بشأن فرض رسوم موانئ على ناقلات البترول.
المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين,
بعد الاطلاع على المرور الأميري رقم (2) لسنة 1971 بإعادة التنظيم الإداري للدولة,
وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني,
وبعد موافقة مجلس الوزراء,
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : تفرض رسوم موانئ بالفئات وبالكيفية المقررة في هذا القانون على جميع السفن التي تشحن بأية مواد هيدروكربونية أو بمنتجاتها المكررة من أي ميناء في دولة البحرين وذلك للتصدير، متى كانت الشحنة على شكل حمولات سائبة أو صباً.
المادة (2) : أ- ما لم يصدر قانون آخر يقضى بخلاف ذلك تحصل الرسوم المشار إليها في المادة السابقة بواقع 0.060 دينارا بحرينيا "ستين من الألف" على الطعن الواحد من الحمولة الإجمالية المسجلة للسفينة الناقلة.
ب- وفى حالة شحن السفينة الناقلة للتصدير بشحنات جزئية من المواد الهيدروكربونية أو منتجاتها المكررة وكانت الشحنة اقل من الحمولة الساكنة للسفينة الناقلة، فإن الرسوم المستحقة تحسب على أساس الكمية المحملة فعلياً كنسبة مئوية عن الحمولة الساكنة للسفينة الناقلة وذلك بتطبيق الرسوم المشار إليها في الفقرة "أ" أعلاه وفقاً للجدول التالي:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النسبة المئوية للكمية المحملة نسبة رسوم الميناء المستحقة
من الحمولة الساكنة للناقلة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من صفر إلى 20% من الحمولة الساكنة 20% من الحمولة الإجمالية المسجلة
أكثر من 20 % إلى 30 % من الحمولة الساكنة 30% من الحمولة الإجمالية المسجلة
أكثر من 30 % إلى 40 % من الحمولة الساكنة 40% من الحمولة الإجمالية المسجلة
أكثر من 40 % إلى 50% من الحمولة الساكنة 50% من الحمولة الإجمالية المسجلة
أكثر من 50 % إلى 60 % من الحمولة الساكنة 60% من الحمولة الإجمالية المسجلة
أكثر من 60%ى 70% من الحمولة الساكنة 70% من الحمولة الإجمالية المسجلة
أكثر من 70 % إلى 80% من الحمولة الساكنة 80% من الحمولة الإجمالية المسجلة
أكثر من 80 % إلى 90% من الحمولة الساكنة 90% من الحمولة الإجمالية المسجلة
أكثر من 90 % من الحمولة الساكنة 100% من الحمولة الإجمالية المسجلة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة (3) : عند احتساب الرسوم المستحقة بموجب أحكام المادة الثانية من هذا القانون، سوف لا يدخل في احتساب هذه الرسوم ما تزود به السفن في البحرين من وقود من أي نوع كان لاستعمال السفن ذاتها.
المادة (4) : على وكلاء السفن - الخاضعة لأحكام هذا القانون - في البحرين أن يقوموا بسداد رسوم الموانئ المستحقة للحكومة وفقاً لأحكام المادة الثانية من هذا القانون خلال 14 يوماً من تاريخ إقلاع السفينة الناقلة المعنية من الميناء في البحرين.
وفى حال التخلف عن دفع المبلغ المستحق في الفترة المشار إليها في الفقرة السابقة، تفرض غرامة لا تتجاوز أربعة أمثال الرسوم المستحقة على الشحنة المعينة. وتحصل هذه الغرامة من وكيل السفينة الناقلة.
المادة (5) : على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من أول أبريل سنه 1972، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين