بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب,
المعدل بالقانون رقم (31) لسنة 2010,
وعلى المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى, المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2006,
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : يُستبدل بنصوص المواد (126) و(137) و(138) و(139) و(140) و(142) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى, النصوص الآتية:
مادة (126):
يجوز لرئيس مجلس الوزراء إلقاء بيان أمام مجلس الشورى أو إحدى لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه، وله أن يفوض أحد الوزراء في ذلك.
فإذا كان البيان أمام المجلس, جاز له مناقشته أو إحالته إلى إحدى لجانه لمناقشته وإبداء ما تراه من ملاحظات بشأنه.
مادة (137):
يحيل رئيس مجلس الشورى مشروع قانون الميزانية إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية فور تقديمه إلى المجلس من الحكومة، ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية.
مادة (138):
تجتمع لجنة الشئون المالية والاقتصادية للمجلس مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية لمجلس النواب في اجتماع مشترك لمناقشة مشروع قانون الميزانية مع الحكومة، وتقدم كل لجنة للمجلس الذي تتبعه تقريراً منفصلاً يتضمن عرضاً عاماً للأسس التي يقوم عليها مشروع الميزانية وبياناً مناسباً عن كل باب من أبوابها مع التنويه بالملاحظات والاقتراحات التي يقدمها أعضاء مجلسي الشورى والنواب أو اللجنتان بشأنها.
وعلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لمجلس الشورى أن تقدم تقريرها عقب انتهاء المناقشات المشتركة وذلك في ميعاد لا يتجاوز ستة أسابيع من تاريخ إحالة المشروع إليها, وللجنة أن تطلب من رئيس المجلس منحها مهلة لا تتجاوز أسبوعين لتقديم تقرير تكميلي في ضوء المناقشات التي تمت في مجلس النواب عن مشروع القانون, فإن لم تقدم اللجنة تقريرها الأصلي أو التكميلي خلال المواعيد المشار إليها جاز للمجلس أن يناقش مشروع قانون الميزانية بالحالة التي ورد بها من مجلس النواب.
مادة (139):
يعرض رئيس مجلس الشورى مشروع قانون الميزانية على المجلس فور إحالته إليه من رئيس مجلس النواب، مرفقاً به تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية للمجلس والسابق إعداده عن مشروع القانون والتقرير التكميلي إن وجد، ويكون نظر الميزانية في مجلس الشورى ولجانه بطريق الاستعجال، ويسرى في شأن مشروع قانون الميزانية الأحكام المنصوص عليها في المادة (189) من هذه اللائحة.
مادة (140):
تكون مناقشة الميزانية في مجلس الشورى على أساس التبويب الوارد فيها، ويجوز إعداد الميزانية لسنتين ماليتين على الأكثر، ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون.
مادة (142):
على من يريد الكلام في موضوع خاص بباب من أبواب الميزانية أن يقيد اسمه بعد توزيع مشروع القانون مرفقاً به تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية وقبل المناقشة فيه، وعلى طالب الكلام أن يحدد المسائل التي سيتناولها بحثه، وتقتصر المناقشة في المجلس على الموضوعات التي يثيرها طالب الكلام، وذلك كله ما لم يأذن المجلس بغير ذلك.
المادة (2) : يُستبدل بعنوان (الأسئلة) الوارد تحت الفصل الثاني من الباب الرابع من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى عنوان (بيان الحكومة).
المادة (3) : تُلغى المواد من(127) حتى (136) و(185) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.
المادة (4) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون, ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين