تشريعات الدول العربية

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   2   لسنة   1972   بتاريخ  9 / 3 / 1972

بشأن تعديل لائحة السير والمرور للبحرين لسنة 1955.

المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين, بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1971 بإ

المادة (1) : يعدل نص المادة (18) من لائحة السير والمرور للبحرين لسنة 1955 بحيث يقرأ كالآتي:- "إذا اقتنعت السلطة

المادة (2) : يعدل نص المادة (20) فقرة (1) من لائحة السير والمرور للبحرين لسنة 1955 بحيث يقرأ كالآتي:- "تتحقق هو

المادة (3) : اللوحات المعدنية المشار إليها في هذا القانون ملك للدولة، ولا يجوز نزع هذه اللوحات من مكانها أو إبدا

المادة (4) : يحصل رسم قدره ديناران مقابل إصدار أو إعادة إصدار ال

المادة (5) : تخصص لوحات للعربات الأميرية المعدة للاستعمال

المادة (6) : تخصص لعربات السلكين السياسي والقنصلي الأجنبيين لوحات معدنية - تصرفها السلطة المرخصة - برقم مسلسل وم

المادة (7) : مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (5) و(6) السابقتين وأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون دولة البحرين

المادة (8) : يجب أن تكون أرقام التسجيل التي على اللوحة وجميع البيانات الأخرى بارزة على سطح مستو وغير مجزأ من صفي

المادة (9) : يلغى نص المادة (24) من لائحة

المادة (10) : يلغى أي حكم ورد في لائحة السير والمرور للبحرين لسنة 1955، أو في ا

المادة (11) : على السلطة المرخصة إصدار القرارات التنفيذية لأحكام هذا

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   4   لسنة   1972   بتاريخ  30 / 3 / 1972

بشأن فرض رسوم موانئ على ناقلات البترول.

المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين, بعد الاطلاع على المرور الأميري رقم (2) لسنة 1971 بإع

المادة (1) : تفرض رسوم موانئ بالفئات وبالكيفية المقررة في هذا القانون على جميع السفن التي تشحن بأية مواد هيدروكر

المادة (2) : أ- ما لم يصدر قانون آخر يقضى بخلاف ذلك تحصل الرسوم المشار إليها في المادة السابقة بواقع 0.060 دينار

المادة (3) : عند احتساب الرسوم المستحقة بموجب أحكام المادة الثانية من هذا القانون، سوف لا يدخل في اح

المادة (4) : على وكلاء السفن - الخاضعة لأحكام هذا القانون - في البحرين أن يقوموا بسداد رسوم الموانئ المستحقة للح

المادة (5) : على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ أحكام هذا القانون، ويع

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   5   لسنة   1972   بتاريخ  6 / 4 / 1972

بشأن ربط الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1972.

المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين, بعد الاطلاع على المادة السادسة من المرسوم رقم (1) لس

المادة () :

المادة (1) : تقدر إيرادات الدولة بميزانية السنة المالية 1972 بمبلغ -/26.000.000 دينار (

المادة (2) : تقدر المصروفات المتكررة وغير المتكررة للوزارات والإدارات الحكومية بمبلغ -/26.000.000 دينار (س

المادة (3) : لمجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني، سلطة

المادة (4) : إن وجود اعتماد لغرض معين في جداول المصروفات الخاصة بكل وزارة لا يعفي الوزارات من أن

المادة (5) : على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   7   لسنة   1972   بتاريخ  27 / 4 / 1972

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1972 بشأن الرقابة على الأسعار وتحديدها.

المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين, بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1971 بإ

المادة (1) : يعدل نص المادة السابعة من قانون الرقابة على الأسعار وتحديدها بحيث يصبح كالأتي : " مع مراعاة أحكام

المادة (2) : يعدل نص الفقرة (أ) من المادة الثامنة من هذا القانون بحيث يصبح كالآتي: "كل من خالف أحكام هذا القانو

المادة (3) : يلغى كل ما يتعارض

المادة (4) : على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ أحكام هذا الق

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   8   لسنة   1972   بتاريخ  11 / 5 / 1972

بشأن الجمعيات التعاونية.

المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين, بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1971 بإ

المادة (1) : يقصد بالجمعية التعاونية في تطبيق أحكام هذا القانون، كل جمعية ينشؤها أشخاص طبيعيون، ويكون الغرض منها

المادة (2) : يجب أن يشمل اسم الجمعية ما يدل على صفتها التعاونية ونوع عملها، ولا يجوز لغـير الجمعيات المنشأة وفقا

المادة (3) : يشترط في تأسيس أية جمعية تعاونية طبقا لأحكام هذا القانون الشروط التالية:- ‌أ- أن يكون الأعضاء المؤ

المادة (4) : تكتسب الجمعية التعاونية الشخصية الاعتبارية بشهر عقد تأسيسها وملخص نظامها الداخلي طبقا لأحكام هذا ال

المادة (5) : تكون أسهم الجمعية التعاونية اسمية وغير قابلة لل

المادة (6) : لا يجوز تعليق قبول العضوية في الجمعية التعاونية على الاكتتاب بأكثر من سهم واحد، ولا يجوز للعضو الوا

المادة (7) : مسئولية الأعضاء في الجمعية التعاونية عن التزام

المادة (8) : يكون للعضو الحق في أن ينسحب من الجمعية التعاونية وذلك وفقا للإجراءات التي يوجبها نظامها الداخلي، وف

المادة (9) : يجوز لعضو الجمعية التعاونية أن يتنازل عما يملكه من الأسهم لمنتفع آخر، وذلك طبقا للإجراءات التي ينص

المادة (10) : على مجلس إدارة الجمعية التعاونية أن يصدر قرارا بفصل أي عضو يحكم عليه في خيانة أو في جريمة مخلة بالش

المادة (11) : عند وفاة أحد أعضاء الجمعية التعاونية، تدفع لورثته قيمة الأسهم التي كان يملكها مع الفوائد والعوائد ا

المادة (12) : يبقى العضو المنسحب أو المتنازل أو المفصول وورثتهم وورثة المتوفى مسئولين قبل الغير لمدة سنتين من تار

المادة (13) : يسقط الحق في المطالبة بثمن الأسهم والفوائد والعوائد بع

المادة (14) : يجوز للجمعية التعاونية التي تم تسجيلها وشهرها بموجب هذا القانون أن تستأجر وتشتري وتبيع وأن ت

المادة (15) : يجوز للجمعية التعاونية أن تنشئ لها فروعا في منطقة عملها، أو في أية منطقة أخرى لا توجد بها جمعية تعا

المادة (16) : مع مراعاة أحكام المادة الثالثة من هذا القانون، يشترط لتأسيس أية جمعية تعاونية أن

المادة (17) : يجب أن يتضمن عقد التأسيس تاريخ ومكان تحريره واسم الجمعية ومنطقة عملها ونوعها والأغراض التي

المادة (18) : يكون المؤسسون مسئولين بطريق التضامن عما يرتبه تأسيس الجمعية التعاونية من التزامات وليس لهم الرجوع ب

المادة (19) : مع مراعاة النظام النموذجي الذي يصدر بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية يجب أن يتضمن النظام الدا

المادة (20) : تنظر وزارة العمل والشئون الاجتماعية في تسجيل الجمعيات التعاونية بناء على طلب يقدم من المؤسسين وترفق

المادة (21) : لوزارة العمل والشئون الاجتماعية أن ترفض تسجيل الجمعية خلال شهر واحد من تاريخ تقديم الطلب المنصوص عل

المادة (22) : لوزارة العمل والشئون الاجتماعية رفض إجراء تعديل على النظام الداخلي للجمعية حتى لو أقرته جمعية عمومي

المادة (23) : يجب على اللجنة المشكلة للنظر في التظلمات أن تفصل في التظلم خلال شهر واحد من تاريخ إحا

المادة (24) : تتكون الجمعية العمومية من جميع أعضاء الجمعيات التعاونية المسجلين لديها والمسددين لالتزاماتهم المالي

المادة (25) : يرأس اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية رئيس مجلس إدارة الجمعية, فإن غاب رأسها نائبه أو م

المادة (26) : تعقد الجمعية العمومية اجتماعها السنوي بدعوة من مجلس الإدارة خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة

المادة (27) : لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا إلا إذا حضره عدد من المساهمين يشكلون الأغلبية المطلق

المادة (28) : في جميع الأحوال لا يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا ما لم يحضره مساهمون يشكلون أكثر م

المادة (29) : لا يعتد باستقالة مراجع الحسابات أو استقالة مجلس الإدارة أو لجنة المراقبة الجماعية قبل دعوة الجمعية

المادة (30) : في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة السابقة وجب تأجيل الاجتماع إلى جلسة أخرى

المادة (31) : تدعى الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد إذا طلب منها ذلك :- 1. خمس أعضاء الجمعية التعاونية ال

المادة (32) : مع مراعاة أحكام المادة (30) من هذا القانون لا يجوز أن يعرض على جمعية عمومية عادية أو جمعية عمومية غ

المادة (33) : يكون لكل جمعية تعاونية مجلس إدارة يدير شئونها، لا يقل عدد أعضائه عن ستة ولا يزيد عن تسعة تنتخبهم ال

المادة (34) : يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جن

المادة (35) : يحظر على عضو مجلس الإدارة أن يزاول لحسابه أو لحساب غيره أعمالا من نوع الأعمال التي تزاولها الجمعية

المادة (36) : يكون لكل جمعية تعاونية مراجع للحسابات من غير أعضائها من المحاسبين القانونيين وتعينه الجمعية العمومي

المادة (37) : يعرض مجلس إدارة الجمعية الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية وحساب الأرباح والخسائر على مراجع الحس

المادة (38) : يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديرا من أعضاء الجمعية التعاونية أو غيرهم يقوم بتصريف شئون الجمعية المال

المادة (39) : على مجلس إدارة كل جمعية تعاونية أن يقدم للجمعية العمومية العادية تقريرا عن مشروعات الجمعية التعاوني

المادة (40) : يؤدي أعضاء مجلس الإدارة أعمالهم بدون أجر، ومع ذلك يجوز إن يمنح كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة بقرار م

المادة (41) : يكون لكل جمعية تعاونية لجنة مراقبة تتألف من ثلاثة أعضاء، وتنتخبها الجمعية العمومية من بين أعضاء الج

المادة (42) : تنتخب لجنة المراقبة من بينها رئيسا لها، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات، ولكل عضو صوت واحد وتتولى ال

المادة (43) : مع مراعاة الأحكام الواردة في النظام الداخلي لكل جمعية تعاونية يوزع صافي الأرباح المستحقة من الأعمال

المادة (44) : علاوة على ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السابقة يضاف إلى الاحتياطي القانوني ما يأتي:- 1 - ال

المادة (45) : في حالة الجمعيات التعاونية التي تزاول عملياتها مع أعضائها والغير يجب ألا يتضمن العائد الموزع على ال

المادة (46) : تخضع الجمعيات التعاونية وهيئاتها لرقابة وزارة العمل والشئون الاجتماعية، وتشمل هذه الرقابة فحص أعمال

المادة (47) : لوزارة العمل والشئون الاجتماعية وقف تنفيذ أي قرار تصدره الهيئات القائمة بإدارة الجمعية يكون مخالفا

المادة (48) : يراجع ويقوم بتفتيش حسابات الجمعية التعاونية مفتشون يعينهم وزير العمل والشئون الاجتماعية لهذا الغرض.

المادة (49) : يقدم مفتشو الحسابات تقاريرهم إلى وزير العمل والشئون الاجتماعية وإ

المادة (50) : مع مراعاة أحكام المادة (4) يجوز لكل جمعيتين تعاونيتين أو أكثر تقوم بعمل رئيسي واحد أن تشترك في إنش

المادة (51) : مع مراعاة أحكام المادة (4) يجوز للجمعيات التعاونية أن تدخل في اتحادات تعاونية

المادة (52) : تعتبر الجمعيات المشتركة والاتحادات التعاونية جمعية تعاونية فردية لها شخصيتها الاعتبارية المست

المادة (53) : تنشأ الجمعيات المشتركة والاتحادات التعاونية بموجب نظام داخلي ينظم طبقا لأحكام

المادة (54) : للجمعية العمومية غير العادية على الوجه المبين في المادة (28) من هذا القانون أن تصدر قرارا بحل الجمع

المادة (55) : لوزير العمل والشئون الاجتماعية إن يصدر قرارا بانقضاء الجمعية التعاونية أو حلها في الأحوال الآتية:-

المادة (56) : ينشر الحساب الختامي للتصفية في الجريدة الرسمية، ويجوز للأعضاء خلال الثلاثين يوما التالية لنشره الطع

المادة (57) : يسقط الحق في مقاضاة أعضاء مجلس إدارة الجمعية ولجنة المراقبة بسبب أعمال

المادة (58) : لا يوزع على أعضاء الجمعية من الأموال الناتجة من التصفية أكثر مما أدوه فعلا من قيمة أسهمهم، فإذا تبق

المادة (59) : مع مراعاة أحكام المادة (54) من هذا القانون يجوز لوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يعين بقرار مسبب م

المادة (60) : يوجه المدير أو مجلس الإدارة المؤقت الدعوة للجمعية العمومية للاجتماع وذلك خلال المدة التي يحددها وزي

المادة (61) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون عقوبات البحرين لسنة 1955 أو أي قانون آخر، يعاقب بالحب

المادة (62) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة ومديرو أية جمعية تعاونية زاولت

المادة (63) : مع مراعاة أحكام المادة (2) يعاقب بغرامة لا تزيد عن مائتي دينار كل من استعمل بغير حق في مكاتباته الت

المادة (64) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا كل من خالف أي حكم آخ

المادة (65) : يصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية القرارا

المادة (66) : على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ أحكام هذا

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   11   لسنة   1972   بتاريخ  27 / 4 / 1972

بشأن إنشاء وتنظيم دائرة الشئون القانونية.

المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين, بعد الاطلاع على المرسوم رقم (2) لسنة 1970 بالتنظيم ا

المادة (1) : تنشأ دائرة مستقلة تسمى "دائرة الشئون القانونية"

المادة (2) : يكون وزير الدولة مسئولاً عن أعمال دائرة الشئون القانونية وتصدر عنه جميع

المادة (3) : تتولى دائرة الشئون القانونية الاختصاصات التالية: 1- إعداد وصياغة مشروعات القوانين التي يقترحهـا

المادة (4) : يعين مدير لدائرة الشئون القانونية ويكون هذا الم

المادة (5) : يشترط في من يعين موظفاً فنيا ُ في الدائرة الشروط الواجب توافرهـا لت

المادة (6) : يلغى العمل بالقرار رقم (5) لس

المادة (7) : على وزير الدولة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   12   لسنة   1972   بتاريخ  22 / 6 / 1972

بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة.

المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة, أمير دولة البحرين, بعد الاطلاع على بياننا الصادر بتاريخ 16 ديسمبر سنة

المادة (1) : ينشأ مجلس تأسيسي لوضع مشروع دستور للبلاد، ويتألف من اثنين وعشرين عضوا ينتخبهم الشعب بطريق الانتخاب

المادة (2) : يجري الانتخاب المنصوص عليه في المادة السابقة وفقا لأحكام هذا القانو

المادة (3) : يقسم إقليم البحرين من أجل الانتخاب الخاص بالمجلس التأسيسي إلى ثماني مناطق انتخابية، هي: المنامة، و

المادة (4) : يختص المجلس التأسيسي بالفصل في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضائه، ويجب تقديم هذه الطعون في خلال الأس

المادة (5) : عضو المجلس التأسيسي حر فيما يبديه من الآراء والأفكار في أثناء جلسات المجلس أو لجانه، ولا تجوز مؤاخذ

المادة (6) : يعد مجلس الوزراء مسودة لمشروع الدستور في خلال أربعة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون، ويعرضها على ا

المادة (7) : يختار المجلس، من بين أعضائه، في أول اجتماع له رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر، ويتولى رئيس مجلس الو

المادة (8) : يعقد المجلس جلستين في الأسبوع على الأقل في المكان المخصص لاجتماعه، ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور

المادة (9) : للمجلس أن يؤلف من بين أعضائه اللجان اللازمة لأعماله، ولا يجوز للعضو الاشتراك في أكثر م

المادة (10) : للمجلس وللجانه الاستعانة بالمتخصصين من موظفي المجلس أو الحكومة أو خبرائهما، ولا يكون لهؤلاء صوت عند

المادة (11) : يزود المجلس بالموظفين والفنيين اللازمين لإنجاز أعماله، كم

المادة (12) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به م

 التوقيع :  عيسى بن سليمان الخليفة / أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   13   لسنة   1972   بتاريخ  20 / 7 / 1972

بشأن أحكام الإنتخاب للمجلس التأسيسي.

المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين, بعد الاطلاع على بياننا الصادر بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1

المادة (1) : ‌أ - لكل بحريني من الذكور بلغ من العمر عشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب. ‌ب - للمتجنس حق ا

المادة (2) : يحرم من حق الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو

المادة (3) : ‌أ- يستعمل الناخب حق الانتخاب بنفسه في الدائرة التي يقع فيها موطنه. ويقصد بموطن الناخب مكان إقامته

المادة (4) : يشكل وزير البلديات والزراعة لجنة أو أكثر في كل دائرة انتخابية لتحرير جداول الناخبين، وتتكون كل لجنة

المادة (5) : ‌أ - يشمل جدول الانتخاب اسم كل مواطن توافرت فيه شروط الانتخاب وقت التسجيل أو خلال المدة المحددة ل

المادة (6) : تتبع في جداول الناخبين لأعضاء المجلس التأسيسي الإجراءات الآتية:- ‌أ - تتم اللجان المنصوص عليها ف

المادة (7) : يعطى كل ناخب بطاقة انتخاب يذكر فيها اسمه ثلاثيا، وتاريخ ميلاده، ورقم تسجيله بالجدول، وتاريخ التسجيل

المادة (8) : تجري الانتخابات العامة للمجلس التأسيسي يوم الجمعة الأول من ديسمبر سنة 1972. ويحدد ميعاد الا

المادة (9) : يشترط فيمن يرشح نفسه للانتخاب:- ‌أ - أن يكون اسمه مسجلا في أحد جداول الانتخاب، وألا يكون استعمال

المادة (10) : يعتبر كل موظف عام مرشح للانتخاب مستقيلا من وظيفته بحكم القانون ب

المادة (11) : ‌أ - يجب على كل من يريد ترشيح نفسه للانتخاب أن يقدم طلبا كتابيا بذلك إلى وزارة البلديات والزراعة،

المادة (12) : تحدد بقرار من مجلس الوزراء مقار اللجان الأصلية واللجان الفرعية اللازمة لإدارة الانتخاب في كل دائرة،

المادة (13) : يتولى ممثل وزارة البلديات والزراعة مهمة أمين سر اللجنة، فيحرر محاضر الانتخاب ويثبت قرارات اللجنة، و

المادة (14) : ‌أ - لا يجوز لأحد، عدا أعضاء اللجنة والمرشحين ، دخول قاعة الانتخاب ما لم يكن ذلك عند استعمال النا

المادة (15) : يجرى الانتخاب بالاقتراع السري ، ويعطى كل ناخب ورقة انتخابية ليبين عليها في سرية تامة من يختار من ال

المادة (16) : ‌أ - تدوم عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثامنة مساء. ‌ب - في تمام الوقت ا

المادة (17) : ‌أ - يكون النجاح في الانتخاب بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة التي أعطيت فإن تساوى مرشحان أو أكث

المادة (18) : ‌أ - لكل ناخب أو مرشح في الدائرة الانتخابية حق الطعن في الانتخاب الذي جرى في تلك الدائرة ويقدم ال

المادة (19) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائة دينار كل من:- 1- تعمد تغيير الحقي

المادة (20) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به

 التوقيع :  عيسى بن سليمان الخليفة / أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   14   لسنة   1972   بتاريخ  3 / 8 / 1972

بشأن تمديد فترة قيد المواليد والوفيات بموجب المادة (24) من القانون رقم (6) لسنة 1970.

المادة () : نحن عيسى بن سلمان الخليفة أمير دولة البحرين, بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 1970 بتنظيم تسجي

المادة (1) : تمدد الفترة المشار إليها في المادة (24) من القانون رقم (6) لسنة 1970 بتنظيم تسجيل الم

المادة (2) : على وزير الصحة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   15   لسنة   1972   بتاريخ  24 / 8 / 1972

بشأن إنضمام دولة البحرين إلى إتفاقيتي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.

المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين, بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1971 بإ

المادة (1) : تفوض حكومة دولة البحرين، نيابة عن دولة البحرين، بقبول العضوية في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ل

المادة (2) : بمجرد انضمام دولة البحرين إلى عضوية الصندوق تخول، بموجب هذا القانون، بأن تكون مساهمة في حساب السحب

المادة (3) : أ‌- يفوض وزير المالية والاقتصاد الوطني بالاقتراض، أو بأية وسيلة أخرى مناسبة، ليحرز ويدفع – ن

المادة (4) : تخـول وزارة المالية والاقتصاد الوطني – طبقا لأحكام المادة - 5 -، البند (1) من اتفاقية الصندوق والما

المادة (5) : تكون لأحكام اتفاقيتي الصندوق والبنك، المرفقة بالملاحق ل

المادة (6) : تخول وزارة المالية والاقتصاد الوطني بأن تقوم، نيابة عن دولة البحرين، باستلام أي مبلغ قد يدفع أو ينق

المادة (7) : على وزير المالية والاقتصاد الوطني أن يصدر، عند الضرورة، القرارات والأنظمة والقواعد التي تتفق وأحكام

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner