تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية الصادر بالقانون رقم (61) لسنة 2006، وعلى المرسوم بقانون رقم (76) لسنة 2006 بشأن منح حق امتياز تشغيل وإدارة ميناء سلمان وحق امتياز تشغيل وإدارة وتطوير ميناء خليفة بن سلمان، وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : يُستبدل بالتعريفات الأول والثاني والثالث الواردة في المادة (1)، وبنصوص المواد (2) و(4) بند (8) و(7) و(9) و(10) و(11) من قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية الصادر بالقانون رقم (61) لسنة 2006، النصوص الآتية: مادة (1) التعريفات الأول والثاني والثالث: الوزارة: وزارة المواصلات أو أية وزارة أخرى يصدر بتسميتها مرسوم. الوزير: وزير المواصلات أو أي وزير آخر يصدر بتسميته مرسوم. شئون الموانئ والملاحة البحرية: الإدارة المختصة بالوزارة التي تتولى تنفيذ المهام المنصوص عليها في هذا القانون. مادة (2): تتولى شئون الموانئ والملاحة البحرية المهام المنصوص عليها في هذا القانون تحت إشراف الوزير. مادة (4) بند (8): 8- توفير المناطق الحرة والمناطق اللوجستية لتوزيع البضائع وإدارتها بما يحقق الفائدة للاقتصاد الوطني، ويصدر بتحديد المناطق الحرة قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير، وتحدد الأنظمة الخاصة بها بقرار من الوزير، ويصدر بتحديد المناطق اللوجستية والأنظمة الخاصة بها قرار من الوزير. مادة (7): 1) يتولى الوزير الإشراف على الموانئ والملاحة البحرية ورسم السياسة التي تسير عليها، وإقرار الخطط التي تحكم سير العمل بها، ويتخذ ما يراه لازماً لتحقيق أهدافها، وله بوجه خاص اتخاذ ما يلي: أ) إقرار أية أسعار يقترحها المشغل المرخص له نظير تقديم الخدمات في موانئ الخدمات العامة في حدود ما ينص عليه عقد الامتياز. ب) وضع الأنظمة التي تحدد كيفية الاستفادة من الخدمات والمنشآت التي يقوم المشغل المرخص له بتوفيرها. 2) يمثل الوزير شئون الموانئ والملاحة البحرية أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ويجوز له أن ينيب عنه في مباشرة الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى هذا القانون وكيل شئون الموانئ والملاحة البحرية. مادة (9): يكون لشئون الموانئ والملاحة البحرية وكيل يصدر بتعيينه مرسوم. مادة (10): يختص وكيل شئون الموانئ والملاحة البحرية بتصريف أمورها ومباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قرارات الوزير، ويخضع في ذلك كله لرقابة وإشراف الوزير. مادة (11): يكون لشئون الموانئ والملاحة البحرية ميزانية ضمن ميزانية الوزارة تعد وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.
المادة (2) : تُستبدل عبارة (الموانئ والملاحة البحرية) بعبارة (المؤسسة العامة للموانئ البحرية) الواردة في عنوان القانون رقم (61) لسنة 2006 بإصدار قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية وكذا في عنوان القانون المرافق له، كما تستبدل عبارة (وزير المواصلات) بعبارة (وزير المالية) الواردة في المادة الثالثة من مواد إصدار ذات القانون وفي القوانين الأخرى ذات العلاقة، وعبارة (شئون الموانئ والملاحة البحرية) بكلمة (المؤسسة) أينما وردت في قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية المشار إليه وفي القوانين الأخرى ذات العلاقة، وعبارة (للوزارة في سبيل مباشرة شئون الموانئ والملاحة البحرية) بعبارة (للمؤسسة في سبيل مباشرة) الواردة في المادة (5) من ذات القانون, وعبارة (عشرة آلاف دينار) بعبارة (خمسمائة دينار) الواردة في المادة (20) من ذات القانون، واستبدال عنوان الباب الثاني ليصبح (اختصاصات شئون الموانئ والملاحة البحرية) والباب الثالث ليصبح (صلاحيات الوزير)، والباب الرابع ليصبح (وكيل شئون الموانئ والملاحة البحرية).
المادة (3) : يُضاف إلى التعريفات الواردة في المادة (1) من قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية الصادر بالقانون رقم (61) لسنة 2006 تعريف لعبارة (المنطقة اللوجستية)، كما يضاف إلى المادة (4) من ذات القانون بندان جديدان برقمي (15) و (16) نصوصها الآتي: مادة (1) إضافة تعريف: المنطقة اللوجستية: منطقة تزاول فيها الأنشطة الخدمية الداعمة التي يتم بواسطتها تجميع السلع الوسيطة أو تامة الصنع أو المواد الخام بهدف إجراء خدمات القيمة المضافة عليها مثل الفرز والتوزيع والتعبئة والتغليف والتجميع ثم إعادة شحنها أو تصديرها إلى داخل المملكة أو خارجها، مع إقامة المنشآت اللازمة لمزاولة تلك الأنشطة، وتسري على تلك المنطقة كافة القوانين المعمول بها في مملكة البحرين. مادة (4) بندان (15) و (16): 15 - تمثيل مملكة البحرين في جميع المحافل والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بالنقل البحري والموانئ والملاحة البحرية بعد موافقة الوزير. 16- تقديم المشورة لكافة أجهزة الدولة في مجال النقل البحري والموانئ والملاحة البحرية.
المادة (4) : يُلغى التعريفان الرابع والخامس من المادة (1) والمواد (3) و (6) و (8) و (12) و (24) و (25) من قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية الصادر بالقانون رقم (61) لسنة 2006.
المادة (5) : تؤول إلى الوزارة جميع الموجودات والأموال الثابتة والمنقولة والموارد المملوكة للمؤسسة العامة للموانئ البحرية وكذلك ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وذلك من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (6) : بمراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2011 بشأن ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية، ينقل الموظفون بالمؤسسة العامة للموانئ البحرية إلى شئون الموانئ والملاحة البحرية بذات درجاتهم وجميع حقوقهم ومزاياهم الوظيفية المكتسبة من عملهم في المؤسسة، مع حساب مدة خدمتهم ضمن مدة الخدمة اللازمة لحساب المعاش أو مكافأة التقاعد. وتسري على هؤلاء الموظفين أحكام قانون الخدمة المدنية وقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
المادة (7) : يصدر وزير المواصلات القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى أن تصدر تلك القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها وقت صدور هذا القانون وذلك فيما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (8) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن