تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الجمعيات التعاونية على إختلاف أنواعها، وكذلك الجمعيات المشتركة والإتحادات التعاونية.
المادة (1) : أحكام عامة مادة - 1 - يقصد بالجمعية التعاونية في تطبيق أحكام هذا القانون كل جمعية ينشؤها أشخاص بحرينيون طبيعيون أو إعتباريون، يكون الغرض منها الارتفاع بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي لأعضائها عن طريق إتباع المبادئ التعاونية التالية: 1- أن يكون رأسمال الجمعية من أسهم غير محدودة العدد، ولكل شخص حق الاكتتاب فيها والتنازل عنها، وفقاً لأحكام هذا القانون والنظام الأساسي للجمعية. 2- أن يظل باب العضوية مفتوحا لكل بحريني تنطبق عليه الشــروط الــواردة في هذا القانون والنظام الأساسي للجمعية. 3- أن يتساوى أعضاء الجمعية في الحقوق والواجبات بغض النظر عن عدد الأسهم التي يمتلكها كل عضو. 4- أن لا يتجاوز العائد على أسهم رأس المال 20? من قيمتها الاسمية. 5- أن يكون حجم معاملات كل عضو مع الجمعية هو الأساس في توزيع العائد. 6- أن لا تتدخل الجمعية التعاونية في الأمور والمسائل الدينية والسياسية. ويجوز إنشاء جمعيات تعاونية تكون العضوية فيها مقصورة على مجموعة من المواطنين تجمعهم ظروف مشتركة بحسب عملهم أو وظيفتهم أو مهنتهم.
المادة (2) : تعتبر وزارة العمل والشئون الاجتماعية، الجهة الإداريــة المختصــة بالنسبة للجمعيات التعاونية، والمشتركة، والاتحادات التعاونية، وعلى الأخص فيما يتعلق بتسجيلها وشهرها. ويعتبر وزير العمل والشئون الإجتماعية الوزير المختص بالجمعيات التعاونية على إختلاف أنواعها، وكذلك الجمعيات المشتركة والإتحادات التعاونية.
المادة (2) : يجــب أن يشمـــل، اســم الجمعيــة كلمــة (تعاون)، ولا يجوز لغير الجمعيات المكونة وفقاً لأحكام هذا القانون أن يتضمن اسمها ما يدل على صفة التعاون أو مشتـقاتها. ويجب أن يذكر اسم الجمعية وعنوان مقرها ورقم تسجيلها ونطاق عملها وشعارها - إن وجد- في جميع دفاترها وسجلاتها ومطبوعاتها.
المادة (3) : تكتسب الجمعية التعاونية الشخصية الاعتبارية من تاريخ تسجيلها وشهرها وذلك بنشر عقد تأسيسها ونظامها الأساسي في الجريدة الرسمية. وعلى الجهة الإدارية المختصة تسجيل الجمعيات التعاونية وشهرها متى توافرت فيها الشروط الواردة في هذا القـــــانون. ولا يعتد بأي تعديل في النظام الأساسي للجمعية إلا إذا تم تسجيله وشهره على النحو المبين في هذا القانون.
المادة (3) : يُلغى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1972 بشأن الجمعيات التعاونية، كما يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون. وعلى الجمعيات التعاونية القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تتـقدم بطلب إعادة تسجيلها وتعديل أنظمتها الأساسية وفقاً لأحكامه، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (4) : يُصدر وزير العمل والشئون الإجتماعية القرارات اللازمة لتـنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (4) : يجوز للجمعيات التعاونية المسجلة والمشهرة وفقاً لأحكام هذا القانون أن تجري جميع التصرفات القانونية اللازمة لمباشرة نشاطها وتحقيق أغراضها.
المادة (5) : الباب الثاني في تأسيس الجمعيات التعاونية مادة - 5 - يشـترط لتأسيـس أيـة جمعية تعاونية توافر الشروط الآتية: - 1- ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين عن عشرين شخصا. 2- أن يكون العضو بحريني الجنسية. 3- أن يكون العضو قد بلغ إحدى وعشرين سنة ميلادية، ويجوز للقصر الذين يقل سنهم عن إحدى وعشرين سنة ميلادية من أبناء الأعضاء اكتساب عضوية الجمعيات التعاونية بالانتساب دون أن يكون لهم أو من يمثـلهم حق حضور الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وتـقـتصر حقوقهم في الحصول على نصيـبهم فيما يوزع من أرباح وعوائد على معاملاتهم. 4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 5- أن يجتمع المؤسسون في هيئة جمعية تأسيسية لتوقيع عقد تأسيس الجمعية ونظامها الأساسي وفقاً لـلأحكام الواردة في هذا القانون.
المادة (5) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ هذا القانون، ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (6) : يجب أن يشمل عقد تأسيس الجمعية، تاريخ تحريره ومكانه وإسم الجمعية ومنطقة عملها ونوعها وغرضها وقيمة رأسمالها والمدفوع منه وقيمة السهم وأسماء مؤسسيها ومهنهم ومحال إقامتهم وأرقامهم الشخصية وأسماء المفوضين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل وشهـر الجمعية.
المادة (7) : مع مراعاة النظام النموذجي الذي يصدر به قرار من الوزير المختص، يجب أن يشمل النظام الأساسي للجمعية التعاونيـة البيانات الآتية: - 1- اسم الجمعية ونوع نشاطها ومنطقة عملها ومركز إدارتها والغرض الذي أنشئت من أجـله. 2- قيمة رأسمال الجمعية وعدد الأسهم وكيفية دفعها واستردادها، والتنازل عنها. 3- قيمة السهم الواحد والحد الأعلى الذي يجوز للعضو أن يمتلكه من الأسهم. 4- شروط العضوية في الجمعية وواجبات الأعضاء وشروط انسحابهم وفصلهم. 5- عدد أعضاء مجلس الإدارة ومدته واختصاصاته وكيفية إجتماعاته وطريقة انـتـخاب أعضائه وإنهاء عضويتهم ونظام العمل فيه والشروط اللازم توافرها في العضو ومن يمثـل الجمعية أمام القضاء وفي علاقاتها بالغير. 6- اختصاصات الجمعية العمومية وقواعد دعوتها ومواعيد اجتماعاتها والنصاب القانوني لصحة انعقادها وكيفية التصويت فيها وإصدار قراراتها. 7- السنة المالية للجمعية. 8- الدفاتر الحسابية والإدارية التي تمسكها الجمعية وطريقة تحضير الحساب الختامي والمصادقة عليه. 9- طريقة تكوين المال الاحتياطي بأنواعه. 10- قواعد توزيع الأرباح وتسوية الخسائر. 11- قواعد تعديل النظام الأساسي. 12- قواعد حل الجمعية واندماجها وتصفية أموالها.
المادة (8) : يقدم المؤسسون طلب تسجيل الجمعية للجهة الإدارية المختصة، مرفقا معه المستـندات الآتية: - 1- نسخـتان مــن محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية. 2- نسخـتان من عقد تأسيس الجمعية موقعتان من المؤسسين. 3- نسختان من النظام الأساسي. 4- بيان بعدد وقيمة الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبل المؤسسين، موقعا من الأمين المالي المؤقت وبيان من المصرف بإيداع قيمة هذه الأسهم. 5- كشف بأسماء المؤسسين وعناوينهم وتوقيعاتهم. 6- كشف بأسماء اللجنة التأسيسية التي تتولى إجراءات تسجيل الجمعية.
المادة (9) : يكون تسجيل الجمعية التعاونية بقيد عقد التأسيس ونظامها الأساسي في السجل الذي تعده الوزارة. وعلى الجهة الإدارية المختصة شهر الجمعية التي يتم تسجيلها بنشر عقد تأسيسها، وملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية. ويصدر الوزير المختص قرارا بتنظيم القيد في هذا السجل، وتحديد الرسوم المستحقة والمستـندات اللازمة.
المادة (10) : تـقوم الجهة الإدارية المختصة بإجراء تسجيل الجمعية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تـقديم الطلب. وللجهة الإدارية المختصة رفض طلب تسجيل الجمعية مع بيان أسباب الرفض، ولها أن تدخل على النظام الأساسي ما تراه مناسبا من تعديلات تـقـتضيها المصلحة العامة. ويخطر مقدم طلب التسجيل بكتاب مسجل بعلم الوصول بقرار الجهة الإدارية المختصة برفض تسجيل الجمعية وأسباب الرفض، وذلك في الميعاد المشار إليه. ويعتبر فوات الميعاد المذكور دون إتمام التسجيل أو إخطار مقدم الطلب برفضه بمثابة رفض ضمني لطلب التسجيل. ولذوي الشأن التظلم إلى الجهة الإدارية المختصة من قرار رفض التسجيل صراحة أو ضمنا خلال ثلاثين يومـــا من تاريخ وصول الكتاب المشار إليه أو مضي الميعاد دون إتمام التسجيل أو إخطار ذوي الشأن برفضه. يجب البت في التظلم بقرار مسبب خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصوله إلى الجهة الإدارية المختصة، ويعـتبر فوات هذا الميعاد، دون أن تجيب عنه بمثابة رفضه.
المادة (11) : لكل من رفض تـظلمه من عدم تسجيل الجمعية أن يطعن أمام المحكمة الكبرى المدنية في قرار رفض التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه به أو من تاريخ انقضاء ثلاثين يوما على تـقديم تـظلمه دون أن تجيب عنه الجهة الإدارية المختصة.
المادة (12) : لا يجوز تعديل النظام الأساسي للجمعية التعاونية بما يترتب عليه فقدان الجمعــية لصفتها التعاونيـــة، ولا يعتد بأي تعديل في النظام الأساسي إلا بعد تسجيله وشهره، ويرفق بالطلب المستـندات التي يحددها القرار الذي يصدره الوزير المختص في هذا الشأن ويتم تسجيل التعديل وشهره بإتباع ذات الإجراءات المقررة لتسجيل وشهر الجمعية. وللجهة الإدارية المختصة رفض طلب التعديل، وتسري الأحكام الخاصة برفض طلب التسجيـــل، والتظلم منه، والطعن فيه على قرار رفض تعديل النظام الأساسي للجمعية التعاونية.
المادة (13) : على الجمعية التعاونية أن تودع أموالها النقدية باسمها الذي سجلت به لدى أحد المصارف الوطنية المعتمدة، وأن تخطر به الجهة الإدارية المختصة، كما يجب عليها إخطار الجهة الإدارية المختصة عن تغيـير المصرف خلال أسبوع من تاريخ حصول التغيـير.
المادة (14) : يشترط لقبول العضوية في الـجمعية الاكتتاب بما لا يقل عن عشرة أسهم ولا يجوز أن يمتلك العضو الواحد من الأسهم أكثر من عشر رأسمال الجمعية، كما يجوز لأي شخص الاكتتاب في أكثر من جمعية واحدة تزاول ذات النشاط. ويكون لكل عضو صوت واحد في إجتماعات الجمعية العمومية أيا كان عدد الأسهم التي يمتلكها.
المادة (15) : يكون لكل عضو الحق في الانسحاب من الجمعية التعاونية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي، ويكون له عندئذ استرداد قيمة ما ساهم به في الجـمعية مخصوما منها حصته من الخسائر التي تكبدتها الجمعية حتى نهاية السنة المالية التي انسحب خلالها، بشرط ألا يترتب على انسحابه تخفيض رأسمال الجمعية إلى أقل من نصف أقصى قيمة ما وصل إليه رأسمال الجمعية منذ قيامها.
المادة (16) : مسئولية أعضاء الجمعية التعاونية عن التـزاماتها محددة بقيمة ما لكل منهم من أسهم في الجمعية.
المادة (17) : يجوز لعضو الجمعية التعاونية أن يتـنازل عما يملكه من الأسهم لمنتفع آخر، وذلك وفقاً للإجراءات المنصـــوص عليها في النظام الأساسي للجمعية، وبشرط أن لا تتجاوز أسهم المنـتـفع عشر رأسمال الجمـعية.
المادة (18) : عند وفاة أحد أعضاء الجمعية التعاونية، تدفع لورثته قيمة الأسهم التي كان يملكها مع العائد المستحق عليها، وذلك بعد استيفاء الديون المستحقة عليه للجمعية. وللورثة، بمن فيهم القصر، أن يصبحوا أعضاء في الجمعية التعاونية إذا انطبقت عليهم شروطها المنصوص عليها في النظام الأساسي للجمعية.
المادة (19) : يجوز للجمعية التعاونية أن تنشئ فروعا لها في منطقة عملها، وذلك بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة شريطة أن تـقوم بإدارة هذه الفروع والإشراف عليها وأن يحمل كل فرع اسم الجمعية. ولا يجوز للجمعية أن تنشئ فروعا لها في غير منطقة عملها إلا بقرار من الوزير المختص وبشرط أن يقـتضي ذلك طبيعة عملها.
المادة (20) : يكون المؤسسون مسئولين بطريق التضامن عما يرتبه تأسيس الجمعية التعاونية من التـزامات، وليس لهم الرجــوع بشيء على المكتـتبـين في حالة تعذر تكوين الجمعية. أما إذا تكونت الجمعية، فيرد إليهم ما تـقرره الجمعية العمومية من مصروفات.
المادة (21) : الباب الثالث إدارة الجمعيات التعاونية الفصل الأول مجلس الإدارة مادة - 21 - يكون لكل جمعية تعاونية مجلس إدارة يدير شئونها في حدود أغراضها ونظامها الأساسي، ويتكون من ستة أعضاء على الأقل، ولا يزيد على تسعة، تـنـتـخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها، لمدة ثلاث سنوات، ويجوز إعادة انـتـخاب العضو بعد انـتهاء مدته ما لم يمنع ذلك النظام الأساسي للجمعية. ويجوز للوزير المختص أن يعين بالإضافة إلى الأعضاء المنـتخبـين عضوا أو أكثر في مجلس الإدارة ممن لهم خبرة في هذا المجال وبحيث لا يتجاوز الأعضاء المعينين ثـلث عدد الأعضاء المنـتخبـين.
المادة (22) : يشترط في عضو مجلس الإدارة ما يلي: 1- أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية. 2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 3- أن يجيد القراءة والكتابة. 4- ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاما. 5- أن يكون مسددا ما عليه من ديون مستحقة للجمعية. 6- أن يكون ملماً بقواعد العمل التعاوني.
المادة (23) : ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له عقب إعلان نـتيـجة انـتـخابه رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق. ويمثـل رئيس المجلس الجمعية أمام القضاء ولدى الغير، وعليه تـنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس. ويقــوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه أو قيام مانع به.
المادة (24) : أعضاء مجلس الإدارة مسئولون تجاه الجمعية العمومية والغير عن جميع أعمالهم المخالفة لهذا القانون والقرارات الصادرة تـنفيذا لـه والنظام الأساسي للجمعية وعن جميع الأخطاء التي تقع في إدارة الجمعية سواء أكانت أخطاء في السياسة التمويلية أو التعاونية أو في التـنظيم والإدارة. ولا يحــول دون إقامة دعوى المسئولية قرار الجمعية العمومية بإبراء ذمة مجلس الإدارة.
المادة (25) : يحظر على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومدير الجمعية أن تكون لأي منهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم مع الجمعية أو لحسابها. كما يحظر على أي منهم الاستـفادة بأية معلومات تصل إليه بحكم مسئوليته. ويقع باطلا كل تعاقد يبرم مع الجمعية التعاونية أو لحسابها مع أزواج أي منهم أو أولادهم أو الأقارب حتى الدرجة الثانية ما لم يكن سابقا لتولي أي منهم لمسئوليته في إدارة الجمعية.
المادة (26) : إذا تبـين أن انـتـخاب أعضاء مجلس إدارة الجمعية قد وقع باطلا لمخالفته هذا القانون أو النظام الأساسي للجمعية تعين إلغاء هذا الانـتـخاب. وفي هذه الحالة تعاد الانـتـخابات وفقاً لنظام الجمعية خلال شهر على الأكثر من تاريخ إلغاء الانـتـخابات.
المادة (27) : للوزير المختص أن يقرر حرمان من تـثبت مسئوليته من أعضاء مجلس الإدارة السابق عن وقوع المخالفات التي دعت إلى تعيـين مدير أو مجلس إدارة مؤقت من ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة الجديد لمدة أقصاها ثلاث سنوات.
المادة (28) : يكون لكل جمعية تعاونية مدقق للحسابات من غير أعضائها تعينه الجمعية العمومية، ويتولى مراجعة حسابات الجمعية وجرد خزائنها ومخازنها ومراجعة حساباتها ومستـنداتها، وعليه أن يوافي الجهة الإدارية المختصة بما تطلبه من بيانات أو إيضاحات. ويقدر مجلس الإدارة أتعاب مدقق الحسابات ويعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها.
المادة (29) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من جمعية تعاونية تمارس ذات النشاط إلا بإذن خاص من الوزير المختص. كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل في الجمعية التعاونية بأجر.
المادة (30) : يعرض مجلس إدارة الجمعية الميزانية العامة للسنة المالية المنتهية والحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر على مدقق الحسابات لفحصها قبل موعد إنعقاد الجمعية العمومية بشهرين على الأقل. وعليه أن يوافي الجهة الإدارية المختصة ولجنة المراقبة- إن وجدت- بنسخة من هذا التـقرير ونـتيـجة فحص مدقق الحسابات له وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل
المادة (31) : على مجلس إدارة الجمعية أن يعد تـقريرا عن مشروعات الجمعية الحالية والمستـقبلية يحدد فيه المركز المالي للجمعية، وعليه موافاة الجهة الإدارية المختصة بنسخة من هذا التـقرير قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل.
المادة (32) : يؤدي أعضاء مجلس الإدارة أعمالهم بدون أجر، ومع ذلك يجوز أن يمنح أعضاء مجلس الإدارة مكافأة سنوية لحسن إدارتهم بقرار من الجمعية العمومية بحيث لا يزيد مجموع هذه المكافآت المستحقة على 10? من صافي الأرباح أو بالحد الأقصى الذي يصدر به قرار من الوزير المختص أيهما أقل.
المادة (33) : يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديرا من أعضاء الجمعية أو غيرهم يقوم بتصريف شئونها المالية والإدارية على أن يكون من غير أعضاء المجلس. ويحدد مجلس الإدارة اختصاصات المدير وواجباته ومكافآته وأجره ويحظر عليه أن يقوم لحسابه أو لحساب الغير بأي عمل من الأعمال التي تزاولها الجمعية أو تتعارض مع مصالحها ويكون مجلس الإدارة مسئولا عن أعمال المدير في مواجهة الجمعية العمومية. وعلى مجلس الإدارة أن يوافي الجهة الإدارية المختصة بنسخة من قرار تعيـين المدير وإختصاصاته وواجباته.
المادة (34) : تـتكون الجمعية العمومية من جميع أعضاء الجمعية التعاونية المسجلين لديها، والمسددين لالتـزاماتهم المالية وفقاً للنظام الأساسي للجمعية.
المادة (35) : توجه الدعوة إلى الأعضاء لحـضور اجتماع الجمعية العمومية بخطابات مسجلة بعلم الوصول قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل. ويعلن عن دعوة الأعضاء لحضور الجمعية العمومية في لوحة الإعلانات وفي جريدة محلية واحدة على الأقل تصدر باللغة العربية. ويرفق بالدعوة جدول الأعمال متضمنا المسائل المعروضة، وتـقارير مجلس الإدارة، ومدقق الحسابات والمفـتشين. ولا يجوز للجمعيــــة العمــــومية النظر في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال إلا بموافـقة أغلبـية الأعضاء الحاضرين.
المادة (36) : تنعقد الجمعية العمومية في مقر الجمعية، ويجوز لمجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد في مكان آخر يحدده في خطاب الدعوة بعد الحصول على موافـقة كتابـية من الجهة الإدارية المختصة. ويرأس اجتماع الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة، وفي حالة غيابه يحل محله نائبه أو من ينـتدبه مجلس الإدارة لذلك. ويكون انعقاد الجمعية العمومية بناءً على: 1- دعوة من مجلس الإدارة، أو لجنة المراقبة إن وجدت. 2- طلب يتـقدم به لمجلس الإدارة كتابة عدد لا يقل عن ثـلــث عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية. 3- طلــب مـن مدقق الحسابات المعتمد من الجمعية العمومية. 4- طلب من الجهة الإدارية المختصة إذا رأت ضرورة لذلك. 5- طلب من الاتحاد الذي تـتبعه الجمعية.
المادة (37) : تـنعقد الجمعية العمومية العادية بدعوة من مجلس الإدارة خلال الأربعة أشهر التالية لانـتهاء السنة المالية وذلك للنظر في الميزانية العمومية والتصديق على الحسابات السنوية وعلى تـقارير مجلس الإدارة، ومدقق الحسابات، والمفـتشين، وانـتـخاب أعضاء مجلس الإدارة الجدد، والنـظر في غير ذلك من المسائل الواردة في جدول الأعمال. ويجب أن يتضمن تـقرير مجلس الإدارة المعروض على الجمعية العمومية بيانا بمشروعات الجمعية الحالية والمستـقبلية يحدد فيه مركزها المالي وما يراه من خطط بشأنها، وعليه أن يعرض كل ذلك - قبل موعد الاجتماع بشهر على الأقل - على الجهة الإدارية المختصة ومدقق الحسابات، وعلى الجهة الإدارية المختصة إذا تبـين لها أيـة ملاحظات أن تخطر مجلس الإدارة ومدقق الحسابات بها. وفي حالة رفض أي منهما لملاحظات الجهة الإدارية المختصة، تعين عليه أن يذكر ذلك في تـقريره المعروض على الجمعية العمومية.
المادة (38) : تختص الجمعية العمومية العادية بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بالجمعية التعاونية، عدا ما يقرره به هذا القانون للجمعية العمومية غير العادية. وتختص الجمعية العمومية غير العادية بالأمور الآتية: 1- تعديل النظام الأساسي للجمعية التعاونية. 2- حل الجمعية التعاونية حلا اختياريا. 3- الإندماج في جمعية تعاونية أخرى. 4- الانضمام إلى اتحاد تعاوني. 5- عزل بعض أو كل أعضاء مجلس الإدارة. 6- تعيـين أعضاء مجلس إدارة جديد ومدقق حسابات في حالة الإقالة أو الاستـقالة.
المادة (39) : يجب إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بكل اجتماع للجمعية العمومية قبل انعقاده بخمسة عشر يوما على الأقل وبصورة من خطاب الدعوة والمسائل الواردة في جدول الأعمال والأوراق المرفـقة به. وعلى الجهة الإدارية المختصة أن تندب من تراه لحضور الاجتماع.
المادة (40) : لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور الأغلبـية المطلقة لأعضائها، فــإذا لـــم يتوافـــر هذا النصاب أجل الاجتماع ووجهت الدعوة إلى اجتماع ثان، يعقد خلال مدة لا تـقل عن ثمانية أيام ولا تـزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول. ويكون الإجتماع الثاني صحيحا إذا حضره ثـلث عدد أعضاء الجمعية العمومية، فإذا لم يكتمل النصاب القانوني، وجهــت الدعوة إلى إجتماع ثالث , يعقد في أي وقت يحدده خطاب الدعوة بحيث لا يتجاوز خمسة عشر يوما من موعد الاجتماع الثاني، وذلك كله وفقاً لما يحدده نظام الجمعية. ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحا مهما كان عدد الحاضرين.
المادة (41) : يكون لكل عضو صوت واحد في إجتماع الجمعية العمومية مهما كان عدد الأسهم التي يملكها. ويجوز لعضو الجمعية أن ينيب عنه كتابة عضوا آخر يمثـله في حضور الجمعية العمومية وفقاً لما يرد في نظام الجمعية من أحكام في هذا الشأن. ولا يجوز أن يـنوب العضو عن أكثر من عضو واحد.
المادة (42) : تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بأغلبـية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. ويشترط لصحة القـــرارات التي تصدرها الجمعية العمومية غير العادية أغلبـية ثـلثي الأعضاء الحاضرين.
المادة (43) : لا يجوز لعضو الجمعية التعاونية الاشتراك في مناقشات الجمعية العمومية أو الإدلاء بصوته في مسألة معروضة عليها إذا كانت له مصلحة شخصية في الموضوع المطروح للمناقشة أو القرار.
المادة (44) : يجب إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بصورة من محضر إجتماع الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ الاجتماع، ويجب أن يتضمن محضر الاجتماع ما اتخذ من قرارات.
المادة (45) : لا يعتد باستـقالة مدقق الحسابات أو أعضاء مجلس إدارة الجمعية قبل دعوة الجمعية العمومية غير العادية لتعيـين مدقق الحسابات أو لانـتـخاب مجلس إدارة جديد. ويظل أعضاء مجلس الإدارة أو مدقق الحسابات المستـقيلون مسئولين عن أعمالهم إلى حين انـتـخاب، أو تعيـين من يحل محلهم.
المادة (46) : الباب الرابع الموارد المالية للجمعية التعاونية مادة - 46 - تـتكون الموارد المالية للجمعية التعاونية من: 1- رسم الإنضمام للجمعية التعاونية حسبما يحدده النظام الأساسي للجمعية. 2- قيمة الأسهم المكتـتب بها. 3- الهبــات والوصايا والإعانات والتبرعات النقدية أو العينية. 4- الأرباح الناتجة من إستـثمار أموالها في المشاريع الاقـتصادية، ومن معاملاتها مع الغير. 5- الاحتياطــي القانوني المقـتطع من صافي الأرباح السنوية. 6- فوائد الأسهم وعائد المعاملات التي مضى على اعتمادها من الجمعية العمومية خمس سنوات ولم يطالب بها. 7- قيمة الأسهم التي مضى على عدم المطالبة بها عشر سنوات من تاريخ زوال صفة العضوية. 8- المبالغ المتحققة من بيع الأصول الثابتة للجمعية بما يزيد على قيمتها الدفـترية.
المادة (47) : مع مراعاة النظام الأساسي للجمعية التعاونية وما نصت عليه المادة (33) من هذا القانون، يوزع صافي الأرباح الناتجة عن الأعمال الجارية خلال السنة المالية حسب الترتيب الآتي، وبما لا يتجاوز النسب المذكورة: 1- 20? من صافي الربح لتكوين الإحتياطي القانوني وحتى يبلغ هذا الإحتياطي ضعفي رأس المال. 2- 20? من صافي الربح توزع كربح لأسهم رأس المال بنسبة مساهمة كل عضو. 3- ما تـقرره الجمعية العمومية من مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وفقاً للمادة (32) من هذا القانون. 4- 5? من صافي الربح للإصلاحات والصيانة. 5- 5? من صافي الربح للعاملين في الجمعية مع مراعاة مدى مساهمتهم في الإنتاج وتحسين الأداء ووفقاً للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة. 6- 5? من صافي الربح لشئون التعليم والتدريب التعاوني لأعضاء الجمعية. 7- 10? لتحسين شئون منـطقة عمل الجمعية من النواحي العمرانية والإجتماعية والتعليمية. 8- يوزع الباقي من صافي الربح على أعضاء الجمعية باعتباره ربحاً على المعامــــلات بنسبة تعامل كل منهم مع الجمعية.
المادة (48) : لا تسمع دعوى المطالبة بقيمة الأسهم التي دفعها العضو للجمعية بعد مضي عشر سنوات من تاريخ زوال صفة العضوية لأي سبب من الأسباب ولم يطالب بها خلال تلك المدة. كما لا تسمع دعوى المطالبة بأي ربح عن قيمة الأسهم المستحقة للعضو بعد مضي خمس سنوات من تاريخ اعتمادها من الجمعية العمومية.
المادة (49) : الباب الخامس الرقابة على الجمعيات التعاونية مادة - 49 - تخضع الجمعيات التعاونية لرقابة الجهة الإدارية المختصة، وتشمل هذه الرقابة فحص دفاتر الجمعية ومستـنداتها وحساباتها وجرد خزائنها ومخازنها واعتماد ميزانيتها. كمــا تشمــل الرقابة فحص أعمال الجمعية العمومية ومجلس الإدارة " ولجنة المراقبة " - إن وجدت- والتحقق من مطابقـتها لأحكام هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة له والنظام الأساسي للجمعية وقرارات الجمعية العمومية.
المادة (50) : للوزير المختص إلغاء أي قرار تصدره الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة ويكون مخالفا لأحكام هذا القانون أو القرارات الوزارية المنفذة له أو النظام الأساسي للجمعية. وللجمعية ذات الشأن أن تطعن في قرار الإلغاء أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال خمسة عشر يوما من إبلاغها بهذا القرار، ولا يترتب على الطعن في القرار وقف تـنفيذه وتـفصل المحكمة في الطعن على وجه السرعة وبدون رسوم.
المادة (51) : يقدم مدقـقو الحسابات تـقاريرهم لعرضها على الجمعية العمومية إلى الجهة الإدارية المختصة وإلى مجلس إدارة الجمعية التعاونية ولجنة المراقبة - إن وجدت -.
المادة (52) : يشكل الوزير المختص بقرار منه - عند الاقـتضاء - لجنة لمراقبة أعمال الجمعية التعاونية، ويحدد هذا القرار مدتها والمهام المتعلقة بها وصلاحيتها. ويحظر على عضو لجنة المراقبة أن يزاول لحسابه أو لحساب غيره، الأعمال التي تزاولها الجمعية أو أعمـــالا تتعارض مع مصالحها، كما لا يجوز الجمع بين عضوية لجنة المراقبة وعضوية مجلس الإدارة.
المادة (53) : يصدر الوزير المختص قرارا بندب بعض موظفي الجهة الإدارية المختصة الذين يحق لهـــم دخول مقار الجمعيات والإتحادات التعاونية، وذلك للتحقق من تـنفيذ هذا القانون، ولضبط ما يقع من مخالفات لأحكامه، ولأحكام القرارات الصادرة تـنفيذا لــه والنظام الأساسي للجمعية، ولهـــم حق الإطلاع على الدفاتر والسجلات والأوراق والوثائق وأية مكاتبات خاصة بالجمعيـة أو الاتحاد، وتحرير المحاضر اللازمة لذلك تمهيدا لإحالتها إلى الإدعاء العام.
المادة (54) : الباب السادس الجمعيات المشتركة والإتحادات التعاونية مادة - 54 - يجوز لأي عدد من الجمعيات التعاونية المشهرة وفقاً لأحكام هذا القانون أن تكوَّن فيما بينها جمعيات مشتركة لإنتاج أو إستيراد أو شراء ما يتطلبه نشاط الجمعيات المنتمية إليها أو لخدمة أغراضها.
المادة (55) : يجوز لأي عدد لا يقل عن خمسة من الجمعيات التعاونية المشهرة وفقاً لأحكام هذا القانون أن تكوَّن فيما بينها إتحادا تعاونيا. وإذا تم تأسيس الاتحاد وأشهر قانونا اعتبرت الجمعيات المنـتمية إليه أعضاء فيه بقوة القانون. ولا يجوز أن يقوم أكثر من اتحاد واحد لكل نوع من الجمعيات التعاونية، وتكون مهمة هذه الإتحادات نشر الدعوة إلى التعاون، والدفاع عن مصالح الجمعيات التعاونية، وحل مشاكلها والعمل على تحقيق أهدافها، والتـنسيق بينها وإرشادها في إدارة أعمالها، وتوجيهها لما يحقق مصلحة المجتمع، والمساهمة في نشر الوعي التعاوني بين المواطنين وإعداد القيادات التعاونية الواعية والصالحة، والمعاونة في إعداد مشروعات القوانين التعاونيــة، وإجراء البحوث والدراسات في المجال التعاوني، ومساعدة المواطنين على إنشاء الجمعيات التعاونية.
المادة (56) : تكـتسب الجمعيات المشتركة والإتحادات التعاونية الشخصية الإعتبارية من تاريخ شهر نظامها الأساسي وتسجيلها في الجهة الإدارية المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (57) : يحدد النظام الأساسي للجمعيات المشتركة والإتحادات التعاونية، طريقة تكوين الجمعية العمومية وإجتماعاتها، وطريقة التصويت فيها، وكذلك تشكيل مجلس الإدارة وإختصاصاته وعدد أعضائه وكيفية انـتـخابهم أو تعيـينهم، وقيمة الإشتراك في عضويتها وكيفية أدائه. وتسري على الجمعيات المشتركة والإتحادات التعاونية الأحكام الخاصة بالجمعيات التعاونية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب.
المادة (58) : تعتبر قرارات الإتحاد ملزمة لجميع الأعضاء المنضمين للاتحاد، وفي حالة مخالفة مجلس إدارة الجمعية لهذه القرارات يخطر الإتحاد الوزير المختص بالمخالفة لإتخــاذ مـا يراه مناسبا من إجراءات وفقاً لأحكام هذا القانون. وللإتحاد أن يقترح حل المجلس وتعيـين مجلس إدارة مؤقت.
المادة (59) : الباب السابع حل الجمعيات التعاونية وتصفيتها مادة - 59 - للجمعية العمومية غير العــــادية أن تصدر قرارا بحل الجمعية التعاونية حلا إختياريا وفقاً لنظامها الأساسي. ويجب أن يتضمن قرار الحل تعيـين المصفين وتحديد أجورهم وبيان سلطاتهم والمدة اللازمة للتصفية، وينشر قرار الحل في الجريدة الرسمية.
المادة (60) : للوزير المختص أن يصدر قرارا بحل الجمعية التعاونية في الأحوال الآتية: 1- إذا مضت سنة على تاريخ نشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية ولم تباشر أعمالها. 2- إذا نقص عدد أعضائها عن العدد المنصوص عليه في هذا ا لقانون. 3- إذا خسرت أكثر من نصف رأس مالها أو كان إستمرارها داعيا للخسارة. 4- إذا ثبت إخلالها بالتـزاماتها المالية أو أهدافها التعاونية أو خروجها على القواعد التي قررها القانون. 5- إذا تعذر إنعقاد جمعيتها العمومية عامين متـتاليـين. 6- إذا ثبت تدخلها في الأمور الدينية أو السياسية. 7- إذا اندمجت في جمعية أخرى. ويصدر الوزير المختص قرار الحل متضمنا تعيـين المصفين وتحديد أجورهم وبيان سلطاتهم والمدة اللازمة للتصفية، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ولذوي الشأن الطعن في القرار أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية. وتـفصل المحكمة في الطعن على وجه السرعة وبدون رسم.
المادة (61) : ينـشر الحساب الختامي للتصفية في الجريدة الرسمية، وللأعضاء خلال الثلاثين يوما التالية لنشر هذه الحسابات الطعن فيها أمام المحكمة الكبرى المدنية. وتضم جميع الطعون ويصدر فيها حكم واحد يسري على جميع أعضاء الجمعية وينشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية.
المادة (62) : يسقط الحق في مقاضاة أعضاء مجلس إدارة الجمعية بسبب أعمالهم بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ نشر الحسابات الختامية للتصفية في الجريدة الرسمية أو نشر ملخـص الحـكم النهائي الصادر في الطعن في هذه الحسابات.
المادة (63) : لا يوزع على الأعضاء من الأموال الناتجة عن التصفية أكثر مما دفعوه فعلا من قيمة أسهمهم، فإذا تبقى شيء بعد ذلك أودع للجهة الإدارية المختصة لاستعماله في خدمة أهالي منطقة الجمعية أو أفراد العمل أو المهنة التي شكلت الجمعية منهم أو فيما ينص عليه النظام الأساسي للجمعية. أما إذا كان المال الناتج من التصفية أقل مما دفعوه من قيمة أسهمهم فيوزع عليهم بنسبة ما يملكون من أسهم.
المادة (64) : للوزير المختص- عند الاقـتضاء- أن يصدر قرارا مسببا بحــل مجلس إدارة الجمعية وتعيـين مدير أو مجلس إدارة مؤقت. ويختص مجلس الإدارة المؤقت علاوة على الإختصاصات المقررة لمجلس الإدارة بمقـتضى هذا القانون والنظام الأساسي للجمعية، ببحث الأوضاع القائمة في الجمعية والأسباب التي أدت إلى عدم انتظام العمل فيها وتقويم تصرفات القائمين على إدارتها وإعداد تـقرير عــــن حالة الجمعية واتخاذ ما يراه بشأنها من إجراءات بهدف تصحيح الأوضاع في الجمعية وإعادة تـنشيطها واستمرار عملها. ويجوز أن يقتصر القرار على عزل أحد أو بعض أعضاء مجلس الإدارة وتعيـين من يحل محله، ويتضمن القرار تحديد المدة التي يجب أن يتم خلالها دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لانـتـخاب مجلس إدارة جديد أو انـتـخاب من يحل محل العضو المعزول وينشر القرار في الجريدة الرسمية. وعلى أعضاء مجلس الإدارة المنحل ولجنة المراقبة- إن وجدت- والعاملين في الجمعية أن يبادروا بتسليم جميع أموالها ومستـنداتها إلى المدير أو المجلس المؤقت، كما يلتـزم العضو المعـــزول بتسليم ما يكون في عهدته من هذه الأموال والمستـندات إلى من عينه الوزير المختص. ويكون قرار الوزير في هذا الشأن قرارا نهائيا لا يجوز الطعن فيه
المادة (65) : يوجه المدير أو مجلس الإدارة المؤقت الدعوة للجمعية العمومية للإجتماع خلال المدة التي يحددها قرار الوزير المختص بالحل ليعرض عليها تـقريرا مفصلا عن حالة الجمعية. وتـنـتـخب الجمعية العمومية مجلس إدارة جديد في الجلسة ذاتها و تعتبر قرارات مجلس الإدارة المؤقت خلال المدة المحددة في قرار التعيـين ملزمة للأعضاء في الحدود المبـينة في هذا القرار.
المادة (66) : مـــع عـــدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقـــب بالحبس مدة لا تـزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تـزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة والمديرون والمفتشون ومراقبو ومدققو الحسابات الذين تعمدوا في أعمالهم أو حساباتهم أو في تـقاريرهم المبلغة إلى الجهات المختصة أو إلــى الجمعيـــة العموميـــة إثبــات وقائع أو أرقام غير صحيحة عن حالة الجمعية أو تعمدوا إخفاء كل أو بعض الوقائع والمستـندات المتصلة بحالة الجمعية. 2- أعضاء مجـلس الإدارة والمديرون الذين تعمدوا توزيع عائد أو مكافآت لم تؤخذ من الأرقام الحقيقية للجمعية عند عدم وجود حساب خاص أو طبقا لحساب ختامي وضع بطريق التدليس. 3- أعضاء مجلس الإدارة الذين أصدروا أسهما بقيمة تـقل عن قيمتها الاسمية أو تـزيد عليها. 4- المصفون الذين وزعوا على الأعضاء موجودات الجمعية على خلاف ما يقضي به هذا القانون وكذلك أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة والمديرون والمصفون الذين لم يقوموا بتـنفيذ الالتـزامات التي يفرضها عليهم هذا القانون أو النظام الأساسي للجمعية. 5- أعضاء مجلس الإدارة والمديرون والموظفون الذين يخالفون أحكام المادة (64) من هذا القانون.
المادة (67) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة ومديرو أية جمعية تعاونية زاولت نشاطا تعاونيا قبل تسجيلهــا وشهرها طبقا لأحكام هذا القانون، أو بعد صدور قرار الوزير المختص بحلها.
المادة (68) : يعاقب بغرامة لا تـزيد على خمسمائة دينار كل من استعمل بغير حق في مكاتباته التجارية أو في لوحات محاله أو في أي مشروع أو عمل يقوم به تسمية توحي للجمهور بأن هذا العمل أو المشروع تعاوني، ويحكم فضلا عن ذلك بإزالة الاسم ونشر الحكم على نـفـقة المحكوم ضده في إحدى الجرائد المحلية.
المادة (69) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو ما يصدر بموجبه من قرارات تـنـفيذية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن