بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلس الشورى والنواب.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
بعدالإطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب المعدل بالمرسوم القانوني رقم (30) لسنة 2002،
وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة المعدل بقانون رقم (3) لسنة 2007،
وعلى المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب،
وعلى المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2006،
أقر مجلس الشورى وجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تضاف إلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب مادة برقم (42 مكرر), نصها الآتي:
مادة (42 مكرر):
يصدر بمرسوم لائحة موحدة بمخصصات كل من رئيسي مجلسي الشورى والنواب, ونائبي كل من رئيس وأعضاء المجلسين تدرج اعتماداتها رقما واحدا ضمن ميزانية كل مجلس، وتحدد اللائحة مسمى ومقدار هذه المخصصات ونظام وشروط ومواعيد صرفها, وما يعتبر من تلك المخصصات جزءا أساسيا من المكافأة الشهرية.
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين