تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1974 بشأن اللائحة الداخلية للمجلس الوطني، وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب المعدل بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك، رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : يباشر مجلس النواب اختصاصاته على الوجه المبين في الدستور، وقانون مجلسي الشورى والنواب، ووفقاً لأحكام هذه اللائحة.
المادة (2) : يلتزم أعضاء المجلس فيما يجرونه من مناقشات، وما يتخذونه من قرارات، بأحكام الدستور والقانون وهذه اللائحة.
المادة (3) : يفتتح دور الانعقاد العادي للمجلس الوطني بمجلسيه (الشورى والنواب) وفقاً لأحكام المواد (71) و (73) و (74) من الدستور بالاستماع إلى الخطاب السامي، ثم يفض الاجتماع عقب إلقاء هذا الخطاب، وينصرف أعضاء مجلس النواب إلى مقر مجلسهم.
المادة (4) : بعد الاستماع للخطاب السامي، يعقد مجلس النواب جلسته الأولى في دور الانعقاد الأول، ويتولى الرئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً، ويساعده أصغر عضوين حاضرين سناً، وتنتهي مهمتهم بانتخاب رئيس المجلس.
المادة (5) : يؤدي كل عضو من أعضاء مجلس النواب، في جلسة علنية وقبل ممارسة أعماله في المجلس أو لجانه اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللملك، وأن احترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق". ويبدأ بأداء هذه اليمين في بداية الفصل التشريعي رئيس السن والعضوان المعاونان.
المادة (6) : لا يجوز للمجلس في بداية الفصل التشريعي أن يمارس أياً من اختصاصاته إلا بعد انتخاب رئيسه ونائبيه.
المادة (7) : يختار مكتب مجلس النواب لجنة من أعضاء المجلس لإعداد مشروع الرد على الخطاب السامي، ويعرض تشكيل هذه اللجنة على المجلس لإقراره. وتقوم اللجنة بدراسة الخطاب السامي وإعداد مشروع للرد عليه يعرض على المجلس في الموعد الذي يحدده، ويرفع الرد إلى الملك بعد إقراره.
المادة (8) : مجلس الشورى ومجلس النواب هما شعبة مملكة البحرين في المؤتمرات البرلمانية الدولية. وتتكون الجمعية العمومية للشعبة في كل مجلس من جميع أعضائه. ويكون للجمعية لجنة تنفيذية برئاسة رئيس مجلس النواب وعضوية ثمانية أعضاء يختار كل مجلس أربعة منهم من بين أعضائه. وتضع اللجنة التنفيذية القواعد المنظمة لسير العمل في الشعبة.
المادة (9) : أجهزة مجلس النواب الرئيسية هي: أ- رئيس المجلس. ب- مكتب المجلس. ج- لجان المجلس.
المادة (10) : يتم اختيار رئيس مجلس النواب في أول جلسة للمجلس في بداية الفصل التشريعي، ولمثل مدته، وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (60) من الدستور. وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها، وإذا لم يتقدم لشغل المنصب إلا مرشح واحد، أعلن رئيس الجلسة فوزه بالتزكية. وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى في جلسة علنية. ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.
المادة (11) : في حالة خلو مكان رئيس المجلس لأي سبب من الأسباب يختار المجلس من يحل محله خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ الخلو إذا كان المجلس في دور الانعقاد، وخلال الأسبوع الأول من اجتماع المجلس إذا حدث الخلو أثناء العطلة.
المادة (12) : رئيس المجلس هو الذي يمثله في اتصاله بالهيئات الأخرى، ويتحدث باسمه، ويشرف على جميع أعماله، ويراقب مكتبه ولجانه، كما يتولى الإشراف على الأمانة العامة للمجلس، ويراعي في ذلك كله تطبيق أحكام الدستور والقوانين وتنفيذ نصوص هذه اللائحة. وله أن يستعين في ذلك بهيئة المكتب أو بمن يرى من الأعضاء أو إحدى اللجان. وهو الذي يفتتح الجلسات ويرأسها، ويعلن انتهاءها ويضبطها، ويدير المناقشات، ويأذن في الكلام، وبواسطته توجه الأسئلة، ويعلن نتائج الاقتراع، وله الكلام في أي وقت إذا رأى في ذلك فائدة لنظام المناقشة أو لإيضاحها. وهو الذي يحدد موضوع البحث ويرد إليه من خرج عنه من المتكلمين، وينبه إلى المحافظة على النظام، وله أن يوضح أو يستوضح مسألة يراها غامضة، ويطرح الموضوعات لأخذ الرأي عليها، ويعلن ما يصدره المجلس من القرارات، وبوجه عام يشرف على حسن سير أعمال المجلس. ولرئيس المجلس أن يشترك في المناقشات، وعندئذ يتخلى عن رئاسة الجلسة، ولا يعود إلى منصة الرئاسة حتى تنتهي المناقشة التي اشترك فيها.
المادة (13) : لرئيس المجلس دعوة أية لجنة من لجان المجلس للانعقاد لبحث موضوع هام أو عاجل، ويرأس جلسات اللجان التي يحضرها. وتجري المخاطبات بين أية لجنة من لجان المجلس والسلطة التنفيذية أو غيرها من الجهات خارج المجلس عن طريق رئيس المجلس.
المادة (14) : إذا غاب رئيس المجلس، تولى رئاسة الجلسات النائب الأول، وفي حالة غيابه يتولى الرئاسة النائب الثاني، وفي حالة غيابهما معاً عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها، تولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً. وتكون لرئيس الجلسة الاختصاصات المقررة في هذه اللائحة لرئيس المجلس في إدارة الجلسة. ولرئيس المجلس أن يفوض أحد نائبي الرئيس في بعض اختصاصاته. وفي جميع الأحوال يحل النائب الأول ثم النائب الثاني محل الرئيس في جميع اختصاصاته إذا امتد غيابه أكثر من ثلاثة أسابيع متصلة.
المادة (15) : يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائبي الرئيس. ويضم إليهم رئيس كل من لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجرد انتخابهما.
المادة (16) : بعد انتهاء انتخاب رئيس المجلس، يشرع المجلس في انتخاب نائبي الرئيس بالتتابع، وبالطريقة المنصوص عليها في المادة (10) من هذه اللائحة. وإذا خلا مكان أيهما لأي سبب من الأسباب يجري انتخاب من يحل محله بذات الطريقة، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الخلو.
المادة (17) : يخطر رئيس المجلس الملك بتشكيل مكتب المجلس فور استكمال هذا التشكيل.
المادة (18) : يختص مكتب المجلس بالأمور الآتية: أ- وضع جدول أعمال جلسات المجلس، مراعياً أولوية إدراج مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة التي انتهت اللجان المختصة من دراستها، وكذلك الموضوعات الهامة الجارية. ويعلن الرئيس جدول الأعمال ويخطر به الأعضاء والحكومة قبل انعقاد الجلسة بوقت كاف. ب- الفصل فيما يحيله إليه المجلس من اعتراضات على ما سجل في مضابط الجلسات. ج- النظر في مشروع الميزانية السنوية للمجلس، وفي مشروع حسابه الختامي، بناء على إحالة من الرئيس، وذلك قبل عرضهما على المجلس لإقرارهما. د- متابعة أعمال لجان المجلس وتقاريرها، ومعاونة تلك اللجان على وضع القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها. هـ - اقتراح من يراه لتمثيل المجلس في الداخل، وذلك بناءً على ترشيح الرئيس، تمهيداً لعرض الأمر على المجلس للبت فيه. و- دراسة التقارير التي تتقدم بها الوفود عن مهامها وزياراتها، وذلك قبل عرضها على المجلس. ز- ممارسة اختصاصات المجلس الإدارية فيما بين أدوار الانعقاد، وذلك بناء على طلب من رئيس المجلس. ح- دراسة ما يعرضه الرئيس خاصاً بحالات الأعضاء الذين لا يقومون بواجباتهم أو يسلكون مسلكاً لا يتفق مع كرامة العضوية، وذلك قبل عرض الموضوع على المجلس لاتخاذ الإجراء المناسب. ط- بحث أي أمر آخر يرى رئيس المجلس أخذ رأيه في شأنه.
المادة (19) : يجتمع مكتب المجلس بدعوة من رئيسه، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور جميع أعضائه، ومن ذلك إذا قام بأحد أعضاء المكتب مانع يحول دون مباشرة اختصاصاته ودعت ظروف الاستعجال إلى اجتماع المكتب، جاز انعقاده بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون بينهم الرئيس. وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس. ولا يجوز أن يحضر اجتماعات المكتب غير أعضائه، ويقوم من يختاره المكتب بعمل محاضر لاجتماعات هيئة المكتب في الأمور الهامة التي يلزم عرضها على المجلس أو على اللجان المختلفة. ويدعو الرئيس الوزير المختص بشئون مجلسي الشورى والنواب لحضور اجتماعات المكتب، عند إعداد جدول أعمال المجلس. ويجوز أن يحضر أمين عام المجلس جلسات مكتب المجلس بناء على طلب رئيس المجلس، وفي هذه الحالة يتولى كتابة محاضر اجتماعات المكتب.
المادة (20) : يختص أمين عام المجلس بالإشراف على تحرير مضابط جلسات المجلس وقيد أسماء الأعضاء الذين يطلبون الكلمة بحسب ترتيب طلباتهم، وبإثبات التنبيهات بالمحافظة على النظام وتسجيل نتائج الاقتراع، وغير ذلك من الأمور التي يطلبها منه الرئيس في شأن إدارة الجلسة.
المادة (21) : تشكل خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي اللجان النوعية الآتية، لدراسة الأعمال الداخلة في اختصاص المجلس: أولاً- لجنة الشئون التشريعية والقانونية، وتشكل من ثمانية أعضاء. وتختص بالنظر في مشروعات القوانين ومطابقتها لأحكام الدستور، ومعاونة المجلس ولجانه الأخرى في صياغة النصوص التشريعية، كما تختص بشئون الأعضاء، وبحث حالات إسقاط العضوية، والإذن برفع الحصانة، وبكل الأمور التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى. ثانياً- لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وتشكل من سبعة أعضاء. وتختص بدراسة الموقف الدولي، وتطورات السياسة الدولية، والسياسة الخارجية لمملكة البحرين، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية. كما تختص بدراسة كافة الشئون المتعلقة بالأمن الداخلي، ومكافحة الجريمة، وأمن الدولة الخارجي. ثالثاً- لجنة الشئون المالية والاقتصادية، وتشكل من ثمانية أعضاء. وتختص بدراسة المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة، والخطط الاقتصادية وإبداء ملاحظاتها حولها، كما تختص بدراسة الجوانب المالية والاقتصادية المتعلقة بأعمال الوزارات والمصالح المختلفة، وبصفة خاصة الميزانيات والحسابات الختامية. رابعاً- لجنة الخدمات، وتشكل من سبعة أعضاء. وتختص بأمور التعليم بجميع أنواعه ومراحله، والتدريب المهني ومحو الأمية، والموضوعات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية والرياضية والثقافية والصحية والإعلام والأمور العمالية. خامساً- لجنة المرافق العامة والبيئة، وتشكل من سبعة أعضاء، وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بالإسكان والبريد والكهرباء والماء والزراعة والمواصلات والطرق والبلديات والبيئة. ويجوز للمجلس - إذا اقتضى الأمر - أن يشكل لجنة مؤقتة لدراسة موضوع معين، وتنتهي اللجنة المؤقتة بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله.
المادة (22) : يتلقى رئيس المجلس في بداية دور الانعقاد العادي وفي الموعد الذي يحدده، طلبات الأعضاء للانضمام إلى عضوية اللجان. ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات وفقاً للقواعد والضوابط التي يحددها.
المادة (23) : يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس.
المادة (24) : يعلن مكتب المجلس قوائم الترشيح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو أن يقدم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها. ويعرض الرئيس القوائم على المجلس طبقاً لما انتهى إليه المكتب بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة في المجلس على القواعد والضوابط التي التزمها مكتب المجلس في هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها.
المادة (25) : تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيساً ونائباً للرئيس، وذلك بالأغلبية النسبية لعدد أعضائها، فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على هذه الأغلبية أجري الاختيار بينهم بالقرعة. ويتولى أمانة اللجنة أحد موظفي الأمانة العامة. ويتكون مكتب اللجنة من الرئيس ونائب الرئيس. ويرأس اجتماع اللجنة لأول مرة في دور الانعقاد أكبر أعضائها سناً، وتقدم الترشيحات كتابة إليه خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء اللجنة، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان. وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المرشحين بالتزكية. ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخاب مكاتب اللجان، ويبلغها إلى مجلس الوزراء.
المادة (26) : يرأس نائب رئيس المجلس جلسات اللجنة التي يحضرها.
المادة (27) : لا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس. وإذا لم تكتمل أغلبية اللجنة أجل رئيسها الاجتماع إلى جلسة مقبلة يحددها، ومع ذلك في الحالات التي يقرر فيها المجلس نظر موضوع بطريق الاستعجال، يجوز تأجيل انعقاد اللجنة لموعد آخر في ذات اليوم مع إعادة إخطار أعضائها بهذا الموعد. ويكون انعقاد اللجنة صحيحاً في الجلسة التي أجل الانعقاد إليها بحضور ثلث أعضائها. فإذا نقص عدد الحاضرين عن ذلك وجب على رئيس اللجنة عرض الأمر على رئيس المجلس. ويجوز للجنة أن تستعين في أعمالها بواحد أو أكثر من خبراء المجلس أو موظفيه. ولها أن تطلب - من خلال رئيس المجلس وعن طريق الوزير المختص - الاستعانة بواحد أو أكثر من خبراء الحكومة أو موظفيها، كما يجوز للجنة الاستعانة بخبراء مستقلين بعد موافقة رئيس المجلس، ولا يجوز لأي من هؤلاء أن يشترك في التصويت.
المادة (28) : تتولى اللجان بحث ما يحال إليها من مشروعات القوانين أو الاقتراحات أو الموضوعات التي تدخل في نشاط الوزارات. وعليها أن تجمع كل البيانات والمعلومات التي تتعلق بالموضوعات المحالة إليها لتمكين المجلس من تكوين رأيه في الموضوع عند مناقشته. ولها في سبيل ذلك أن تطلب - من خلال رئيس المجلس وعن طريق الوزير المختص - من الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات العامة البيانات والوثائق التي تراها لازمة لدراسة الموضوع المحال إليها. وعلى تلك الجهات تقديم ما يطلب منها قبل أن تضع اللجنة تقريرها بوقت كاف.
المادة (29) : تخطر لجنة الشئون التشريعية والقانونية بجميع مشروعات القوانين التي تقدم من الحكومة أو الاقتراحات بقوانين التي تقدم من الأعضاء، وعليها أن تبلغ اللجنة المختصة بملاحظاتها في الموعد الذي يحدده رئيس المجلس.
المادة (30) : إذا ارتبط الأمر المعروض بأكثر من لجنة حدد المجلس اللجنة التي تتولى دراسته أو أحاله إلى لجنة مشتركة تضم أكثر من لجنة. وللجان التي تشترك في بحث موضوع واحد أن تعقد اجتماعات مشتركة بينها بموافقة رئيس المجلس، وفي هذه الحالة تكون الرئاسة لأكبر رؤساء اللجان سناً، أو لأحد نائبي رئيس المجلس، ويجب لصحة الاجتماع المشترك حضور أغلبية أعضاء كل لجنة على حدة على الأقل. وتصدر قرارات اللجنة المشتركة بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين. وذلك كله مع مراعاة أحكام المادة (27) من هذه اللائحة.
المادة (31) : إذا رأت إحدى اللجان أنها مختصة بنظر موضوع أحيل إلى لجنة أخرى أو أنها غير مختصة بالموضوع المحال إليها، أبدت ذلك لرئيس المجلس لعرضه على المجلس لإصدار قرار بشأنه.
المادة (32) : يتولى رئيس كل لجنة إدارة أعمالها، ويعاونه في ذلك أمين اللجنة، ويحل محل الرئيس عند غيابه نائب رئيس اللجنة ثم أكبر أعضائها الحاضرين سناً.
المادة (33) : يضع مكتب اللجنة جدول أعمالها بناء على اقتراح رئيسها.
المادة (34) : تجتمع اللجان بناء على دعوة من رئيسها أو من رئيس المجلس، وتجب دعوتها للانعقاد إذا طلب ذلك أغلبية أعضائها، وتكون دعوة اللجنة قبل موعد انعقادها بأربع وعشرين ساعة على الأقل، ويخطر الأعضاء والأمانة العامة للمجلس بجدول أعمال اجتماع اللجنة. ولا يحول تأجيل المجلس لجلساته، دون انعقاد اللجان لإنجاز ما لديها من أعمال، ولرئيس المجلس أن يدعو اللجان للاجتماع فيما بين أدوار الانعقاد إذا اقتضى الأمر ذلك، أو بناء على طلب الحكومة أو رئيس اللجنة.
المادة (35) : جلسات اللجان غير علنية، ويحرر محضر لكل اجتماع تدون فيه أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين، وملخص المناقشات، ونصوص القرارات، ويوقعه رئيس اللجنة وأمين سرها. وتودع صورة من محاضر اجتماعات اللجان مكتب رئيس المجلس ومكتبي نائبي الرئيس. ولكل عضو من أعضاء المجلس أن يحضر جلسات اللجان التي ليس عضواً فيها بشرط موافقة اللجنة على ذلك، على ألا يتدخل في المناقشة ولا يبدي أية ملاحظة. ويجوز لكل عضو أن يبعث برأيه كتابة، في موضوع محال إلى لجنة ليس هو عضواً فيها، إلى رئيس اللجنة لعرضه عليها. وللجنة أن تأذن له في حضور الجلسة التي تعينها لشرح وجهة نظره دون أن يشترك في المناقشة أو التصويت. ولكل عضو من أعضاء المجلس الاطلاع على محاضر اللجان.
المادة (36) : للوزير المختص أن يحضر جلسات اللجان عند نظر موضوع يتعلق بوزارته، ويجوز له أن يصطحب معه واحداً أو أكثر من كبار الموظفين المختصين أو الخبراء، أو أن ينيب عنه أياًّ منهم، ولا يكون للوزير ولا لمن يصطحبه أو ينيبه حق التصويت، وتُثبت آراؤهم في التقرير. ويجوز للجنة أن تطلب عن طريق رئيس المجلس حضور الوزير المختص لبحث الأمر المعروض عليها، وفى هذه الحالة يجب أن يحضر الوزير أو من ينيبه عنه.
المادة (37) : تكون أولوية الكلام في اجتماعات اللجان لممثلي الحكومة ثم لأعضاء اللجنة، فلمقدمي الاقتراحات المحالة إليها. وتسري فيما يتعلق بنظام الكلام في جلسات اللجان القواعد المقررة لذلك في شأن جلسات المجلس، والتي لا تتعارض مع الأحكام المنصوص عليها بشأن اللجان في هذه اللائحة.
المادة (38) : تقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقريراً عن كل موضوع يحال إليها تلخص فيه عملها، وذلك خلال المدة التي يحددها، ما لم يقرر المجلس غير ذلك. وإذا تكرر تأخير تقديم التقرير في الموعد المحدد له، عرض رئيس المجلس الأمر على المجلس في أول جلسة تالية، وللمجلس أن يمنح اللجنة أجلاً جديداً أو يحيل الموضوع إلى لجنة أخرى أو أن يقرر البت في الموضوع مباشرة. ويجب أن يشمل تقرير اللجنة بيان إجراءاتها ورأيها في الموضوع المحال إليها، والأسباب التي استندت إليها في رأيها، ورأي اللجنة أو اللجان التي تكون قد استأنست بملاحظاتها، ومجمل الآراء الأخرى التي أبديت في اجتماعات اللجنة بشأن الموضوع، وكذلك الآراء والاقتراحات المكتوبة التي أخطرت بها. وترفق بتقرير اللجنة نصوص المشروعات أو التشريعات محل التقرير مع مذكراتها الإيضاحية أن وجدت. ويجوز لكل لجنة أن تطلب من رئيس المجلس، عن طريق رئيسها أو مقرر الموضوع، رد التقرير إليها ولو كان المجلس قد بدأ نظره إذا جد ما يستوجب هذا الطلب، ما لم يقرر المجلس غير ذلك.
المادة (39) : يختار مكتب اللجنة عند الانتهاء من مناقشة الموضوع المحال إليها، أحد أعضائها ليكون مقرراً للموضوع، وليبين رأيها فيه أمام المجلس، كما يختار المكتب مقرراً احتياطياً يحل محل المقرر الأصلي عند غيابه، فإذا غابا عن جلسة المجلس فلرئيسه أن يطلب من رئيس اللجنة أو من أحد الحاضرين من أعضائها، أن يتولى شرح التقرير نيابة عنها.
المادة (40) : يتلى في أول جلسة لدور الانعقاد السنوي الأمر الملكي بالدعوة وما قد يكون هناك من أوامر ومراسيم خاصة بتشكيل الوزارة أو تعديل تشكيلها، ثم يؤدي اليمين الدستورية أعضاء المجلس الذين لم يسبق لهم أداؤها.
المادة (41) : مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أكثر من نصف أعضائه. وإذا بدأ اجتماع المجلس صحيحاً، استمر كذلك، ولو غادر بعض الأعضاء الحاضرين قاعة الجلسة. وللمجلس في هذه الحالة أن يستمر في مناقشة الموضوعات المعروضة عليه بعد تنبيه رئيس المجلس الأعضاء إلى الحضور لقاعة المجلس.
المادة (42) : مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس أو من يقوم مقامه.
المادة (43) : جلسات المجلس علنية، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة من أعضائه على الأقل. وفي الحالة الأخيرة، يقدم الطلب كتابة إلى مكتب المجلس، ويقرر المجلس في جلسة سرية، ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة علنية أم لا، ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها على الأكثر اثنان من مؤيدي السرية واثنان من المعارضين لها.
المادة (44) : عند انعقاد المجلس في جلسة سرية تخلى قاعته وشرفاته ممن صرح لهم بدخولها، ولا يجوز أن يحضر الجلسة أحد غير الأعضاء إلا من يصرح لهم المجلس بذلك من موظفيه أو موظفي الحكومة أو خبرائها. وإذا زال سبب انعقاد المجلس في جلسة سرية، أخذ الرئيس رأي المجلس في إنهائها، وعندئذ تعود الجلسة علنية.
المادة (45) : للمجلس أن يقرر تدوين مضبطة الجلسة السرية، ويتولى تحرير المضبطة في الجلسة الأمين العام أو من يختاره المجلس لذلك، وتحفظ هذه المضبطة بمعرفة رئيس المجلس، ولا يجوز لغير الأعضاء أو من سمح لهم بحضور الجلسة الاطلاع عليها، إلا بإذن من رئيس المجلس. وللمجلس أن يقرر في أي وقت في جلسة سرية، نشر هذه المضبطة أو بعضها.
المادة (46) : يعقد المجلس جلسة عادية يوم الثلاثاء من كل أسبوع، ما لم يقرر غير ذلك، أو لم تكن هناك أعمال تقتضي هذا الاجتماع.
المادة (47) : يدعو الرئيس المجلس لعقد جلساته قبل الموعد المحدد لعقدها بثمان وأربعين ساعة على الأقل، على أن يرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة والمذكرات والتقارير والمشروعات الخاصة بها إذا لم يكن قد سبق توزيعها. وللرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع قبل موعده العادي إذا رأى ضرورة لذلك، وعليه أن يدعوه إذا طلبت ذلك الحكومة أو عشرة من الأعضاء على الأقل، ويحدد في الدعوة الموضوع المطلوب عرضه، ولا تتقيد هذه الدعوة المستعجلة بالميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة. ويجوز أن تؤجل الجلسة إلى يوم غير معين، فيكون الاجتماع في يوم الثلاثاء التالي ما لم يحدد الرئيس موعداً غيره.
المادة (48) : يوضع تحت تصرف الأعضاء قبل افتتاح الجلسة بنصف ساعة سجل للحضور يوقعون فيه عند حضورهم، كما يوضع سجل آخر يوقعون فيه عقب انتهاء الجلسة، وذلك طبقاً للنظام الذي يصدر به قرار من مكتب المجلس.
المادة (49) : يفتتح الرئيس جلسات المجلس بحضور أكثر من نصف أعضائه، فإذا تبين عند حلول موعد الاجتماع أن هذا النصاب القانوني لم يكتمل أخر الرئيس افتتاح الجلسة نصف ساعة. فإذا لم يكتمل النصاب تؤجل الجلسة إلى موعد لاحق محدد. وإذا لم يكتمل نصاب انعقاد المجلس خلال مرتين متتاليتين اعتبر اجتماع المجلس صحيحاً، على ألا يقل عدد الحاضرين عن ربع أعضاء المجلس.
المادة (50) : بعد افتتاح الجلسة تتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن أو إخطار، ثم يؤخذ رأي المجلس في التصديق على ما تم إعداده من مضابط الجلسات السابقة. ولكل عضو حضر الجلسة أن يطلب تصحيح ما أثبت خطأ على لسانه عند التصديق على مضبطتها، ومتى صدر قرار المجلس بقبول التصحيح يثبت ذلك في مضبطة الجلسة التي صدر فيها، وتصحح بمقتضاه المضبطة السابقة. ولا يجوز إجراء أي تصحيح في مضبطة تم التصديق عليها، إلا بإذن من المجلس. ويبلغ الرئيس المجلس بعد ذلك بما ورد من الأوراق والرسائل قبل النظر في المسائل الواردة في جدول الأعمال. ولكل عضو حق التعليق على موضوع الأوراق والرسائل مرة واحدة بشرط ألا تتعدى مدة كلام العضو خمس دقائق ولا تجاوز مدة التعليق كلها نصف ساعة، وذلك مع مراعاة حكم المادة (55) من هذه اللائحة. وللمجلس أن يتجاوز الحدود الزمنية المشار إليها. ويبدأ المجلس بعد ذلك في نظر المسائل الواردة في جدول الأعمال.
المادة (51) : لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا للأمور المستعجلة، وتحت بند ما يستجد من الأعمال، ويكون ذلك بناء على طلب الحكومة أو الرئيس أو طلب كتابي مسبب مقدم من خمسة أعضاء على الأقل. ويشترط في جميع الأحوال موافقة المجلس على الطلب، وللوزير المختص أن يطلب تأجيل النظر في الموضوع المثار لأول مرة على النحو المقرر في شأن الأسئلة ولو كانت مناقشته قد بدأت. ويصدر قرار المجلس في هذه الطلبات دون مناقشة، ومع ذلك يجوز للرئيس أن يأذن بالكلام لواحد من مؤيدي الطلب وواحد من معارضيه لمدة لا تزيد على خمس دقائق لكل منهما، وذلك قبل إصدار المجلس قراره.
المادة (52) : لا يجوز لأحد أن يتكلم في الجلسة إلا بعد أن يطلب الكلمة ويأذن له الرئيس بذلك. ولا يجوز للرئيس أن يرفض الإذن بالكلام إلا لسبب تقتضيه أحكام هذه اللائحة، وعند الخلاف على ذلك يعرض الأمر على المجلس لإصدار قرار فيه دون مناقشة. ولا يجوز أن يدون في مضبطة الجلسة، أو ينشر بأي طريق من طرق النشر، الكلام الذي يجري على خلاف حكم هذه المادة. وفيما عدا طلب استعجال إنهاء التقارير في الموضوعات المحالة إلى لجان المجلس أو الإجراءات المتعلقة بمباشرتها لمهمتها، لا يقبل طلب الكلام في موضوع سبق أن أحاله المجلس إلى إحدى اللجان إلا بعد تقديم تقريرها وإدراجه بجدول أعمال المجلس، ما لم يقرر المجلس غير ذلك لأسباب جدية.
المادة (53) : يجوز لكل عضو أن يقدم كتابة إلى رئيس المجلس طلب استيضاح في أي موضوع يود العضو الاستفسار عنه في شئون المجلس، ويجوز لرئيس المجلس أن يرد على الاستفسار في الجلسة بإيجاز، دون أن تجري فيه أية مناقشة، ثم ينظر المجلس في باقي المسائل الواردة في جدول الأعمال.
المادة (54) : يعد الأمين العام قائمة بأسماء من يطلبون الكلام، بحسب ترتيب طلباتهم، ولا يتقيد الوزراء والمقررون بهذا الترتيب، إذ يكون لهم الحق دائماً في أن يتكلموا كلما طلبوا ذلك، وللوزراء أن يستعينوا بكبار الموظفين أو من ينيبونهم عنهم.
المادة (55) : يعطي الرئيس الكلام أولاً للأعضاء المقيدة أسماؤهم في أمانة المجلس قبل الجلسة، ثم للأعضاء الذين يطلبون الكلام أثناء الجلسة، وذلك كله حسب ترتيب الطلبات، ويكون طلب القيد في أمانة المجلس كتابة بعد توزيع جدول الأعمال لكل موضوع على حدة إذا كان طلب القيد قبل انعقاد الجلسة. وعند تشعب الآراء يراعي الرئيس بقدر الإمكان، أن يتناوب الكلام المؤيدون والمعارضون للموضوعات المعروضة للمناقشة. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يجوز لكل من طلب الكلام التنازل عن دوره لغيره، وعندئذ يحل المتنازل له محله في الدور.
المادة (56) : تعطى دائماً الكلمة لرئيس مجلس الوزراء والوزراء وممثلي الحكومة كلما طلبوا الكلام من رئيس المجلس، وذلك بعد انتهاء المتكلم الأصلي من كلمته. ولرؤساء اللجان والمقررين، خلال المناقشة في الموضوعات الصادرة عن لجانهم، الحق في الكلام كلما طلبوا من رئيس المجلس ذلك.
المادة (57) : مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص، لا يجوز للعضو أن يتحدث في الموضوع الواحد في الجلسة ذاتها أكثر من مرتين أو أن يجاوز حديثه في المرة الأولى خمس عشرة دقيقة وفي الثانية عشر دقائق، إلا إذا أجاز المجلس غير ذلك.
المادة (58) : يأذن الرئيس دائماً بالكلام في الأحوال التالية: أ- توجيه النظر إلى مخالفة المناقشة الجارية لأحكام الدستور أو قانون مجلسي الشورى والنواب أو أحكام هذه اللائحة، دون اتخاذ ذلك وسيلة للتحدث في صلب الموضوع. ب- تصحيح واقعة معينة مدعى بها أو الرد على قول فيه تجريح لشخص طالب الكلام. ج- طلب إرجاء النظر في الموضوع المطروح للبحث لضرورة البت أولاً في موضوع آخر مرتبط به. د- طلب إقفال باب المناقشة. ولهذه الطلبات بترتيبها المذكور، أولوية على الموضوع الأصلي، ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس في هذا الشأن. ولا يجوز لطالب الكلام التكلم في طلبه قبل أن يتم المتكلم الأصلي أقواله، إلا إذا أذن له الرئيس بذلك، وكان مبنى طلب الكلام أحد الأسباب المبينة في البند (أ) من هذه المادة.
المادة (59) : إذا تبين بعد الإذن بالكلام للعضو أنه قد تكلم بالمخالفة لأي حكم من أحكام المادة السابقة، كان لرئيس المجلس سحب الكلمة منه. كما يجوز للمجلس بناء على اقتراح رئيسه، أن يقرر تنبيهه إلى عدم تكرار ذلك، أو حرمانه من الكلام في الموضوع المعروض حتى نهاية الجلسة.
المادة (60) : للمجلس بناء على اقتراح رئيسه أو الحكومة أو اللجنة المختصة أو بناء على طلب كتابي موقع من خمسة أعضاء على الأقل، أن يحدد وقتاً للانتهاء من مناقشة أحد الموضوعات، وأخذ الرأي فيه.
المادة (61) : للمجلس بناء على اقتراح رئيسه أو الحكومة أو اللجنة المختصة أو بناء على طلب كتابي موقع من ثلاثة أعضاء على الأقل، قفل باب المناقشة في أحد الموضوعات، ويشترط لقفل باب المناقشة أن يكون قد سبق الإذن بالكلام لاثنين من المؤيدين واثنين من المعارضين على الأقل، ويؤذن دائماً لعضو واحد بالكلام عقب المتكلم عن الحكومة.
المادة (62) : يتكلم من يؤذن لهم وقوفاً من أماكنهم، أو من على المنبر إذا سمح لهم رئيس المجلس بذلك. ويتكلم المقرر دائماً من على المنبر، وكذلك كل من يتكلم أثناء مناقشة الخطاب السامي، أو برنامج الحكومة، وفي الأحوال الأخرى التي يدعو فيها رئيس المجلس المتكلم للكلام من على المنبر. ولا يجوز للمتكلم أن يوجه كلامه لغير الرئيس أو المجلس.
المادة (63) : يجب على المتكلم التعبير عن رأيه ووجهة نظره، مع المحافظة على كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية بالدولة، وكرامة المجلس ورئيسه وأعضائه. كما يجب على المتكلم ألا يكرر أقواله ولا أقول غيره، ولا يجوز له أن يخرج على الموضوع المطروح للبحث، ولا أن يأتي بصفة عامة أمراً مخلاً بالنظام والوقار الواجبين للجلسة. وكذلك لا يجوز الكلام في الأمور الشخصية لأحد، ما لم يكن ذلك مؤيداً بحكم قضائي نهائي.
المادة (64) : لا يجوز لأحد غير رئيس المجلس مقاطعة المتكلم، ولا إبداء أي ملاحظة إليه. وللرئيس وحده الحق في أن ينبه المتكلم في أية لحظة أثناء كلامه إلى مخالفته لأحكام المادة السابقة، أو غيرها من أحكام هذه اللائحة، أو إلى أن رأيه قد وضح وضوحاً كافياً، وأنه لا محل لاسترساله في الكلام، فإذا لم يمتثل فله أن يلفت نظره مرة أخرى مع إثبات ذلك في المضبطة. فإن أصر العضو على موقفه عرض الأمر على المجلس للبت فيه بمراعاة حكم المادة (67) من هذه اللائحة.
المادة (65) : إذا أخل المتكلم بالنظام بمخالفة حكم من الأحكام المتقدمة في هذه اللائحة أو بأية طريقة أخرى أو أبدى أقوالاً غير لائقة أو فيها إضرار بالمصلحة العليا للبلاد أو عرَّض بسوء نية بأحد زملائه أو أعضاء الحكومة أو الهيئات النظامية أو وجَّه إلى أحد أولئك إهانة أو عبارة مثيرة أو تهديداً أو خرج بأي وجه من الوجوه عن مقتضيات اللياقة، ناداه الرئيس باسمه ونبهه إلى المحافظة على النظام، أو منعه من الاستمرار في الكلام.
المادة (66) : إذا لفت الرئيس نظر المتكلم طبقاً لأحكام المادتين السابقتين ثم عاد في ذات الجلسة إلى الخروج على نظام الكلام، فللرئيس أن يعرض على المجلس منعه من الكلام في ذات الموضوع أو حتى انتهاء الجلسة، ويصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة.
المادة (67) : للمجلس بناء على اقتراح رئيسه أن يتخذ قبل العضو الذي أخل بالنظام أثناء الجلسة، أو لم يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام، أحد الجزاءات الآتية: أ- المنع من الكلام في موضوع معين بقية الجلسة. ب- الإنذار. ج- اللوم. د- الحرمان من الكلام بقية الجلسة. هـ- إخراجه من قاعة الاجتماع مع الحرمان من الاشتراك في بقية أعمال الجلسة. و- الحرمان من الحضور في قاعة الاجتماع لجلسة واحدة. ز- الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه مدة لا تزيد على أسبوعين. ويصدر قرار المجلس بتوقيع أحد الجزاءات السابقة في ذات الجلسة دون مناقشة وبعد سماع أقوال العضو إذا اقتضى الحال ذلك.
المادة (68) : إذا لم يمتثل العضو لقرار المجلس، فللرئيس أن يتخذ ما يراه من الوسائل الكفيلة بتنفيذ هذا القرار بعد إنذار العضو بذلك. وله أن يوقف الجلسة أو يرفعها، وفي هذه الحالة يمتد الحرمان إلى ضعف المدة التي قررها المجلس.
المادة (69) : للعضو الذي حرم من الاشتراك في أعمال المجلس بمقتضى أي من أحكام المادتين السابقتين أن يطلب وقف أحكام هذا القرار إذا قدم اعتذاراً مكتوباً لرئيس المجلس، سجل فيه أسفه لعدم احترامه نظام المجلس، ويتلى هذا الاعتذار في الجلسة، ويصدر المجلس قراره في الطلب دون مناقشة.
المادة (70) : إذا تكرر من العضو في ذات دور الانعقاد ما يوجب حرمانه من الاشتراك في أعمال المجلس فلا يقبل منه اعتذار. وللمجلس في هذه الحالة حرمانه من الاشتراك في أعماله مدة لا تزيد على شهر أو إحالة أمره إلى مكتب المجلس لتقديم تقرير إلى المجلس عما بدر منه من مخالفة للنظام.
المادة (71) : إذا اختل النظام ولم يتمكن الرئيس من إعادته، أعلن عزمه على وقف الجلسة، فإن لم يعد النظام، رفع الجلسة لمدة لا تزيد على نصف ساعة، فإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة، أجلها الرئيس، وأعلن موعد الجلسة القادمة.
المادة (72) : للرئيس أن يرفع الجلسة مؤقتاً للاستراحة مدة لا تزيد على نصف ساعة. وعليه أن يرفعها للصلاة إذا حان وقتها.
المادة (73) : يأخذ رئيس المجلس الرأي على الموضوع المعروض فور إعلان قرار المجلس قفل باب المناقشة فيه وبعد التحقق من تكامل النصاب القانوني اللازم لصحة إبداء الرأي.
المادة (74) : لا يعرض أي اقتراح لأخذ الرأي عليه إلا من رئيس المجلس. ويؤخذ الرأي أولاً على الاقتراحات المقدمة بشأن الموضوع المعروض، وتكون الأولوية في عرضها لأوسعها مدى وأبعدها عن النص الأصلي. وفي حالة رفض المجلس للاقتراحات المذكورة، يؤخذ الرأي على النص الأصلي.
المادة (75) : إذا تضمن الاقتراح المعروض عدة أمور، وطلب مقدمه أو خمسة من الأعضاء الآخرين تجزئته، عرض الرئيس الرأي في كل أمر منها على حدة.
المادة (76) : مع مراعاة الحالات التي يؤخذ فيها الرأي نداء بالاسم يؤخذ الرأي بإحدى الوسائل الآتية: أ- التصويت الإلكتروني. ب- رفع الأيدي. ج- القيام والجلوس.
المادة (77) : إذا لم يتبين الرئيس رأي الأغلبية عند أخذ الرأي بطريقة رفع الأيدي، أخذ الرأي بطريقة القيام والجلوس، بأن يطلب من المؤيدين القيام، فإذا لم يتبين النتيجة، يعاد أخذ الرأي بطريقة عكسية، بأن يطلب من المعارضين القيام، وإذا لم يتبين النتيجة مع ذلك، يؤخذ الرأي نداء بالاسم.
المادة (78) : يجب أخذ الرأي نداء بالاسم في الحالات الآتية: أ- الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة. ب- إذا طلب ذلك رئيس المجلس أو الحكومة. ج- إذا قدم بذلك طلب كتابي من سبعة أعضاء على الأقل قبل الشروع في أخذ الآراء، ولا يقبل هذا الطلب إلا بعد التحقق من وجود مقدميه بالجلسة. ويعبر العضو عن رأيه عند النداء على اسمه بكلمة "موافق" أو "غير موافق" أو "ممتنع" دون أي تعليق. ويجوز في الأحوال الاستثنائية، بموافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين، جعل التصويت سرياً. وفى جميع الأحوال يكون إدلاء الرئيس بصوته بعد تصويت سائر الأعضاء. وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس أو من يقوم مقامه.
المادة (79) : يجب على كل عضو إبداء رأيه في أي موضوع يعرض لأخذ الرأي عليه، ومع ذلك فللعضو أن يمتنع عن إبداء رأيه بشرط أن يعرض أسباب امتناعه على المجلس بعد أخذ الرأي في الموضوع وقبل إعلان النتيجة.
المادة (80) : لا يعتبر الممتنعون عن إبداء رأيهم من الموافقين على الموضوع أو الرافضين له. وإذا تبين أن عدد الأعضاء الذين أبدوا رأيهم فعلاً، يقل عن الأغلبية اللازمة لإصدار القرار أجل أخذ الرأي على الموضوع المعروض إلى جلسة تالية. ويعاد الاقتراع على الموضوع في تلك الجلسة، فإن لم تتوافر له الأغلبية اللازمة لإقراره وفقاً لأحكام هذه اللائحة أرجئ إلى دور انعقاد تال.
المادة (81) : يعلن الرئيس قرار المجلس في الموضوع المعروض طبقاً لما انتهى إليه الرأي، ولا يجوز بعد إعلان القرار إبداء أي تعليق عليه.
المادة (82) : مضبطة الجلسة هي البيان الرسمي عن كل ما يحصل في الجلسة من أمور وما قيل فيها من أقوال، وتتضمن تفصيلاً لما يتلى في الجلسة من مذكرات ومشروعات واقتراحات وما دار فيها من مناقشات وما أبدي من آراء وما صدر من قرارات وتوصيات، كما تتضمن بياناً بأسماء من اشتركوا في التصويت ورأي كل منهم سواء أكان مؤيداً أم معارضاً أم ممتنعاً، وأسماء الأعضاء الغائبين. وتحرر لكل جلسة مضبطة بمعرفة موظفي المجلس وبإشراف أمين عام المجلس.
المادة (83) : توزع المضبطة على الأعضاء بمجرد طبعها، وتعرض للتصديق عليها في الجلسة التالية لتوزيعها طبقاً للمادة (50) من هذه اللائحة، ويكتفي بتصديق مكتب المجلس على مضابط الجلسات الأخيرة لدور الانعقاد التي لم يتم تصديق المجلس عليها.
المادة (84) : بعد التصديق على المضبطة، يوقع عليها كل من رئيس المجلس والأمين العام، وتحفظ بسجلات المجلس، وتنشر في ملحق خاص بالجريدة الرسمية بعد إرسالها إلى الحكومة.
المادة (85) : لرئيس المجلس من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الحكومة أن يحذف من مضبطة الجلسة أي كلام يصدر من أحد الأعضاء خلافاً لأحكام هذه اللائحة، وعند الاعتراض على ذلك، يعرض الأمر على المجلس لإصدار قراره في هذا الشأن دون مناقشة.
المادة (86) : يعد بصفة عاجلة بعد كل جلسة موجز لمضبطتها، تبين به خلاصة الموضوعات التي عرضت على المجلس وما اتخذ من قرارات وتوصيات، ليكون في متناول أجهزة الإعلام المختلفة.
المادة (87) : يخطر رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس النواب بالإرادة الملكية بطلب تعديل الدستور طبقاً للمادتين (35) و (120) منه. ويجب أن يتضمن الطلب تحديد مواد الدستور المطلوب حذفها أو إضافتها أو المطلوب تغيير أحكامها، وأن يرفق بطلب التعديل بيان بالمبررات الداعية إلى ذلك. ويأمر رئيس المجلس بطبع كتاب رئيس مجلس الوزراء بطلب التعديل والبيان المرفق به خلال أربع وعشرين ساعة من وروده إلى المجلس، كما يأمر بتوزيعه على كافة الأعضاء.
المادة (88) : يعقد المجلس جلسة خاصة خلال أسبوع من تاريخ ورود طلب تعديل الدستور من رئيس مجلس الوزراء. ويعرض رئيس المجلس بياناً شارحاً لهذا الطلب على المجلس قبل أن يقرر إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإعداد تقرير عنه خلال خمسة عشر يوماً من إحالته إليها، ويجب أن تضمن اللجنة تقريرها رأيها في مبدأ التعديل، وصياغة مشروع المواد المقترح تعديلها أو إضافتها في حالة موافقتها على مبدأ التعديل. ويتلى مشروع تقرير اللجنة عليها في جلسة يحضرها ثلثا أعضائها على الأقل قبل تقديمه إلى المجلس، كما تجب موافقة اللجنة بأغلبية أعضائها على المشروع بعد مناقشتها له.
المادة (89) : يحدد المجلس جلسة لنظر تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن تعديل الدستور خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتقديمه لرئيس المجلس، مرفقاً به نص طلب التعديل ومبرراته. ويتلى تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، ويجري التصويت في هذه الحالة نداء بالاسم.
المادة (90) : إذا كان اقتراح تعديل الدستور قد قدم من أعضاء المجلس وفقاً للمادة (92) من الدستور، وجب أن تتوافر في هذا الطلب الشروط الواردة في الفقرة الثانية من المادة (87) من هذه اللائحة. وتحفظ الطلبات التي تقدم من عدد يقل عن النصاب الدستوري المقرر، ويخطر رئيس المجلس مقدمي هذه الطلبات كتابة بذلك. ويعرض رئيس المجلس الطلب المقدم باقتراح التعديل خلال سبعة أيام من تقديمه على لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإعداد تقرير بشأن مبدأ التعديل وموضوعاته، ويعرض التقرير على المجلس، ويؤخذ الرأي عليه نداء بالاسم. فإذا وافق المجلس على مبدأ التعديل وموضوعاته بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، أحال الاقتراح إلى الحكومة لتضع صيغة مشروع تعديل الدستور.
المادة (91) : يعقد المجلس جلسة خاصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود مشروع تعديل الدستور من رئيس مجلس الوزراء، ويتلى المشروع قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل وفقاً للأحكام الواردة في الفقرة الثانية من المادة (89) من هذه اللائحة.
المادة (92) : في جميع الأحوال التي يوافق فيها مجلس النواب على تعديل الدستور وعلى المواد المعدلة له طبقاً للأحكام الواردة في هذا الفرع، يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الشورى بذلك لعرض التعديل على المجلس لاتخاذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن.
المادة (93) : تقدم الاقتراحات بقوانين من أعضاء المجلس إلى رئيسه مصاغة ومحددة بقدر المستطاع، ومرفقاً بها مذكرة إيضاحية تتضمن تحديد نصوص الدستور المتعلقة بالاقتراح والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها والأهداف التي يحققها. ولا يجوز أن يوقع الاقتراح بقانون أكثر من خمسة أعضاء.
المادة (94) : لرئيس المجلس أن يخطر مقدم الاقتراح كتابة بمخالفته للدستور، أو عدم استيفائه للشكل المطلوب، أو وجود الأحكام التي تتضمنها مواده في القوانين النافذة، وأن يطلب منه تصحيحه أو سحبه. فإذا أصر العضو على رأيه وجب عليه تقديم مذكرة مكتوبة لرئيس المجلس بوجهة نظره خلال أسبوع من تاريخ إخطاره، ويعرض الرئيس الأمر على مكتب المجلس. ويخطر الرئيس العضو كتابة بما يقرره المكتب في هذا الشأن، فإذا أصر العضو خلال أسبوع على وجهة نظره عرض الرئيس الأمر على المجلس.
المادة (95) : يحيل الرئيس الاقتراح بقانون إلى اللجنة المختصة لإبداء الرأي في فكرته، وللجنة أن تأخذ رأي مقدم الاقتراح قبل وضع تقريرها بشأنه. وتعد اللجنة تقريراً يعرض على المجلس متضمناً الرأي في جواز نظر الاقتراح، أو رفضه، أو إرجائه. وللجنة أن تشير على المجلس برفض الاقتراح لأسباب تتعلق بالموضوع بصفة عامة. فإذا ما وافق المجلس على نظر الاقتراح أحاله إلى الحكومة لتضع صيغة مشروع القانون. وكل اقتراح بقانون قدمه أحد الأعضاء ورفضه المجلس، لا يجوز لأحد من الأعضاء تقديمه ثانية في ذات دور الانعقاد إلا بموافقة الحكومة.
المادة (96) : إذا وافقت إحدى اللجان على اقتراح بقانون من شأنه زيادة في المصروفات، أو نقص في الإيرادات، عما ورد في الميزانية العامة للدولة، أحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية أو مكتبها لإبداء الرأي فيه. ويجب في هذه الأحوال أن يتضمن تقرير اللجنة الأصلية رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية أو مكتبها.
المادة (97) : يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو التي اقترحها الأعضاء وقامت الحكومة بصياغتها وفقاً للمادة (95) من هذه اللائحة في أول جلسة تالية لورودها، للنظر في إحالتها إلى اللجان المختصة، ما لم تطلب الحكومة نظر المشروع على وجه الاستعجال أو يرى رئيس المجلس أن له صفة الاستعجال، فيحيله الرئيس إلى اللجنة المختصة مباشرة، ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية مع توزيع المشروع على الأعضاء برفقة جدول أعمال هذه الجلسة.
المادة (98) : إذا قدم اقتراح أو مشروع بقانون مرتبط باقتراح أو مشروع آخر معروض على إحدى اللجان، أحاله الرئيس مباشرة إلى هذه اللجنة وأخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية.
المادة (99) : إذا تعددت مشروعات أو مقترحات القوانين في الموضوع الواحد، اعتبر أسبقها هو الأصل، واعتبر ما عداه بمثابة تعديل له.
المادة (100) : إذا أدخلت اللجنة المختصة تعديلات مؤثرة على صياغة مشروع قانون، جاز لها قبل رفع تقريرها إلى المجلس أن تحيله، بعد موافقة رئيس المجلس، إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية أو مكتبها، لتبدي رأيها في صياغة المشروع وتنسيق مواده وأحكامه خلال المدة التي يحددها رئيس المجلس، وتشير اللجنة في تقريرها إلى رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية أو مكتبها.
المادة (101) : تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادي بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها دون حاجة إلى إحالة جديدة. وعند حدوث تغيير وزاري يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس، تأجيل النظر في هذه المشروعات كلها أو بعضها بلجان المجلس، لفترة لا تزيد على ثلاثين يوماً، لتستعد الحكومة للمناقشة فيها، أو لتتخذ الإجراءات الدستورية المقررة لتعديلها أو استردادها. أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التي بدأ المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التي كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة بناءً على طلب الحكومة طبقاً لأحكام الفقرة السابقة.
المادة (102) : يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يوماً التالية لافتتاح دور الانعقـاد الأول من كل فصل تشريعي، بمشروعات القوانين التي لم يفصل فيها المجلس السابق. وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء اعتبرت غير قائمة. وإذا طلبت الحكومة نظرها، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفي في شأنها بما انتهى إليه رأي اللجنة السابقة، إذا كانت قد وضعت تقريراً فيها.
المادة (103) : يناقش المجلس مشروعات القوانين في مداولة واحدة، ومع ذلك يجوز أن تجري مداولة ثانية طبقاً للأحكام الواردة في هذه اللائحة.
المادة (104) : تبدأ مناقشة مشروعات القوانين بتلاوة المشروع الأصلي وتقرير اللجنة المختصة وما يتضمنه من تعديلات، ما لم ير المجلس الاكتفاء بتوزيع بعض أو كل هذه الوثائق مع إثباتها في المضبطة. وتعطى الكلمة عند مناقشة المشروع لمقرر اللجنة فالحكومة فالأعضاء. وتبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع إجمالاً، فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ، عد ذلك رفضاً للمشروع. فإذا وافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ، انتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة بعد تلاوة كل منها والاقتراحات التي قدمت بشأنها، ويؤخذ الرأي في كل مادة على حدة، ثم يؤخذ الرأي على المشروع في مجموعه.
المادة (105) : لكل عضو عند نظر مشروع قانون، أن يقترح التعديل بالإضافة أو الحذف أو التجزئة في المواد أو فيما يعرض من تعديلات. ويجب أن يقدم التعديل كتابة قبل الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديل بثمان وأربعين ساعة على الأقل ليعمم على الأعضاء. ويجوز بموافقة المجلس النظر في التعديل الذي يقدم قبل الجلسة مباشرة أو أثناءها، ويصدر قرار المجلس بنظره أو استبعاده بعد سماع مقدم الاقتراح، إن كان لذلك محل، دون مناقشة. فإذا أقر المجلس النظر في هذه التعديلات، عرضها الرئيس على المجلس وله أن يقرر بحثها في الحال أو إحالتها إلى اللجنة المختصة لبحثها وإعداد تقرير عنها.
المادة (106) : تخطر اللجنة المختصة بالتعديلات الجوهرية التي يقدمها الأعضاء قبل الجلسة المحددة لنظر المشروع أمام المجلس لبحثها، ويبين المقرر رأي اللجنة فيها أثناء المناقشة في الجلسة. ويجب أن يكون اقتراح التعديل محدداً ومصاغاً. ويجوز للحكومة ولمقرر اللجنة طلب إحالة التعديل الذي يقترح أثناء جلسة المجلس إلى اللجنة، وتلزم إجابة هذا الطلب إذا كان اقتراح التعديل جوهرياً ولم يسبق نظره فيها.
المادة (107) : إذا قرر المجلس إحالة التعديل المقترح إلى اللجنة وجب عليها أن تقدم تقريرها في الميعاد الذي يحدده المجلس، وإذا كان لهذا التعديل تأثير على باقي مواد المشروع أجل نظره حتى تنتهي اللجنة من عملها في شأنه وإلا كان للمجلس أن يستمر في مناقشة باقي المواد. وتعتبر التعديلات كأن لم تكن، ولا تعرض للمناقشة، إذا تنازل عنها مقدموها دون أن يتبناها أحد الأعضاء.
المادة (108) : بعد الانتهاء من مناقشة المادة والتعديلات المقدمة بشأنها، يؤخذ الرأي على التعديلات أولاً، ويبدأ الرئيس بأوسعها مدى وأبعدها عن النص الأصلي، ثم يؤخذ الرأي على المادة في مجموعها.
المادة (109) : إذا قرر المجلس حكماً في إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق أن وافق عليها، فله أن يعود إلى مناقشة تلك المادة. ويجوز للمجلس، بناء على طلب الحكومة أو اللجنة أو أحد الأعضاء، أن يقرر إعادة المناقشة في مادة سبق إقرارها إذا أبديت لذلك أسباب جديدة، وذلك قبل انتهاء المداولة في المشروع.
المادة (110) : للمجلس قبل أخذ الرأي على مشروع القانون بصفة نهائية، إذا كانت قد أدخلت على نصوصه تعديلات بالجلسة، أن يحيله إلى اللجنة المختصة لتبدي رأيها بالاشتراك مع لجنة الشئون التشريعية والقانونية أو مكتبها في صياغة وتنسيق أحكامه. وعلى اللجنة المحال إليها المشروع أن تقدم تقريرها في الموعد الذي يحدده لها المجلس. ولا يجوز بعدئذ إجراء مناقشة في المشروع إلا فيما يتعلق بالصياغة.
المادة (111) : يجب إجراء مداولة ثانية في بعض مواد مشروع القانون إذا قدم طلب كتابي بذلك إلى رئيس المجلس من الحكومة أو رئيس اللجنة أو مقررها أو خمسة أعضاء على الأقل، وذلك قبل الجلسة أو الموعد المحدد لأخذ الرأي نهائياً على مشروع القانون، ويبين بالطلب المادة أو المواد المطلوب إعادة المداولة فيها وتعديلها وأسباب ومبررات هذا التعديل والصياغة المقترحة للمواد المطلوب تعديلها.
المادة (112) : لا يجوز في المداولة الثانية المناقشة في غير التعديلات المقترحة والتي قدم الطلب بشأنها طبقاً للمادة السابقة، ثم يؤخذ الرأي بعد المناقشة على المواد التي اقترح تعديلها بحسب ترتيبها في المشروع، وبعدئذ يؤخذ الرأي على المشروع بصفة نهائية.
المادة (113) : تسري الأحكام الخاصة بالتعديلات المقدمة في المداولة الأولى على ما يقدم من تعديلات أثناء المداولة الثانية.
المادة (114) : لا يجوز أن يقر المجلس أي موضوع أو أن يرفضه إلا بعد نظره في اللجنة أو اللجان المختصة، وفي ضوء ما تقدمه من تقارير في شأنه، وذلك مع مراعاة ما ورد من أحكام خاصة في هذه اللائحة.
المادة (115) : لا يجوز أخذ الرأي نهائياً في مشروع القانون قبل مضي أربعة أيام على الأقل من انتهاء المداولة فيه. ويجوز بموافقة المجلس - في الأحوال المستعجلة - أخذ الرأي النهائي على المشروع في ذات الجلسة التي تمت الموافقة عليه فيها، وذلك بعد ساعة على الأقل من الانتهاء من نظره ما لم تقرر أغلبية أعضاء المجلس غير ذلك.
المادة (116) : لكل من تقدم باقتراح بقانون أن يسترده بطلب كتابي لرئيس المجلس، ولو كان ذلك أثناء مناقشته، فلا يستمر المجلس في نظره إلا إذا كان موقعاً من عضو أو أعضاء غيره، أو طلب أحد الأعضاء الاستمرار في نظره بطلب كتابي يقدم إلى رئيس المجلس، أو طلبت الحكومة ذلك.
المادة (117) : تسقط الاقتراحات بقوانين المقدمة ممن زالت عضويته من الأعضاء، إلا إذا كانت موقعة من عضو أو أعضاء غيره، وذلك فيما عدا الاقتراحات بقوانين التي سبق أن وافق عليها المجلس وتقرر إحالتها إلى الحكومة لوضع صياغتها، فللحكومة الاستمرار في صياغتها وإحالتها إلى المجلس.
المادة (118) : الاقتراحات بقوانين التي يستردها مقدموها أو التي تسقط طبقاً لأحكام المادة السابقة لا يجوز إعادة تقديمها في دور الانعقاد ذاته.
المادة (119) : تسقط جميع الاقتراحات بقوانين بنهاية الفصل التشريعي، وذلك فيما عدا الاقتراحات بقوانين التي سبق أن وافق عليها المجلس السابق وتقرر إحالتها إلى الحكومة لوضع صياغتها فيطبق بشأنها ما ورد في المادة (102) من هذه اللائحة. ولا تستأنف اللجان نظر الاقتراحات بقوانين المحالة إليها في دور انعقاد سابق، إلا إذا طلب مقدموها من رئيس المجلس التمسك بها كتابة خلال ثلاثين يوماً من بدء دور الانعقاد الجديد، ويخطر الرئيس اللجان بهذا الطلب.
المادة (120) : إذا كان المشروع أو الاقتراح مؤلفاً من مادة واحدة، اكتفى بتلاوته ومناقشته، ثم أخذ الرأي النهائي فيه مرة واحدة.
المادة (121) : إذا اعترض الملك على مشروع قانون أقره مجلساً الشورى والنواب ورده طبقاً لأحكام المادة (35) من الدستور، أحيل المشروع إلى رئيس مجلس النواب ليخطر المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض. ويعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ولرئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه الإدلاء ببيان في هذا الشأن، ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به في ذات الجلسة إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراسة المشروع المعترض عليه، والمبادئ والنصوص التي هي محل الاعتراض، وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال. ويعرض تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية على المجلس لنظره على وجه الاستعجال، وفي حالة موافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس على المشروع أحيل إلى مجلس الشورى لاستكمال الإجراءات المقررة.
المادة (122) : يحيل رئيس المجلس المراسيم بقوانين التي تصدر بالتطبيق للمادة (38) من الدستور إلى اللجان المختصة لإبداء رأيها فيها، ويكون لها في المجلس وفي اللجان الأولوية على أية أعمال أخرى.
المادة (123) : لا يجوز التقدم بأية اقتراحات بالتعديل في نصوص أي مرسوم بقانون صادر طبقاً لأحكام المادة (38) من الدستور.
المادة (124) : تسري بشأن المراسيم بقوانين الإجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص عليها في هذه اللائحة. ويصوت المجلس على هذه المراسيم بالموافقة أو بالرفض. ويصدر قرار المجلس بعدم إقرار المرسوم بقانون بأغلبية أعضاء المجلس، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
المادة (125) : يخطر الرئيس المجلس بالمعاهدات أو الاتفاقيات التي تبرم بمراسيم وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة (37) من الدستور مشفوعة بالبيان الحكومي المرافق لها، ويتلى هذا البيان في أول جلسة تالية مع إيداع المعاهدة ومرفقاتها أمانة المجلس. وللمجلس إبداء ما يراه من ملاحظات بصدد هذه المعاهدات أو الاتفاقيات دون اتخاذ قرار في شأن المعاهدة ذاتها.
المادة (126) : يحيل الرئيس إلى اللجنة المختصة المعاهدات والاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، لبحثها وتقديم تقرير عنها إلى المجلس. وللمجلس أن يوافق عليها أو يرفضها أو يؤجل نظرها، وليس له أن يعدل نصوصها. وفى حالة الرفض يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء ببيان يشمل النصوص أو الأحكام التي تضمنتها المعاهدة أو الاتفاقية والتي أدت إلى الرفض أو التأجيل.
المادة (127) : لمجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس كتابة أسباب ذلك.
المادة (128) : لكل عضو أن يقدم إلى الرئيس اقتراحاً برغبة يتعلق بمصلحة عامة ليبديها المجلس للحكومة في الأمور الداخلة في نطاق اختصاصه. ويقدم الاقتراح كتابة لرئيس المجلس مرفقاً به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس. ويحيل الرئيس الاقتراح فور تقديمه إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، وللجنة أن تأخذ رأي مقدم الاقتراح قبل وضع تقرير بشأنه. وللمجلس في حالة الاستعجال أن يقرر نظر الاقتراح برغبة دون إحالته إلى اللجنة المختصة، وفي هذه الحالة يكون للحكومة أو الوزير المختص طلب تأجيل مناقشة الاقتراح لمدة أسبوع على الأكثر، فيجاب هذا الطلب، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس.
المادة (129) : لا يجوز تقديم اقتراح برغبة موقع من أكثر من خمسة من أعضاء المجلس. ولا يجوز أن يتضمن الاقتراح أمراً مخالفاً للدستور أو القانون، أو إضراراً بالمصلحة العليا للدولة، أو عبارات غير لائقة أو ماسة بكرامة الأشخاص أو الهيئات، أو يخرج عن اختصاص المجلس. ولرئيس المجلس حفظ أي اقتراح يخالف أحكام الفقرة السابقة، وإخطار مقدم الاقتراح كتابة بقراره وأسبابه، وله أن ينبه عليه بعدم التكلم فيه، فإذا أصر العضو على وجهة نظره، عرض الرئيس الأمر على المجلس ليبدي رأيه فيه دون مناقشة.
المادة (130) : يكون للعضو مقدم الاقتراح برغبة أولوية الكلام في الجلسة التي أدرج التقرير عن اقتراحه في جدول أعمالها. ويجوز لرئيس المجلس أن يأذن لأحد المؤيدين للاقتراح وأحد المعارضين له بالكلام قبل أخذ رأي المجلس في تقرير اللجنة.
المادة (131) : في حالة رفض المجلس الاقتراح برغبة، لا يجوز إعادة تقديمه قبل مضي أربعة أشهر على هذا الرفض.
المادة (132) : لكل عضو قدم اقتراحاً برغبة أن يسترده بطلب كتابي يقدمه لرئيس المجلس إلى ما قبل إدراج تقرير اللجنة عن اقتراحه بجدول أعمال المجلس، وفي هذه الحالة لا يجوز للمجلس أن ينظر فيه. وتسقط الاقتراحات المشار إليها بزوال عضوية مقدميها، كما يسقط ما يبقى منها في اللجان حتى بداية دور الانعقاد التالي، وذلك ما لم يطلب من قدمها من رئيس المجلس كتابة خلال ثلاثين يوماً من بداية دور الانعقاد الجديد التمسك بها، ويحيط رئيس المجلس اللجنة علماً بهذه الطلبات لاستئناف نظرها. وفى جميع الأحوال تسقط هذه الاقتراحات بنهاية الفصل التشريعي.
المادة (133) : لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة محددة الموضوع لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه. ولا يجوز أن يوقع السؤال أكثر من عضو واحد كما لا يجوز توجيهه إلا إلى وزير واحد.
المادة (134) : يجب أن يكون السؤال موقعاً من مقدمه، ومكتوباً بوضوح وإيجاز قدر المستطاع ومحدد الموضوع، وأن يكون في أمر من الأمور ذات الأهمية العامة، ولا يكون متعلقاً بمصلحة خاصة بالسائل أو بأقاربه حتى الدرجة الرابعة أو بأحد موكليه، وأن يقتصر على الأمور التي يراد الاستفهام عنها دون تعليق عليها، وألا يتضمن عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد، وألا يكون متعلقاً بأمور لا تدخل في اختصاص الوزير الموجه إليه السؤال، أو يتضمن طلب معلومات أو إحصائيات لا تتعلق بموضوع السؤال. فإذا لم تتوافر في السؤال هذه الشروط جاز لمكتب المجلس استبعاده بناء على إحالة من الرئيس مع إبلاغ العضو بذلك، فإن لم يقتنع العضو بوجهة نظر المكتب، واعترض عليها خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه، عرض الأمر على المجلس للبت فيه دون مناقشة، وذلك قبل اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة التالية.
المادة (135) : تقيد طلبات توجيه الأسئلة بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص، ويبلغ رئيس المجلس السؤال الذي روعيت فيه أحكام المادة السابقة إلى الوزير الموجه إليه خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويجيب الوزير عن السؤال كتابة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه به.
المادة (136) : يبلغ الرئيس الجواب إلى مقدم السؤال فور وروده، ويدرج السؤال والجواب في جدول أعمال أول جلسة تالية لهذا الإبلاغ. كما يدرج في الجدول أيضاً السؤال الذي لم يجب عليه الوزير في الموعد المحدد في المادة السابقة ليتم الرد عليه شفاهة بالمجلس، وللوزير أن يطلب تأجيل الإجابة إلى موعد لا يزيد على سبعة أيام، فيجاب إلى طلبه، ولا يجوز التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس.
المادة (137) : لا يجوز إبلاغ الوزراء بالأسئلة المرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلس، قبل أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس، فإذا تأخرت اللجنة عن الموعد المحدد لذلك أبلغ السؤال إلى الوزير. ولا تبلغ أية أسئلة إلى الوزراء قبل عرض الوزارة لبرنامجها ما لم تكن في موضوع له أهمية خاصة وعاجلة، وبعد موافقة رئيس المجلس. ولا يجوز أن يتقدم العضو بأكثر من سؤال في شهر واحد. وتضم الأسئلة المقدمة في موضوع واحد أو في موضوعات مرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً وثيقاً عند إبلاغها للوزير للإجابة عنها معاً.
المادة (138) : عند عرض السؤال الذي أدرج في جدول الأعمال والجواب عليه، للعضو أن يعلن اكتفاءه بالرد فيغلق بحث الموضوع، أو يبدي رغبته في الكلام فيعطى وحده التعقيب على الوزير بإيجاز، وللوزير أن يعلق على ذلك التعقيب كتابة أو شفاهة.
المادة (139) : يجوز للحكومة من تلقاء نفسها أو بمناسبة سؤال موجه إلى أحد وزرائها أن تطلب مناقشة موضوع معين يتعلق بالسياسة العامة للدولة لتحصل فيه على رأي المجلس، أو تدلي ببيانات في شأنه.
المادة (140) : لا تنطبق الإجراءات السابقة الخاصة بالأسئلة على ما يوجه منها إلى الوزراء أثناء مناقشة الميزانية أو أي موضوع مطروح على المجلس، وللأعضاء بعد أن يؤذن لهم بالكلام أن يوجهوا هذه الأسئلة في الجلسة شفوياً، بشرط أن تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادتين (133) و (134) من هذه اللائحة، وأن تكون متصلة بالموضوع المطروح على المجلس.
المادة (141) : عقب انتهاء من موضوع الأوراق والرسائل الواردة المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة (50) من هذه اللائحة، يخصص نصف ساعة للأسئلة والإجابة عليها، فإذا بقي بعد ذلك شيء منها يدرج في جدول أعمال الجلسة التالية ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك. ولا يشترط توافر النصاب القانوني خلال عرض الأسئلة والإجابة عنها، ما دام قد توافر ذلك النصاب في مستهل الجلسة.
المادة (142) : يجوز للعضو استرداد سؤاله في أي وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب في ذات الجلسة.
المادة (143) : يسقط السؤال بزوال صفة مقدمه، أو من وجه إليه، أو بانتهاء دور الانعقاد الذي قدم السؤال خلاله.
المادة (144) : يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء على الأقل أن يوجه إلى أي من الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاته.
المادة (145) : يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابة إلى رئيس المجلس، مبيناً به بصفة عامة موضوع الاستجواب، ومرفقاً به مذكرة شارحة تتضمن بياناً بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التي يتناولها الاستجواب والأسباب التي يستند إليها مقدمو الاستجواب، ووجه المخالفة التي تنسب إلى من وجه إليه الاستجواب، وما يراه المستجوبون من أسانيد تؤيد ما ذهبوا إليه. ويجب ألا يتضمن الاستجواب أموراً مخالفة للدستور أو القانون، أو عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد، أو أن يكون متعلقاً بأمور لا تدخل في اختصاص الوزير المستجوب أو بأعمال أو تصرفات سابقة على توليه الوزارة، أو أن تكون في تقديمه مصلحة خاصة للمستجوب أو لأقاربه حتى الدرجة الرابعة أو لأحد موكليه. كما لا يجوز تقديم استجواب في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في نفس دور الانعقاد. ولا يدرج أي استجواب في جدول الأعمال قبل عرض الوزارة لبرنامجها.
المادة (145) : عقب التحقق من توافر الشروط الشكلية في الاستجواب, يعرض رئيس المجلس الاستجواب على لجنة مشكلة من رؤساء ونواب رؤساء اللجان النوعية المنصوص عليها في البنود أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً من الفقرة الأولى من المادة (21) من هذه اللائحة من غير مقدمي الاستجواب لإعداد تقرير بشأن مدى جديته, وعلى اللجنة إنجاز هذا التقرير في موعد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ عرض الاستجواب عليها. وللجنة في سبيل التحقق من جدية الاستجواب أن تتأكد من توافر الوقائع والمستندات والأدلة المؤيدة لوجهة نظر مقدمي الاستجواب. ويعرض تقرير اللجنة على المجلس في أول جلسة تالية لإعداده*. ـــــــــــــــ * مضافة بمقتضى المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 2012.
المادة (145) : يحيل رئيس المجلس الاستجواب فور تقديمه إلى مكتب المجلس لإبداء الرأي في مدى توافر الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادتين السابقتين فيه, وعلى مكتب المجلس أن يبدي رأيه خلال مده أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ إحالة الاستجواب إليه. فإذا رأى مكتب المجلس عدم توافر الشروط الشكلية في الاستجواب قرر استبعاده مع إبلاغ مقدميه بذلك, ولمقدمي الاستجواب الاعتراض على هذا القرار خلال أسبوع من تاريخ إبلاغهم, فإن اعترضوا خلال تلك المدة عرض الأمر على المجلس في أول جلسة تالية للبت فيه دون مناقشة, وذلك قبل اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية*. ـــــــــــــــ * مضافة بمقتضى المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 2012.
المادة (146) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة يبلغ رئيس المجلس الاستجواب إلى من وجه إليه، ويخطر الرئيس مقدمي الاستجواب كتابة بذلك، ويدرج الاستجواب في جدول أعمال المجلس في أول جلسة تالية لتقديمه وذلك لإحالته إلى اللجنة المختصة لمناقشته وتقديم تقرير للمجلس بشأنه. وتضم الاستجوابات المقدمة في موضوع واحد، أو في عدة موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطاً وثيقاً، وتدرج في جدول الأعمال لإحالتها إلى اللجنة لتجري مناقشتها في وقت واحد. ويعتبر كل مستجوب متنازلاً عن أية أسئلة يكون قد سبق له أن تقدم بها في ذات موضوع الاستجواب. ولا تجري مناقشة الاستجواب في اللجنة المختصة إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من إحالته إليها، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير على تعجيل هذه المناقشة. ولمن وجه إليه الاستجواب أن يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر، فيجاب إلى طلبه، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من اللجنة.
المادة (147) : للاستجوابات الأسبقية على سائر المواد المدرجة في أعمال اللجنة، إلا إذا قررت اللجنة غير ذلك. وتبدأ مناقشة الاستجواب في الجلسة المحددة لذلك بأن يشرح المستجوبون استجوابهم، وتكون الأولوية بينهم بحسب ترتيب أسمائهم في طلب الاستجواب ما لم يتنازل أيهم عن دوره لغيره من المستجوبين، ثم يجيب الوزير الموجه إليه الاستجواب، ويتحدث بعده الأعضاء المؤيدو للاستجواب والمعارضون له بالتناوب.
المادة (148) : لكل عضو في اللجنة أن يطلب من الوزير أية بيانات لازمة لاستجلاء حقيقة الأمر بالنسبة إلى موضوع الاستجواب المعروض على اللجنة، ويقدم هذا الطلب كتابة إلى رئيس المجلس قبل الجلسة المحددة لمناقشة الاستجواب بوقت كاف. وعلى الوزير تقديم البيانات المذكورة بعد توجيه الطلب من رئيس المجلس إليه، وقبل الموعد المحدد للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل.
المادة (149) : إذا قرر المجلس بأغلبية أعضائه مناقشة الاستجواب في اللجنة المختصة، وبعد الانتهاء من مناقشته، يرفع رئيس اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس، وعلى الرئيس أن يعرض على المجلس في أول جلسة تالية لرفع التقرير إليه الاقتراحات التي قدمتها اللجنة إليه بشأن الاستجواب، ويكون للاقتراح بالانتقال إلى جدول الأعمال الأولوية على غيره من الاقتراحات المقدمة. ويبت المجلس في هذه الاقتراحات دون مناقشة وذلك إذا كان التقرير منتهياً إلى الانتقال إلى جدول الأعمال، أما إذا تضمن التقرير إدانة من وجه إليه الاستجواب فيجب أن تجرى المناقشة بالمجلس قبل التصويت على قرار اللجنة. وتكون المناقشة بسماع آراء الأعضاء المؤيدين للاستجواب والمعارضين له بالتناوب، ولا يجوز قفل باب المناقشة قبل أن يتحدث اثنان من طالبي الكلام من كل جانب على الأقل*. ـــــــــــــــ * مضافة بمقتضى المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 2012.
المادة (149) : بعد الانتهاء من مناقشة اللجنة للاستجواب، يرفع رئيس اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس، وعلى الرئيس أن يعرض على المجلس في أول جلسة تالية لرفع التقرير إليه الاقتراحات التي قدمتها اللجنة إليه بشأن الاستجواب، ويكون للاقتراح بالانتقال إلى جدول الأعمال الأولوية على غيره من الاقتراحات المقدمة. ويبت المجلس في هذه الاقتراحات دون مناقشة وذلك إذا كان التقرير منتهياً إلى الانتقال إلى جدول الأعمال، أما إذا تضمن التقرير إدانة من وجه إليه الاستجواب فيجب أن تجري المناقشة بالمجلس قبل التصويت على قرار اللجنة. وتكون المناقشة بسماع آراء الأعضاء المؤيدون للاستجواب والمعارضون له بالتناوب، ولا يجوز قفل باب المناقشة قبل أن يتحدث اثنان من طالبي الكلام من كل جانب على الأقل.
المادة (150) : لأي من مقدمي الاستجواب حق استرداد الاستجواب في أي وقت إما بطلب كتابي لرئيس المجلس وإما شفاهة بالجلسة فإذا ترتب على هذا الاسترداد أن نقص عدد المستجوبين عن خمسة، يستبعد الاستجواب من جدول الأعمال ولا ينظر فيه. ويعتبر عدم حضور أحد مقدمي الاستجواب الجلسة المحددة لمناقشته في اللجنة استرداداً منه للاستجواب، ويسري في هذه الحالة حكم الفقرة السابقة، وذلك ما لم يكن غياب المستجوب لعذر تقبله اللجنة، وفي هذه الحالة تؤجل اللجنة نظر الاستجواب إلى جلسة تالية ولمرة واحدة فقط بعد سماع رأي الوزير الموجه إليه الاستجواب.
المادة (151) : يسقط الاستجواب بزوال صفة من وجه إليه، أو انتهاء عضوية أحد مقدميه لأي سبب من الأسباب إذا ترتب على ذلك أن نقص عدد المستجوبين عن خمسة، أو بانتهاء الدور الذي قدم خلاله.
المادة (152) : يقدم طلب سحب الثقة من أحد الوزراء كتابة إلى رئيس المجلس موقعاً عليه من عشرة أعضاء. ولا يجوز أن يقدم هذا الطلب إلا بعد انتهاء المجلس من مناقشة استجواب موجه إلى من قدم طلب سحب الثقة منه.
المادة (153) : يعرض الرئيس طلب اقتراح سحب الثقة من الوزير على المجلس فور تقديمه إليه، بعد أن يتحقق من وجود مقدمي الطلب الجلسة، ويعتبر عدم وجود أحدهم بالجلسة تنازلاً عن الطلب. ويجوز للمجلس أن يؤجل المناقشة في الطلب إلى موعد يحدده.
المادة (154) : قبل التصويت في المجلس على موضوع الثقة يأذن الرئيس بالكلام في هذا الموضوع لاثنين من مقدمي الاقتراح بعدم الثقة بترتيب طلبهما واثنين من معارضيه كذلك، ما لم ير المجلس الإذن بالكلام لعدد أكثر.
المادة (155) : لا يجوز أن يصدر المجلس قراره في طلب سحب الثقة قبل مضي سبعة أيام من تاريخ تقديمه، على أن تكون قد مضت ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ انتهاء المناقشة فيه. ويصدر المجلس قراره بسحب الثقة بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم.
المادة (156) : لا يجوز لمجلس النواب أن يطرح موضوع الثقة برئيس مجلس الوزراء، ولكن إذا رأى ثلثا أعضاء المجلس بناء على طلب مقدم من عشرة أعضاء عدم إمكانية التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، أحيل الأمر - دون مناقشة - إلى المجلس الوطني للنظر في ذلك، ويخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء بذلك.
المادة (157) : يدعو رئيس مجلس الشورى المجلس الوطني إلى الاجتماع فور إحالة مجلس النواب اقتراح عدم إمكانية التعاون مع رئيس مجلس الوزراء إليه. ويعرض الرئيس الطلب باقتراح عدم إمكانية التعاون على المجلس، بعد أن يتحقق من وجود مقدمي الطلب بالجلسة، ويعتبر عدم وجود أحدهم بالجلسة تنازلاً عن الطلب، ويترتب عليه إسقاطه.
المادة (158) : قبل التصويت في المجلس الوطني على اقتراح عدم إمكانية التعاون يأذن الرئيس بالكلام في هذا الموضوع لاثنين من مقدمي الاقتراح بترتيب طلبهما واثنين من معارضيه كذلك، ما لم ير المجلس الإذن بالكلام لعدد أكثر.
المادة (159) : لا يجوز أن يصدر المجلس الوطني قراره في اقتراح عدم إمكان التعاون قبل مضي سبعة أيام من تاريخ إحالته إليه، ويصدر المجلس قراره بعدم إمكانية التعاون بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم.
المادة (160) : لمجلس النواب في كل وقت أن يؤلف لجاناً أو أن يندب عضواً أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاصه.
المادة (161) : تتخذ الإجراءات المقررة في المادة السابقة بناء على طلب مكتب المجلس أو إحدى لجانه، أو بناء على اقتراح مقدم من خمسة أعضاء على الأقل. ويختار المجلس اللجنة أو العضو الذي يقوم بالتحقيق بناء على ترشيح رئيسه، مع مراعاة التخصص والخبرة في الموضوعات التي يجري بشأنها التحقيق.
المادة (162) : للقائمين بالتحقيق أن يتخذوا كافة الإجراءات اللازمة للحصول على البيانات والمعلومات والأوراق المتعلقة بما أحيل إليهم من موضوعات. وعلى جميع الجهات المختصة أن تعاون القائمين بالتحقيق في أداء مهمتهم، وعليها أن تقدم لهم الوسائل اللازمة لجمع ما يرونه من أدلة، وأن تمكنهم من أن يحصلوا على ما يحتاجون إليه من تقارير أو بيانات أو وثائق أو مستندات.
المادة (163) : يجب أن تقدم نتيجة التحقيق خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ بدئه. وإذا تعذر تقديم التقرير إلى المجلس في الميعاد المقرر، وجب إعداد تقرير للمجلس يتضمن العقبات والأسباب التي أدت إلى هذا التأخير، وللمجلس أن يمد هذه المهلة لمدة أو لمدد أخرى لا تتجاوز جميعها أربعة أشهر أو يتخذ ما يراه مناسباً في هذه الحالة.
المادة (164) : يجب أن يشتمل التقرير على ما اتخذ من إجراءات لتقصي جميع الحقائق عن الموضوع المحال، والمقترحات بشأن علاج ما تبين من سلبيات. ويناقش المجلس التقرير في أول جلسة تالية لتقديمه، وتكون أولوية الكلام لمن يقدم طلباً كتابياً بذلك لرئيس المجلس قبل الموعد المحدد للمناقشة.
المادة (165) : تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه إلى مجلس النواب قبلب انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى لاستكمال إجراءات إقراره.
المادة (166) : يحيل الرئيس مشروع قانون الميزانية إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية فور تقديمه للمجلس، ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية.
المادة (167) : تقدم لجنة الشئون المالية والاقتصادية للمجلس تقريرا يتضمن عرضا عاما للأسس التي يقوم عليها مشروع الميزانية وبيانا مناسبا عن كل باب من أبوابها مع التنويه بالملاحظات والاقتراحات التي يقدمها أعضاء المزجلس أو اللجنة بشأنها، وذلك في ميعاد لا يتجاوز ستة أسابيع من تاريخ إحالة المشروع إلى اللجنة، لإذا انقضت هذه المهلة دون أن تقدم اللجنة التقرير المذكور، وجب أن تبين أسباب ذلك للمجلس، وللمجلسش أن يمنحها مهلة أخرى لا تجاوز أسبوعين، لإغن لم تقدم تقريرها خلال هذه المهلة، جاز للمجلس أن يناقض مشروع قانون الميزانية بالحالة التب ورد بها من الحكومة.
المادة (168) : يكون نظر الميزانية في المجلس ولجانه بطريق الاستعجال، وتحيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية الأبواب التي تنتهي من بحثها إلى المجلس لنظرها تباعا. ويسري في شأن مشروع قانون الميزانية الأحكام المنصوص عليها في المادة (217) من هذه اللائحة.
المادة (169) : تكون مناقشة الميزانية في المجلس على أساس التبويب الوارد فيها، ويجوز إعداد الميزانية لأكثر من سنة مالية، ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون.
المادة (170) : كل تعديل تقترحه لجنة الشئون المالية والاقتصادية في الاعتمادات التي تضمنها مشروع الميزانية، يجب أن يكون ذلك بموافقة الحكومة، وأن تنوه اللجنة عن هذه الموافقة في تقريرها.
المادة (171) : على من يريد الكلام في موضوع خاص بباب من أبواب الميزانية أن يقيد اسمه بعد توزيع تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية عنه وقبل المناقشة فيه، وعلى طالب الكلام أن يحدد المسائل التي سيتناولها بحثه، وتقتصر المناقشة في المجلس على الموضوعات التي يثيرها طالب الكلام، وذلك كله ما لم يأذن المجلس بغير ذلك.
المادة (172) : لا يجوز إلغاء أو تعديل دائرة أو وظيفة قائمة بموجب نظام قانوني معمول به، أو تعديل قانون قائم عن طريق إلغاء أو تعديل الاعتمادات في الميزانية، فإذا رأي المجلس ذلك وجب تقديم اقتراح بقانون خاص بهذا الشأن.
المادة (173) : يقدم الحساب الختامي للشئون المالية للدولة عن العام المنقضي إلى مجلس النواب أولا خلال الخمسة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية، ويحيله الرئيس بعد اعتماده من المجلس إلى مجلس الشورى مشفوعا بملاحظاته.
المادة (174) : تسري الأحكام الخاصة بمناقشة الميزانية العامة وإصدارها على الحساب الختامي والاعتمادات الإضافية والنقل من باب إلى آخر من أبواب الميزانية، كما تسري هذه الأحكام على الميزانيات المستقلة والملحقة والاعتمادات الإضافية المتعلقة بها والنقل من باب إلى آخر من أبوابها وحساباتها الختامية.
المادة (175) : لا يجوز أثناء دور الانعقاد، في غير حالة الجرم المشهود، أن تتخذ نحو العضو إجراءات التوقف أو التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جنائي آخر إلا بإذن سابق من المجلس. وفي غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أي من هذه الإجراءات أخذ إذن من رئيس المجلس. ويعتبر بمثابة إذن عدم إصدار المجلس أو الرئيس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله إليه. ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات وفقا للفقرة السابقة أثناء انعقاده، كما يجب إخطاره دوما في أول اجتماع له بأي إجراء اتخذ أثناء عطلة المجلس السنوية ضد أي عضو من أعضائه.
المادة (176) : يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل والشئون الإسلامية. ويجب أن يرفق بالطلب صورة رسمية من أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات فيها. ويحيل الرئيس الطلب المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لبحثه وإبداء الرأي فيه. ويجب على اللجنة إعداد تقريرها بشأن طلب رفع الحصانة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إحالة الأوراق إليها.
المادة (177) : لا يجوز للعضو أن يتنازل عن الحصانة دون إذن المجلس، وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقواله إذا وجه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانه، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ آية إجراءات أخرى ضد العضو، إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك طبقا لأحكام المادتين السابقتين.
المادة (178) : لا يجوز للجنة الشئون التشريعية والقانونية ولا للمجلس، البحث في توافر الأدلة أو عدم توافرها للإدانة في موضوع الاتهام الجنائي، ويقتصر البحث على مدى كيدية الادعاء والتحقق مما إذا كان يقصد منه منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس. ويؤذن دائما باتخاذ الإجراءات الجنائية متى ثبت أن الإجراء ليس مقصودجا منه منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس.
المادة (179) : يجب على العضو الانتظام في حضور اجتماعات المجلس ولجانه.
المادة (180) : على العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس أو اجتماعات لجانه، أن يخطر رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال كتابة بذلك. ولا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من جلستين للمجلس أو ثلاثة اجتماعات متتالية للجنة، إلا إذا حصل على أجازة أو إذن من رئيس المجلس لأسباب تبرر ذلك، أو إذا كان الغياب لعذر مقبول يقدم لرئيس المجلس أو لرئيس اللجنة أو الاجتماع التالي. ولا يجوز طلب الأجازة لمدة غير محددة. ويخطر الرئيس المجلس بالأجازات التي منحها للأعضاء في أول جلسة تالية.
المادة (181) : إذا تغيب العضو عن حضور جلسات أو لجانه بغير أجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضي المدة المرخص له فيها، يعتبر متغيبا بغير إذن ويسقط حقه في المكافأة عن مدة الغياب.
المادة (182) : على العضو الذي يطرأ ما يستوجب انصرافه من جلسة المجلس أو جلسات لجانه نهائيا قبل ختامها أن يستأذن في ذلك كتابة من رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال.
المادة (183) : يعتبر عضو المجلس الذي يوفد للخارج في مهمة خاصة للمجلس في أجازة طوال المدة المحددة لهذه المهمة.
المادة (184) : يعرض رئيس اللجنة على رئيس المجلس شهريا، وكلما رأي رئيس اللجنة ضرورة لذلك، تقريرا عن حضور أعضاء اللجنة وغيابهم.
المادة (185) : يجب على العضو أن يراعي الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية وأصول اللياقة مع زملائه بالمجلس ورئاسة الجلسة.
المادة (186) : لا يجوز للعضو أن يأتي أفعالا داخل المجلس أو خارجه تخالف أحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.
المادة (187) : يحظر على العضو أن يسمح باستغلال صفته في الحصول على مزايا خاصة بدون وجه حق.
المادة (188) : لا يجوز للعضو فور إعلان انتخايه أن يقبل التعيين في إحدى الشركات الأجنبية، ولا أن يقبل عضوية مجالي غدارة الشركات المساهمة أو مجالس المراقبة في شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، إلا إذا كان أحد المؤسسين، أو مالكا لعشرة في المائة على الأقل من أسهم رأس مال الشركة، أو كان قد سبق له شغل عضوية هذه المجالس قبل إعلان انتخابه.
المادة (189) : على كل عضو فور إعلان انتخابه أن يخطر رئيس المجلس ببيان عضويته في الشركات المنصوص عليها في المادة السابقة، أو بالمهنة الحرة التي يزاولها، أو أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي يقوم به. وعليه أن يخطر رئيس المجلس عن أي تغيير يطرا خلال مدة عضويته على هذه البيانات وذلك خلال شهر على الأكثر من وقت حدوثه.
المادة (190) : على العضو عند مناقشة أي موضوع معروض على المجلس أو مكتبه أو على إحدى لجانه يتعلق بمصلحة شخصية له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو لأحد موكليه، أن يخطر المجلس أو المكتب أو اللجنة بذلك قبل المناقشة.
المادة (191) : الجزاءات البرلمانية مع مراعاة ما ورد في المادة (99) من الدستور، ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقع على العضو الذي يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب عملا من الأعمال المحظورة عليه أحد الجزاءات التالية: أ- التنبيه الشفوي ب- التنبيه المكتوب ج- اللوم د- الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات. هـ الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد. و- إسقاط العضوية ومع مراعاة الجزاءات المنصوص عليها في المواد (65) و(66) و(67) و(68) من هذه اللائحة لا يجوز توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في البنود السابقة على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويعهد المجلس بذلك إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ويشترط لتوقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها في البنود (ج) و(د) و (هـ) من هذه المادة موافقة أغلبية أعضاء المجلس. ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثي أعضاء المجلس وبمراعاة الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
المادة (192) : يسقط حق العضو في مكافأة العضوية طوال المدة التي قرر فيها المجلي عدم اشتراكه في أعماله. وإذا كان من وقع عليه الجزاء السابق رئيسا أو نائبا لرئيس إحدى اللجان ترتب على ذلك تنحيته عن منصبه في اللجنة، في دور الانعقاد الذي وقع خلاله الجزاء.
المادة (193) : في حالة إخطار رئيس المجلس من إحدى الجهات الرسمية بصدور أحكام قضائية أو تصرفات او قرارات مما يترتب عليه إسقاط العضوية طبقا للمادة (99) من الدستور، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار، ويبلغ المجلس بذلك في أول جلسة تالية. وتقوم اللجنة - بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه - ببحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية، فإذن انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها يترتب عليه إسقاط العضوية قدمت تقريرا برأيها إلى مكتب المجلس لإحالته إلى المجلس لنظره في أول جلسة تالية ليقرر في شأنه ما يراه.
المادة (194) : يجوز لعشرة من أعضاء المجلس على الأقل أن يتقدموا بطلب كتابي إلى رئيس المجلس باقتراح بإسقاط العضوية عن أحد أعضائه وذلك لأحد الأسباب المبينة في المادة (99) من الدستور، ويجب أن تبين في الطلب الأسباب الداعية لذلك. ويخطر رئيس المجلس العضو كتابة بصورة من اقتراح إسقاط العضوية عنه، وذلك بعد أن يتحقق مكتب المجلس من توافر الشروط الشكلية في الطلب. ويدرج طلب إسقاط العضوية في جداول أعمال أول جلسة للمجلس تالية لإخطار العضو بصورة من الطلب، ليقرر إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية.
المادة (195) : لا يجوز للجنة الشئون التشريعية والقانونية البدء في إجراءاتها إلا بعد إخطار العضو كتابة للحضور في الميعاد الذي تحدد لذلك، على ألا تقل المدة بين تاريخ الإخطار والميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن ثلاثة أيام. وعلى اللجنة أن تستمع لأقوال العضو وأن تحقق أوجه دفاعه، ويغادر العضو مقر الاجتماع عند أخذ الأصوات. وإذا تخلف العضو عن الحضور أعادة اللجنة إخطاره طبقا للقواعد السابقة، فإذا تخلف بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة في مباشرة إجراءاتها وللعضو ان يختار أحد أهضاء المجلس لمعاونته في إبداء دفاعه أمام اللجنة. وتقدم اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس بعد موافقة أغلبية ثلثي أعضائها عليه خلال أسبوعبن على الأكثر من تاريخ إحالته إليها. ويعرض هذا التقرير على المجلس في أول جلسة تالية، ويجب صدور قرار المجلس بشأنه في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليه .
المادة (196) : يتلي تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية أمام المجلس، ويؤخذ الرأي عليه نداء بالاسهم، ولا يصدر قرار المجلس بإسقاط العضوية إلا بموافقة ثلثي أعضائه على الأقل، ويجوز للمجلس أن يقرر جعل التصويت سريا.
المادة (197) : يقدم طلب إلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية وفقا لما ورد في البند (د) من المادة (57) من الدستور كتابة إلى رئيس المجلس، ويجب أن يرفق بالطلب بيان بقرار المجلس وأسبابه ومبررات إزالة الأثر المانع من الترشح والمستندات المؤيدة له ويعرض الرئيس الطلب على المجلس لإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإعداد تقرير عنه للمجلس. وعلى اللجنة أن تدعي من سبق إسقاط العضوية عنه وأن تستمع إلى أقواله وأن تحقق أوجه دفاعه، ويجب أن يتضمن تقريرها مناقشة ما إبداه من أسباب وأسانيد لطلبه. ويعرض التقرير على المجلس، ويجب أن يصدر المجلس قراره في شانه خلال أسبوعبن على الأكثر من تاريخ عرض التقرير عليه.
المادة (198) : تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبه وخالية من أي قيد أو شرط. ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثلاثة أيام من تاريخ وروردها على مكتب المجلس لنظرها في اجتماع يدعى لحضوره مقدم الاستقالة، وتعرض الاستقالة على المجلس مصحوبة بتقرير من مكتب المجلس في أول جلسة تالية. ويجوز - بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو - نظر الاستقالة في جلية سرية. ولا تعتبر الاستقالة مقبولة إلا من وقت موافقة المجلس عليها، وللعضو أن يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس بقبولها.
المادة (199) : إذا انتهت عضوية أحد الأعضاء بالوفاة أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية، يعلن رئيس المجلس خلو مكانه في الدائرة في ذات الجلسة التي أعلن فيها عن وفاة العضو أو تقرر فيها انتهاء عضويته، ويخطر وزير العدل والشئون الإسلامية بخلو المكان خلال أسبوع من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات لانتخاب من يحل محله. وإذا وقع الخلو لأي سبب من الأسباب خلال الستة أشهر السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجري انتخاب عضو بديل.
المادة (200) : المحافظة على النظام داخل المجلس من اختصاص رئيسه. ويحدد الرئيس بالتنسيق مع وزير الداخلية عدد الحرس اللازم لحفظ الأمن والنظام. ويكون هذا الحرس تحت إمرة رئيس المجلس ومستقل عن كل سلطة أخرى. ولا يجوز لأية قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب من الرئيس. ولا يجوز لغير الحرس المسئول عن المحافظة على الأمن والنظام حمل أي نوع من السلاح داخل حرم المجلس، ويضع رئيس المجلس النظام الذي يكفل تحقيق ذلك.
المادة (201) : لا يجوز لأحد الدخول في حرم المجلس إلا بتصريح يصدر طبقا للنظام الذي يضعه مكتب المجلس. وعلى المصرح لهم بالدخول أن يتبعوا التعليمات التي تصدر إليهم من حرس المجلس.
المادة (202) : لا يجوز دخول قاعة الجلسة أو أماكن انعقاد اجتماعات اللجان وقت انعقادها لغير أعضاء المجلس والمكلفين بالعمل فيه ومن يندبهم رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة لمعاونتهم، ومن يأذن المجلس أو اللجنة لهم في الحضور.
المادة (203) : تخصص أماكن لممثلي الصحف وغيرها من وسائل الإعلام، وللجمهور، في شرفت المجلس لمشاهدة جلساته. ويضع رئيس المجلس قواعد وإجراءات التصريح في الدخول إلى هذه الشرفات.
المادة (204) : يجب على من يصرح لهم في دخول شرفات المجلس أن يلزموا السكون التام مدة انعقاد الجلسة، وأن يظلوا جالسين، وألا يظهروا علامات استحسان أو استهجان وأن يراعوا التعليمات والملاحظات التي يبديها لهم المكلفون بحفظ النظام. وللقائمين بحفظ النظام أن يكلفوا من يقع منهم ضوضاء أو إخلال بالنظام ممن رخص لهم في دخول الشرفات بمغادرة الشرفة، فإن لم يمتثل فللرئيس أن يأمر حرس المجلس بإخراجه وتسليمه للجهة المختصة إذا اقتضى الحال.
المادة (205) : تدرج الاعتمادات المخصصة لميزانية المجلس رقما واحدا في ميزانية الدولة، ويقر المجلس ميزانيته السنوية في حدود الاعتماد المدرج بهذا الخصوص في ميزانية الدولة بالاتفاق مع الحكومة. وتصدر ميزانية المجلس بقانون، ملحقة بالميزانية للدولة، وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بالميزانية العامة للدولة.
المادة (206) : بعد صدور القانون الخاص بميزانية المجلس، يودع الاعتماد المخصص لها بميزانية الدولة في الجهة التي يختارها مكتب المجلس، ولا يصرف من هذا الاعتماد إلا بإذن من رئيس المجلس أو من ينوب عنه في ذلك.
المادة (207) : يضع مكتب المجلس القواعد الخاصة بتنظيم حسابات المجلس، ونظام الصرف والجرد وغير ذلك من الشئون المالية.
المادة (208) : تسري في شأن الاعتمادات الإضافية لمجلس النواب الأحكام المقررة في المواد السابقة بشأن ميزانية المجلس.
المادة (209) : تعد الأمانة العامة للمجلس الحساب الختامي له خلال ثلاثين يوما من انتهاء السنة المالية، ويحيله الرئيس إلى مكتب المجلس للنظر فيه قبل عرضه على المجلس لمناقشته وإقراره. ولمكتب المجلس إحالة الحساب الختامي إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لبحثه وتقديم تقرير عنه يعرض على المجلس في أول جلسه تالية. وتتبع في إقرار الحساب الختامي وإصداره الإجراءات المتبعة في إقرار ميزانية المجلس وإصدارها.
المادة (210) : تكون للمجلس أمانة عامة يصدر بتنظيمها قرار من رئيس المجلس بعد موافقة مكتب المجلس، ويتضمن القرار الأحكام التفصيلية الخاصة بالشئون الإدارية والمالية. وإلى أن يصدر هذا القرار يجوز لرئيس المجلس أن يصدر قرارات مؤقتة لتنظيم شئون الأمانة العامة.
المادة (211) : يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة، وعلى جميع شئون وأعمال المجلس الإدارية والمالية والفنية.
المادة (212) : يكون للمجلس أمين عام يعين بمرسوم في درجة وكيل وزارة. وتكون له الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدارية المقررة في القوانين والأنظمة لوكلاء الوزارات. ويعد الأمين العام مشروع جدول أعمال اجتماعات المجلس لإقراره من المكتب ومن رئيس المجلس. ويحضر جلسات المجلس، كما يحضر جلسات اللجان بناء على طلبها، ويكون مسئولا عن عمله أمام رئيس المجلس.
المادة (213) : يكون لرئيس المجلس السلطات المخولة للوزير ووزير المالية والاقتصاد الوطني المنصوص عليها في القوانين واللوائح، ويكون لمكتب المجلس الاختصاص في المسائل التي يجب أن يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وكذلك المسائل التي تقضي فيها القوانين واللوائح بأخذ رأي أو موافقة وزارة المالية والاقتصاد الوطني أو ديوان الخدمة المدنية، أو أية جهة أخرى حسب الأحوال.
المادة (214) : تحدد لرئيس مجلس الوزراء والوزراء أماكن خاصة في صدر قاعة الجلسة، ويكون لممثلي الحكومة أماكن أخرى تحدد بقرار من رئيس المجلس.
المادة (215) : يضع مكتب المجلس القواعد التنظيمية العامة المتعلقة بالتسهيلات التي تقدم لأعضاء المجلس لتمكينهم من القيام بمسئولياتهم.
المادة (216) : يضع مكتب المجلس بناء على ما يقترحه رئيسه نظاما خاصا بالأسبقية في المراسم بين أعضاء المجلس في اجتماعاته الرسمية وفي الاجتماعات التي يعقدها أو التي يدعو إليها. ويخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء بهذا النظام.
المادة (217) : يجرى بحث الموضوعات المستعجلة قبل غيرها في المجلس ولجانه، ولا تسري عليها أحكام المواعيد العادية المقررة في هذه اللائحة. وللمجلس أن يقرر مناقشة الموضوعات المستعجلة في الجلسة ذاتها على أن تقدم اللجنة المختصة تقريرها إلى المجلس في ذات الجلسة، كما يجوز في هذه الحالة أن يقرر المجلس أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في ذات الجلسة وفقا للمادة 115 من هذه اللائحة. ويعتبر الموضوع مستعجلا إذا ما طلبت ذلك الحكومة أو رئيس المجلس. وفيما عدا ما نصت عليه المادة (87) من الدستور، وللمجلس في جميع الأحوال أن يقرر العدول عن الاستعجال وإتباع الإجراءات العادية، ويجب النص على صفة الاستعجال في قرار الإحالة إلى كل من المجلس واللجان. ولا تخل أحكام هذه المادة بأي حكم خاص بحالة من حالات الاستعجال المنصوص عليها في الدستور أو في هذه اللائحة.
المادة (218) : على الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام تحري الدفة في نقل وتلخيص جلسات المجلس، ويحق لكل عضو أن يطلب من رئيس المجلس تصحيح الأخطاء بكتاب يرسله الرئيس إلى الصحيفة أو سيلة الإعلام التي حرفت الوقائع، وعليها أن تنشر الكتاب أو تعلنه في أقرب وقت دون تعقيب ولا يمنع هذا من إقامة الدعوى العمومية.
المادة (219) : يلغى القانون رقم (4) لسنة 1974 بشأن اللائحة الداخلية للمجلس الوطني.
المادة (220) : يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (221) : يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة، وعلى جميع شئون وأعمال المجلس الإدارية والمالية والفنية*. ـــــــــــــــ * معاد ترقيمها من 211 إلى 221 بمقتضى المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 2012.
المادة (222) : يكون للمجلس أمين عام يعين بمرسوم في درجة وكيل وزارة. وتكون له الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدارية المقررة في القوانين والأنظمة لوكلاء الوزارات. ويعد الأمين العام مشروع جدول أعمال اجتماعات المجلس لإقراره من المكتب ومن رئيس المجلس. ويحضر جلسات المجلس، كما يحضر جلسات اللجان بناء على طلبها، ويكون مسئولاً عن عمله أمام رئيس المجلس*. ـــــــــــــــ * معاد ترقيمها من 212 إلى 222 بمقتضى المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 2012.
المادة (223) : يكون لرئيس المجلس السلطات المخولة للوزير ووزير المالية والاقتصاد الوطني المنصوص عليها في القوانين واللوائح، ويكون لمكتب المجلس الاختصاص في المسائل التي يجب أن يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وكذلك المسائل التي تقضي فيها القوانين واللوائح بأخذ رأي أو موافقة وزارة المالية والاقتصاد الوطني أو ديوان الخدمة المدنية، أو أية جهة أخرى حسب الأحوال*. ـــــــــــــــ * معاد ترقيمها من 213 إلى 223 بمقتضى المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 2012.
المادة (224) : تحدد لرئيس مجلس الوزراء والوزراء أماكن خاصة في صدر قاعة الجلسة، ويكون لممثلي الحكومة أماكن أخرى تحدد بقرار من رئيس المجلس*. ـــــــــــــــ * معاد ترقيمها من 214 إلى 224 بمقتضى المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 2012.
المادة (225) : يضع مكتب المجلس القواعد التنظيمية العامة المتعلقة بالتسهيلات التي تقدم لأعضاء المجلس لتمكينهم من القيام بمسئولياتهم*. ـــــــــــــــ * معاد ترقيمها من 215 إلى 225 بمقتضى المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 2012.
المادة (226) : يضع مكتب المجلس بناء على ما يقترحه رئيسه نظاماً خاصاً بالأسبقية في المراسم بين أعضاء المجلس في اجتماعاته الرسمية وفي الاجتماعات التي يعقدها أو التي يدعو إليها. ويخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء بهذا النظام*. ـــــــــــــــ * معاد ترقيمها من 216 إلى 226 بمقتضى المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 2012.
المادة (227) : يجرى بحث الموضوعات المستعجلة قبل غيرها في المجلس ولجانه، ولا تسري عليها أحكام المواعيد العادية المقررة في هذه اللائحة. وللمجلس أن يقرر مناقشة الموضوعات المستعجلة في الجلسة ذاتها على أن تقدم اللجنة المختصة تقريرها إلى المجلس في ذات الجلسة، كما يجوز في هذه الحالة أن يقرر المجلس أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في ذات الجلسة وفقا للمادة 115 من هذه اللائحة. ويعتبر الموضوع مستعجلاً إذا ما طلب ذلك رئيس المجلس أو خمسة من أعضاء المجلس على الأقل أو الحكومة. وفيما عدا ما نصت عليه المادة (87) من الدستور، وللمجلس في جميع الأحوال أن يقرر العدول عن الاستعجال وإتباع الإجراءات العادية، ويجب النص على صفة الاستعجال في قرار الإحالة إلى كل من المجلس واللجان. ولا تخل أحكام هذه المادة بأي حكم خاص بحالة من حالات الاستعجال المنصوص عليها في الدستور أو في هذه اللائحة. ------------------ معاد ترقيم المادة بمقتضى المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 2012 المنشور بتاريخ 30 / 8 / 2012
المادة (228) : على الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام تحري الدقة في نقل وتلخيص جلسات المجلس، ويحق لكل عضو أن يطلب من رئيس المجلس تصحيح الأخطاء بكتاب يرسله الرئيس إلى الصحيفة أو وسيلة الإعلام التي حرفت الوقائع، وعليها أن تنشر الكتاب أو تعلنه في أقرب وقت دون تعقيب. ولا يمنع هذا من إقامة الدعوى العمومية*. ـــــــــــــــ * معاد ترقيمها من 218 إلى 228 بمقتضى المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 2012.
المادة (228) : في الحالات التي يُدعى فيها المجلس الوطني إلى الاجتماع، يتولى رئاسة جلساته رئيس مجلس النواب، ويُعمل بأحكام هذه اللائحة الداخلية في تلك الجلسات، مع مراعاة ما نصت عليه المادة (103) من الدستور*. ـــــــــــــــ * مضافة بمقتضى المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 2012.
المادة (229) : يلغى القانون رقم (4) لسنة 1974 بشأن اللائحة الداخلية للمجلس الوطني*. ـــــــــــــــ * معاد ترقيمها من 219 إلى 229 بمقتضى المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 2012.
المادة (230) : يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية*. ـــــــــــــــ * معاد ترقيمها من 220 إلى 230 بمقتضى المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 2012.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن