس.
المادة (15) : يختص مكتب المجلس بمعاونة الرئاسة في شئون المجلس الوطني بصفة عامة، وبالأمور الآتية بصفة خاصة: أ - الإشراف على تحرير مضابط الجلسات وفقا لأحكام هذه اللائحة. ب - الفصل فيما يحيله إليه المجلس الوطني من اعتراضات على مضمون مضابط الجلسات والقيام بعمليات القرعة وفرز الأصوات وغير ذلك من الأمور التي تعرض أثناء جلسات المجلس. ج - معاونة الرئاسة في ترتيب طالبي الكلام وإثبات التثنيات ونتائج التصويت وغير ذلك من القرارات. د - النظر في مشروع الميزانية السنوية للمجلس الوطني، وفي مشروع حسابه الختامي ، بناء على إحالة من الرئيس، وذلك قبل عرضها على المجلس لإقرارها. وتدرج الاعتمادات المخصصة لميزانية المجلس رقما واحدا في ميزانية الدولة. ه - متابعة أعمال لجان المجلس وقراراته ومعاونة تلك اللجان في وضع القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها. و - اختيار الوفود، بناء على ترشيح الرئيس، لتمثيل المجلس في الداخل أو في الخارج، تمهيدا لعرض الأمر على المجلس للبت فيه. وتعرض هذه الوفود على المكتب تقارير عن مهمتها وزياراتها قبل عرضها على المجلس ويترك أمر تحديد عدد أعضاء الوفد للمجلس. كما لا يجوز أن يسافر أكثر من وفد إلى خارج البلاد في نفس الوقت إلا في حالة عطلة المجلس. ز - أي أمر آخر يرى رئيس المجلس أخذ رأي المكتب في شأنه. ح - تشكل الموضوعات التي يقرر مكتب المجلس مناقشتها في اجتماعات المجلس العامة جزءا من جداول أعمال المجلس إلى جانب الموضوعات المقدمة من الحكومة ومن الأعضاء. ط - يعرض الرئيس على مكتب المجلس حالات الأعضاء الذين لا يقومون بواجباتهم أو يسلكون سلوكا لا يتفق مع كرامة العضوية، وللرئيس أن يقترح عرض الموضوع على المجلس لاتخاذ الإجراء المناسب. ي - لا يجوز أن يحضر اجتماعات المكتب غير أعضائه ويقوم أمين السر بعمل محاضر لاجتماعات هيئة المكتب في الأمور الهامة التي يلزم عرضها على المجلس أو على اللجان المختلفة. ك - أن يمارس في شئون المجلس وموظفيه الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح لمجلس الوزراء وإدارة شئون الموظفين في الوزارات ومصالحها.
المادة (16) : يختص أمين السر بالإشراف على تحرير مضابط جلسات المجلس وتقييد أسماء الأعضاء الذين يطلبون الكلمة حسب ترتيب طلباتهم، وبإثبات التنبيهات بالمحافظة على النظام وفرز أوراق الاقتراع، ورصد نتائج القرعة، والتحقق من نصوص مشروعات القوانين، وبوجه عام المشاركة حسب ما يأمر به الرئيس في شأن إدارة الجلسة وفيما هو من شئون مكتب المجلس، وله أن يشترك في المناقشات بشرط أن يأخذ مجلسه إلى جانب الأعضاء. وعند غياب أمين السر يختار المجلس أحد أعضائه من الحاضرين للقيام بأعمال أمانة السر لتلك الجلسة.
المادة (17) : يؤلف المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لبحث المشروعات والاقتراحات والشئون التي يحيلها المجلس عليها. ويجوز للمجلس أن يعين لجانا مؤقتة لمدة محدودة أو مخصصة لعمل معين عند الاقتضاء. ويجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحياتها خلال عطلة المجلس تمهيدا لعرضها عليه عند اجتماعه.
المادة (18) : يؤلف المجلس اللجان السنوية الآتية: أولا : لجنة العرائض والشكاوى، وعدد أعضائها خمسة. وتختص بدراسة العرائض التي تقدم إليها من المواطنين أو التي تحال إليها من جهات الاختصاص. وتستوضح اللجنة الأمر من الجهات المختصة وتخطر مقدم العريضة بما تم فيها. ثانيـــــــا : لجنة الشئون التشريعية والقانونية، وعدد أعضائها سبعة. وتختص بالنظر في مشروعات القوانين ومطابقتها لأحكام الدستور، ومعاونة المجلس ولجانه في صياغة النصوص التشريعية، بحث إسقاط العضوية، أحوال عدم الجمع، حصانة الأعضاء. ثالثـــــــا : لجنة الشئون الخارجية، والداخلية، والدفاع، وعدد أعضائها خمسة. وتختص بدراسة الموقف الدولي، وتطورات السياسة الدولية، السياسة الخارجية للبحرين، الاتفاقات والمعاهدات السياسية، دراسة كافة الشئون المتعلقة بالأمن الداخلي، ومكافحة الجريمة، وأمن الدولة الخارجي. رابعـــــا : لجنة الشئون المالية والاقتصادية، وعدد أعضائها خمسة. وتختص بالجانب المالي والاقتصادي من أعمال الوزارات والمصالح المختلفة والشركات الأجنبية المربوطة باتفاقيات اقتصادية مع الدولة على أن يتم ذلك عن طريق الوزارة المختصة، وبخاصة الميزانيات والحسابات الختامية والخطط الاقتصادية للدولة، وما يتعلق بشئون وزارة المالية والاقتصاد الوطني والمؤسسات العامة ذات الطابع المالي والاقتصادي وشركات القطاع العام. خامســـا : لجنة الخدمات الاجتماعية، وعدد أعضائها خمسة. وتختص بأمور التعليم بجميع أنواعه ومراحله والتدريب المهني ومحو الأمية، والضمان الاجتماعي، وتنظيم الأسرة، والخدمات الصحية والمستشفيات، وبالتشريعات العمالية. سادســـا : لجنة المرافق العامة ، وعدد أعضائها خمسة. وتختص بالإعلام بأنواعه المختلفة وبمرافق البريد والكهرباء والماء والبلديات والمواصلات وغيرها. وعند ارتباط الأمر بأكثر من لجنة واحدة يحدد المجلس أولاها بنظره، أو يحيله إلى لجنة مشتركة تضم أكثر من لجنة وفقا لأحكام هذه اللائحة، أو لما يراه المجلس من أحكام خاصة.
المادة (19) : للمجلس أن يؤلف لجانا أخرى دائمة أو مؤقتة وفقا لحاجة العمل ويضع لكل لجنة ما يراه من أحكام خاصة في شأنها ويجوز للجنة، دائمة كانت أو مؤقتة، أن تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية حسبما تقتضيه أعمالها وتضع اللجنة العامة النظام الخاص بلجانها الفرعية. وتنتهي اللجنة المؤقتة بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله.
المادة (20) : ينتخب المجلس أعضاء اللجان بالأغلبية النسبية. وينبغي أن يشترك كل عضو من أعضاء المجلس في لجنة على الأقل، ولا يجوز له الاشتراك في أكثر من لجنتين أصليتين. ولا يجوز لرئيس إحدى اللجان أن يكون عضوا في لجنة أخرى. ولا يعتبر مكتب المجلس لجنة في تطبيق هذا الحكم.
المادة (21) : لا تكون اجتماعات لجان المجلس أو مكتبه صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء. وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة (22) : تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيسا ومقررا ويكون لها سكرتير من موظفي المجلس. وفي حالة غياب رئيس اللجنة ينوب عنه المقرر في صلاحياته، فإن غاب الاثنان حل محلهما أكبر الأعضاء الحاضرين سنا. ويتولى رئيس المجلس دعوة اللجان للاجتماع إلى حين انتخاب رؤسائها. ويقوم المقرر بتلاوة تقرير اللجنة في المجلس ويتابع مناقشته، ويجوز أن تختار اللجنة لموضوع معين مقررا آخر من أعضائها يعمل مع المقرر الدائم أو بالانفراد في هذا الموضوع بالذات. ويجوز للجنة أن تستعين في أعمالها بواحد أو أكثر من خبراء المجلس أو موظفيه، ولها أن تطلب بواسطة رئيس المجلس وعن طريق الوزير المختص الاستعانة بواحد أو أكثر من خبراء الحكومة أو موظفيها، كما يجوز للجنة الاستعانة بخبراء مستقلين بعد موافقة المجلس، ولا يجوز لأي من هؤلاء أن يشترك في التصويت.
المادة (23) : تتولى اللجان بحث ما يحال إليها من المشروعات أو الاقتراحات أو الموضوعات التي تدخل في نشاط الوزارات وغير ذلك من المسائل التي يرى المجلس أو رئيسه إحالتها إليها.
المادة (24) : تخطر اللجنة التشريعية والقانونية بجميع مشروعات القوانين التي تقدم من الحكومة أو اقتراحات مشروعات القوانين التي تقدم من الأعضاء، وعليها أن تبلغ اللجنة المختصة بملاحظاتها
المادة (25) : على اللجان أن تجمع كافة البيانات والمعلومات التي تتعلق بالموضوعات المحالة إليها، وذلك لتمكين المجلس وأعضائه من تكوين رأيهم في الموضوع عند مناقشته على أسس إيجابية سليمة.
المادة (26) : تقدم اللجان في نهاية كل دور تقارير عن أوجه نشاطها خلاله، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه التقارير وتوزيعها، ولها أن تقدم بتقارير مماثلة على مدار السنة كلما اقتضى الأمر ذلك.
المادة (27) : يجوز للجان المجلس أن تطلب بواسطة رئاسة المجلس من الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة البيانات والمستندات التي تراها لازمة لدرس موضوع معروض عليها، وعلى هذه الوزارات والمصالح والمؤسسات تقديم البيانات والمستندات المطلوبة لتطلع عليها اللجنة قبل وضع تقريرها بوقت كاف.
المادة (28) : يبعث رئيس المجلس إلى اللجان جميع الأوراق المتعلقة بالمسائل المحالة إليها ولأعضاء المجلس حق الاطلاع عليها ولهم أن ينقلوا صورا منها بموافقة رئيس اللجنة.
المادة (29) : توزع المشروعات والأوراق على أعضاء اللجان قبل انعقاد جلسة اللجنة بثلاثة أيام على الأقل، وتخفض هذه المدة في حالة الاستعجال إلى أربع وعشرين ساعة، ويجوز للمجلس أن يقصر هذه المواعيد في حالة الضرورة القصوى.
المادة (30) : للوزير المختص أن يحضر جلسات اللجان عند نظر موضوع يتعلق بوزارته ويجوز له أن يصطحب معه واحدا أو أكثر من كبار الموظفين المختصين أو الخبراء أو أن ينيب عنه أيا منهم، ولا يكون للوزير ولا لمن يصطحبه أو ينيبه حق التصويت وإنما تثبت آراؤهم في التقرير. كما يحق للجان أن تطلب بواسطة رئيس المجلس حضور الوزير المختص لبحث الأمر المعروض عليها، وفي هذه الحالة يجب أن يحضر الوزير أو من ينيبه عنه وفقا للفقرة السابقة.
المادة (31) : تعقد اللجان بناء على دعوة رئيسها أو بناء على دعوة من رئيس المجلس، ويجب دعوتها للانعقاد إذا طلب ذلك نصف أعضائها، وتكون دعوة اللجنة قبل موعد انعقادها بأربع وعشرين ساعة على الأقل ويخطر الأعضاء بجدول أعمال الجلسة.
المادة (32) : لا يحول تأجيل المجلس لجلساته، دون انعقاد اللجان لإنجاز ما لديها من أعمال، ولرئيس المجلس أن يدعو اللجان للاجتماع فيما بين أدوار الانعقاد إذا رأى محلا لذلك، أو بناء على طلب الحكومة أو رئيس اللجنة.
المادة (33) : للجان التي تشترك في بحث موضوع واحد أن تعقد اجتماعا مشتركا بينها بموافقة رئيس المجلس، وفي هذه الحالة تكون الرئاسة ومنصب المقرر لأكبر الرؤساء والمقررين سنا. ويجب لصحة الاجتماع المشترك حضور أغلبية أعضاء كل لجنة على حدة على الأقل. ولا تكون القرارات صحيحة إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين.
المادة (34) : جلسات اللجان سرية، ويحرر محضر لكل جلسة تلخص فيه المناقشات وتدون الآراء ويوقعه الرئيس والمقرر. ولكل عضو من أعضاء المجلس حضور جلسات اللجان التي ليس هو عضوا فيها بشرط موافقة اللجنة على ذلك، على أن لا يتدخل في المناقشة ولا يبدي أية ملاحظة. ولكل عضو من أعضاء المجلس الاطلاع على محاضر اللجان.
المادة (35) : تقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقريرا عن كل موضوع يحال إليها يلخص عملها ويبين توصياتها، وذلك في خلال ثلاثة أسابيع من إحالة الموضوع إليها، ما لم يقرر المجلس غير ذلك، وإذا تكرر تأخير تقديم التقرير في الموعد المحدد له عن موضوع واحد، عرض رئيس المجلس الأمر على المجلس في أول جلسة تالية، وللمجلس أن يمنح اللجنة أجلا جديدا أو يحيل الموضوع إلى لجنة أخرى، كما يجوز له أن يقرر البت مباشرة في الموضوع.
المادة (36) : يجب أن تشتمل تقارير اللجان على مشروعات الموضوعات المحالة إليها أصلا والموضوع كما أقرته اللجنة، والأسباب التي بنت عليها رأيها كما يجب أن يشتمل على رأي الأقلية، وتوزع تقارير اللجان على أعضاء المجلس مع جدول الأعمال.
المادة (37) : يجوز لكل عضو بدا له رأي أو تعديل في موضوع محال إلى لجنة ليس هو عضوا فيها أن يبعث به كتابة إلى رئيس اللجنة لعرضه عليها، وللجنة أن تأذن له في حضور الجلسة التي تعينها لشرح وجهة نظره دون أن يشترك في التصويت.
المادة (38) : إذا رأت إحدى اللجان أنها مختصة بنظر موضوع أحيل إلى لجنة أخرى أو أنها غير مختصة بالموضوع المحال إليها أبدت ذلك لرئيس المجلس لعرضه على المجلس لإصدار قراره فيه.
المادة (39) : للجان أن تطلب من المجلس بواسطة رئيسها أو مقررها رد أي تقرير إليها ولو كان المجلس قد بدأ في نظره.
المادة (40) : عند بدء كل دور انعقاد تستأنف اللجان بحث مشروعات القوانين القائمة لديها من تلقاء نفسها وبلا حاجة إلى إحالة جديدة. والتقارير التي بدأ المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق يستأنف نظرها بالحالة التي كانت عليها.
المادة (41) : للمجلس الوطني دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية أشهر، ولا يجوز فض هذا الدور قبل إقرار الميزانية.
المادة (42) : يتلى في أول جلسة لدور الانعقاد مرسوم الدعوة وما قد يكون هناك من أوامر ومراسيم خاصة بتشكيل الوزارة أو تعديلها، ثم يؤدي اليمين الدستورية أعضاء المجلس الذين لم يسبق لهم أداؤها في الفصل التشريعي.
المادة (43) : يشترط لصحة اجتماع المجلس الوطني حضور أكثر من نصف أعضائه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة. وعند تساوي الأصوات يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضا.
المادة (44) : لا تحسب أصوات الممتنعين عن التصويت ضمن أصوات المؤيدين أو المعارضين ولكنها تدخل في تكوين النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجلسة ولإصدار القرارات.
المادة (45) : في المسائل الإجرائية تصدر القرارات بأغلبية أصوات المؤيدين والمعارضين متى توافرت الأغلبية اللازمة لصحة الاجتماع في بداية الجلسة، ولو كان بعض الحاضرين قد انصرف من قاعتها بعد ذلك.
المادة (46) : جلسات المجلس الوطني علنية، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة من أعضائه على الأقل، وفي الحالة الأخيرة، يقدم الطلب كتابة لمكتب المجلس. ويقرر المجلس بعد إخراج من رخص لهم بالدخول ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة علنية أم لا. ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها على الأكثر اثنان من مؤيدي السرية واثنان من المعارضين فيها. وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية.
المادة (47) : لا يجوز أن يحضر الجلسة السرية أحد من غير الأعضاء إلا من يرخص لهم المجلس بذلك من موظفيه أو موظفي الحكومة أو خبرائها.
المادة (48) : يجوز للمجلس أن يقرر عدم تحرير محاضر لجلساته السرية، فإذا تقرر عمل محاضر تولى تحريرها أمين سر المجلس، وتليت وصدق عليها في الجلسة التالية في جانب سري منها.
المادة (49) : للمجلس أن يقرر تدوين مضبطة الجلسة السرية، وتعود الجلسة علنية بقرار من المجلس إذا زال سبب انعقادها سرية. ويتولى تحرير المضبطة في الجلسة أمين السر أو من يختاره المجلس لذلك، وتحفظ هذه المضبطة بمعرفة رئيس المجلس ولا يجوز لغير الأعضاء الاطلاع عليها. وللمجلس في أي وقت أن يقرر نشر هذه المضبطة أو بعضها.
المادة (50) : يجتمع المجلس جلسة عادية يوم الأحد من كل أسبوع، ما لم يقرر المجلس غير ذلك أو لم تكن هناك أعمال تقتضي الاجتماع.
المادة (51) : يدعو الرئيس المجلس لعقد جلساته قبل المواعيد المقررة لعقدها بثمان وأربعين ساعة على الأقل، مع إرفاق جدول بأعمال الجلسة والمذكرات والمشروعات الخاصة بها إذا لم يكن قد سبق توزيعها.
المادة (52) : للرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع قبل موعده العادي إذا رأى ضرورة لذلك، وعليه أن يدعوه إذا طلبت ذلك الحكومة أو عشرة من الأعضاء على الأقل، ويحدد في الدعوة الموضوع المطلوب عرضه ولا تتقيد هذه الدعوة المستعجلة بميعاد الثماني والأربعين ساعة المنصوص عليها في المادة السابقة. ويجوز أن تؤجل الجلسة ليوم غير معين فيكون الاجتماع في يوم الأحد التالي ما لم يحدد الرئيس موعدا غيره.
المادة (53) : يوضع تحت تصرف الأعضاء قبل افتتاح الجلسة بنصف ساعة سجل للحضور يوقعون عليه عند حضورهم.
المادة (54) : يفتتح الرئيس جلسات المجلس بحضور أغلبية أعضائه، فيما عدا حفل الافتتاح لأدوار الانعقاد، فإذا تبين عند حلول موعد الاجتماع أن هذا العدد القانوني لم يتكامل أخر الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فإذا لم يتكامل العدد بعد ذلك يؤجل الرئيس الجلسة إلى موعد لاحق محدد.
المادة (55) : لكل عضو حضر الجلسة أن يطلب تصحيح ما أثبت خطأ على لسانه عند التصديق على مضبطتها، ومتى صدر قرار المجلس بقبول التصحيح يثبت ذلك في مضبطة الجلسة التي صدر فيها، وتصحح بمقتضاه المضبطة السابقة. ولا يجوز إجراء أي تصحيح في مضبطة تم التصديق عليها.
المادة (56) : بعد افتتاح الجلسة تتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن أو إخطار. ثم يؤخذ رأي المجلس في التصديق على ما تم إعداده من مضابط الجلسات السابقة، ويبلغ الرئيس المجلس بعد ذلك ما ورد من الأوراق والرسائل قبل النظر في المسائل الواردة في جدول الأعمال. ولكل من الأعضاء حق التعليق على موضوع الأوراق والرسائل مرة واحدة بشرط ألا تتعدى مدة كلام العضو خمس دقائق ولا تجاوز مدة الكلام كلها نصف ساعة، وذلك بمراعاة حكم المادة (61) من هذه اللائحة. وللمجلس بقرار منه تجاوز الحدود الزمنية المنصوص عليها في هذه الفقرة. ثم ينظر المجلس في المسائل الواردة بجدول الأعمال.
المادة (57) : لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا للأمور المستعجلة، وتحت بند ما يستجد من الأعمال، ويكون ذلك بناء على طلب الحكومة أو الرئيس أو طلب كتابي مسبب مقدم من خمسة أعضاء على الأقل. ويشترط في جميع الأحوال موافقة المجلس على الطلب، وللوزير المختص دائما أن يطلب تأجيل النظر في الموضوع المثار لأول مرة على النحو المقرر في شأن الأسئلة ولو كانت قد بدأت مناقشته. ويصدر قرار المجلس في هذه الطلبات دون مناقشة، إلا إذا رأى الرئيس أن يأذن - قبل إصدار القرار - بالكلام لواحد من مؤيدي الطلب وواحد من معارضيه لمدة لا تزيد على خمس دقائق لكل منهما.
المادة (58) : لا يجوز لأحد أن يتكلم في الجلسة إلا بعد أن يطلب الكلام ويأذن له الرئيس. وليس للرئيس أن يرفض الإذن بالكلام لغير سبب تقتضيه أحكام هذه اللائحة. وعند الخلاف على ذلك يؤخذ رأي المجلس ويصدر قراره في هذا الشأن دون مناقشة. ولا يثبت في مضبطة الجلسة، كما لا يجوز أن ينشر بأي طريق من طرق النشر، الكلام الذي يجري على خلاف حكم هذه المادة.
المادة (59) : لا يقبل طلب الكلام في موضوع سبق أن أحاله المجلس إلى إحدى اللجان إلا بعد تقديم تقريرها ما لم يقرر المجلس، لأسباب جديدة غير ذلك.
المادة (60) : يقيد أمين السر أسماء من يستأذن من الأعضاء في الكلام، حسب ترتيب طلباتهم، ولا يتقيد الوزراء والمقررون بهذا الترتيب، فلهم الحق دائما في أن تسمع أقوالهم أثناء المناقشة كلما طلبوا ذلك. وللوزراء أن يستعينوا بمن يريدون من كبار الموظفين أو من ينيبونهم عنهم.
المادة (61) : يعطي الرئيس الكلام أولا للأعضاء المقيدة أسماؤهم في أمانة سر المجلس قبل الجلسة، ثم للأعضاء الذين يطلبون الكلام أثناء الجلسة، وذلك كله حسب ترتيب الطلبات. ويكون طلب القيد في أمانة السر كتابة بعد توزيع جدول الأعمال إذا كان طلب القيد قبل انعقاد الجلسة، كما أنه يكون لكل موضوع على حده. وعند تشعب الآراء يحق للرئيس أن يأذن بالكلام لأحد المؤيدين ثم لأحد طالبي التعديل ثم لأحد المعارضين وهكذا بالتناوب حسب ترتيب كل فريق، ولكل من طالبي الكلام أن يتنازل عن دوره لغيره فيحل محله في هذا الدور، وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة.
المادة (62) : لا يجوز للعضو بغير إذن من المجلس أن يتحدث في الموضوع الواحد في الجلسة ذاتها أكثر من مرتين أو أن يجاوز حديثه في المرة الأولى ربع ساعة وفي الثانية عشر دقائق.
المادة (63) : يأذن الرئيس دائما بالكلام في الأحوال الآتية: أ - توجيه النظر إلى مخالفة المناقشة الجارية لأحكام الدستور أو لائحة المجلس الداخلية دون اتخاذ ذلك وسيلة للتحدث في صلب الموضوع. ب - الرد على قول فيه تجريح لشخص طالب الكلام. ج - طلب إرجاء النظر في الموضوع المطروح للبحث لضرورة البت أولا في موضوع آخر مرتبط به. د - طلب إقفال باب المناقشة. ولهذه الطلبات بترتيبها المذكور، أولوية على الموضوع الأصلي، ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس في هذا الشأن.
المادة (64) : للمجلس، بناء على اقتراح الرئيس أو الحكومة أو اللجنة المختصة أو بناء على طلب كتابي موقع من خمسة أعضاء على الأقل، أن يحدد وقتا للانتهاء من مناقشة أحد الموضوعات، وأخذ الرأي فيه.
المادة (65) : للمجلس، بناء على اقتراح الرئيس أو الحكومة أو اللجنة المختصة أو بناء على طلب من أحد الأعضاء إذا ثنى عليه عضو آخر، إقفال باب المناقشة في أحد الموضوعات، ويشترط لقفل باب النقاش أن يكون قد سبق الإذن بالكلام لاثنين من المؤيدين واثنين من المعارضين على الأقل. ولا يجوز للمتكلم أن يطلب قفل باب النقاش، بعد الانتهاء من كلامه مباشرة.
المادة (66) : لا يجوز لأي عضو مقاطعة المتكلم ولا إبداء ملاحظة له، والرئيس وحده هو صاحب الحق في أن يلفت نظر المتكلم في أية لحظة أثناء كلامه إلى مراعاة أحكام اللائحة والمحافظة على نظام الكلام وموضوعه، وعدم الاسترسال فيه أو تكرار كلامه أو كلام غيره وكذلك لا يجوز الكلام في الأمور الشخصية لأحد، ما لم يكن ذلك مؤيدا بحكم قضائي قطعي، فإذا لم يمتثل فله أن يلفت نظره مرة أخرى مع إثبات ذلك في المضبطة، فإن أصر العضو على موقفه عرض الأمر على المجلس للبت فيه بمراعاة حكم المادة (69) من هذه اللائحة.
المادة (67) : إذا لفت الرئيس نظر المتكلم مرتين في حدود ما تقرره المادة (66) في جلسة واحدة وموضوع واحد ثم عاد إلى ما يوجب لفت نظره في الجلسة ذاتها، فللرئيس أن يعرض على المجلس منعه من الكلام في ذات الموضوع بقية الجلسة، فإذا اعترض المتكلم على منعه رجع الرئيس إلى رأي المجلس، ويصدر القرار في ذلك دون مناقشة.
المادة (68) : إذا أخل المتكلم بالنظام بمخالفة حكم من الأحكام المتقدمة في هذه اللائحة أو بأية طريقة أخرى أو أبدى أقوالا غير لائقة أو فيها إضرار بالمصلحة العليا للبلاد أو عرض في سوء نية بأحد زملائه أو أعضاء الحكومة أو الهيئات النظامية أو وجه إلى أحد أولئك إهانة أو عبارة مثيرة أو تهديدا أو خرج بأي وجه من الوجوه عن مقتضيات اللياقة، ناداه الرئيس باسمه منبها إياه إلى المحافظة على النظام. فإذا اعترض رجع الرئيس إلى المجلس الذي يفصل في الأمر دون مناقشة.
المادة (69) : للمجلس أن يتخذ قبل العضو الذي أخل بالنظام أو لم يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام أحد الجزاءات الآتية: أ - منعه من الكلام في موضوع معين بقية الجلسة. ب - الإنذار. ج - اللوم. د - حرمانه من الكلام بقية الجلسة. ه - الإخراج من قاعة الاجتماع مع الحرمان من الاشتراك في بقية أعمال الجلسة. و - حرمانه من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه مدة لا تزيد على أسبوعين. ويكون صدور قرار المجلس في الجلسة ذاتها، بعد سماع أقوال العضو إذا اقتضى الحال، ودون مناقشة.
المادة (70) : إذا لم يمتثل العضو لقرار المجلس، فللرئيس أن يتخذ من الوسائل ما يكفل تنفيذ هذا القرار. وله أن يوقف الجلسة أو يرفعها، وفي هذه الحالة يمتد الحرمان إلى ضعف المدة التي قررها المجلس.
المادة (71) : للعضو الذي حرم من الاشتراك في أعمال المجلس بمقتضى المادتين السابقتين أن يطلب وقف أحكام هذا القرار، بأن يقرر كتابة أنه يأسف لعدم احترامه نظام المجلس، ويتلى ذلك في الجلسة، ويصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة.
المادة (72) : إذا تكرر من العضو في دور الانعقاد ذاته ما يوجب حرمانه من الاشتراك في أعمال المجلس فلا يقبل منه اعتذار. وللمجلس أن يقرر حرمانه من الاشتراك في أعماله لمدة لا تزيد على شهر.
المادة (73) : إذا اختل النظام ولم يتمكن الرئيس من إعادته، أعلن عزمه على وقف الجلسة، فإن لم يعد النظام، أوقفها لمدة لا تزيد على نصف ساعة، فإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة أجلها الرئيس، وأعلن موعد الجلسة القادمة.
المادة (74) : للرئيس أن يرفع الجلسة مؤقتا للاستراحة لمدة لا تجاوز ثلاثين دقيقة. وعليه أن يرفعها للصلاة إذا حان وقتها.
المادة (75) : مضبطة الجلسة هي البيان الرسمي عن كل ما يحصل في الجلسة من الأمور وما قيل فيها من أقوال ضمانا لتحقق علنية الجلسات. وتحرر المضبطة بمعرفة موظفي المكتب وبإشراف أمين السر. وفيها تفصيل لما تلي في الجلسة من المذكرات والمشروعات والاقتراحات وما دار من المناقشات وما أبدي من الآراء وما صدر من القرارات وبيان بأسماء الذين اشتركوا في التصويت مع إيضاح رأي كل منهم مؤيدا أو معارضا أو ممتنعا. ويحرر لكل جلسة مضبطة تدون فيها جميع إجراءات الجلسة وما عرض فيها من موضوعات، ويدرج فيها أيضا أسماء الأعضاء الغائبين عن الجلسة.
المادة (76) : توزع المضبطة على الأعضاء بمجرد طبعها، وتعرض على المجلس للتصديق عليها في الجلسة التالية من توزيعها. ولكل عضو كان حاضرا الجلسة التي يراد التصديق على مضبطتها أن يطلب إجراء ما يراه من تصحيح، ومتى صدر قرار المجلس بقبول التصحيح، يثبت في مضبطة الجلسة التي صدر فيها، وتصحح بمقتضاها المضبطة السابقة، ولا يجوز طلب إجراء أي تصحيح في المضبطة بعد التصديق عليها. ويكون التصديق على مضبطة الجلسة الأخيرة في دور الانعقاد أو الفصل التشريعي بواسطة مكتب المجلس.
المادة (77) : بعد التصديق على المضبطة، يوقع عليها كل من رئيس المجلس وأمين السر، وتحفظ بسجلات المجلس، وتنشر في ملحق خاص بالجريدة الرسمية.
المادة (78) : يعد بصفة عاجلة بعد كل جلسة موجز لمضبطتها تبين به خلاصة الموضوعات التي عرضت على المجلس، وما اتخذ من قرارات ليكون في متناول أجهزة النشر المختلفة.
المادة (79) : للرئيس أن يأمر بأن يحذف من مضبطة الجلسة أي كلام يصدر من أحد الأعضاء خلافا لأحكام هذه اللائحة، وعند الاعتراض على ذلك، يعرض الأمر على المجلس ويصدر قراره في هذا الشأن دون مناقشة.
المادة (80) : لعضو المجلس الوطني حق اقتراح القوانين . ويراعى أن يكون الاقتراح مصوغا ومحددا قدر المستطاع، وموقعا ومصحوبا ببيان أسبابه، ولا يجوز أن يوقع الاقتراح بقانون أكثر من خمسة أعضاء. ويحيل الرئيس الاقتراح فور تقديمه إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الرأي في فكرته ولوضعه في الصيغة القانونية في حالة الموافقة عليه. وللجنة أن تأخذ رأي مقدم الاقتراح قبل وضع تقريرها بشأنه. وكل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس، لا يجوز اقتراحه من جديد في ذات دور الانعقاد إلا بموافقة الحكومة.
المادة (81) : يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو التي اقترحها الأعضاء ونظرتها لجنة الشئون التشريعية والقانونية وفقا للمادة السابقة، للنظر في إحالتها إلى اللجان المختصة، ما لم تطلب الحكومة نظر المشروع على وجه الاستعجال أو يرى الرئيس أو اللجنة المذكورة أن له صفة الاستعجال فيحيله إلى اللجنة المختصة مباشرة ويحظر المجلس بذلك في جدول أعمال لاحق لإقرار الإحالة مع توزيع المشروع على الأعضاء برفقة جدول الأعمال، وللرئيس أن يلحق بجدول الأعمال الموزع ما قد يجد من أمور مستعجلة دون انتظار جدول الأعمال اللاحق.
المادة (82) : إذا قدم اقتراح أو مشروع بقانون مرتبط باقتراح أو مشروع آخر معروض على إحدى اللجان، أحاله الرئيس مباشرة إلى هذه اللجنة وأخطر المجلس بذلك في جدول الأعمال اللاحق.
المادة (83) : إذا تعددت مشروعات أو مقترحات القوانين في الموضوع الواحد، اعتبر أسبقها هو الأصل واعتبر ما عداه بمثابة تعديل له.
المادة (84) : إذا أدخلت اللجنة المختصة تعديلات مؤثرة على صياغة مشروع قانون، جاز لها قبل رفع تقريرها إلى المجلس عنه أن تحيله إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لتبدي رأيها في صياغة التعديل وتنسيق أحكام المشروع، وتشير اللجنة في تقريرها إلى رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية.
المادة (85) : تبدأ مناقشة مشروعات القوانين بتلاوة المشروع الأصلي ومذكرته التفسيرية وتقرير اللجنة المختصة وما يتضمنه من تعديلات. تعطى الكلمة لبحث المشروع بصورة عامة لمقرر اللجنة فالحكومة فالأعضاء ما لم ير المجلس الاكتفاء بتوزيع بعض أو كل هذه الوثائق مع إثباتها في المضبطة. ولا يجوز لأي من هؤلاء الكلام في المبادئ العامة للمشروع أكثر من مرتين إلا بإذن من المجلس وذلك بمراعاة حكم المادة (62) من هذه اللائحة. فإذا وافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ، انتقل إلى مناقشة مواده مادة بعد تلاوة كل منها والاقتراحات التي قدمت بشأنها، ويؤخذ الرأي على كل مادة ثم على المشروع في مجموعه إتماما للمداولة الأولى.
المادة (86) : لكل عضو عند نظر مشروع قانون، أن يقترح التعديل بالإضافة أو الحذف أو التجزئة في المواد أو فيما يعرض من تعديلات، ويجب أن يقدم التعديل كتابة قبل الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديل بثمان وأربعين ساعة على الأقل ليعمم على الأعضاء. ومع ذلك يجوز بموافقة المجلس النظر في التعديل الذي يقدم قبل الجلسة مباشرة أو أثناءها، ويصدر قرار المجلس في ذلك الطلب بعد سماع مقدم الاقتراح، إن كان لذلك محل، ودون مناقشة. ويجوز للمجلس كذلك أن يحيل أي تعديل أدخله على مشروع القانون إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لتبدي رأيها في صياغته وتنسيق أحكامه، ولا يجوز بعد ذلك مناقشة المشروع إلا من حيث الصياغة الجديدة.
المادة (87) : لا يجوز إجراء المداولة الثانية على مشروع القانون قبل مضي أربعة أيام على الأقل من انتهاء المداولة الأولى فيه، إلا إذا قرر المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين غير ذلك. وتقتصر المداولة الثانية على المناقشة في التعديلات التي يقترحها الأعضاء كتابة على المشروع الذي أقره المجلس في المداولة الأولى، ثم يقترع نهائيا على المشروع.
المادة (88) : تخطر اللجنة المختصة بالتعديلات الجوهرية التي يقدمها الأعضاء قبل الجلسة المحددة لنظر المشروع أمام المجلس لنظرها، ويبين المقرر رأي اللجنة فيها أثناء المناقشة في الجلسة. ويجب أن يكون اقتراح التعديل محددا ومصوغا. ويجوز للحكومة ولمقرر اللجنة طلب إحالة التعديل الذي يقترح أثناء جلسة المجلس إلى اللجنة، وتلزم إجابة هذا الطلب إذا كان اقتراح التعديل جوهريا ولم يسبق نظره في اللجنة.
المادة (89) : بعد الانتهاء من مناقشة المادة والتعديلات المقدمة بشأنها، يؤخذ الرأي على التعديلات أولا، ويبدأ الرئيس بأوسعها مدى وأبعدها عن النص الأصلي، ثم يؤخذ الرأي على المادة في مجموعها.
المادة (90) : إذا قرر المجلس حكما في إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق أن وافق عليها، فله أن يعود إلى مناقشة تلك المادة، وكذلك يجوز للمجلس، بناء على طلب الحكومة أو اللجنة أو أحد الأعضاء، أن يقرر إعادة المناقشة في مادة سبق إقرارها إذا أبديت لذلك أسباب جديدة، وذلك قبل انتهاء المداولة في المشروع.
المادة (91) : إذا كان للتعديل المقترح تأثير على باقي مواد مشروع القانون أجل نظره حتى تنتهي اللجنة من عملها في شأنه، وإلا كان للمجلس أن يستمر في مناقشة باقي المواد. وتعتبر التعديلات كأن لم تكن، ولا تعرض للمناقشة، إذا تنازل عنها مقدموها دون أن يتبناها أحد الأعضاء.
المادة (92) : لكل من تقدم باقتراح أو بمشروع قانون أن يسترده ولو كان ذلك أثناء مناقشته فلا يستمر المجلس في نظره إلا إذا طلبت ذلك الحكومة أو أحد الأعضاء، ويسري هذا الحكم على اقتراحات العضو الذي تزول عضويته لأي سبب من الأسباب.
المادة (93) : لا يجوز أن يقر المجلس أي موضوع أو أن يرفضه إلا بعد نظره في اللجنة أو اللجان المختصة، وفي ضوء ما تقدمه من تقارير في شأنه وذلك بمراعاة حكم المادة (80) من هذه اللائحة.
المادة (94) : يكون أخذ الرأي على المشروع علنيا بطريق رفع اليد، فإن لم تتبين الأغلبية على هذا النحو أو ثار خلاف حولها، أخذت الآراء بطريق المناداة على الأعضاء بأسمائهم. ويجب أخذ الرأي بطريق المناداة بالأسماء في الأحوال الآتية:- أ - مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والمعاهدات. ب - الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة. ج - إذا طلبت ذلك الحكومة أو الرئيس أو سبعة أعضاء على الأقل. ويجوز في الأحوال الاستثنائية، بموافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين، جعل التصويت سريا، ويجب الأخذ بطريق التصويت السري بالشروط المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة. وفي جميع الأحوال يكون إدلاء الرئيس بصوته بعد تصويت سائر الأعضاء. وعند تساوي الأصوات يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضا.
المادة (95) : إذا كان المشروع أو الاقتراح مؤلفا من مادة واحدة، اكتفى على العموم بتلاوته ومناقشته ثم أخذ الرأي فيه مرة واحدة.
المادة (96) : يحيل رئيس المجلس المراسيم بقوانين التي تصدر بالتطبيق للمادة (38) من الدستور إلى اللجان المختصة لإبداء الرأي فيها ويكون لها في المجلس وفي اللجان الأولوية على غيرها من الأعمال.
المادة (97) : لا تقبل في اللجنة أو المجلس اقتراحات التعديل في نصوص المراسيم بقوانين.
المادة (98) : يصوت المجلس على المراسيم بقوانين بالموافقة أو بالرفض. ولا يكون رفضها إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وينشر الرفض في الجريدة الرسمية.
المادة (99) : يخطر الرئيس المجلس بالمعاهدات أو الاتفاقيات التي تبرم بمراسيم وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة (37) من الدستور مشفوعة بالبيان الحكومي المرافق لها، ويتلى هذا البيان في أول جلسة تالية وذلك في جدول الأعمال التالي لورودها مع إيداع المعاهدة أو الاتفاقية ومرفقاتها أمانة سر المجلس. وللمجلس إبداء ما يراه من ملاحظات بصدد هذه المعاهدات أو الاتفاقيات دون اتخاذ قرار في شأنها.
المادة (100) : يحيـل الرئيــس إلـى اللجنة المختصة المعاهدات والاتفاقيات اللازم إصدارها بقانون وفقا للفقرة الثانية من المـادة (37) من الدستور، لبحثها وتقديم تقرير عنها إلى المجلس. وللمجلس أن يوافق عليها أو يرفضها أو يؤجل نظرها وليس له أن يعدل نصوصها، وفي حالة الرفض أو التأجيل يوجه المجلس نظر الحكومة إلى النصوص التي أدت إلى ذلك.
المادة (101) : للمجلس الوطني إبداء رغبات للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس أن يعقب على بيانها مرة واحدة.
المادة (102) : يقدم العضو إلى الرئيس ما يقترحه من رغبات في الأمور الداخلة في اختصاص المجلس أو التي يرى توجيهها إلــى الحكومة فــي المسائل العامة، وتسري في شأن هذا الاقتراح الأحكام المقررة في الفقرة الأولى مــن المــادة (80) من هذه اللائحة. وللمجلس في حالة الاستعجال أن يقرر نظر الاقتراح بقرار أو برغبة دون إحالته إلى اللجنة المختصة، وللحكومة أو الوزير المختص طلب تأجيل مناقشة الاقتراح لمدة أسبوع على الأكثر، فيجاب هذا الطلب، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس.
المادة (103) : في حالة رفض المجلس الاقتراح بقرار أو برغبة لا تجوز إعادة تقديمه قبل مضي أربعة أشهر على هذا الرفض، وفي حالة استرداد الاقتراح بقرار أو برغبة يجوز لأي عضو آخر أن يتبناه وفي هذه الحالة يتابع المجلس النظر فيه.
المادة (104) : إذا رأى الرئيس أن اقتراحا بقرار أو برغبة ليس من اختصاص المجلس، كان له بموافقة مكتب المجلس عدم عرضه على المجلس، وينبه مقدمه بعدم التكلم فيه، وعند إصرار العضو على الكلام في الموضوع أمام المجلس، يؤخذ رأي المجلس في الأمر دون مناقشة. ويجوز كذلك استبعاد كل اقتراح يتضمن عبارات غير لائقة، أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد، أو يتضمن استجوابا أو تحقيقا أو مناقشة مما تنظمه أحكام خاصة في الدستور وفي هذه اللائحة.
المادة (105) : لكل عضو من أعضاء المجلس الوطني أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم بما في ذلك الاستفهام عن أمر يجهله العضو والتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه. ولا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد ويكون توجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى وزير واحد. وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة، فإن أضاف الوزير جديدا تجدد حق العضو في التعقيب.
المادة (106) : يجب أن يكون السؤال موقعا من مقدمه، ومكتوبا بوضوح وإيجاز قدر المستطاع وأن يقتصر على الأمور التي يراد الاستفهام عنها بدون تعليق عليها، وألا يتضمن عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد. فإذا لم تتوافر في السؤال هذه الشروط جاز لمكتب المجلس استبعاده بناء على إحالة من الرئيس، فإن لم يقتنع العضو بوجهة نظر المكتب، عرض الأمر على المجلس للبت فيه دون مناقشة، وذلك قبل اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة التالية.
المادة (107) : يبلغ الرئيس السؤال المقدم وفقا للمادة السابقة إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه، ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية من تاريخ إبلاغه إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير.
المادة (108) : يجيب رئيس مجلس الوزراء أو الوزير على السؤال في الجلسة المحددة لنظره، ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أن يطلب تأجيل الإجابة إلى موعد لا يزيد على أسبوع واحد، فيجاب إلى طلبه، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس. ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير بموافقة موجه السؤال أو في حالة غيابه، أو إذا كان الأمر متضمنا بيانات سرية أن يودع الإجابة أو البيانات المطلوبة في أمانة سر المجلس لاطلاع الأعضاء عليها، مع مراعاة السرية اللازمة، ويثبت ذلك في مضبطة الجلسة.
المادة (109) : يجوز للحكومة من تلقاء نفسها أو بمناسبة سؤال موجه لها أن تطلب مناقشة موضوع معين يتعلق بالسياسة العامة للدولة لتحصل فيه على رأي المجلس، أو أن تدلي ببيانات في شأنه.
المادة (110) : لا يجوز لمقدم السؤال أن يحوله إلى استجواب في ذات الجلسة.
المادة (111) : لا تنطبق الإجراءات السابقة الخاصة بالأسئلة على ما يوجه منها إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أثناء مناقشة الميزانية أو أي موضوع مطروح على المجلس، فإن للأعضاء أن يوجهوها في الجلسة شفويا.
المادة (112) : عقب الانتهاء من موضوع الأوراق والرسائل الواردة المشار إليها في المادة (56) من هذه اللائحة يخصص نصف ساعة للأسئلة والإجابة عليها، فإذا بقي بعد ذلك شىء منها يدرج في جدول أعمال الجلسة التالية ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك. ولا يشترط توافر النصاب القانوني خلال مناقشة الأسئلة والإجابة عليها، ما دام قد توافر ذلك النصاب في مستهل الجلسة.
المادة (113) : الأسئلة التي توجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء فيما بين أدوار الانعقاد يبعثون بالرد عليها كتابة إلى رئيس المجلس، فيبلغها إلى الأعضاء الذي وجهوها خلال شهر واحد من تقديم السؤال. وتدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية للمجلس.
المادة (114) : يسقط السؤال بانتهاء عضوية مقدمه لأي سبب من الأسباب، ويحق لكل عضو أن يتبنى هذا السؤال فيتابع المجلس النظر فيه.
المادة (115) : لكل عضو من أعضاء المجلس الوطني أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصهم.
المادة (116) : يقدم الاستجواب كتابة للرئيس، وتبين فيه بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها، ولا يجوز أن يقدمه أكثر من ثلاثة أعضاء، كما لا يجوز توجيهه إلا لرئيس مجلس الوزراء أو لوزير واحد. ولا يجوز أن يتضمن الاستجواب عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد.
المادة (117) : يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه، ويدرج في جدول الأعمال التالي لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الشأن. ولرئيس المجلس بناء على طلب مقدمي الاستجواب أن يلحقه بجدول الجلسة التالية مباشرة. ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال. ولمن وجه إليه الاستجواب أن يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر، فيجاب إلى طلبه، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس.
المادة (118) : تبدأ مناقشة الاستجواب في الجلسة المحددة لذلك بأن يشرح المستجوب استجوابه ثم يجيب الوزير، ثم يتحدث الأعضاء المؤيدون للاستجواب والمعارضون له بالتناوب واحدا واحدا، وإذا تعدد المستجوبون كانت الأولوية لأسبقهم في طلب الاستجواب ما لم يتنازل عن دوره لأي عضو آخر، ولا يجوز قفل باب المناقشة في الاستجواب قبل أن يتحدث ثلاثة من طالبي الكلام من كل جانب على الأقل.
المادة (119) : تضم الاستجوابات ذات الموضوع الواحد أو المرتبطة ارتباطا وثيقا، وتحصل المناقشة فيها في وقت واحد بموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير أو بناء على قرار يصدر من المجلس دون مناقشة.
المادة (120) : بعد الانتهاء من مناقشة الاستجواب يعرض الرئيس الاقتراحات التي تكون قد قدمت إليه بشأنه، فإذا لم تكن هناك اقتراحات، أعلن انتهاء المناقشة والانتقال إلى جدول الأعمال. ويكون لاقتراح الانتقال إلى جدول الأعمال الأولوية على غيره من الاقتراحات. ويبت المجلس في هذه الاقتراحات دون مناقشة، وله أن يحيلها كلها أو بعضها إلى إحدى اللجان لتقديم تقرير عنها قبل أخذ الرأي عليها.
المادة (121) : لكل عضو أن يطلب من الوزير بيانات متعلقة بالاستجواب المعروض على المجلس، ويقدم هذا الطلب كتابة إلى رئيس المجلس.
المادة (122) : للاستجوابات الأسبقية على سائر المواد المدرجة في جدول الأعمال عدا الأسئلة، إلا إذا قرر المجلس غير ذلك.
المادة (123) : إذا تنازل المستجوب عن استجوابه، أو غاب عن الجلسة المحددة لنظره، فلا ينظره المجلس إلا إذا تبناه في الجلسة أو قبلها أحد الأعضاء.
المادة (124) : يسقط الاستجواب بتخلي من وجه إليه الاستجواب عن منصبه أو بزوال عضوية من قدم الاستجواب إلا إذا تبناه أحد الأعضاء أو بانتهاء الفصل التشريعي. وفي غير الأحوال السابقة إذا انتهى دور الانعقاد دون البت في الاستجواب يستأنف المجلس نظره بحالته عند بدء الدور التالي.
المادة (125) : يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة بالوزير على المجلس، ويكن طرح موضوع الثقة بالوزير بناء على رغبته أو بناء على طلب موقع من عشرة أعضاء أثر مناقشة الاستجواب الموجه إليه، وعلى الرئيس قبل عرض الاقتراح أن يتحقق من وجودهم بالجلسة.
المادة (126) : يكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء، وفي جميع الأحوال لا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة. ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه.
المادة (127) : قبل التصويت على موضوع الثقة يأذن الرئيس بالكلام في هذا الموضوع لاثنين من مقدمي الاقتراح بعدم الثقة بترتيب طلبهم واثنين من معارضيه كذلك، ما لم ير المجلس الإذن بالكلام لأكثر من هؤلاء الأعضاء الأربعة.
المادة (128) : يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء على الأقل، طرح موضوع عام على المجلس للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده ، ولسائر الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة.
المادة (129) : يحق للمجلس في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضوا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاصات المجلس المبينة في الدستور. ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم . ويشترط أن يكون طلب التحقيق موقعا من خمسة أعضاء على الأقل.
المادة (130) : يبلغ رئيس المجلس طلب المناقشة أو التحقيق فور تقديمه إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص حسب الأحوال، ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد لنظره، ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أن يطلب تأجيل نظره لمدة أسبوعين على الأكثر، فيجاب إلى طلبه. ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس. كما يجوز للمجلس إذا رأى أن الموضوع غير صالح للمناقشة بحالته، أن يقرر إرجاء النظر فيه أو استبعاده.
المادة (131) : في حالة تقديم الطلبات المنوه عنها في المادة السابقة بعد توزيع جدول الأعمال أو في أثناء الجلسة، لا يجوز نظرها إلا بإذن من المجلس، وفي هذه الحالة يحق لرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص طلب التأجيل وفقا للمادة السابقة.
المادة (132) : يجوز للمجلس أن يقرر في جميع الأحوال إحالة الطلب إلى إحدى اللجان لبحثه وتقديم تقرير عنه قبل البت فيه.
المادة (133) : إذا تنازل مقدمو الطلب أو تغيبوا عن الجلسة المحددة لنظره، جاز لخمسة من أعضاء المجلس أن يتبنوه، فيتابع المجلس النظر فيه.
المادة (134) : العرائض والشكاوى التي يبعث بها المواطنون إلى المجلس وفقا للمادتين (29، 75) من الدستور، يجب أن تكون موقعة ممن قدمها ومذكورا بها محل إقامته، وأن تكون خالية من العبارات غير اللائقة، وإذا كانت العريضة أو الشكوى باسم الجماعات فيجب أن تكون مقدمة من هيئات نظامية أو أشخاص معنوية.
المادة (135) : تقيد العرائض والشكاوى التي ترد إلى المجلس في سجل عام بأرقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها مع بيان اسم مقدمها ومحل إقامته وملخص موضوعها .
المادة (136) : يحيل رئيس المجلس العرائض والشكاوى إلى لجنة العرائض والشكاوى ، وينوه بذلك في جدول أعمال أول جلسة تالية ، مع تلاوة ملخص للعريضة أو الشكوى . وإذا كانت العريضة أو الشكوى متعلقة بموضوع محال إلى إحدى لجان المجلس ، أحالها إلى هذه اللجنة لفحصها مع الموضوع . ولرئيس المجلس أن يأمر بحفظ العرائض أو الشكاوى التي لا تستوفي الشروط الواردة في المادة ( 134 ) من هذه اللائحة ، ويؤشر بذلك في السجل المنصوص عليه في المادة السابقة .
المادة (137) : للمجلس وللجنة العرائض والشكاوى أن يطلبا من رئيس مجلس الوزراء أو من الوزراء تقديم الإيضاحات الخاصة بالعرائض والشكاوى المحالة إليها . وعلى من وجه إليه هذا الطلب تقديم هذه الإيضاحات في بحر أسبوعين على الأكثر من تاريخ الإحالة ما لم يقرر المجلس غير ذلك .
المادة (138) : تدرس اللجنة ما يحال إليها من العرائض والشكاوى ، وتبين للمجلس رأيها مسببا في الموضوع ، مقترحة الحفظ أو الإحالة إلى الوزارة ذات العلاقة أو إلى اللجنة المختصة في المجلس أو مقترحة وضع مشروع قرار أو قانون بما تراه في الموضوع .
المادة (139) : لكل عضو أن يطلع على أي عريضة أو شكوى متى طلب ذلك من رئيس اللجنة ، وله أن يأخذ صورة منها دون إفشاء سريتها .
المادة (140) : تعلم لجنة العرائض والشكاوى صاحب الشأن كتابيا بواسطة رئيس المجلس ، بما تم في عريضته أو شكواه .
المادة (141) : تعد الحكومة مشروع الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه إلى المجلس الوطني قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل لمناقشتها وإقرارها .
المادة (142) : يحيل الرئيس مشروع قانون الميزانية إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية فور تقديمه للمجلس ، ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية .
المادة (143) : تقدم لجنة الشئون المالية والاقتصادية للمجلس تقريرا يتضمن عرضا عاما للأسس التي يقوم عليها مشروع الميزانية وبيانا مناسبا عن كل قسم من أقسامها مع التنويه بالملاحظات والاقتراحات التي يقدمها أعضاء المجلس أو اللجنة بشأنها ، وذلك في ميعاد لا يتجاوز ستة أسابيع من تاريخ إحالة المشروع إلى اللجنة ، فإذا انقضت هذه المهلة دون أن تقدم اللجنة التقرير المذكور ، وجب أن تبين أسباب ذلك للمجلس ، وللمجلس أن يمنحها مهلة أخرى لا تجاوز أسبوعين ، فإن لم تقدم تقريرها في خلال هذه المهلة ، جاز للمجلس أن يناقش مشروع قانون الميزانية بالحالة التي ورد بها من الحكومة .
المادة (144) : يكون نظر الميزانية في المجلس الوطني ولجانه بطريق الاستعجال ، وتحيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية الأبواب التي تنتهي من بحثها إلى المجلس لنظرها تباعا . ولا يسري في شأن مشروع قانون الميزانية شرط المداولة الثانية المنصوص عليها في المادة ( 87 ) من هذه اللائحة .
المادة (145) : تكون مناقشة الميزانية في المجلس الوطني بابا بابا ، ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون .
المادة (146) : كل تعديل تقترحه لجنة الشئون المالية والاقتصادية في الاعتمادات التي تضمنها مشروع الميزانية ، يجب أن يؤخذ رأي الحكومة فيه ، وأن ينوه عنه في تقريرها . فإن كان التعديل يتضمن زيادة في اعتمادات النفقات أو نقصا في الإيرادات الواردة بمشروع الميزانية وجب أن يكون ذلك بموافقة الحكومة أو بتدبير ما يقابل هذا التعديل من إيراد آخر أو نقص في النفقات الأخرى .
المادة (147) : على من يريد الكلام في موضوع خاص بقسم من أقسام الميزانية أن يقيد اسمه بعد توزيع التقرير عنه وقبل المناقشة فيه ، وعلى طالب الكلام أن يحدد المسائل التي سيتناولها بحثه ، وتقتصر المناقشة في المجلس على الموضوعات التي يثيرها طالب الكلام ، وذلك كله ما لم يأذن المجلس بغير ذلك .
المادة (148) : لا يجوز إلغاء دائرة أو وظيفة قائمة بموجب نظام قانوني معمول به ، أو تعديل قانون قائم عن طريق إلغاء أو تعديل الاعتمادات المدونة في الميزانية ، فإذا شاء المجلس إلغاء الدائرة أو الوظيفة أو تعديل قانون قائم وجب تقديم مشروع قانون خاص بذلك .
المادة (149) : يقدم في العرض على التصويت طلب إلغاء الاعتماد ثم طلب خفضه ، ثم طلب إقرار الاعتماد المقرر من اللجنة ، ثم طلب زيادته .
المادة (150) : إذا قدم طلبان بالتعديل وكانا مختلفين في الرقم ، فيطرح للتصويت طلب الرقم الأكبر .
المادة (151) : يقدم الحساب الختامي للشئون المالية للدولة عن العام المنقضي إلى المجلس الوطني خلال الخمسة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية ، ويكون اعتماده بقرار من المجلس الوطني مشفوعا بملاحظاته ، وينشر في الجريدة الرسمية .
المادة (152) : تسري الأحكام الخاصة بمناقشة الميزانية العامة وإصدارها على الحساب الختامي والاعتمادات الإضافية والنقل من باب إلى باب من أبواب الميزانية ، كما تسري على الميزانيات المستقلة والملحقة والاعتمادات الإضافية المتعلقة بها والنقل من باب إلى آخر من أبوابها وحساباتها الختامية .
المادة (153) : يلحق بالمجلس الوطني ديوان المراقبة المالية المنصوص عليه في المادة ( 97 ) من الدستور ، ويعاون الحكومة والمجلس الوطني في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية ، ويقدم الديوان لكل من الحكومة والمجلس الوطني تقريرا سنويا عن أعماله وملاحظاته .
المادة (154) : بمراعاة حكم البند ( ج ) من المادة ( 12 ) والبند ( د ) من المادة ( 15 ) من هذه اللائحة ، يقر المجلس ميزانيته السنوية في حدود الاعتماد المدرج بهذا الخصوص في ميزانية الدولة بالاتفاق مع الحكومة . وتصدر ميزانية المجلس بقانون ، ملحقة بميزانية الدولة العامة . وتسري في شأن ميزانية المجلس الأحكام الخاصة بميزانية الدولة .
المادة (155) : بعد صدور القانون الخاص بميزانية المجلس ، يودع الاعتماد المخصص لها بميزانية الدولة في الجهة التي يختارها مكتب المجلس ، ولا يصرف من هذا الاعتماد إلا بإذن من رئيس المجلس أو من ينوب عنه في ذلك .
المادة (156) : تسري في شأن الاعتمادات الإضافية للمجلس الوطني الأحكام المقررة في المادتين السابقتين بشأن ميزانية المجلس .
المادة (157) : تنظم الأمانة العامة بقرار من الرئيس بعد موافقة مكتب المجلس ، ويتضمن هذا القرار الأحكام التفصيلية الخاصة بالشئون الإدارية والمالية وشئون الموظفين والمخازن .
المادة (158) : يرأس الأمانة العامة للمجلس أمين عام يعين بقرار من الرئيس بعد موافقة المجلس . ويسأل الأمين العام عن شئون الأمانة العامة للمجلس وموظفيه أمام الرئيس ، ويحضر جلسات المجلس العلنية ، ويجوز بموافقة المجلس أن يحضر جلساته السرية ، وعليه أن يحضر جلسات اللجان بناء على طلبها . ويشرف الأمين العام على شئون الأمانة العامة للمجلس وموظفيه . ويترك أمر تحديد درجة الأمين العام للمجلس .
المادة (159) : في حالة حل المجلس تلحق الأمانة العامة للمجلس برئاسة مجلس الوزراء .
المادة (160) : يحدد عدد أفراد الحرس الخاص بالمجلس وواجباتهم بقرار من رئيس المجلس ، وتسري في شأنهم أحكام التدريب والأنظمة المقررة لشئون قوات الأمن .
المادة (161) : يجري بحث الموضوعات المستعجلة قبل غيرها في المجلس ولجانه ولا تسري عليها أحكام المواعيد العادية المقررة في هذه اللائحة . وللمجلس أن يقرر مناقشة الموضوعات المستعجلة في الجلسة ذاتها على أن تقدم اللجنة المختصة تقريرها إلى المجلس في ذات الجلسة ، كما يجوز في هذه الحالة أن يقرر المجلس إجراء المداولة الثانية للموضوع فورا وفقا للمادة ( 87 ) من هذه اللائحة . ويعتبر الموضوع مستعجلا إذا طلبت ذلك الحكومة أو اللجنة المختصة أو رئيس المجلس أو إذا قدم طلب كتابي موقع عليه من خمسة أعضاء . وللمجلس في جميع الأحوال أن يقرر العدول عن الاستعجال واتباع الإجراءات العادية ، ويجب النص على صفة الاستعجال في قرار الإحالة إلى كل من المجلس واللجان . ولا تخل أحكام هذه المادة بأي حكم خاص بحالة من حالات الاستعجال المنصوص عليها في هذه اللائحة .
المادة (162) : على الصحافة أن تكون أمينة في نقل وتلخيص جلسات المجلس ، ويحق لكل عضو أن يطلب من رئيس المجلس تصحيح الأخطاء بكتاب خطي يرسله الرئيس إلى الصحف التي شوهت الوقائع ، وعليها أن تنشر الكتاب في أول عدد دون تعليق . ولا يمنع هذا من إقامة الدعوى العمومية .
المادة (163) : لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بناء على اقتراح من رئيس المجلس أو من عشرة أعضاء على الأقل ، ويعرض هذا الاقتراح على المجلس لإحالته إلى اللجنة المختصة .
المادة (164) : يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن