بشأن أجور الموانئ والملاحة البحرية.
المادة () : وزير المواصلات والاتصالات:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1972 بفرض رسوم موانئ على نا ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينةَ قرين كل منها، ما لم يقتض ...
المادة (2) : تحدد الأجور المستحَقة لشئون الموانئ والملاحة البحرية - باستثناء ميناء خليفة ب ...
المادة (3) : يجب تقديم الوثائق والمستندات الخاصة بالسفينة وقائمة طاقم السفينة إلى شئون الموانئ والملاحة البحرية، ...
المادة (4) : يجب الحصول على موافقة شئون الموانئ والملاحة البحرية على كل عملية شحن أو تفريغ تتم في الميناء، بما ف ...
المادة (5) : يجب على وكيل السفينة إخطار شئون الموانئ والملاحة البحرية بخطاب رسمي عند انتقال وكالة السفينة إلى وك ...
المادة (6) : أ) تعفى السفن التالية من أجور المرفأ وأجور شهادة مغادرة السفينة وأجور الوقوف المؤقت (laid-up) وأجو ...
المادة (7) : يلغى القرار رقم (4) لسنة 2014 ب ...
المادة (8) : على وكيل الوزارة لشئون الموانئ والملاحة البحرية تنفيذ هذا القرار ...
التوقيع : كمال بن أحمد محمد - وزير المواصلات والاتصالات