بشأن تعديل المادة (35) من قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2000.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2000،
وعلى المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (49) لسنة 2014 بشأن البريد،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (35) من قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2000، النص الآتي:
“توجه الدعوة إلى الأعضاء لحضور اجتماع الجمعية العمومية بخطابات مسجلة بعلم الوصول أو عن طريق البريد الإلكتروني وفقا لبياناتهم المقرين بصحتها لدى الجمعية، وذلك قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل”.
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين