تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين, بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1971 بإعادة التنظيم الإداري للدولة, وبناء على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية, وبعد موافقة مجلس الوزراء, رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : يقصد بالجمعية التعاونية في تطبيق أحكام هذا القانون، كل جمعية ينشؤها أشخاص طبيعيون، ويكون الغرض منها رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي لأعضائها وفقا للمبادئ التعاونية التالية:- أ- أن يكون رأسمال الجمعية من أسهم غير محدودة العدد، ولكل شخص حق الاكتتاب فيها والتنازل عنها طبقا لأحكام هذا القانون والنظام الداخلي لكل جمعية . ب- أن يظل باب العضوية مفتوحا لكل بحريني تنطبق عليه الشروط والأحكام الواردة في النظام الداخلي للجمعية. ج- أن يتساوى أعضاء الجمعية في الحقوق والواجبات دون النظر لعدد الأسهم التي يتملكها كل عضو. د- ألا تعطى أسهم رأس المال فائدة تزيد عن 6% من قيمتها الاسمية . هـ- أن يكون حجم معاملات كل عضو مع الجمعية هو الأساس في توزيع العائد. و- ألا تتدخل الجمعية التعاونية في الامور والمسائل الدينية والسياسية.
المادة (2) : يجب أن يشمل اسم الجمعية ما يدل على صفتها التعاونية ونوع عملها، ولا يجوز لغـير الجمعيات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون أن يتضمن اسمها كلمة (تعاون) أو مشتقاتها. وعلى كل مؤسسة تحمل تسمية توحي للجمهور بأن عملها أو مشروعها تعاوني خلافا لأحكام هــذا القانون أن تصحح تسميتها خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : يشترط في تأسيس أية جمعية تعاونية طبقا لأحكام هذا القانون الشروط التالية:- أ- أن يكون الأعضاء المؤسسون للجمعية بحرينيين ومن سكنة منطقة عمل الجمعية، وأن لا يقل عددهم عن عشرة أشخاص. ب- ألا يقل سن العضو في الجمعية عن 18 سنة ميلادية، وذلك باستثناء الجمعيات التعاونية المدرسية، وألا يكون قد حكم عليه في خيانة أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة إلا إذا كان قد رد إليه اعتباره. ج- أن تتقيد الجمعية بالشروط والنظم الواردة في هذا القانون وبالقوانين والقرارات التي تصدرها الدولة من حين لآخر.
المادة (4) : تكتسب الجمعية التعاونية الشخصية الاعتبارية بشهر عقد تأسيسها وملخص نظامها الداخلي طبقا لأحكام هذا القانون، وتتولى وزارة العمل والشئون الاجتماعية تسجيل الجمعيات التعاونية وشهرها متى توافرت فيها الشروط الواردة في هذا القانون.
المادة (5) : تكون أسهم الجمعية التعاونية اسمية وغير قابلة للتجزئة، ولا يجوز الحجز عليها إلا وفاء لدين للجمعية.
المادة (6) : لا يجوز تعليق قبول العضوية في الجمعية التعاونية على الاكتتاب بأكثر من سهم واحد، ولا يجوز للعضو الواحد أن يمتلك أكثر من عشر رأسمال الجمعية، كما لا يجوز لأي شخص الاكتتاب في أكثر من جمعية واحدة تزاول ذات الغرض.
المادة (7) : مسئولية الأعضاء في الجمعية التعاونية عن التزاماتها محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها في الجمعية.
المادة (8) : يكون للعضو الحق في أن ينسحب من الجمعية التعاونية وذلك وفقا للإجراءات التي يوجبها نظامها الداخلي، وفي هذه الحالة يسترد ما كان قد ساهم به في الجمعية مخصوما منه حصته من الخسائر التي تكبدتها الجمعية في السنة المالية التي انسحب خلالها، بشرط ألا يترتب على انسحابه تخفيض رأسمال الجمعية إلى أقل من نصف أقصى قيمة وصل إليها رأسمال الجمعية منذ قيامها.
المادة (9) : يجوز لعضو الجمعية التعاونية أن يتنازل عما يملكه من الأسهم لمنتفع آخر، وذلك طبقا للإجراءات التي ينص عليها النظام الداخلي للجمعية، وبعد إليها موافقة مجلس إدارة الجمعية، شريطة ألا يؤدي تحويل هذه الأسهم المتنازل عنها إلى تجاوز أسهم الشخص المحولة إليه الحد الأعلى المنصوص عليه في المادة (6) من هذا القانون.
المادة (10) : على مجلس إدارة الجمعية التعاونية أن يصدر قرارا بفصل أي عضو يحكم عليه في خيانة أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، أو إذا أتى عملا من شأنه أن يلحق بالجمعية ضررا جسيما شريطة إثبات وقوع الضرر أو احتمال وقوعه، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يكون قرار الفصل نهائيا إلا بعد التصديق عليه من قبل الجمعية العمومية طبقا للمادة -26- من هذا القانون.
المادة (11) : عند وفاة أحد أعضاء الجمعية التعاونية، تدفع لورثته قيمة الأسهم التي كان يملكها مع الفوائد والعوائد المستحقة، وذلك بعد استيفاء الديون المتوجبة عليه للجمعية. وللورثة أن يصبحوا أعضاء في الجمعية التعاونية التي كان ينتمي إليها مورثهم وذلك وفقا لشروط الانتساب العاديــــة.
المادة (12) : يبقى العضو المنسحب أو المتنازل أو المفصول وورثتهم وورثة المتوفى مسئولين قبل الغير لمدة سنتين من تاريخ الانسحاب أو التنازل أو الفصل أو الوفاة عن جميع الالتزامات التي ترتبت عن أعمال الجمعية خلال مدة عضويته.
المادة (13) : يسقط الحق في المطالبة بثمن الأسهم والفوائد والعوائد بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استقالة العضو أو فصله أو وفاته.
المادة (14) : يجوز للجمعية التعاونية التي تم تسجيلها وشهرها بموجب هذا القانون أن تستأجر وتشتري وتبيع وأن تجري جميع التصرفات القانونية على الأراضي والمباني الموجودة في منطقة عملها وبسبب طبيعة هذا العمل.
المادة (15) : يجوز للجمعية التعاونية أن تنشئ لها فروعا في منطقة عملها، أو في أية منطقة أخرى لا توجد بها جمعية تعاونية تزاول نفس الغرض، وذلك بعد الحصول على ترخيص من وزارة العمل والشئون الاجتماعية شريطة أن تقوم الجمعية بإدارة هذه الفروع والإشراف عليها وأن يحمل كل فرع اسم الجمعية الأصل.
المادة (16) : مع مراعاة أحكام المادة الثالثة من هذا القانون، يشترط لتأسيس أية جمعية تعاونية أن يجتمع المؤسسون في هيئة جمعية عمومية تأسيسه لتوقيع عقد تأسيس الجمعية ونظامها الداخلي.
المادة (17) : يجب أن يتضمن عقد التأسيس تاريخ ومكان تحريره واسم الجمعية ومنطقة عملها ونوعها والأغراض التي انشئت من أجلها ومدتها وقيمة رأسمالها المدفوع وقيمة السهم وأسماء مؤسسيها ومحال إقامتهم وحرفهم.
المادة (18) : يكون المؤسسون مسئولين بطريق التضامن عما يرتبه تأسيس الجمعية التعاونية من التزامات وليس لهم الرجوع بشيء على المكتتبين في حالة تعذر تكوين الجمعية التعاونية. أما إذا تكونت الجمعية فيرد إليهم ما تقره الجمعية العمومية من مصروفات، وهم مسئولون بطريق التضامن عن كافة الأموال المكتتب بها حتى يتم تسليمها إلى مجلس إدارة الجمعية.
المادة (19) : مع مراعاة النظام النموذجي الذي يصدر بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية يجب أن يتضمن النظام الداخلي للجمعية التعاونية على وجه الخصوص البيانات التالية:- 1 - المنطقة الرئيسية لعمل الجمعية والأعمال التي تزاولها وقواعد العمل فيها. 2 - مقر الجمعية، ويجب أن يكون هذا المقر ضمن منطقة عمل الجمعية الرئيسية . 3 - قيمة رأسمال الجمعية وعدد الأسهم وكيفية دفعها واستردادها والتنازل عنها. 4 - قيمة السهم الواحد والحد الأعلى لما يجوز أن يمتلكه العضو من أسهم. 5 - شروط العضوية في الجمعية وواجبات الأعضاء وشروط انسحابهم أو فصلهم. 6 - عدد أعضاء مجلس الإدارة ومدته واختصاصاته وكيفية اجتماعه وطريقة انسحاب أعضائه وإنهاء عضويتهم ومن يمثل المجلس أمام الغير. 7 - عدد أعضاء لجنة المراقبة ومدتها واختصاصاتها وكيفية اجتماعها وطريقة انسحاب أعضائها وإنهاء عضويتهم. 8 - اختصاصات الجمعية العمومية وقواعد دعوتها ومواعيد اجتماعاتها وكيفية التصويت فيها والنصاب القانوني لصحة انعقادها. 9 - السنة المالية للجمعية التعاونية . 10 - الدفاتر الحسابية والإدارية التي يجب أن تمسكها الجمعية التعاونية وطريقة تحضير الحساب الختامي والمصادقة عليه. 11 - طريقة تكوين المال الاحتياطي. 12 - قواعد توزيع الأرباح وتسوية الخسائر. 13 - قواعد تعديل نظام الجمعية. 14 - قواعد حل الجمعية أو اندماجها أو تصفية أموالها.
المادة (20) : تنظر وزارة العمل والشئون الاجتماعية في تسجيل الجمعيات التعاونية بناء على طلب يقدم من المؤسسين وترفق به المستندات الآتية:- 1 - نسختان من محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية. 2 - نسختان من عقد تأسيس الجمعية موقعتان من المؤسسين. 3 - ثلاث نسخ من النظام الداخلي موقعة من المؤسستين. 4 - بيان بعدد وقيمة الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبل المؤسسين موقعا من أمين الصندوق المؤقت وبيان من البنك بإيداع قيمة هذه الأسهم. وتتولى وزارة العمل والشئون الاجتماعية شهر الجمعية التي يتم تسجيلها بنشر عقد تأسيسها وملخص نظامها الداخلي في الجريدة الرسمية. وتسري أحكام هذه المادة على كل تعديل يطرأ على نظام الجمعية الداخلي ولا يعتد بالتعديل إلا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (21) : لوزارة العمل والشئون الاجتماعية أن ترفض تسجيل الجمعية خلال شهر واحد من تاريخ تقديم الطلب المنصوص عليه في المادة السابقة مع بيان أسباب الرفض، ولها أن تدخل على النظام الداخلي للجمعية من التعديلات ما تراه ضروريا للمصلحة العامة. وللمؤسسين حق التظلم من قرار الرفض أو التعديل أمام لجنة يشكلها رئيس مجلس الوزراء لهذا الغرض.
المادة (22) : لوزارة العمل والشئون الاجتماعية رفض إجراء تعديل على النظام الداخلي للجمعية حتى لو أقرته جمعية عمومية غير عادية إذا كان هذا التعديل يمس حقوق الأعضاء السابقين أو الحاليين أو مسئولياتهم قبل الغير ,وللجمعية التعاونية حق التظلم من قرار رفض التعديل أمام اللجنة المشار إليها في المادة السابقة.
المادة (23) : يجب على اللجنة المشكلة للنظر في التظلمات أن تفصل في التظلم خلال شهر واحد من تاريخ إحالته إليها, ولا يعتبر قرارها في التظلم نهائيا إلا بعد التصديق عليه من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (24) : تتكون الجمعية العمومية من جميع أعضاء الجمعيات التعاونية المسجلين لديها والمسددين لالتزاماتهم المالية. وتوجه الدعوة لحضور الجمعية العمومية قبل موعد انعقاده بخمسة عشر يوما بخطابات مسجلة تتضمن جدول الأعمال, ويرفق بالدعوة نسخة من الحساب الختامي وحساب الأرباح والخسائر وتقارير مجلس الإدارة ومراجع الحسابات والمفتشين.
المادة (25) : يرأس اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية رئيس مجلس إدارة الجمعية, فإن غاب رأسها نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك. ويكون لكل عضو صوت واحد في اجتماع الجمعية العمومية, دون النظر إلى عدد الأسهم التي يمتلكها. ويجوز لأعضاء الجمعية العمومية أن يرسلوا آرائهم كتابة أو أن ينيبوا عنهم غيرهم من أعضائها ,وينوب عن المحجورين القامة عليهم, وفي جميع الأحوال لا تجوز النيابة عن أكثر من شخص واحد.
المادة (26) : تعقد الجمعية العمومية اجتماعها السنوي بدعوة من مجلس الإدارة خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية وذلك للتصديق على الحسابات السنوية وعلى تقارير مجلس الإدارة ومراجعة الحسابات والمفتشين, وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجدد أو فصل أحد أعضاء الجمعية وفقا لنظامها الداخلي أو غير ذلك من المسائل الواردة في جدول أعمالها.
المادة (27) : لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا إلا إذا حضره عدد من المساهمين يشكلون الأغلبية المطلقة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الخمسة عشر يوما التالية، ولا يعتبر هذا الاجتماع صحيحا إلا إذا حضرته نسبة لا تقل عن 10% (عشرة في المائة) من مجموع المساهمين على ألا تقل هذه النسبة عن عشرة أعضاء. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .
المادة (28) : في جميع الأحوال لا يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا ما لم يحضره مساهمون يشكلون أكثر من نصف أعضائها، فإذا تعذر هذا النصاب القانوني وجب عقد اجتماع آخر خلال الثلاثة اشهر التالية، فإذا لم يكتمل النصاب القانوني هذه المرة أيضا وجب عرض الموضوع على وزارة العمل والشئون الاجتماعية، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا، ولا تصدر القرارات التالية إلا بموافقة ثلثي الحاضرين في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية:- 1 - تعديل النظام الداخلي للجمعية التعاونية . 2 - اندماج الجمعية التعاونية في جمعية أخرى . 3 - الاشتراك في جمعية تعاونية مشتركة أو الانضمام إلى اتحاد تعاوني . 4 - حل الجمعية التعاونية قبل مدتها حلا اختياريا .
المادة (29) : لا يعتد باستقالة مراجع الحسابات أو استقالة مجلس الإدارة أو لجنة المراقبة الجماعية قبل دعوة الجمعية العمومية لاجتماع استثنائي لتعيين أو انتخاب من يحل محلهم. ويعتبر انعقاد الجمعية العمومية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة (30) : في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة السابقة وجب تأجيل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال شهر واحد على الأكثر، ويعتبر هذا الاجتماع صحيحا إذا حضرته نسبة لا تقل عن عشرة في المائة من مجموع المساهمين، على ألا تقل هذه النسبة عن عشرة أعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين. ويظل أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء لجنة المراقبة أو مراجع الحسابات المستقيلون مسئولين عن أعمالهم إلى حين انتخاب أو تعيين من يحل محلهم.
المادة (31) : تدعى الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد إذا طلب منها ذلك :- 1. خمس أعضاء الجمعية التعاونية الـــذين يحق لهم حضور اجتماع الجمعية العمومية طبقا للمادة (24) من هذا القانون. 1 - نصف أعضاء مجلس الإدارة على الأقل. 2 - مراجع الحسابات المعتمد من الجمعية العمومية. 3 - لجنة المراقبـــة. 4 - وزارة العمل والشئون الاجتماعية. ويقوم مجلس الإدارة بتوجيه الدعوة لعقد مثل هذا الاجتماع.
المادة (32) : مع مراعاة أحكام المادة (30) من هذا القانون لا يجوز أن يعرض على جمعية عمومية عادية أو جمعية عمومية غير عادية موضوعات لم تدرج في جدول أعمال اجتماعها في الموعد الذي يحدده النظام الداخلي للجمعية، أو لم يمض على عرضها على جمعية عمومية عادية أو غير عادية - ولم تحصل على الأغلبية المطلقة - ستة أشهر على الأقل.
المادة (33) : يكون لكل جمعية تعاونية مجلس إدارة يدير شئونها، لا يقل عدد أعضائه عن ستة ولا يزيد عن تسعة تنتخبهم الجمعية العمومية عن طريق الاقتراع السري من بين الأعضاء طبقا لنظام الجمعية. ولا يجوز أن يكون لعضـو مجلس الإدارة أكثر من صوت واحد. وتكون مدة العضوية في مجلس الإدارة ثلاث سنوات تسقط نسبة الثلث من أعضائه سنويا، ويعاد انتخاب غيرهم. ويجوز للجمعية العمومية إعادة انتخاب العضو بعد انتهاء مدة عضويته أو إسقاطها ما لم يمنع نظام الجمعية التعاونية ذلك .
المادة (34) : يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد ورد إليه اعتباره، وأن يجيد القراءة والكتابة وألا يقل عمره عن 21 سنة ميلادية.
المادة (35) : يحظر على عضو مجلس الإدارة أن يزاول لحسابه أو لحساب غيره أعمالا من نوع الأعمال التي تزاولها الجمعية أو أعمالا تتعارض مع مصالحها، ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتعاقد باسم الجمعية التعاونية إلا بتفويض من مجلس الإدارة، ويجب إن يكون التفويض كتابة .
المادة (36) : يكون لكل جمعية تعاونية مراجع للحسابات من غير أعضائها من المحاسبين القانونيين وتعينه الجمعية العمومية، وعليه مراجعة الحساب الختامي وحساب الأرباح والخسائر. ويقدر مجلس الإدارة أتعاب مراجع الحسابات ويعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها. ولمراجع الحسابات الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الجمعية وسجلاتها ومستنداتها وجرد خزائنها ومخازنها. وعليه أن يوافي وزارة العمل والشئون الاجتماعية بما تطلبه من بيانات أو إيضاحات.
المادة (37) : يعرض مجلس إدارة الجمعية الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية وحساب الأرباح والخسائر على مراجع الحسابات لفحصها قبل اجتماع الجمعية العمومية بشهر واحد على الأقل. وعلى مراجع الحسابات أن يوافي كلا من وزارة العمل والشئون الاجتماعية ولجنة المراقبة بنسخة من التقرير المالي قبل اجتماع الجمعية العمومية العادية بأسبوعين على الأقل.
المادة (38) : يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديرا من أعضاء الجمعية التعاونية أو غيرهم يقوم بتصريف شئون الجمعية المالية والإدارية. ويحدد مجلس الإدارة اختصاصات المدير وواجباته وحقوقه، ويحظر على المدير إن يقوم لحسابه أو لحساب الغير بأي عمل من الأعمال التي تزاولها الجمعية أو الأعمال التي تتعارض مع مصالحها. ويكون مجلس الإدارة مسئولا عن أعمال المدير في مواجهة الجمعية العمومية. وعلى مجلس الإدارة أن يوافي وزارة العمل والشئون الاجتماعية بنسخة من قرار تعيين المدير واختصاصاته وواجباته.
المادة (39) : على مجلس إدارة كل جمعية تعاونية أن يقدم للجمعية العمومية العادية تقريرا عن مشروعات الجمعية التعاونية الحالية والمستقبلة مصدقا من قبل لجنة المراقبة يحدد فيه مركز الجمعية المالي. وعلى مجلس الإدارة أن يوافي وزارة العمل والشئون الاجتماعية بنسخة من هذا التقرير قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل.
المادة (40) : يؤدي أعضاء مجلس الإدارة أعمالهم بدون أجر، ومع ذلك يجوز إن يمنح كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الجمعية العمومية مكافآت لحسن إدارتهم على ألا يزيد مجموع هذه المكافأة عن 5% من صافي الأرباح، وبحد أقصى قدره مائة دينار للعضو الواحد.
المادة (41) : يكون لكل جمعية تعاونية لجنة مراقبة تتألف من ثلاثة أعضاء، وتنتخبها الجمعية العمومية من بين أعضاء الجمعية، وتسرى على لجنة المراقبة من حيث طرق وشروط الانتخاب ومدة العضوية ذات الأحكام التي تنطبق على مجلس الإدارة طبقا للمادتين (33)، (34) من هذا القانون. ويحظر على عضو لجنة المراقبة أن يزاول لحسابه أو لحساب غيره أعمالا من نوع الأعمال التي تزاولها الجمعية التعاونية أو أعمالا تتعارض مع مصالحها. ولا يجوز لعضو لجنة المراقبة مباشرة أي مهام إدارية أخرى في الجمعية التعاونية.
المادة (42) : تنتخب لجنة المراقبة من بينها رئيسا لها، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات، ولكل عضو صوت واحد وتتولى اللجنة الأعضاء التالية:- 1 - الإشراف في أي وقت على أعمال مجلس الإدارة والتأكد من تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وتطبيق أحكام نظام الجمعية الداخلي، ولها في سبيل ذلك أن تجرد أموال الجمعية وموجوداتها وتدرس حساباتها وتطلع على محاضر جلسات وتقارير مجلس الإدارة ومراجع الحسابات، والنظر في المشروعات المستقبلة والعقود المبرمة والتصديق عليها مسبقا، وتقديم تقرير سنوي عنها إلى الجمعية العمومية. 2 - للجنة المراقبة وقف تنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس الإدارة والتي تكون مخالفة لقرارات جمعية عمومية أو لنظام الجمعية الداخلي أو تكون في غير الصالح العام للجمعية. وتدعى الجمعية العمومية للانعقاد تطبيقا للمادة (31) لاتخاذ ما تراه من قرارات في هذا الشأن. وعلى لجنة المراقبة أن توافي وزارة العمل والشئون الاجتماعية بما تطلبه منها من بيانات وإيضاحات.
المادة (43) : مع مراعاة الأحكام الواردة في النظام الداخلي لكل جمعية تعاونية يوزع صافي الأرباح المستحقة من الأعمال الجارية خلال السنة المالية حسب الترتيب التالي:- 1 - 20% من صافي الربح على الأقل لتكوين الاحتياطي القانوني وحتى يبلغ هذا الاحتياطي ضعفي رأس المال. 2 - مبلغ لا يزيد عن 6% من القيمة الاسمية لأسهم رأس المال كربح بنسبة المساهمة في رأس المال بحيث لا يزيد عن 20% من صافي الربح. 3 - ما تقرره الجمعية العمومية من مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بحيث لا يزيد عن 5% من صافي الربح. 4 - 10% من صافي الربح لتحسين شئون منطقة عمل الجمعية من النواحي العمرانية والاجتماعية والتعليمية. 5 - 5% من صافي الربح للاصطلاحات والصيانة، على ألا يتجاوز المبلغ المجمع لهـــذا الغرض في أي وقت عن ألفي دينار. 6 - الباقي من صافي الربح يوزع على أعضاء الجمعية باعتباره عائدا على المعاملات بنسبة تعامل كل منهم مع الجمعية. ويسقط حق العضو في المطالبة بالعوائد والفوائد بعد مضي خمس سنوات من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العمومية.
المادة (44) : علاوة على ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السابقة يضاف إلى الاحتياطي القانوني ما يأتي:- 1 - الهبات والوصايا. 2 - العوائد وفوائد الأسهم وقيمتها التي يسقط الحق في المطالبة بها بمقتضى هذا القانون. 3 - ما قد يفرض من رسوم العضوية.
المادة (45) : في حالة الجمعيات التعاونية التي تزاول عملياتها مع أعضائها والغير يجب ألا يتضمن العائد الموزع على الأعضاء شيئا من الأرباح التي تحققها الجمعية من معاملاتها مع الغير. وعلى الجمعية تخصيص هذا النوع من الإدارة وفقا لما تقرره الجمعية العمومية في هذا الشأن.
المادة (46) : تخضع الجمعيات التعاونية وهيئاتها لرقابة وزارة العمل والشئون الاجتماعية، وتشمل هذه الرقابة فحص أعمال الجمعية والتحقق من مطابقتها للقوانين ونظام وقرارات الجمعية. ويتولى هذه الرقابة مفتشون يعينهم وزير العمل والشئون الاجتماعية.
المادة (47) : لوزارة العمل والشئون الاجتماعية وقف تنفيذ أي قرار تصدره الهيئات القائمة بإدارة الجمعية يكون مخالفا لأحكام القانون أو لنظام الجمعية الداخلي أو لمبادئ التعاون. وللجمعية ذات الشأن أن تطعن في قرارات الوقف أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القانون، ولا يعتبر قرار اللجنة نهائيا إلا بعد التصديق عليه من قبل رئيس مجلس الوزراء.
المادة (48) : يراجع ويقوم بتفتيش حسابات الجمعية التعاونية مفتشون يعينهم وزير العمل والشئون الاجتماعية لهذا الغرض. وتشمل المراجعة فحص دفاتر الجمعية ومستنداتها وحساباتها وجرد خزائنها ومخازنها واعتماد ميزانيتها. كما يشمل التفتيش فحص أعمال مجلس الإدارة ولجنة المراقبة والجمعية العمومية، والتحقق من مطابقتها للقانون والقرارات الوزارية المنفذة له ونظام الجمعية الداخلي وقرارات الجمعية العمومية، وكذلك التحقق من أن الملاحظات التي أبديت والتعليمات التي أعطيت في التفتيش السابق قد عمل بها. ويحق للمفتش حضور جلسات الهيئات السالفة الذكر والاشتراك في المناقشات دون أن يكون له حق التصويت.
المادة (49) : يقدم مفتشو الحسابات تقاريرهم إلى وزير العمل والشئون الاجتماعية وإلى مجلس إدارة الجمعية لعرضه على الجمعية العمومية في جلستها العادية.
المادة (50) : مع مراعاة أحكام المادة (4) يجوز لكل جمعيتين تعاونيتين أو أكثر تقوم بعمل رئيسي واحد أن تشترك في إنشاء جمعية تعاونية مشتركة بقصد القيام بخدمات اقتصادية أو مالية أو اجتماعية تطلبها الجمعيات المنتمية إليها أو تحديد الوسائل التي تكفل للجمعيات المـــذكورة تحقيق هذه العمليات أو تقديم المواد التي تتعامل بها، ولا يجوز قبول الأفراد من ضمن أعضاء هذه الجمعيات.
المادة (51) : مع مراعاة أحكام المادة (4) يجوز للجمعيات التعاونية أن تدخل في اتحادات تعاونية يكون الغرض منها إجراء الأعمال التي تعود عادة على الحركة التعاونية بالمنفعة العامة.
المادة (52) : تعتبر الجمعيات المشتركة والاتحادات التعاونية جمعية تعاونية فردية لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ولها كل الصفات والميزات، وعليها كل الواجبات التي يفرضها هذا القانون على الجمعيات التعاونية.
المادة (53) : تنشأ الجمعيات المشتركة والاتحادات التعاونية بموجب نظام داخلي ينظم طبقا لأحكام هذا القانون وبموجب اللوائح التنفيذية التي تصدرها وزارة العمل والشئون الاجتماعية.
المادة (54) : للجمعية العمومية غير العادية على الوجه المبين في المادة (28) من هذا القانون أن تصدر قرارا بحل الجمعية حلا اختياريا، ويجب أن يتضمن قرار الحل تعيين المصفين وتحديد أجورهم وبيان سلطاتهم والمدة اللازمة لإجراء التصفية مع مراعاة ما ورد في المادة (46) من هذا القانون.
المادة (55) : لوزير العمل والشئون الاجتماعية إن يصدر قرارا بانقضاء الجمعية التعاونية أو حلها في الأحوال الآتية:- 1 - إذا مضت سنتان على تاريخ نشر ملخص نظامها الداخلي في الجريدة الرسمية ولم تباشر أعمالها. 2 - إذا نقص عدد أعضائها عن عشرة أعضاء. 3 - إذا فقدت أكثر من نصف رأسمالها، أو كان استمرارها في مزاولة العمل مسببا للخسارة. 4 - إذا تكرر إخلالها بالتزاماتها المالية أو أهدافها التعاونية، أو لمخالفتها نظامها الداخلي أو الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون. 5 - إذا ثبت تدخلها في الأمور الدينية أو السياسية. 6 - إذا اندمجت في جمعية تعاونية أخرى. ويصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية قرار الحل أو الانقضاء متضمنا تعيين المصفين وتحديد أجورهم وبيان سلطاتهم، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويجوز التظلم من هذا القرار خلال الثلاثين يوما التالية لنشره في الجريدة الرسمية أمام اللجنة المشار إليها في المادة (21) من هذا القانون.
المادة (56) : ينشر الحساب الختامي للتصفية في الجريدة الرسمية، ويجوز للأعضاء خلال الثلاثين يوما التالية لنشره الطعن فيه أمام المحاكم. وتضم جميع الطعون ويصدر حكم واحد يسري على جميع الأعضاء وينشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية.
المادة (57) : يسقط الحق في مقاضاة أعضاء مجلس إدارة الجمعية ولجنة المراقبة بسبب أعمالهم بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ نشر الحسابات الختامية في الجريدة الرسمية .
المادة (58) : لا يوزع على أعضاء الجمعية من الأموال الناتجة من التصفية أكثر مما أدوه فعلا من قيمة أسهمهم، فإذا تبقى شيء بعد هذا التوزيع يكون لوزارة العمل والشئون الاجتماعية حق التصرف فيه سواء بإنشاء جمعية تعاونية جديدة أو القيام بعمل ذي منفعة عامة في المنطقة ذاتها. أما إذا كان المال الناتج من التصفية أقل مما أدوه من قيمة اسمهم فيوزع عليهم بنسبة ما يملكونه من أسهم.
المادة (59) : مع مراعاة أحكام المادة (54) من هذا القانون يجوز لوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يعين بقرار مسبب مديرا أو مجلس إدارة مؤقتا للجمعية تكون له الاختصاصات المخولة لمجلس إدارة الجمعية حسب نظامها الداخلي في الأحوال المنصوص عليها في المادة (55) من هذا القانون إذا لم ير الإليها بحل الجمعية وذلك تحقيقا لمصلحة الحركة التعاونية أو مصلحة أعضائها. وعلى أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة والموظفين القائمين بالعمل في الجمعية أن يبادروا بتسليم المدير أو المجلس المؤقت جميع أموال الجمعية وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها. ويكون قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية في هذا الشأن قرارا نهائيا لا يجوز الطعن فيه.
المادة (60) : يوجه المدير أو مجلس الإدارة المؤقت الدعوة للجمعية العمومية للاجتماع وذلك خلال المدة التي يحددها وزير العمل والشئون الاجتماعية ليعرض عليها تقريرا مفصلا عن حالة الجمعية. وتنتخب الجمعية العمومية مجلس إدارتها الجديد في الجلسة ذاتها، تعتبر قرارات المدير أو مجلس الإدارة المؤقت خلال المــدة المحددة في قرار تعيينه ملزمة للكافة في الحدود المبينة في هذا القرار.
المادة (61) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون عقوبات البحرين لسنة 1955 أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن مائة وخمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين:- 1 - المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة والمديرون والمفتشون ومراقبو ومراجعو الحسابات الذين تعمدوا في أعمالهم أو حساباتهم أو في تقاريرهم المبلغة إلى الجهات المختصة أو إلى الجمعية العمومية إبراز وقائع أو أرقام كاذبة عن حالة الجمعية أو تعمدوا إخفاء كل أو بعض الوقائع والمستندات المتصلة بحالة الجمعية . 2 - أعضاء مجلس الإدارة والمديرون الذين تعمدوا توزيع فوائد أو عوائد أو مكافآت لم تؤخذ من الأرقام الحقيقية للجمعية عند عدم وجود حساب ختامي أو طبقا لحساب ختامي وضع بطريق التدليس. 3 - أعضاء مجلس الإدارة الــذين أصدروا أسهما بقيمة تقل عن قيمتها الاسمية أو تزيد عنها. 4 - المصفون الــذين وزعوا على الأعضاء موجـــودات الجمعية على خلاف ما يقضي به القانون، وكذلك أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة والمديرون والمصفون الذين لم يقوموا بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليهم هــذا القانون أو النظام الداخلي للجمعية. 5 - أعضاء مجلس الإدارة والمديرون والموظفون الـــذين يخالفون أحكام المادة (59) من هذا القانون.
المادة (62) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة ومديرو أية جمعية تعاونية زاولت نشاطات تعاونية قبل تسجيلها وشهرها طبقا لأحكام هذا القانون، أو بعد صدور قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية بالنسبة لها، عملا بأحكام المادة (55) من هذا القانون.
المادة (63) : مع مراعاة أحكام المادة (2) يعاقب بغرامة لا تزيد عن مائتي دينار كل من استعمل بغير حق في مكاتباته التجارية أو في لوحات محالة أو في أي مشروع أو عمل يقوم به تسمية توحي للجمهور بأن هذا العمل أو المشروع تعاوني، ويحكم فضلا عن ذلك بإزالة الاسم ونشر الحكم على نفقة المحكوم ضده في إحدى الجرائد المحلية.
المادة (64) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو ما يصدر بموجبه من قرارات تنفيذية.
المادة (65) : يصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (66) : على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن