بشأن إنشاء مجلس الدفاع الأعلى.
المادة (1) : يشكل مجلس الدفاع الأعلى على الوجه الآتي :-
أ- رئيس مجلس الوزراء.
ب- وزير الدفاع.
ج- وزير الخارجية.
د- وزير المالية.
هـ - القائد العام لقوة الدفاع.
و- مدير المخابرات.
ز- أي مسئول له علاقة ويكون حضوره ضروريا.
المادة (2) : يتولى مجلس الدفاع الأعلى الشئون العليا للدفاع والمحافظة على سلامة الوطن، ويقوم على وجه الخصوص بما يأتي:-
أ - وضع السياسة الدفاعية لدولة البحرين.
ب - إصدار التوجيهات لممثلي دولة البحرين في اللجنة العسكرية الدائمة المنبثقة عن معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية.
ج - الإشراف على الخطط العسكرية الموضوعة للدفاع عن دولة البحرين.
المادة (3) : تعرض اقتراحات مجلس الدفاع الأعلى على مجلس الوزراء لإقرارها.
المادة (4) : تعقد جلسات مجلس الدفاع الأعلى برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه.
المادة (5) : يضع المجلس الأعلى للدفاع نظام العمل فيه ويختار أمين سر له يتولى حفظ الأوراق وتبليغ القرارات.
المادة (6) : يجتمع مجلس الدفاع الأعلى بناء على دعوة من رئيسه.
المادة (7) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين