تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين, بعد الاطلاع على الدستور, وعلى الأخص المادة (38) منه, وعلى قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية الصادر بالقانون رقم (61) لسنة 2006, وبناء على عرض وزير المالية, وبعد موافقة مجلس الوزراء, رسمنا بالقانون الآتي:
المادة () : في اليوم الثامن من نوفمبر عام 2006{البحرين }أبرمت هذه الاتفاقية في فيما بين كل من: 1-حكومة مملكة البحرين("الحكومة")، 2-إيه بي إم تيرمينالز بحرين ش.م.ب (مقفلة)(س.ت رقم 60982)،وهي شركة مساهمة مقفلة مؤسسة وقائمة بموجب قوانين البحرين ومقر مكاتبها في مجمع ميناء سلمان،شارع الفاتح،المنطقة342،طريق 42 مبنى الميناء الرئيسي،ميناء سلمان،مملكة البحرين("شركةتشغيل الميناء") حيث إن: أ. الحكومة تقوم حاليا بتشغيل مرافق الميناء في ميناء سلمان المنامة، ب. الحكومة قد شرعت في إنشاء وتطوير مرافق ميناءحديدة على أرض مستصلحة بالقرب من قصَار أبو شاهين باسم ميناء خليفة بن سلمان، ج. الحكومة قد وجهت الدعوة لتلقي مقترحات لتشغيل وإدارة ميناء سلمان على أساس مرحلي بصفة مرحلية وللقيام فيما بعد بتشغيل وإدارة وتطوير ميناء خليفة بن سلمان بموجب طلب تقديم مقترحات أصدرته الحكومة بتاريخ 15 يناير 2005("طلب تقديم مقترحات")، د. الحكومة قد اختارت بتاريخ 12 يوليو 2005 المجموعة (حسبما يتم تعريفها لاحقا أدناه) باعتبارها أفصل صاحب عرض بموجب طلب تقديم ،وأكدت الحكومة بتاريخ 22 يناير 2006 فوز المجموعة بموجب طلب تقديم المعدل وفقا للمراسلات التي تمت فيما بين الحكومة والمجموعة خلال الفترة بين 12 يوليو 2005 وحتى 22 يناير 2006، ه. المجموعة قد أنشأت شركة تشغيل الميناء لأغراض تنفيذ المشروع وفقا لاتفاقيات المشروع، و. القانون المخول (حسبما يتم تعريفه لاحقا أدناه) سوف يتم إصداره لمنح الحكومة الصلاحيات الضرورية لتعيين شركة تشغيل الميناء بالحقوق والمسؤوليات اللازمة للقيام بتشغيل ميناء سلمان، ز. (ز) هذه الاتفاقية تضع الشروط والأحكام التفصيلية التي وافقت بموجبها وبمراعتها الحكومة وشركة تشغيل الميناء على منح شركة تشغيل الميناء حق امتياز حصري لتشغيل وإدارة ميناء سلمان بصفة مرحلية إلى حين قدرة شركة تشغيل الميناء على بدء العمليات التجارية في ميناء خليفة بن سلمان، ح. الأطراف قد أبرموا في تاريخ هذه الاتفاقية الاتفاقيات التالية: اتفاقية إيجار ميناء سلمان (كما هي معرفة لاحقا أدناه) واتفاقية امتياز ميناء خليفة بن سلمان(كما معرفة لاحقا أدناه)، بالإضافة إلى اتفاقية إيجار ميناء خليفة بن سلمان (كما معرفة لاحقا أدناه). وبناء عليه، ومقابل المنافع المتبادلة المترتبة على هذه الاتفاقيةوالشروط والأحكام والإقرارات والتعهدات والضمانات الواردةفيها وعزم الطرفين على الإلتزام بها قانوناً، فقد اتفقت الحكومة وشركة تشغيل الميناء على مايلي:
المادة () :
المادة () : المعدة السنة النوع الطاقة بالطن الرافعة الجسرية رقم (1) 1984 راجياني 35 طن مع حاملة حاويات الرافعة الجسرية رقم (2) 1979 متسوي 30.5 طن مع حاملة حاويات الرافعة الجسرية رقم (3) 1979 متسوي 30.5 طن مع حاملة حاويات الرافعة الجسرية رقم (4) 1984 راجياني 35 طن مع حاملة حاويات فالمت 4 1979 حاملة حاويات 30 طن فالمت 5 1979 حاملة حاويات 30 طن فالمت 7 1981 حاملة حاويات 35 طن فالمت 9 1982 حاملة حاويات 35 طن فالمت 10 1982 حاملة حاويات 35 طن فالمت 11 1982 حاملة حاويات 35 طن فالمت 12 1982 حاملة حاويات 35 طن فالمت 15 1994 حاملة حاويات 40 طن فالمت 16 1994 حاملة حاويات 40 طن فالمت 17 1994 حاملة حاويات 40 طن نول 18 2004 حاملة حاويات 40 طن نول 19 2004 حاملة حاويات 40 طن نول 20 2006 حاملة حاويات 40 طن نول 21 2006 حاملة حاويات 40 طن نول 22 2006 حاملة حاويات 40 طن نول 23 2006 حاملة حاويات 40 طن كلمار 3 1981 رافعة شوكية 16 طن كلمار 4 1981 رافعة شوكية 16 طن كلمار 5 1984 رافعة شوكية 12 طن كلمار 6 1984 رافعة شوكية 12 طن كلمار 7 1984 رافعة شوكية 12 طن كلمار 8 1984 رافعة شوكية 12 طن كلمار 12 1987 رافعة شوكية مع جهاز حمل حاويات 35 شوكية هايستر 35 1993 رافعة شوكية مع جهاز حمل حاويات 40 طن هايستر 36 1993 رافعة شوكية 16 طن بوس 15 1993 رافعة شوكية 12 طن بوس 16 1993 رافعة شوكية 12 طن سيسو 1 1983 مقطورة دحرجة 25 طن قطر سيسو 2 1983 مقطورة دحرجة 25 طن قطر سيسو 3 1983 مقطورة دحرجة 25 طن قطر سيسو 4 1983 مقطورة دحرجة 25 طن قطر معدة قطر 5 1985 مقطورة دحرجة 25 طن قطر معدة قطر 6 1985 مقطورة دحرجة 25 طن قطر معدة قطر 7 1985 مقطورة دحرجة 25 طن قطر معدة قطر 8 1985 مقطورة دحرجة 25 طن قطر ماك 1 1977 شاحنة رقم 48247 ماك 6 1977 شاحنة رقم 48560 ماك 13 1977 شاحنة رقم 48249 ماك 14 1977 شاحنة رقم 30848 ماك 16 1977 شاحنة رقم 48296 ماك 20 1977 شاحنة رقم 48557 رافعة كاتو 15 1992 رافعة NK -400E 40 طن رافعة كاتو 16 1992 رافعة NK- 400E 40 طن رافعة جروف 14 1989 رافعة TM-900E 80 طن تويوتا 1994 شاحنة صغيرة رقم 55265 تويوتا 1994 شاحنة صغيرة رقم 55268 تويوتا 1994 شاحنة صغيرة رقم 55260 باص 1992 باص ركاب (15) رقم 55356 نساف 1994 شاحنة رقم 41928 نيسان 1993 شاحنة صغيرة رقم 54723 سيارة صالون 1991 صالون ألتيما رقم 101669 سيارة إسعاف 1992 اسعاف رقم 13039 تويوتا أربع عجلات رقم 41964 تويوتا 1994 رقم 5564 فولفو 2004 مولد كهرباء 550 كيلو وات إرشاد 5 1978 زورق إرشاد محرك GM إرشاد 7 1995 زورق إرشاد كتربلر المعدة السنة النوع الطاقة بالطن هايستر 37 2004 رافعة شوكية مع جهاز حمل 42 طن
المادة () : رسوم الميناء حتى 2500 طن إجمالي (GT) د.ب 0.060 للطن الإجمالي 2500 - 4000 طن إجمالي د.ب0.055 للطن الإجمالي 4000 - 8000 طن إجمالي د.ب 0.050 للطن الإجمالي 8000 - 12000 طن إجمالي د.ب 0.045 للطن الإجمالي 12000 - 16000 طن إجمالي د.ب 0.040 للطن الإجمالي أكثر من 16000 طن إجمالي د.ب 0.035 للطن الإجمالي أجور رسوم الميناء تستوفي من السفن التي ترسو بميناء سلمان وميناء خليفة بن سلمان أجور الإرشاد (الأرصفة الخاصة فقط) الإرشاد للساعة أو جزء منها -/ 50دينار. إذا استبقى المرشد بسبب خطأ السفينة أو وكيلها تتحمل السفينة -/ 100 دينار للساعة أو جزء منها. أجور المراقبة الرادارية هي د.ب -/ 30دينار للزيارة الواحدة. الإرشاد والقطر كتعرفة شاملة (باستثناء الأرصفة الخاصة) لغاية 2500 طن إجمالي د.ب 300 للعملية 2500 إلى 4000 طن إجمالي د.ب 315 للعملية 4000 إلى 8000 طن إجمالي د.ب 330 للعملية 8000 إلى 12000 طن إجمالي د.ب 345 للعملية 12000 إلى 16000طن إجمالي د.ب 360 للعملية 16000 إلى 20000 طن إجمالي د.ب 7500 للعملية 20000 إلى 30000 طن إجمالي د.ب 390 للعملية أكثر من 30000 طن إجمالي د.ب 400 للعملية أجور خدمات الرادار د.ب 30 للزيارة الواحدة الأجور أعلاه تشمل المرشد، زورق الإرشاد،زورق الإرساء وخدمات الإرساء البحرية مع قاطرة واحدة- القاطرة الإضافية تؤجر حسب الأسعار المذكورة أدناه.أجور خدمات الرادار يتم حسابها وتشمل دخول وخروج السفينة. الأسعار تشمل أجور أدوات القطر، الوقود والطواقم. الأسعار أعلاه لكل ساعة وتكلفة جزء الساعة تحسب كجزء من التكلفة للساعة ويحسب السعر لساعة واحدة كحد أدنى (اعتباراَ من مغادرة الزورق للرصيف لحين عودته). سعر الساعة للقاطرة 150 د.ب. سعر الساعة لمجموعة الإرساء على الرصيف 50د.ب. سعر الساعة لزورق الإرشاد 30 د.ب. سعر الساعة للمرشد 80 د.ب. الإرشاد والقطر - متفرقات مساعدة السفينة بدون استخدام المحركات. تكلفة إضافية 100 % (يستثنى الانتظار وحالة الضباب). إلغاء الوصول، المغادرة أو التحريك خلال ساعة من بدء العملية. تضاف تكلفة 50 % من التعرفة. المساعدة خلال العطل الأسبوعية أو العطل الرسمية. إضافة 25 % من السعر. في حال الشحنات الواردة تحت تصنيف 2و3 من المدونة الدولية للبضائع البحرية الخطرة. إضافة 50% من السعر. سفن السيارات. إضافة 25% من السعر. للموانئ غير ميناء سلمان وميناء خليفة بن سلمان. إضافة 50% على السعر زائدا الإضافات الأخرى إن وجدت. التخلص من القمامة (غير السفن الحربية) لليوم 10 د.ب التخلص من القمامة (السفن الحربية) لليوم 60 د.ب شهادة المغادرة للشهادة 10 د.ب تكاليف أخرى (بالنسبة للسفن التي تستخدم ميناء سلمان أو ميناء خليفة بن سلمان لأغراض لا علاقة لها بالبضائع أو الركاب. لكل قدم من طول السفينة د.ب -/ 100 لليوم أو جزء منه. في حال المساعدة خارج بنود التعرفة يتم ذلك من خلال اتفاق خاص. قواعد عامة للخدمات البحرية جميع السفن التي يفوق طولها الإجمالي 60مترا تخضع لمساعدة القطر الإلزامي وخدمات الإرساء والإرشاد عند الرسو والمغادرة أو التحريك. ويقرر المرشد عدد القاطرات. ويحتفظ رئيس المرفأ بالحق في منح الاستثناءات والإعفاءات. جميع الخدمات تقدم طبقا لمقاييس المملكة المتحدة الخاصة بشروط القطر (نموذج 1986). الإعفاءات الإعفاء من الإرشاد السفن الحربية. سفينة شركة الشرق الأوسط للإسعافات الملاحية. السفن القادمة لشركة أسري. الإعفاء من رسوم الرادار السفن البحرينية التي تعمل في المياه الإقليمية. السعر الأساسي لمناولة الحاويات تحميل / تنزيل 20 قدم ممتلئة للحركة 30 د.ب تحميل تنزيل 20 قدم فارغة للحركة 17 د.ب المسافنة 20 قدم ممتلئة للحركة 30 د.ب المسافنة 20 قدم فارغة للحركة 16د.ب 40 قدم تحميل/ تنزيل ممتلئة د.ب 47 للحركة 40 قدم تحميل/ تنزيل فارغة د.ب 24 للحركة 40 قدم مسافنة ممتلئة د.ب 50 للحركة 40 قدم مسافنة فارغة د.ب 24 للحركة تحريك د.ب 20 للحركة غطاء فالكة د.ب 40 للحركة السعر الأساسي يشمل الحركة خلال البوابة دخولا وخروجا استيراد/ تصدير. سعر المسافنة يطبق لكل حركة. أجور الحاويات المبردة مراقبة الحاوية د.ب -/ 5 لليوم أجور مراقبة الحاويات المبردة تشمل توصيل وفصل الحاوية عن الكهرباء. أجور تخزين الحاويات استيراد حاويات كاملة أول 12 يوم مجانا 13 إلى 30 يوم د.ب 1.5 لليوم للحاوية النمطية 31 إلى 60 يوم د.ب 2 لليوم للحاوية النمطية 61 إلى 90 يوم د.ب 2.5 لليوم للحاوية النمطية 91 فأكثر د.ب 3.5 لليوم للحاوية النمطية أجور تخزين الحاويات الحاويات الفارغة أول 10 أيام مجانا 11 إلى 30 يوم د.ب 1 لليوم للحاوية النمطية 31 إلى 60 يوم د.ب 2 لليوم للحاوية النمطية 61 إلى 90 يوم د.ب 3 لليوم للحاوية النمطية 91 فأكثر د.ب 4 لليوم للحاوية النمطية أجور تخزين الحاويات المسافنة أول 30 يوم مجانا 31 يوم فأكثر د.ب 2 لليوم للحاوية النمطية الحاويات المبردة الموصلة بالطاقة أجورها إضافية أجور محطة شحن وتفريغ الحاويات تحريك الحاويات المختلطة 20 قدم د.ب 15 للحركة تحريك الحاويات المختلطة 40 قدم د.ب 18 للحركة الأجر للوزن للحاوية المختلطة د.ب 3 للطن الأجر للوزن للحاويات الكاملة د.ب 1 للطن أجور الحاويات المختلطة بالنسبة للحاويات التي تحمل أو تفرغ بميناء سلمان أو ميناء خليفة بن سلمان بما في ذلك 10 أيام تخزين وتحريك الحاوية من/ إلى موقعها في المحطة. الأجور الأساسية تطبق أيضا. أجور الوزن للحاويات الكاملة تطبق بالنسبة للحاويات التي تفرغ بمحطة الحاويات للاستلام المباشر من قبل المستوردين. الأجر الأساسي يطبق أيضا. أجور حاويات متفرقة عام أجور معدات خاصة د.ب 5 لكل رفعة مناولة معدات التثبت د.ب 5 لكل رفعة تثبيت الحاويات على المسطح د.ب 2 لكل حاوية أجور عمالة إضافية (حد أدنى 4 ساعات) د.ب 3 للساحل للعامل طبع تقرير من المحطة د.ب 2 للطبعة تغيير سجل الحاوية د.ب 1 للتغيير الواحد إلغاء حجز السفينة ( إذا لم يتم الإلغاء 12ساعة قبل وصول السفينة) د.ب 50 لكل رافعة قنطرية للساعة طي الحاملات السطحية د.ب 5 للحاوية ختم الميناء الأمنى د.ب 1 للختم التحميل الاختياري د.ب 3 للحاوية السفن التي تنزل/ تحمل حاويات في أرصفة البضائع العامة باستخدام معداتها الخاصة ومقطورات الميناء. د.ب 5 للحاوية الأجر الإضافي للسفينة الأيام العادية من الساعة 11.00 إلى الساعة 7.00 د.ب 100 أثناء الإجازة الأسبوعية والعطل الرسمية 7.00 إلى 11.00 د.ب 250 أثناء الإجازة الأسبوعية والعطل الرسمية 11.00 إلى 7.00 د.ب 500 الدحرجة 20 قدم حاوية كاملة د.ب 25 40 قدم حاوية كاملة د.ب 40 20 قدم حاوية مشتركة د.ب 40 40 قدم حاوية مشتركة د.ب 50 20 قدم حاوية فارغة د.ب 15 40 قدم حاوية فارغة د.ب 20 20 قدم مسافنة د.ب 18 40 قدم مسافنة د.ب 27 ملاحظة: جميع الأجور أعلاه تزيد بنسبة 100% إذا تمت ما بين الساعة 23.00 إلى 7.00 خلال أيام الأسبوع أو خلال أي وقت خلال العطل الأسبوعية أو الرسمية. أجور مناولة البضائع العامة الاستيراد بضائع التسليم غير المباشر د.ب 4 للطن النولي تسليم مباشر - عمال الميناء فقط د.ب 3 للطن النولي تسليم مباشر - مثلجات باستخدام عمال الميناء د.ب 500/ 1 للطن النولي تسليم مباشر - المرسى أو الأرصفة الخاصة د.ب 500/ - للطن النولي تسليم مباشر - تنزيل في صنادل د.ب 500/ 1 للطن النولي تسليم مباشر - دحرجة بدول عمال/ معدات البناء دب 500/ 1 للطن النولي تصدير باستخدام عمال ومعدات البناء د.ب 3 للطن النولي عمال الميناء فقط د.ب 2 للطن النولي تسليم مباشر للسفينة د.ب 500/ 1 للطن النولي تسليم مباشر من صندل للسفينة د.ب 500/ 1 للطن النولي دحرجة بدون عمال/ معدات الميناء د.ب 500/ 1 للطن النولي خردة / كبريت د.ب 500/ 1 للطن النولي مسافنة بضائع بدون مغادرة الميناء د.ب 4 للطن النولي الأجور يتم احتسابها للطن النولي بضائع الاستيراد والتصدير والمسافنة تحظى بفترة 20 يوم إعفاء وبعد ذلك يطبق عليها أجور التخزين العادية. أجور مناولة بضائع الدحرجة استيراد/ تصدير المسافنة عربات أقل من 5 طن وزني د.ب 15 للعربة عربات من 5 - 10طن وزني د.ب 20 للعربة عربات أكثر من 10 طن وزني د.ب 30 للعربة عربات أقل من 5 طن وزني (للحركتين) د.ب 20 للعربة عربات من 5- 10 طن وزني (للحركتين) د.ب 30 للعربة عربات أكثر من 10 طن وزني (للحركتين) د.ب 40 للعربة أجور تخزين البضائع العامة أول عشرين يوم - بضائع مجانا قصير الأجل (حد أقصى 40 يوم) بضائع د.ب 0.030 في اليوم للطن النولي طويل الأجل - بضائع د.ب -/ 1 للشهر للطن النولي أول عشرة أيام- عربات مجانا قصير الأجل (حد أقصى 40يوم) عربات د.ب 2 في اليوم للعربة طويل الأجل - عربات د.ب 15 في الشهر للعربة الأجور الإضافية للبضائع العامة أيام الأسبوع مجموعة واحدة د.ب -/ 200 وكل مجموعة إضافية د.ب -/ 100 للمجموعة الإجازة الأسبوعية والعطل الرسمية 07.00 - 14.00 مجموعة واحدة د.ب -/ 400 وكل مجموعة إضافية د.ب -/ 100 للمجموعة الإجازة الأسبوعية والعطل الرسمية 14.00- 21.00 مجموعة واحدة د.ب -/ 600 وكل مجموعة إضافية د.ب -/ 200 للمجموعة الإجازة الأسبوعية والعطل الرسمية 21.00 - 06.00 مجموعة واحدة د.ب -/ 700 وكل مجموعة إضافية د.ب -/ 200 للمجموعة الأجور المتفرقة للبضائع العامة تحريك البضائع في الباخرة معدات وعمال الميناء د.ب 3 للطن النولي بدون عمال ومعدات الميناء د.ب 500/ 1 للطن النولي أجور أخرى تصليح الحاويات فحص ما قبل الرحلة د.ب 20 للحاوية تصليح الآلات د.ب 20 للساعة للعامل تصليح الهياكل د.ب 20 للساعة للعامل تكلفة المواد القيمة الصافية + 25% تحريك الحاويات د.ب 20 للحركة التصليحات العامة الهيكل (لحام وبناء) د.ب 20 للساعة للعامل الميكانيكي والكهربائي د.ب 20 للساعة للعامل تأجير المعدات معدات الرفع د.ب 5 لكل 24 ساعة الطبالي الخشبية د.ب 2 لكل 24 ساعة الطبالي الحديدية د.ب 15 لكل 24 ساعة الرافعة د.ب 30 لكل 24 ساعة مقطورات د.ب 12 لكل 24 ساعة أجور أخرى تأجير المعدات القاطرات د.ب 20 لكل 24 ساعة رافعة شوكية أقل من 12 طن د.ب 500/ 7 لكل 24 ساعة رافعة شوكية أكثر من 12 طن د.ب 15 لكل 24 ساعة حاملات شبه أوتوماتيكية د.ب 5 لكل 24 ساعة الميزان د.ب 1 لكل 24 ساعة خلال الإجازة الأسبوعية والعطل الرسمية سيحتسب تكلفة إضافية بنسبة 50% بعد ساعات العمل (23.00 – 7.00) تحتسب تكلفة إضافية بنسبة 50%. الأجور أعلاه تحسب على تأجير المعدات الخاصة. بالنسبة للمستوردين يتم حساب 500/ - دينار عند استئجار المعدات لاستلام البضائع. شهادة البضائع عند الشحن أو شهادة نقص في التنزيل أو إخطار التسليم د.ب 500/ 1 للشهادة بضائع جسر الملك فهد تخزين بضائع جسر الملك فهد (مستورد واحد) د.ب 500/ 1 للطن النولي تخزين بضائع جسر الملك فهد (أكثر من مستورد) د.ب -/ 3 للطن النولي بضائع الحاويات على الطبالي د.ب -/ 1 للطن النولي بضائع الحاويات بدون طبالي د.ب -/ 2 للطن النولي الأجور تطبق على البضائع القادمة لميناء سلمان أو ميناء خليفة بن سلمان من جسر الملك فهد. عدم وصول السفينة د.ب -/ 50 للساعة لمجموعة العمال تطبق هذه التكلفة في حال تأخر السفينة عن الوصول ما لم يكن التأخير بسبب الباخرة أو وكيلها. د.ب للمتر المربع في السنة نشاط توزيع البضائع يمكن تأجير مستودعات الميناء لأغراض توزيع البضائع. الرافعات القنطرية عند استخدامها لرفع الأوزان غير الحاويات (حد أقصى 45طن) -/ 12 دينارا للرفعة الواحدة. تأويل ومعلومات عامة كتيب التعرفة يعني كتيب الأجور للسفن والبضائع الركاب كما هو منشور من قبل المؤسسة العامة للموانئ البحرية ويقرأ مرتبطا بقانون الموانئ. الأجور تشمل جميع الأجور والأسعار وأجور الخدمات والركاب ورسوم الدخول للميناء وأية أجور أخرى تضمن في هذا المعنى. الموانئ أو الميناء يعني ميناء خليفة بن سلمان وميناء سلمان مملكة البحرين ويشمل جميع مواقع التنزيل والمياه ضمن حدود الميناء. حدود الميناء يشمل جميع الأرصفة ومواقع التنزيل والمسافن ومناطق التخزين والشوارع والممرات والمباني تحت السيطرة التشغيلية والإدارية لمؤسسة الموانئ. منشآت الميناء تعني جميع الأرصفة ومواقع التنزيل والمسافن ومناطق التخزين والطرق والممرات والمباني وآية منشأة أو تسهيلات تحت السيطرة التشغيلية والإدارية لمؤسسة الموانئ. السفينة تشمل أي نوع من القطع البحرية بما في ذلك القطع عديمة الإزاحة والطائرات البحرية التي تستخدم أو يمكن استخدامها كوسيلة نقل على الماء. مناولة البضائع تعني تحميل وتنزيل أو تحريك البضائع من موقع إلى آخر ضمن حدود الميناء. الوثائق الوثائق بالنسبة للبضائع يجب أن تكون في حوزة مؤسسة الموانئ على الأقل 24 ساعة قبل وصول السفينة، وسوف لن يتم إرساء السفينة عادة بدون استلام هذه الوثائق. النظافة يقوم الميناء بتوفير حاويات قمامة في مناطق مختلفة لاستخدام السفن واستخدام هذه الحاويات إلزامي ومقابل أجر. العمالة العمال على السفن وعلى الأرصفة يتم توفيرهم وضبطهم من قبل الميناء أو المقاول نيابة عنه. ويجب أن يكون طلب العمال مقدما من قبل الوكلاء من إدارة التشغيل. البضائع الخطرة لا يجوز إدخال البضائع الخطرة أو التي يمكن استخدامها في الاعتداء أو إلحاق الضرر أو التي يكون من المحتمل تسببها في جرح الأشخاص أو إلحاق الضرر بممتلكات منطقة عمل الميناء بدون موافقة خاصة ومكتوبة وبعض البضائع الخطرة (كما في المدونة الدولية للبضائع البحرية الخطرة) سيتم السماح لها بدخول الميناء على أساس التسليم المباشر. الجمارك يقوم ضباط الجمارك بالصعود على السفن عند وصولها إما في الميناء أو في المرسى وعلى ربان السفينة تقديم الوثائق التالية: (1) قائمة الطاقم. (2) قائمة الإعلان الشخصي للطاقم. (3) قائمة المخزن المغلق بالسفينة. السلامة يجب على جميع مستخدمي الميناء الالتزام بجميع قواعد ولوائح السلامة السارية. التخلص من البضائع يحتفظ الميناء بالحق في إبعاد والتخلص من البضائع لتحصيل أجور متراكمة حسب قواعد ولوائح الموانئ. الموافقة على شروط التعرفة يمثل الاستفادة من الخدمات والمعدات داخل الميناء الموافقة على متطلبات وشروط التعرفة ويثبت موافقة السفينة ومالكها ووكيلها والمستخدمين الآخرين على الأجور في التعرفة وتخضع لقواعدها ولوائحها. أجر الساعة أينما تم النص على أجر للساعة فإن هذه الأسعار تستوفى حسب الساعة أو جزء منها.
المادة () : الخدمة المقاول من إلى الصيانة ومناولة البضائع ينج جن 1/ 3/ 2004 31/ 12/ 2006 استئجار 10 رافعات شوكية المتحدة لتأجير السيارات 1/ 12/ 2003 30/ 11/ 2006 استئجار 10 رافعات شوكية عبد الله أحمد بن هندي 1/ 1/ 2001 31/ 12/ 2005 استئجار سيارات إبراهيم خليل كانو 1/ 3/ 2004 28/ 2/ 2007 استئجار سيارات الزياني 1/1/ 2001 31/ 12/ 2004 تنظيف اللؤلؤ 1/ 8/ 2004 31/ 7/ 2006 تنظيف المنامة 1/ 10/ 2004 30/ 9/ 2006 تزويد عماله المنامة 16/ 10/ 2004 15/ 10/ 2006 صيانة الرادار خدمات الراديو الفنية 1/ 9/ 2004 31/ 8/ 2005 صيانة العلامات الملاحية خدمات الشرق الأوسط للمساعدات 1/ 1/ 2004 31/ 12/ 2004 تزويد مياه عذبة المنعشات للتجارة 1/ 5/ 2004 30/ 4/ 2006 تزويد سائقين عبد العزيز السعيد 1/ 10/ 2004 30/ 9/ 2005 عقود الدخل التاريخ الخدمة المقاول من إلى تجديد تلقائي خدمات إرشاد ألبا 1/ 3/ 1994 - خدمات إرشاد شركة الخليج للاستثمار الصناعي 1/ 1/ 1993 31/ 12/ 1993 لا خدمات إرشاد شركة الخليج للبتروكيماويات 1/ 11/ 1997 31/ 10/ 1999 نعم خدمات إرشاد برصيف سترة شركة نفط البحرين 1/ 10/ 1999 30/ 9/ 2001 نعم تأجير مساحات بميناء سلمان إيجار ربع سنوي الشركة المبلغ المؤيد بارويل -/ 1.390 شركة البحرين للأسواق الحرة -/ 6.250 الملا للشحن -/ 1.206 سي إس إل -/ 1.125 وكالات الخليج (مستودع 9) -/ 2.590 انشكيب للملاحة -/ 450 يوسف بن أحمد كانو -/ 2.700 يونيفرسال للملاحة -/ 225 خليل آل شريف -/ 225 مجموعة آل شريف -/ 225 يوسف بن أحمد كانو -/ 5250 إيجار سنوي الشركة المبلغ آلاء للصناعة -/ 11.016 الزياني للسيارات -/ 22.200 بهبهاني وأولاده -/ 15.616 شركة أي جي إم -/ 1.830 شركة الجزيرة للملاحة -/ 225 شركة دلمون للدواجن -/ 1.976 شركة البحرين لمطاحن الدقيق -/ 915 المدني للمواصلات -/ 2.610 كفتيريا ميلان -/ 195 شركة المخازن العمومية -/ 2.930 عبر الخليج للوجستيات -/ 1.352 فيرست موتورز -/ 2.806 الزياني للسيارات -/ 360 آل شريف للشحن -/ 225 شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة -/ 900 آل شريف للنقل البحرية -/ 540 رد سكوير للصناعات -/ 1.090
المادة () : الجدول السادس الموافقات المحددة عام 1- تأسيس الشركة وحالتها. الحصول على جميع الموافقات من التسجيل وتجديد التسجيل مع وزارة الصناعة والتجارة، غرفة التجارة والصناعة ، وزارة المالية، مصرف البحرين المركزي وسوق البحرين للأوراق المالية (أو أي جهة منبثقة عنها). 2- الرخص المتعلق بالأرض 2-1 الحصول على جميع الرخص والموافقات للبناء، تشغيل وصيانة الموانئ بما يشمل دون حصر جميع الرخص المتعلقة بالبيئة، التخطيط ، البناء، الصحة والأمن والسلامة. 2-2 جميع الموافقات الضرورية من الهيئات العامة لتوصيل المياه، الكهرباء، الهاتف وتوصيلات المجاري ذات العلاقة بالموانئ. 2-3 جميع الموافقات الضرورية للوصول للموانئ حسب عقد تأجير ميناء سلمان وتوصيل الأشخاص والبضائع في البحرين بما في ذلك وبدون حصر، جميع التراخيص الضرورية لنقل الحمولات الثقيلة. 3- العمال والأشخاص جميع الموافقات المتعلقة بتأشيرات الهجرة والعمالة ورخص الإقامة للموظفين والأشخاص التابعين لشركة تشغيل الموانئ أو أي مساهم في أي.بي إم. أو الشركات المنبثقة عنها. 4 - الجمارك جميع الموافقات الجمركية لاستيراد الوحدات الصناعية والمحركات و المعدات قطع الغيار والمواد المستخدمة في الانشاءات، تشغيل وصيانة الميناء (سواءَ تم الاستيراد من قبل شركة تشغيل الميناء حسب رخصة استيراد أو من خلال وكيل). 5 - الأمور المالية 5-1 أي موافقات حكومية مطلوبة لإنشاء والعامل في حساب بنكي في أو خارج البحرين والقيام بمعاملان مالية من قبل شركة تشغيل الميناء. 5-2 تسجيل ضمان مصالح الدائنين بما في ذلك وبالأخص توثيق وتسجيل الرهونات في وزارة الصناعة والتجارة بالنسبة لموجودانت شركة تشغيل الميناء. 6- المؤسسة العامة للموانئ البحرية 6-1 ترخيص تشغيل الميناء 6-2 جميع التراخيص الأخرى ، التسجيل، الإجازات والموافقات من مؤسسة الموانئ. 7- الإجازات الصناعية والتجارية جميع الإجازات الصناعية والتجارية الضرورية والتراخيص للقيام بجميع الأنشطة المتعلقة بالإنشاء وتشغيل وصيانة الموانئ. 8- البيئة موافقة الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئية والحياة الفطرية بالنسبة لجميع الموافقات البيئية المتعلقة بالموانئ. 9- الموافقات المحددة الأخرى جميع التراخيص، التسجيل، الإجازات واية موافقات تمنح أو تحتفظ بصلاحيتها أو تجدد من قبل الحكومة لإنشاء ، أو صيانة الموانئ شريطة كونها مطلوبة من قبل الحكومة حسب الإجراءات واللوائح والقوانين المطبقة.
المادة () : الجدول السابع التغطية التأمينية وحدودها الغرض من هذا الجدول7 هو تحديد الاشتراطات الرئيسية لبوالصالتأمين التي توفرها الحكومة وشركة تشغيل الميناء خلال مدة امتياز ميناء سلمان. 1-الفترات خلال مدة امتياز ميناء سلمان على الحكومة الحصول على وثيقة تأمين على حسابها بشأن البنى التحتية لميناء سلمان وعلى شركة تشغيل الميناء الحصول على وثيقة تأمين على حسابها بالنسبة لمعدات ميناء سلمان والمدات المشتراه من الحكومة وعمليات تشغيل ميناء سلمان. 2- التامين من قبل الحكومة: توفر الحكومة التغطية التأمينية التالية: 2-1 تأمين جميع المخاطر بالنسبة للعمليات الصناعية لتغطي الأضرار الطبيعية للبنى التحتية لميناء سلمان للفترة التي تبدأ من تاريخ التشغيل التجاري لميناء سلمان ولغاية انتهاء مدة امتياز ميناء سلمان. وهذا الغطاء التأميني سوف يمتد ويكون على أساس تكلفة استبدال البنى التحتية لميناء سلمان. 3-التامين من قبل شركة تشغيل الميناء 3-1 تأمين لجميع المخاطر بالنسبة للتشغيل يغطي الأضرار الطبيعية لمعدات ميناء سلمان للفترة التي تبدأ من تاريخ التشغيل التجاري لميناء سلمان لغاية نهاية فترة امتياز ميناء سلمان. وهذا التأمين يتم على أساس تكلفة استبدال معدات ميناء سلمان. 3-2 توفر شركة تشغيل الميناء التغطية التالية: 3-3 تامين شامل طرف ثالث لتغطية المسئولية القانونية عن: أ. الجروح والوفاة ب. الخسائر في الممتلكات. الناشئة عن عمليات ميناء سلمان وبحدود مايعادل من الدينار البحريني عشرين مليون دولار أمريكي (دولار أمريكي 20,000,000) لكل حادثة. 3-4تأمين تعويضات العمال، يطبق على الأمراض المهنية أو الجروح لجميع الموظفين للحد الذي تنص عليه القوانين البحرينية. 3-5 تأمين السيارات عن مسئولية الطرف الثالث تغطي جميع العربات المملكوة، المستأجرة أو المستخدمة من قبل شركة تشغيل الميناء. 3-6تعطل النشاط التجاري بسبب أضرار طبيعة لميناء سلمان. 3-7جميع أغطية التأمين الأخرى المطلوبة حسب قوانين البحرين. 4-الحكومة طرف في التأمين يتم تسمية الحكومة كطرف في التأمين في جميع وثائق التأمين التي تحصل عليها شركة تشغيل الميناء أينما تتبين مصالحها. اتفاقية إيجار ميناء سلمان أبرمت هذه الاتفاقية في]البحرين[ بتاريخ الثامن من نوفمبر عام 2006 بين كل من : 1- حكومة مملكة البحرين("الحكومة"). 2- إيه بي إم تيرمينالز بحرين ش.م.ب (مقفلة) (سجل تجاري رقم 60982) وهي شركة مساهمة مقفلة تأسست وقائمة بموجب قوانين البحرين ومقر مكاتبها في مجمع ميناء سلمان، شارع الفاتح، المجمع 342، المبنى الرئيسي للميناء، ميناء سلمان، مملكة البحرين ("شركة تشغيل الميناء") (ويشار إليهما فيما يلي بـــ"الأطراف" ويشار لأحدهما بــ" الطرف") حيث إن: أ. الحكومة أبرمت اتفاقية امتياز مع شركة تشغيل الميناء منجت بموجبها امتيازاَ لشركة تشغيل الميناء فيما يتعلق بميناء سلمان("اتفاقية امتياز ميناء سلمان"). ب. لحكومة هي مالك الموقع وأرض الأتفاق. ج. بموجب البند (16) من اتفاقية امتيا ميناء سلمان وافقت الحكومة على تأجير الموقع إلى شركة تشغيل الميناء ومنحت حقوقا معينة للمرور والارتفاق بغرض تشغيل وإدارة ميناء سلمان. وبناء عليه، ومقابل المنافع المتبادلة المترتبة على هذه الاتفاقية والشروط والأحكام والإقرارات والتعهدات والضمانات الواردة فيها وقصد الطرفين الالتزام قاوناَ، فقد اتفقت الحكومة وشركة تشغيل الميناء على مايلي: 1- التعريفات والتفسير 1-1 المصطلحات المكتوبة بخط بارز والتي لم يرد لها تعريف في هذه الاتفاقية والمعرفة في اتفاقية امتياز يناء سلمان، تكون لها المعاني المحددة لها في اتفاقية امتياز ميناء سلمان. 1-2 تكون للمصطلحات التالية والمكتوبة بخط بارز أينما وردت في هذه الاتفاقية وفي ديباجتها وفي أي من الجداول أو المرفقات وفي أية تعديلات، المعاني المحددة قرينها أدناه مالم يحدد لها صراحة معنى آخر. 1-2-1 "تغييرات" يقصد بها كل وأي من(1) هدم كل أو أي جزء ملموس من البنية التحتية لميناء سلمان و(2) إجراء أي حفريات أساسية في الموقع،و(3) إنشاء أية بنية تحتية إضافية بالموقع خلال مدة اتفاقية ميناء سلمان بالموقع، ويستثنى في كل حالة من ذلك أي من أو جميع الأعمال التي لها طابع التصليحات. 1-2-2 "أرض الارتقاق" يقصد بها الأرض القائمة مباشرة بجوار الموقع والطرق المبينة باللون الأخضر على المخطط بالجدول (أ) والتي سيكون بشأنها لشركة تشغيل الميناء حقوق المرور وفقاَ لهذه الاتفاقية. 1-2-3 "مادة خطرة" يقصد بها أية نفايات صلبة أو سائلة أو غازية أو مادة أو انبعاث أو أي خليط مما سبق والذي قد يتسبب، أو يساهم بصورة ملموسة في زيادة الوفيات أو الأمراض الخطيرة أو يشكل خطراَ مادياَ حالاَ أو محتملاَ على صحة الإنسان أو البيئة أو حياة الحيوان أو النبات. 1-2-5 "ممتلكات شخصية" يقصد بها كافة العناصر والأجهزة والآلات والوسائل والتركيبات والمخزون من الإمدادات والمعدات (عدا معدات ميناء سلمان) المملوكة لشركة تشغيل الميناء أو المستأجرة من الغير والمستخدمة من قبل شركة تشغيل الميناء في تشغيل أعمالها في ميناء سلمان. 1-2-6 "حقوق محفوظة" يقصد بها الحقوق التالية المحفوظة للحكومة بشأن الموقع وذلك في الأماكن التي حددتها الحكومة لأغراض السماح بإستخدامها من قبل المستخدمين الحكوميين والمستخدمين العسكريين أو موظفيهم أو مستخدميهم أو مدرائهم أو مقاوليهم الرئيسيين أو الفرعيين أو وكلائهم أو مدعويهم، لممارسة أنشطتهم في مواقع الاستخدام الحكومي: (1) حقوق الدخول والخروج من وإلى مواقع الاستخدام الحكومي بكافة الوسائل ولكافة الأغراض السليمة عبر الموقع إلى الأرض المجاورة المملوكة للحكومة وشبكة الطرق الرئيسية في البحرين، وذلك دون أية قيود أو عوائق. (2) حقوق المرور وتوصيل المياه والغاز والكهرباء والاتصالات والخدمات ومياه المجاري وكافة المرافق الأخرى من خلال الأنابيب والكابلات والمصارف أو القنوات الأخرى، القائمة الآن أو التي توضع في أي وقت خلال مدة إيجار ميناء سلمان سواء في أو على أو تحت الموقع لتوصيل الخدمات العامة، وذلك دون أية قيود أو عوائق. (3) حقوق الدخول إلى الموقع مع أو بدون عمال أو مقاولين أو وكلاء لأغراض توصيل أو إنشاء أو تركيب أو تغيير أو استبدال أو تصليح أية مباني أو مرافق أو سياج أمني في مواقع الاستخدام الحكومي أو أية أنابيب أو كابلات أو مصارف أو قنوات أخرى تخدم أو من المزمع أن تخدم مواقع الاستخدام الحكومي، وذلك دون أية قيود أو عوائق. 1-2-7 "حقوق المرور والارتقاق" يقصد بها الحقوق التالية الممنوحة لصالح شركة تشغيل الميناء على أرض الارتفاق في المواقع التي تعتمدها الحكومة بموجب البند 3 بغرض السماح لشركة تشغيل الميناء، موظفيها، أو مستخدميها، أو مدرائها، أو مقاوليها الرئيسيين أو الفرعيين، أو وكلائها أو مدعويها لأداء كافة التزاماتهم بموجب اتفاقية امتياز ميناء سلمان: (1) حقوق الدخول والخروج من وإلى الموقع بكافة الوسائل ولكافة الأغراض المرتبطة بتشغيل وإدارة ميناء سلمان على كافة الطرق والممرات والمسارات والمسالك التي تربط الموقع وشبكة الطرق الرئيسية في البحرينن وذلك دون أية قيود أو عوائق. (2) حقوق المرور وتوصيل المياه والغاز والكهرباء والاتصالات والخدمات ومياه المجاري وكافة المرافق الأخرى من خلال الأنابيب والكابلات والمصارف أو القنوات الأخرى القائمة أو الموضوعة في الوقت الحالي أو التي توضع في أي وقت خلال مدة إيجار ميناء سلمان سواء في أو على أو تحت الموقع لتوصيل الخدمان العامة، وذلك دون أية فيود أو عوائق. (3) حق الدخول إلى أرض الارتفاق مع أو بدون عمال أو مقاولين أو وكلاء لأغراض توصيل أو إنشاء أو تركيب أو تغيير أو استبدال أو تصليح أية أنابيب أو كابلات أو مصارف أو قنوات أخرى تخدم أو من المزمع أن تخدم ميناء سلمان، وذلك دون أية قيود أو عوائق. 1-2-8 "الموقع" يقصد به (1) كل الأرض (ويستثنى من ذلك التربة التحتية وكافة الحقوق المتصلة بهاليدروكربون والمعادن الأخرى المتعلقة بالموقع) والمحددة على وجه الخصوص باللون الأحمر في المخطط بالجدول (أ)،(2) البنية التحتية لميناء سلمان. 1-3 تشمل الألفاظ الواردة بصيغة المفرد الجمع والعكس صحيح. 1-4 تعتبر الاشارة إلى الديباجة والبنود والجداول بانها إشارة إلى اديباجة ومواد وجداول هذه الاتفاقية، مالم يقتض السياق خلاف ذلك. 1-5 تفسر أية إشارة للزمن مثل الشهور وفقاَ للتقويم الميلادي. 1-6 1-6 في تفسير أحكام هذه الاتفاقية يكون لشروط وأحكام اتفاقي امتياز ميناء سلمان الأولوية على هذه الاتفاقية وتغلب هذه الاتفاقية، على الجداول الملحقة بها. 1-7 يتعهد الطرفات لدى تفسير احكام هذه الاتفاقية والوفاء بالتزاماتهما بموجبهما، بالتصرف بحسن نية وعلى نحو يحقق التطبيق الكامل لروح ومقاصد كل من بنود وأحكام هذه الاتفاقية. 1-8 مالم ينص على خلاف ذلك وأينما يسمح السياق بذلك، تعتبر الإشارة إلى الحكومة بانها شاملة لكافة الوزارات أو الهيئات التي تم إنشاءها بموجب قوانين البحرين حسبما يتم تعديلها من وقت لآخر واية هيئة يتم إنشاؤها من قبل الحكومة. 1-9 مع عدم الإخلال بأحكام البند 1-8، تعتزم الحكومة أن تكون المؤسسة العامة للموانئ البحرية مسئولة بصفة رئيسية عن إدارة حقوق الحومة والتزاماتها بموجب اتفاقيات المشروع وعن الرقابة والإشراف على أداء شركة تشغيل الميناء لالتزاماتها موجب هذه الاتفاقية. 2- منح الإيجار 2-1 مقابل ما وافقت عليه والتزمت به شركة تشغيل الميناء بموجب هذه الاتفاقية واتفاقيات المشروع الأخرى ، تؤجر الحكومة- بصفتها المالك- بموجب هذه الاتفاقية إلى شركة تشغيل الميناء- بصفتها المستأجر – وتقبل شركة تشغيل الميناؤ من الحكومة الموقع بالإضافة إلى حقوق المرور والارتفاق مع مراعاة الحقوق والمحفوظة وطبقاَ للشروط والالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية واتفاقية امتياز ميناء سلمان ن وتقبل الاحتفاظ بذلك طوال مدة الإيجار. 2-2 عند انتهاء مدة اتفاقية ميناء سلمان (أو تي تمديد لاحق لها)، ودائماَ، مع مراعاة أحكام اتفاقية امتياز ميناء سلمان، يؤول إلى الحكومة الموقع وحقوق المرور والارتفاق. 3- حقوق المرور والارتفاق 3-1 تمنح الحكومة بموجب هذه الاتفاقية شركة تشغيل الميناؤ حقوق المرور والارتفاق على أرض الارتفاق وتحتفظ، بموجب هذه الاتفاقية طوال مدة إيجار ميناء سلمان بالحقوق المحفوظة. 3-2 اتساقاَ مع التزامات الحكومة بموجب البند 23 (التزامات الحكومة) من اتفاقية امتياز ميناء سلمان، يكون لشركة تشغيل الميناء طوال مدة إيجار ميناء سلمان الحق في التوصيل بكافة المرافق الضرورية والخدمات على أرض الارتفاق للأغراض المناسبة لتشغيل ميناء سلمان. ويشكل الحق في تنفيذ الأعمال المذكورة ووجود التوصيلات المذكورة (أيا كان الشكل الذي تأخذه) جزءا من حقوق المرور والارتفاق الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية. 3-3يتعين على شركة تشغيل الميناء قبل عمل أية توصيلات أو اعمال جديدة بموجب البند3-2 تقديم بيانات حول المسار المقترح للتوصيلات المذكورة عبر أرض الارتفاق للموافقة عليها من قبل الحكومة ، ولا يجوز للحكومة الامتناع دون سبب معقول عن إبداء موافقتها على المسار المقترح. وفي حالة امتناع الحكومة عن إبداء موافقتها يجب عليها اقتراح مسار بديل معقول لاستخدامه من قبل شركة تشغيل الميناء للأغراض المذكورة. 3-3 تقر شركة تشغيل الميناء بموجب هذه الاتفاقية بالحقوق المحفوظة وتؤكد أنها لن تتدخل في الممارسة السليمة للحقوق المحفوظة من قبل الحكومة و/أو المستخدمين الحكوميين. 4-ضمانات وتعهدات الحكومة تقر الحكومة وتضمن وتتعهد بأنها تتمتع بحق خالص في ملكية الموقع وأرض الارتفاق. 6- تحديد ووصف الموقع 6-1 يعتبر المخطط المرفق بالجدول (أ) والذي يحدد منطقة وحدود الموقع وأرض الارتفاق جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. 6-2 تقر شركة تشغيل الميناء أنها قامت بإجراء معاينة ميدانية وفعلية للموقع وأرض الارتفاق وأنه لايوجد أي عائق ظاهر من شأنه أن يجعل، أي من الموقع أو أرض الارتفاق غير مناسب للأغراض المستأجر من أجلها. وتفاديا لأي لبس، لاتقدم الحكومة أي ضمان فيما يتعلق بالحالة الطبيعية للموقع أو أرض الارتفاق. 6-3 تتعهد شركة تشغيل الميناء باستخدام الموقع وحقوق المرور والارتفاق للغرض المحدد في البند 7 من هذه الاتفاقية. 7- أغراض التأجير 7-1 يستخدم الموقع خلال مدة إيجار ميناء سلمان لأغراض المشروع ولية استخدامات مصاحبة أو ذات صلة حسبما يكون مطلوباَ على نحو معقول من شركة تشغيل الميناء من وقت لآخر ويشمل ذلك نشطة التخزين والتصليح والصيانة والانشطة الأخرى التي تمارس بوجه عام في مرفق ميناء رئيسي. 7-2 يكون لشركة تشغيل الميناء الحق خلال مدة إيجار ميناء سلمان في استخدام الموق وحق المرور والارتفاق لأي غرض سليم يتوافق مع تنفيذ اتفاقية امتياز ميناء سلمان. 7-3 توافق الحكومة خلال مدة إيجار ميناء سلمان على ممارسة حقوق المرور والارتفاق من قبل شركة تشغيل الميناء وموظفيها ومستخدميها ومدرائها ومقاوليها الريئسيين والفرعيين ووكلائها ومدعوييها على النجو المذكور في البند 7 وعلى تركيب المعدات وغقامة المنشآت المتعلقة بها. 7-4 لايجوز لشركة تشغيل الميناء استخدام أو شغل أو السماح باستخدام أو بشغل الموقع أو أي جزء منه على نحو يخل بأيمن الشروط أو الأحكام أو التعهدات الواردة في أي من اتفاقيات المشروع ويؤثر على الموقع أو أرض الارتفاق. 8- المواد الخطرة والمسائل البيئية 8-1 لايجوز لشركة تشغيل الميناء استخدام أو الاحتفاظ أو السماح باستخدام أو بالاحتفاظ في الموقع أو أي جزء منه أو معالجة أو تخزين أو التخلص من أو تحويل أو نقل أو إطلاق أو توصيل أو استرجاع أو السماح بعلم منها بوجود أية مادة خطرة (سواء إنطلقت ابتداء من الموقع أو تم تسليمها أو نقلها إلى الموقع من أية ممتلكان أو مواقع أخرى) عدا مايتم وفقا لقوانين البحرين، على أنه بالرغم من ذلك: 8-1-1 يجوز أن يتم في الموقع تخزين واستخدام أية مادة خطرة مسموح بها قانونا ومعترف بصفة عامة بأنها ضرورية ومناسبة للاستخدام التجاري طالما: (1) أن التخزين والاستخدام المذكورين يتمان في سياق العمل المعتاد لشركة تشغيل الميناء المسموح به بموجب اتفاقيات المشروع. (2) أن التخزينوالاستخدام المذكورين يتمان طبقا لقوانين البحرين واللوائح المعمول بها وبمراعاة المارسات الدولية الجيدة لتخزين واستخدام المواد المذكورة. 8-1-2 لايوجد في هذه الاتفاقية مايحول دون المرور العار أو إعادة الشحن للمواد الخطرة عبر ميناء سلمان كجزء من السياق العادي لشركة تشغيل الميناء طالما أن عملية إعادة الشحن يتم تنفيذها وفقا للمارسات الدولية الجيدة. 8-2 في حالة العثور على أية مواد خطرة أو استخدامها أو الاحتفاظ بها أو معالجتها أو تخزينها أو التخلص منها أو إطلاقها أو نقلها أو استرجاعها في ميناء سلمان بالمخالفة لالتزامات شركة تشغيل الميناء الواردة في البند 8-1 أو بالمخالفة لقوانين البحرين، يجب على شركة تشغيل الميناء القيام فورا بتصحيح الوضع المذكور وبإعادة الوضع في يمناء سلمان إلى وضع يتوافق مع قوانين البحرين، ويجب على شركة تشغيل الميناء إحاطة الحكومة علماَ على نحو كامل بجميع الأمور الملموسة التي تؤثر في الحالة البيئية للموقع. 8-4 توافق الحكومة على التعاون مع شركة تشغيل الميناؤ في أي إجراء ضد أي طرف ثالث يعتقد بأنه قد أطلق مواد خطرة في أو تحت أو حول ميناء سلمان. 8-5 يكون للحكومة ووكلائها الحق ولكن دون إلزام في معاينة الموقع وإجراء الاختبارات بموجب إخطار كتابي مسبق بفترة معقولة، وعلى أساس سبب معقول للتحقق من وجود أي مواد خطرة في الموقع بالمخالفة لقوانين البحرين أو للتحقق من مدى ذلك. ويكون للحكومة الحق في الدخول فورا إلى الموقع لمعالجة أي تلوث يوجد بالموقع. وجب على الحكومة لدى ممارستها لحقوقها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أن تبذل جهوداَ معقولة للحد من التدخل في اعمال شركة تشغيل الميناء، ولكن لا تكون الحكومة مسئولة عن أي تدخل أو خسارة أو ضرر ينشأ عن ذلك ويلحق بمتتلكات أو أعمال شركة تشغيل الميناء مالم تكن الخسارة أو الضرر المذكورين ناشئينعن إهمال جسيم أو سوء تصرف عمدي من قبل الحكومة أو موظفيها أو وكلائها. 8-6 لاتكون شركة تشغيل الميناء مسئولة تجاه الحكومة أو الغير فيما يتعلق بأي تلوث أو خطر بيئي: (1) يوجد في الموقع أو أرض الارتفاق قبل تاريخ التشغيل التجاري لميناء سلمان أو ينشأ عن أنشطة أو معالجات تم تنفيذها في الموقع قبل تاريخ التشغيل التجاري لميناء سلمان، شريطة ألا يعزي ذلك لشركة تشغيل الميناء، أو( 2) ينشأ خلال مدة إيجار ميناء سلمان لسبب يعود لأطراف أخرى تمارس حقوقها وفقا لحقوق المرور والارتفاق. 9- أحكام عامة بالإضافة إلى الالتزامات العامة المفروضة بموجب قوانين البحرين تخضع شركة تشغيل الميناء للالتزامات التالية تجاه الحكومة: 9-1 اعتبارا من تاريخ السريان، ودون الإخلال بأحكام اتفاقية امتياز ميناء سلمان، تكون شركة تشغيل الميناء مسئولة عن أي ضرر أو تلف يلحق بالموقع أو بأية ممتلكات تابعة للحكومة أو الغير ينشأ بصورة مباشرة عن أية عمليات تقوم شركة تشغيل الميناء بتنفيذها. 9-2 باستثناء مايرد بشأنه نص صريح في اتفاقية امتياز ميناء سلمان، يحظر صراحة على شركة تشغيل الميناء، الاعتراض على أو التدخل في حقوق الحكومة أو حقوق جيرانها أو القيام بأي عمل لايكون مطلوبا في إطار الأغراض والاستخدامات المحددة في البند 7 من هذه الاتفاقية والذي قد يتسبب في ضرر أو أذى للحكومة أو الغير. 9-3 مالم يتم الاتفاق صراحة على خلاف ذلك، تكون شركة تشغيل الميناء ملزمة بدفع الجبايات والرسوم والتفقات والتكاليف والمصروفات الخاصة بالمباني والإنشاءات والمرافق المنشأة أو الموفرة في الموقع للاستخدام والمنفعة حصرياَ لشركة تشغيل الميناء والتي تكون ضرورية لأداء اتفاقية امتياز ميناء سلمان. 10 تسليم الموقع والاستمرار في الحيازة 10-1 تقوم شركة تشغيل الميناء عند انتهاء مدة إيجار ميناء سلمان بالتنازل عن الموقع وتسليمه للحكومة بحالة جيدة وقابلاَ للتشغيل وفقا لاتفاقية امتياز ميناء سلمان ولهذه الاتفاقية وخاليا من وبدون أية إيجارات أو إشغالات وخاليا من وبدون أية امتيازات أو رهون أو أعباء باستثناء ما وافقت عليه الحكومة بموجب اتفاقيات المشروع او خلافها. 10-2 يحق لشركة تشغيل الميناء نقل كافة الممتلكات الشخصية والمعدات المنقولة عند انتهاء هذه الاتفاقية، ويشترط أن تقوم شركة تشغيل الميناء بإصلاح أي ضرر في ميناء سلمان ينشأ عن النقل المذكور. 10-3 أية ممتلكات شخصية خاصة بشركة تشغيل الميناء تظل في الموقع لمدة تزيد على تسعين (90) يوما من تاريخ انتهاء الاتفاقية تعتبر قد تم التخلي عنها وتصبح ملكا للحكومة. 10-5 تظل أحكام هذا البند 10 نافذة بعد انتهاء هذه الاتفاقية. 11- التصليحات والصيانة تلتزم شركة تشغيل الميناء طوال مدة الإيجار وعلى مسئوليتها ونفقتها الخاصة بالمحافظة على ميناء سلمان بحالة جيدة وقابلة للخدمة طوال مدة إيجار ميناء سلمان. 12- التامين على شركة تشغيل الميناء توفير تأمين ساري المفعول طوال فترة إيجار ميناء سلمان وفقا للبند 24 (التأمين) من اتفاقية امتياز ميناء سلمان. 13- التغييرات 13-1 لايجوز لشركة تشغيل الميناء عمل اية تغييرات دون موافقة كتابية مسبقة من الحكومة. ويجب ألا تؤدي التغييرات إلى : 13-1-1 تغيير ملموس في نوع وطبيعة الموقع أو البنية التحتية لميناء سلمان. 13-1-2 الغضرار بالسلامة الإنشائية للموقع أو البنية التحتي لميناء سلمان 13-1-3 الإضرار بالوضع حالي لمرفق ميناء سلمان. 13-2 لايطلب من الحكومة تقدييم أية مساهمة في تكلفة أية تغييرات أو أي جزء منها، وتتعهد شركة تشغيل الميناء بعدم مطالبة الحكومة بدفع أية تكاليف أو مصروفات أو بتحمل أية مسئولية تنشأ عن، أو بسبب التغييرات او متصلة بها. 14- دخول الحكومة إلى الموقع تسمح شركة تشغيل الميناء للحكومة وممثليها وموظفيها المصرح لهم بذلك بالدخول إلى الموقع والولوج إلى مرفق ميناء سلمان مع مراعاة متطلبات السلامة والأمن المعقولة بغرض معاينة ميناء سلمان ولكافة الاإراض السليمة الأخرى المتعلقة بهذه الاتفاقية واتفاقية امتياز ميناء سلمان. 15- التنازل والتأجير من الباطن 5-3 مع مراعاة البند 15-4 والبند 15-5، لايجوز لشركة تشغيل الميناء بدون موافقة كتابية مسبقة من الحكومة القيام برهن أو إنشاء أي عبء أو التنازل عن التأجير من الباطن أو تحويل أي حق في هذه الاتفاقية أو أية مصلحة فيها كليا أو جزئيا، أو منح أي ترخيص أو امتياز أو أي حق في هذه الاتفاقية أو اية مصلحة فيها كليا أو جزئيا، أو منح أي ترخيص أو امتياز أو أي حق في الغشغال آخر بشأن الموقع أو أي جزء منه ، أو السماح على أي نحو آخر باستخدام الموقع أو أي جزء منه من قبل أي طرف عدا شركة تشغيل الميناء. 15-4 مع مراعاة شروط هذه الاتفاقية واتفاقية امتياز ميناء سلمان ، يكون لشركة تشغيل الميناء الصلاحية لتاجير و/أو الترخيص لشغل كافة أجزاء ميناء سلمان للغير بالشروط وللمدة التي توافق عليها المؤسسة العامة للموانئ البحرية، ويشمل ذلك شرطا صريحا ينص على أن أية منفعة من التاجير أو الترخيص المذكور يجب أن تؤول إلى الحكومة عند إنهاء هذه الاتفاقية. 15-5 على الرغم من أحكام البند 15-4، لايجوز منح أي إيجار أو ترخيص بالإشغال بفترة سماح من الإيجار أو أي حافز مماثل آخر إلى أية شركة تابعة أو طرف ثالث يكون لشركة تشغيل الميناء أو مساهم ايه بي ام مصلحة فيها ويشمل ذلك، دون حصر ، أية مصلحة ي حصص مباشرة أو غير مباشرة أو أن تكون شركة تشغيل الميناء أو مساهم ايه بي ام معها مشروعا مشتركاَ دون موافقة كتابية من المؤسسة العامة للموانئ البحرية. 16- الإنهاء 16-1 تنتهي هذه الاتفاقية تلقائياض بإنتهاء اتفاقية امتياز ميناء سلمان. 16-2 عند انتهاء لهذه الاتفاقية تقوم شركة تشغيل الميناء بتسليم الموقع بسلام إلى الحكومة مع مراعاة البند 10 ووفقا لشروطه، ويجوز للحكومة وبدون إخطار آخر الدخول أو معاودة الدخول إلى الموقع وحيازته أو معاودة حيازته مع مراعاة الحقوق المتربتة لصالح شركة تشغيل الميناء التي تكون قائمة بموجب اتفاقيات المشروع، وتشمل بوجه خاص ماينتج عن أية إجراءات تحكيم بشأنالانتهاء. 16-3 عند أي إنتهاء لهذه الاتفاقية تتنازل شركة تشغيل الميناء للحكومة عن منفعة التراخيص وعقود الإيجار وحقوق الغشغال الأخرى في كل وأي جزءمن الموقع والتي تكون ماتزال سارية المفعول في تاريخ الإنتهاء . وتلتزم الحكومة اعتبارا من تاريخ الإنتهاء بمراعاة وأداء التزامات شركة تشغيل الميناء بصفتها مؤجرا ومالحا للتراخيص فيما يتعلق بعقود الإيجار أو التراخيص أو حقوق الإشغال المذكورة. 16-4 وتفادياَ لأي لبس، فإن اتفاقية امتياز ميناء سلمان تعتبر منتهية تلقائياَ فور إنتهاء هذه الاتفاقية. 17- الحيازة الهادئة 17-1 تؤكد الحكومة أن شركة تشغيل الميناء سوف يتاح لها، لدى مراعاة التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية ،الحيازة والتمتع بالموقع وحقوق المرور والرتفاق خلال مدة إيجار ميناء سلمان بدون عراقبل أو مضايقة من قبل أي شخص يدعي التصرف من قبل الحكومة أو من خلالها أو تحت إمرتها ، مع مراعاة الاستثناءات والتحفظات والتعهدات والشروط الواردة في هذه الاتفاقية، أو أحكام اتفاقيات المشروع. 17-2 توافق الحكومة، مالم تكن مطالبة بذلك بموجب قوانين البحرين على أنها لن تتدخل في أية اتفاقية ارتفاق أو حق مرور أو اية اتفاقية أخرى أو ترخيص أوأي عبء آخر على الموقع أو أو أرض الارتفاق على أي نحو من شأنه أن يؤدي إلى حظر أو تحديد أو تقييد استخدام أو شغل شركة تشغيل الميناء لكل أو أي جزء من الموقع أو أرض الارتفاق بما يجاوز القيود والحدود المبينة في أي مكان آخر من هذه الاتفاقية خلال مدة إيجار ميناء سلمان بدون موافقة كتابية مسبقة من شركة تشغيل الميناء، والتي لايجوز الامتناع عن إبدائها أو تأخيرها دون سبب معقول. 18- حق الحكومة في البيع أو الحوالة لايفسر أي نص يرد في هذه الاتفاقية على أي نحو يحد من، أو يقيد، أو يءثر على أي نحو آخر فيحق الحكومة المطلق في القيام أي وقت من الأوقات بتحويل مصلحتها في الموقع، وذلك مع مراعاة هذه الاتفاقية ، أ, حوالة مصلحتها في هذه الاتفاقية، إلى أي محال إليه تحدده الحكومة بموجب إخطار تابي توجهه لشركة تشغيل الميناء. 19- القانون الواجب التطبيق أبرمت هذه الاتفاقية في البحرين وتخضع لقوانين البحرين. 20 العناوين تم وضع جميع عناوين الموضوعات والبنود بغرض الإحالة وتسهيل مهمة الرجوع إليها وليس القصد منها أن تكون شاملة أو حاسمة أو مؤثرة في معنى أو محتويات أو نطاق هذه الاتفاقية. 21- الشروط المضمنة بحكم الإشارة إليها تسري الأحكام الواردة في البنود 39 و41 و43 و44 (القانون واجب التطبيق وتسوية المنازعات والإخطارات وشمولية الإتفاق واستقلالة الأحكام) من اتفاقية اتياز ميناء خليفة بن سلمان ، مع إجراء التبديل اللازم حسب مقتضى الحال، على هذه الاتفاقية كما لو وردت فيها بالكامل. 22- السرية 22-1 يجب على كل طرف أثناء مدة اتفاقية ميناء سلمان أن يتعامل بسرية وألا يفصح لأي شخص آخر عن ، أحكام البنود 1-2-4و5و8-3و10-4و15-1و15-2 والجدولين(ب)، (ج) من هذه الاتفاقية، وأن يعتبر سرياَ أية معلومات أو مواد مقدمة أو متاحة له فيما يتصل باتفاقيات المشروع، بدون الحصول في أي من الحالتين على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الآخر، إلا أنه يجوز لكل طرف أن يفصح عن المعلومات أو المواد المذكورة في الحلات التالي: 01) إذا كان الإفصاح مطلوبا بموجب القانون و(2) للدائنين والدائنين المحتملين ولأغراض تمويل المشروع و(3) لمستشارية المهنيين و(49 للمستثمرين والمستثمرين المحتملين في المشروع. 22-2 تظل أحكام هذه البند سارية المفعول بعد إنتهاء هذه الاتفاقية. 32- الغة 24-1 تم التفاوض على اتفاقيات المشروع باللغة الإنجليزية. 42-2 أبرمت هذه الاتفاقية باللغتين العربية والإنجليزية وفي حالة وجود أي اختلاف بين النص العربي والنص الإنجليزي يرجح النص الإنجليزي. وإشهاداَ على ماتقدم وقع الممثلان المفوضان عن الطرفين على هذه الاتفاقية في التاريخ المذكور اعلاه. باسم وبالنيابة عن الحكومة الاسم: أحمد بن محمد آل خليفة المنصب:وزير المالية باسم وبالنيابة عن ايه بي إم تبرمينالز بحرين ش.م.ب(مقفلة) الاسم:]جاك دي هيلتون[ المنصب:]الرئيس[
المادة (1) : 1. التعريفات والتفسيرات 1-1 المصطلحات التالية المكتوبة بخط بارز التي لم يتم تعريفها في هذه الاتفاقية والمعرفة في اتفاقية امتياز ميناء خليفة بن سمان يكون لها المعاني المحددة لها في اتفاقية امتياز ميناء خليفة بن سلمان. 1-2 يكون للمصطلحات المكتوبة بخط بارز أينما استخدمت في هذه الاتفاقية وديباحتها وفي أي من الجداول أو المرفقات وأي من تعديلات هذه الاتفاقية المعاني المبينة قرينها أدناه،مالم يحدد لها صراحة معنى آخر: 1-2-1 "تاريخ التشغيل التجاري الفعلي لميناء خليفة بن سلمان" يقصد به "تاريخ التشغيل التجاري الفعلي" كما هو معرف في اتفاقية امتياز ميناء خليفة بن سلمان. 1-2-2 "تاريخ التشغيل التجاري الفعلي لميناء خليفة بن سلمان" يقصد به التاريخ الذي تتولى فيه شركة تشغيل الميناء تشغيل وصيانة ميناء سلمان من الحكومة بموجب هذه الاتفاقية. 1-2-3 "نظام الصيانة المتفق عليه" يقصد به نظام تصليح وصيانة مرفق ميناء سلمان ومعدات ميناء سلمان كما هو مبين في الجدول8(نظام الصيانة المتفق عليه). 1-2-4 "تاريخ السريان" يكون له المعنى المذكور في البند 2-2. 1-2-6 "العقود القائمة" يقصد بها المعنى المحدد لها في البند 8-6. 1-2-7 "الممارسات الدولية الجيدة" يقصد بها الممارسات والأساليب والمعدات والمواصف ومستويات السلامة والأداء، حسبما يتم تغييرها من وقت لآخر، والمستخدمة عموما من قبل المنشآت المهنية التي تؤدي خدمات الإدارة أو الخدمات المهندسية أو خدمات الإنشاء أو التشتغيل أو الصيانة فيما يتعلق بمرافق من نوع وحجم ميناء سلمان والتبي تعتبر وفقا للوقائع المعروفة في اتخاذ القرار ممارسات جيدة وسليمة وحكيمة فيما يتعلق بتصميم وإنشاء واستعمال المعدات والمرافق المماثلة لماهو مطلوب لميناء سلمان والتي تناسب مستويات السلامة والأداء والموثوقية. والاقتصاد والكفاءة المطلوبة.ولايقصد بالممارسات الدولية الجيدة أن تكون مقصورة على أفصل الأساليب أو الممارسات دون غيرها ولكن يجب أن تتضمن الممارسات والأساليب المعقولة والحكيمة. 1-2-9"موقع المستخدم الحكومي" يقصد به أي موقع يقع داخل ميناء سلمان ويشغله أي مستخدم حكومي أو أي مستخدم عسكري والمبين ]باللون البنفسجي[على المخطط المرفق بالجدول(1)(المخطط). 1-2-10"مستخدم حكومي" يقصد به الدوائر والإدارات الحكومية المسئولة عن الجمارك والصحه والهجرة والأمن العام وأية دائرة أو إدارة حكومي تتطلب من وقت لآخر دخول ميناء سلمان. 1-2-11"خطة الموارد البشرية" يقصد بها المعنى المحدد في البند 1-13. 1-2-12"معدات المعالجة الأولية" يقصد بها كافة المعدات الضرورية والمناسبة لحجز بقعة نفطية تصل الى عشرين (20)طنا وكافة المعدات اللازمة والمناسبة لتأمين الاستجابة من الفئة الأولى كما يتم تحديدها من قبل اتحاد الصناعات النفطية الدولي لحماية البيئة (أي بي إي سي إيه) من وقت لآخر في ميناء سلمان. 1-2-13"اتفاقية امتياز ميناء خليفة بن سلمان" يقصد بها اتفاقية الامتياز الموقعه فيما بين الأطراف في تاريخ هذه الاتفاقية لتطوير ميناء خليفة بن سلمان وتشغيله وإدارته مستقبلاَ. 1-2-14"مستأجر" يقصد به أي شخص تمنحه شركة تشغيل الميناء أو الحكومةعقد إيجار أو ترخيص ليشغل جزءا من الموقع وسوف تحول منفعة عقود الإيجار المذكورة أو يحتفظ بها لمصلحة شركة تشغيل الميناء بموجب البند 8-6. 1-2-15"مستخدمون عسكريون" يقصد بهم القوات البحرية في البحرين وقوات البحرية الأمريكية أو قوات البحرية لأية دولة أخرى تدخل المياه الإقليمية بإذن من الحكومة. 1-2-16"مسناء سلمان أو "إم إس" يقصد به مرفق الميناء القائم والمبين باللون (الأحمر)على المخطط والمستخدم من قبل الحكومة كيمناء رئيسي للبحرين ويتألف من البنية التحتية لميناء سلمان ومعدات ميناء سلمان والمنطقة البحرية المجاورة وقنوات الملاحة المؤدية إليه. 1-2-17 "تاريخ التشغيل التجاري لميناء سلمان" يقصد به تاريخ بدء العمليات من قبل شركة تشغيل الميناء في ميناء سلمان المبين في البند 1-7. 1-2-19 "مدة امتياز ميناء سلمان" يقصد بها المدة المبتدئة من تاريخ التشغيل التجاري لميناء سلمان والمنتهية في تاريخ التشغيل التجاري لميناء خليفة بن سلمان إضافة الى أي تمديد لمدة أو مدد امتياز ميناء سلمان يتم الاتفاق عليه أو تقريره بموجب أحكام هذه الاتفاقية. 1-2-20 "معدات ميناء سلمان" يقصد بها المعدات المسجلة في الجزء الأول (معدات ميناء سلمان) من الجدول 2(المعدات) والتي تمثل جزءاَ من مرفق ميناء سلمان ويستعبد من ذلك المعدات المنقولة. 1-2-21 "مرافق ميناء سلمان" يقصد بها المباني القائمة (وتشمل كافة التركيبات والتجهيزات والأثاث والمعدات القائمة فيها) والهياكل والمرافق والمعدات القائمة في ميناء سلمان. 1-2-23 "البنية التحتية يقصد بها البنية التحتية لميناء سلمان التي تشمل على كافة الأشغال المدنية والهياكل والمباني والمرافق المطلوبة لجعل ميناء سلمان و/أو أية أشغال و/أو مرفق و/أو هيكل و/أو بناء قائم بالميناء وقابل للاستخدام التجاري و/أو الأشغال و/أو التشغيل، وتفاديا لأي لبس تستثني أية معدات أو آلات أو منشأة آلية تكون ضرورية لعملية التشغيل. 1-2-24 "رسوم ميناء سلمان" يقصد بها الرسوم أو الأجور الأخرى المسموح بتحصيلها قبل أو بالنيابة عن شركة تشغيل الميناء بموجب البند 8-21 بشأن أو فيما يتعلق بالخدمات والتسهيلات المقدمة في ميناءسلمان والارصفة الخاصة مقابل توقير الخدمات البحرية والموصوف كل منها على نحو شامل في الجدول 3 (رسوم ميناء سلمان). 1-2-26 "مدة اتفاقية ميناء سلمان" يقصد بها مدة هذه الاتفاقية والمحججة وفقا للبند4. 1-2-27 "مخطط" يقصد به مخطط التصميم والملحق بالجدول1 (المخطط). 1-2-29 "الموظفون المستبقون" يقصد بهم المعنى المحدد في البند 9-13. 1-2-30 "موقع" يقصد به (1)كامل الأرض (بأستثناء التربة التحتية وحقوق الهيدروكربون وحقوق المعادن والأخرى المتعلقة بالموقع)كما هي موصوفة على وجه الخصوص في الجدول(المخطط)و(2) البنية التحتية لميناء سلمان. 1-2-31 "الموافقات المحددة" يقصد به تاريخ سريان مفعول أي إنهاء لهذه الاتفاقية أواتفاقيات المشروع. 1-2-33 "الموظفون المنقولون" يقصد بهم الموظفون المنقولون من ميناء سلمان الى ميناء خليفة بن سلمان بموجب هذه الاتفاقية على النحو المحدد بتفصيل أكبر في البند 1-13. 1-2-34 "اتفاقية نقل المعدات" يقصد بها المعدات وقطع غيارها المبينة في الجزء 2 (المعدات المنقولة) من الجدول 2 (المعدات)، 1-2-35 "المعدات المنقولة" يقصد بها المعدات وقطع غيارها المبينة في الجزء 2 (المعدات المنقولة ) من الجدول 2 (المعدات)، 1-3 في هذه الاتفاقية يشمل المفرد الجمع والعكس صحيح. 1-4 الاشارة للديباجة والبنود والجداول هي إشارة للديباجة والبنود والجداول في هذه الاتفاقية إلا اذا اقتضى السياق خلاف ذلك. 1-5 تفسر الإشارة للوقت كالشهور وفقا للتقويم الميلادي. 1-6 في تفسير شروط اتفاقيات المشروع يكون لشروط وأحكام هذه الاتفاقية الأولوية على اتفاقية إيجار ميناء سلمان ويكون لكل اتفاقية من اتفاقيات المشروع الأولوية على جداول تلك الاتفاقيات. 1-7 في تفسير شروط اتفاقيات المشروع وفي الوفاء بالالتزامات المترتبة بموجبها، يتعهد الأطراف بالتصرف بحسن نية وبأسلوب يعكس على نحو تام روح ومقاصد هذه الاتفاقية. 1-8 تعتبر الاشارة للحكومة،مالم يقتض السياق خلافا لذلك،شاملة كل وزارتها أو دوائرها المنشأة وفقا لقوانين البحرين وحسبما يتم تعديلها من وقت لآخر وأية دائرة تنشئها الحكومة. 1-9 مع عدم اللإخلال بأحكام البند 1-8 تعتزم الحكومة أن تكون المؤسسة العامة للموانئ البحرية مسئولة بصفة رئيسية عن إدارة حقوق الحكومة والتزاماتها بموجب اتفاقيات المشروع والرقابة والاشراف على أداء شركة تشغيل الميناء لالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية.
المادة (1) : APMتمنح شركة إيه بي إم تيرمينالز البحري ش.م.ب (مقفلة) حق امتياز تشغيل وإدارة ميناء سلمان وحق TERMINALS BAHRAIN BSC (c) امتياز وتشغيل وإدارة وتطوير ميناء خليفة بن سلمان ،وذلك كله وفقا للشروط الواردة في الاتفاقيات المرافقة لهذا القانون والمبرمة بتاريخ 8 نوفمبر 2006 بين كل من : أ-حكومة مملكة البحرين والشركة المشار إليها فيما يخص: 1-اتفاقية امتياز تشغيل وإدارة ميناء سلمان. 2-اتفاقية تأجير ميناء سلمان. 3-اتفاقية امتياز تشغيل وإدارة وتطوير ميناء خليفة بن سلمان. 4-اتفاقية تأجير ميناء خليفة بن سلمان. ب-حكومة مملكة البحرين وشركة إيه بي إم تيرمينالز البحرين ش.م.ب وشركة ميرسك إيه إس TERMINALS BAHRAIN BSC© APM فيما يخص الاتفاقية المباشرة.MAERSK A/S
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه –تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة (2) : 2- تاريخ السريان 2-1 تقوم الحكومة باعتماد تاريخ التفويض لشركة تشغيل الميناء بموجب إخطار ترسله إليها. 2-2 تسري هذه الاتفاقية بعد سبعة (7) أيام من تاريخ تسلم شركة تشغيل الميناء للإخطار المقدم بموجب البند 2-1 أو أي مدة أقصروفق ماقد يتفق عليها الأطراف (تاريخ السريان).
المادة (3) : 3- الشروط السابقة تكون حقوق والتزامات الأطراف بموجب هذه الاتفاقية مشروطة بما يلي: 3-1 إصدار المؤسسة العامة للموانئ البحرية بموجب أحكام قانون الموانئ ترخيص إدارة الميناء لشركة تشغيل الميناء وذلك فيما يتعلق بميناء سلمان وترخيصا لشركة تشغيل الميناء بشأن توفير الخدمات البحرية. 3-2 تسلم الحكومة لإثبات مرض على نحو معقول لها على النحو المنصوص عليه في الجدول 3 من اتفاقية امتياز ميناء خليفة بن سلمان فيما يتعلق بصحة توقيعات المفوضين بالتوقيع على الاتفاقية المباشرة نيابة عن مساهم ايه بي إم.
المادة (4) : 4- مدة اتفاقية ميناء سلمان 4-1 تبدأ مدة اتفاقية ميناء سلمان من تاريخ السريان وتستمر سارية المفعول الى حين انتهاء فترة امتياز ميناء سلمان ما لم يتم تمديدها وفقا لشروط هذه الاتفاقية أو إنهاؤها وفقا لحق الإنهاء الصريح المبين في هذه الاتفاقية. 4-2 في حالة صدور القانون المخول بموجب مرسوم بقانون ولم تتم إجازته لاحقا من قبل مجلسي الشورى والنواب ، تعتبر مدة اتفاقية ميناء سلمان قد انقضت، وتطبق أحكام البند27. 4-3 في حالة إخفاق شركة تشغيل الميناء في بدء العمليات في ميناء خليفة بن سلمان في أو قبل تاريخ التشغيل التجاري لميناء خليفة بن سلمان يتم تمديد هذه الاتفاقية (ولكن ليس مدة امتياز ميناء سلمان)إلى حين تاريخ التشغيل التجاري الفعلي لميناء خليفة بن سلمان.
المادة (5) : 5- الالتزامات المؤسسية الخاصة بشركة تشغيل الميناء تطبق أحكام البند 5 من اتفاقية امتياز ميناء خليفة بن سلمان ، مع إجراء التبديلات اللازمة حسب مقتضى الحال، على هذه الاتفاقية كما لو كان البند المذكور منصوصاَ عليه بالكامل في هذه الاتفاقية.
المادة (6) : 6- منح الامتياز لشركة تشغيل الميناء 6-1 تمنح الحكومة بموجبه شركة تشغيل الميناء لكامل مدة امتياز ميناء سلمان: 6-1-1 حقا حصريا وامتيازا لتشغيل ميناء سلمان، 6-1-2 حقا حصريا وامتيازا لتوفير الخدمات البحرية لميناء سلمان، 6-1-3 حقا حصريا وامتيازا لتوفير خدمات الارشاد البحري في داخل خور القليعة ومرسى سترة والقناة الملاحية كما هو مبين في المخطط لكل الأرصفة الخاصة التي تحتاج لهذه الخدمة (ماعدا حوض الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري) والتي سوف يسمح لها بتوفير خدمات الارشاد البحري الخاصه بها ). 6-1-4 حقا حصريا وامتيازا لتشغيل وتوفير نظام مراقبة السفن داخل خور القليعة ومرسى سترة والقناة الملاحية (كما هو مبين في مخطط التصميم ) لكل الأرصفة الخاصة التي تحتاج لهذه الخدمة، 6-1-5 الحق غير الحصري لتوفير الخدمات البحرية خارج ميناء سلمان ولكن ضمن مياه البحرين الاقليمية وفقا للقيود الواردة في هذه الاتفاقية وبمراعاتها وشريطة ألا يحرم هذا الحق والامتياز مالكي أو مشغلي الأرصفة الخاصه من توفير خدمات القطر الخاصة بهم أو يحرمهم من التعاقد مع أطراف ثالثة لتوفير خدمات القطر بالنسبة للسفن التي ترسو على الأرصفة الخاصة. 6-2 تطبق الحقوق والامتيازات الممنوحة لشركة تشغيل الميناء بموجب البند 6-1 اعتبارا من تاريخ التشغيل التجاري الفعلي لميناء سلمان تجاريا وتستمر الى حين إنتهاء مدة امتياز ميناء سلمان. 6-3 مع مراعاة حقوق المستخدمين الحكوميين والمستخدمين العسكريين يكون لشركة تشغيل الميناء الحق الحصري في الانتفاع من وتشغيل وإدارة أي مرفق و/أولتوفير أية خدمة للعملاء داخل ميناء سلمان بالشروط التي قد تعتمدها المؤسسة العامة للموانئ البحرية. 6-4 مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية، تؤول لشركة تشغيل الميناء كافة الايرادات والعائدات التي تحققها هذه الشركة خلال مدة اتفاقية ميناء سلمان من توفير الخدمات البحرية وخدمات الميناء. 6-5 مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية تكون شركة تشغيل الميناء مسئولة دون سواها عن أية خسائر متكبدة ويحق لها الحصول على أي ربح ناشئ عن تشغيل ميناء سلمان ومن سلمان وحتى انتهاء مدة اتفاقية ميناء سلمان. 6-6 يقر الأطراف بأن الامتياز الممنوح بموجب هذه الاتفاقية يقتصر تحديا على ميناء سلمان وعلى توفير الخدمات البحرية، ولا يمنح لشركة تشغيل الميناء أية حقوق أو خيارات أو منافع في أية ممتلكات أخرى أو فراصا تجارية خارج ميناء سلمان باستثناء ماهو منصوص عليه صراحة اتفاقيات المشروع. 6-7 يجب وفقا لاتفاقيات المشروع تقديم شهادات التأمين من قبل شركة تشغيل الميناء إلى الحكومة قبل بدء العمليات.وفي حالة عدم توفر أية شهادة من شهادات التأمين اعتبارا من تاريخ التشغيل التجاري لميناء سلمان يجب حينئذ القيام فورا بتقديم بينة بالاكتتاب في التأمين المتعلق بالجانب المعني من مرفق ميناء سلمان المقرر تأمينهـ بصورة مرضية على نجو معقول للحكومة،وتقديم شهادة التأمين المعنية في أقرب وقت ممكن من توفرها وعلى ألا يتجاوز ذلك في جميع الأحوال أربعة عشرة (14) يوما من تاريخ التشغيل التجاري لميناء سلمان.
المادة (7) : 7- التشغيل التجاري لميناء سلمان. 7-1 تتولى شركة تشغيل الميناء مسئولية مرفق ميناء سلمان وتقوم بإدارة وتشغيل ميناء سلمان وفقا لالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية اعتبارا من 1 نوفمبر 2006 (تاريخ التشغيل التجاري لميناء سلمان)طوال مدة اتفاقية ميناء سلمان. 7-2 يتعين على شركة تشغيل الميناء القيام قبل تاريخ التشغيل التجاري لميناء سلمان بكل مايلزم لنقل موظفيها وموجوداتها بما يمكنها من تولي عمليات ميناء سلمان من الحكومة في تاريخ التشغيل التجاري لميناء سلمان.
المادة (8) : 8 - التزامات شركة تشغيل الميناء 8-1 تكون شركة تشغيل الميناء ملزمة على مسئوليتها ونفقتها الخاصة (ولكن مع تحصيل رسوم الميناء لميناء سلمان حسبما يكون مسموحا به في هذا الشأن)بالقيام بما يلي طوال مدة امتياز ميناء سلمان. 8-1-1 توفير كافة الخدمات البحرية الضرورية لميناء سلمان. 8-1-2 توفير خدمات الإرشاد البحري لكافة الأرصفة الخاصه التي تحتاج لهذه الخدمة (ماعدا رصيف الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري)والتي سوف يسمح لها بتوفير خدمات الإرشاد البحري الخاصة بها)، 8-1-3 توفير نظام مراقبة السفن ضمن خور القليعة ومرسى سترة والقناة الملاحية(كما هي مبينة في مخطط التصميم) ويراعى في جميع هذه الحالات التقيد بالممارسات الدولية الجيدة واستخدام المعدات والاستثمارات الضرورية لتلبية هذه المعايير داخل المياه الساحلية للبحرين مع مراعات أية قيود ترد في هذه الاتفاقية. 8-2 تكون شركة تشغيل الميناء ملزمة على مسئوليتها ونفقتها الخاصة بتشغيل وصيانة ميناء سلمان طوال مدة اتفاقية ميناء سلمان وفقا للمارسات الدولية الجيدة.وتحافظ شركة تشغيل وصيانة ميناء سلمان طوال مدة اتفاقية ميناء سلمان وفقا للمارسات الدولية الجيدة.وتحافظ شركة تشغيل الميناء على مرفق الميناء بما في ذلك كافة معدات ميناء سلمان بحالة جيدة من حيث القابلية للخدمة وفقا لنظام الصيانة المتفق عليه وبما يسمح بمستوى عالِ من الانتاجية وفقا للمارسات الدولية الجيدة. 8-3 تتولى شركة تشغيل الميناء تشغيل وصيانة وتصليح معدات ميناء سلمان وفقا للمارسات الدولية الجيدة خلال مدة اتفاقية ميناء سلمان (ولاتشمل الواجبات المذكورة تجديد أي من معدات الميناء): 8-3-1 على افتراض أن معدات الميناء سوف تعاد الى الحكومة أو مشغل المرافق المتبقية من ميناء سلمان الذي يخلف شركة تشغيل الميناء بعد انتهاء أو إنهاء مدة امتياز ميناء سليمان، 8-3-2 في الحدود المطلوبة وفقا للمتطلبات التي يفرضها المصنعون أو الموردون كشرط لاستمرار صحة أية ضمانات أو كفالات ووفقا لتوصيات المصنعين أو الموردين. 8-3-3 بمراعاة أحكام قوانين البحرين المتعلقة بالصحة والسلامة والأمن وحماية البيئة ، 8-3-4 بمراعاة المعايير التي تضمن المحافظة بصورة عامة على مستويات الخدمة المقدمة لمستخدمي ميناء سلمان وعملاء خدمات ميناء سلمان وبما يضمن عدم تدنيها بصورة جوهرية إلى مادون المستويات القائة مباشرة قبل تاريخ التشغيل التجاري لميناء سلمان. 8-4 تستعمل شركة تشغيل الميناء أي من وكافة قطع الغيار التي تشكل جزءاَ من معدات ميناء سلمان حسبما يتم إبلاغها إلى شركة تشغيل الميناء التي تمتلكها الحكومة بدون مقابل متى وكلما كان ذلك ضروريا لتصليح معدات ميناء سلمان وفقا للمارسات الدولية الجيدة. 8-5 تكون شركة تشغيل الميناء مسئولة اعتبارا من تاريخ التشغيل التجاري لميناء سلمان عن تشغيل وصيانة والتأمين على معدات ميناء سلمان للفترة المتبقية من مدة اتفاقية ميناء سلمان. 8-6 في حدود الصلاحيات التي تكون متاحة لها للقيام بذلك، تتنازل الحكومة في تاريخ التشغيل التجاري لميناء سلمان عن كافة العقود المبرمة من قبلها فيما يتعلق بــ(1) شغل واستعمال ميناء سلمان من قبل الغير(2) توريد البضائع و/أو الخدمات من قبل الحكومة فيما يتعلق بتشغيل ميناء سلمان و(3) توريد الحكومة للبضائع أو الخدمات من موردين فيما يتعلق بميناء سلمان ("العقود القائمة")ومرفق قائمة بالعقود القائمة بالجدول رقم 5 (العقود القائمة).وفي حالة ما إذا كانت العقود القائمة غير قابلة للتحويل أو التنازل ،تستمر الحكومة في الاحتفاظ بالعقود القائمة لمنفعة شركة تشغيل الميناء وتكون شركة تشغيل الميناء مسئولة عن أداء التزامات الحكومة (إن وجدت)بموجب العقود المذكورة. 8-7 تكون الحكومة مسئولة عن وتقوم بتعويض شركة تشغيل الميناء عن كافة المطالبات بالتعويض والدفعات الأخرى المستحقة الدفع للغير فيما يتصل بالعقود القائمة فيما يتعلق بالمدة السابقة لتاريخ التشغيل التجاري لميناء سلمان. 8-8 تكون شركة تشغيل الميناء مسئولة عن وتوض الحكومة عن كافة المطالبات بالتعويض والدفعات الأخرى المستحقة الدفع إلى الغير والتي تنشأ بشأن العقود القائمة والخاصة بالمدة التي تبدأ من وبعد تاريخ التشغيل التجاري لميناء سلمان. 8-9 تقوم الحكومة بعد تاريخ التشغيل التجاري الفعلي لميناء سلمان(مع التقيد بأية إجراءات حكومية إلزامية)ببيع المعدات المنقولة إلى شركة تشغيل الميناء وتقبل شركة تشغيل الميناء شراء المعدات المنقولة وفقا لأحكام اتفاقية نقل المعدات.وتفاديا لأي لبس،تم تحديد السعر الواجب الدفع إلى شركة تشغيل الميناء عن المعدات المنقولة في اتفاقية نقل المعدات. 8-10 تقوم شركة تشغيل الميناء في أو قبل تاريخ التشغيل التجاري لميناء خليفة بن سلمان بتحويل كافة عمليات الميناء التجارية من ميناء سلمان إلى ميناء خليفة بن سلمان. 8-11 تسمح شركة تشغيل الميناء للحكومة بمعاينة ميناء سلمان طوال مدة اتفاقية ميناء سلمان للأتكد من التقيد باتفاقيات المشروع. ولايؤدي هذا التصرف أو الامتناع عنه من قبل الحكومة إلى الحد من مسئولية شركة تشغيل الميناء أو إعفائها من أي من واجباتها بموجب اتفاقيات المشروع. ويجوز للحكومة إبلاغ شركة تشغيل الميناء بأي وجه من أوجه استعمال أو صيانة مرفق ميناء سلمان يكون في تقدير الحكومة غير مقيد باتفاقيات المشروع.ويتعين على شركة تشغيل الميناء تصحيح الأمر موضوع الشكوى خلال فترة زمنية مناسبة وعلى نجو مرض ومعقول للحكومة. 8-12 لا تمثل معاينة الحكومة أو مستشار الحكومة لميناء سلمان قبولا من الحكومة أو مستشار الحكومة لكمال أو جدوى أو إعتماد أداء ميناء سلمان. 8-13 تضمن شركة تشغيل الميناء وجود بيئة تجارية منفتحه وتنافسية طوال مدة اتفاقية ميناء سلمان ولايجوز لشركة تشغيل الميناء اعتماد أي ممارسات من شأنها أن تحد من المنافسة. 8-14 تتولى شركة تشغيل الميناء تسويق وإدارة وتشغيل ميناء سلمان باعتباره مؤسسة تجارية تهدف لتحقيق الربح وفقا للمارسات الدولية الجيدة مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع مستخدمي ميناء سلمان. 8-15 تتولى شركة تشغيل الميناء مهمة التسويق والأنشطة المتعلقة بذلك على نجو كاف بما يضمن التعريف بوجود ميناء سلمان والموارد المتاحة فيه ولتشجيع استخدام مرفق ميناء سلمان من قبل شركات الملاحة والشركات الأخرى. 8-16 تكون شركة تشغيل الميناء مسئولة عن إعداد جميع إجراءات قواعد الميناء طبقاَ لقوانين البحرين المطبقة بما في ذلك وبالأخص قوانين الميناء.وعلى شركة تشغيل الميناء إخطار المؤسسة العامة للموانئ البحرية عن أي تعديلات مقترحة لإجراءات وقواعد الميناء قبل 14(أربعة عشر)يوماَ من تطبيقها . وعليها كذلك تسليم جميع قواعد الإجراءات (وأي تعديلات) لمؤسسة الموانئ خلال 7(سبعة) أيام من نشرها. 8-17 لاتكون شركة تشغيل الميناء مسئولة قبل الحكومة أو الغير عن أو بشأن أي أضرار تنشأ بصورة مباشرة عن إخفاق الحكومة في القيام بالتصليحات الريئسية للبنية التحتية لميناء سلمان التي تكون مسئولة عن القيام بها أو المحافظة على مستويات العمق داخل ميناء سلمان وفقا للبند 2-15 . 8-18 دون تقييد للالتزامات المذكورة في البنود من 8-1 إلى 8-17 (شاملة)تكون شركة تشغيل الميناء اعتبارامن تاريخ التشغيل التجاري وخلال مدة اتفاقية ميناء سلمان مسئولة عما يلي: 8-18-1 الحصول على والاحتفاظ بكافة وثائق التأمين اللازمة والمعتادة لعمليات الميناء فيما يتعلق بمرفق ميناء سلمان وفقا للبند 24، 8-18-2 الحصول على كافة التراخيص والتصاريح الضرورية لتمكين شركة تشغيل الميناء من الوفاء بالتزاماتها المذكورة بما في ذلك الموافقات المحددة، 8-18-3 تطبيق إجراءات الصحة والسلامة وحماية البيئة فيما يتعلق بميناء سلمان، 8-18-4 توفير وصيانة أجهزة الملاحة المثبتة بالبر وأجهزة السلامة الأخرى داخل ميناء سلمان، 8-18-5 المحافظة على بيئة تجارية منفتحة وتنافسية داخل ميناء سلمان، 8-18-6 الأمن الداخلي في ميناء سلمان بالتنسيق الوثيق مع المؤسسة العامة للموانئ البحرية ومستخدمي ميناء سلمان، 8-18-7 التقيد بكافة الاتفاقيات الدولية التي تكون البحرين طرفا فيها والتي تتعلق بتشغيل الموانئ ويشمل ذلك صون كافة شهادات المطابقة المتعلقة بالمنظمة البحرية الدولية وعلى وجه الخصوص قوانين أمن الموانئ والسفن الدولية بموجب الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحري (إس أو إيه إس)لعام 1974، 8-18-8 تنسيق الخدمات البحرية والبرية المتوفرة في ميناء سلمان لضمان كفاءة العمليات وفعالية التكلفة. 8-19 تتقيد شركة تشغيل الميناء بكافة القواعد واللوائح المتعلقة بالسلامة والصحة والأمن وفقا لمتطلبات قوانين البحرين. 8-20 لاتتحمل شركة تشغيل الميناء أية مسئولية تجاه الحكومة أو الغير فيما يتعلق بوجود أو استعمال أو تشغيل المرافق المحتفظ بها من قبل الحكومة أو المستخدمين الحكومين أو المستخدمين العسكريين داخل ميناء سلمان(ومن المفهوم أن هذه المرافق يتم تشغيلها حاليا من قبل الحكومة أو بالنيابة عنها أو من قبل مستخدمين حكوميين أو مستخدميين عسكريين)مالم يتم تحويل المرافق المذكورة لتصبح ملكا لشركة تشغيل الميناء أو تحت سيطرتها التشغيلية بحالة مقبولة لشركة تشغيل الميناء، وجعلها جزءاَ من الامتياز الممنوح بموجب هذه الاتفاقية بناءَ على اتفاق كتابي مع شركة تشغيل الميناء. 8-21 يتعين على شركة تشغيل الميناء أن تكفل على نفقتها الخاصة اتخاذ كافة الخطوات التي تكون ضرورية على نحو معقول لضمان حماية البيئة في ميناء سلمان وضمان توفر إجراءات المعالجة لمواجهة أية بقعة نفطية أو أي حادث آخر في ميناء سلمان يمثل خطراعلى البيئة.ويجب على شركة تشغيل الميناء التقيد وضمان تقيد مقاوليها الرئيسيين ومقاوليها الفرعيين وأصحاب الامتياز الفرعيين والمستأجريين منها من الباطن والمرخص لهم من قبلهاووكلائها بقوانين البحرين وأية اتفاقيات دولية تكون البحرين أو تصبح طرفاَ فيها في هذا الشأن. 8-22 يتعين على شركة تشغيل الميناء القيام على نفقتها الخاصة بتوفير ونشر وتشغيل وصيانة معدات المعالجة والتصدي باستخدام معدات المعالجة الأولية لأية بقع نفطية تمثل حادثة من الفئة الأولى كما هي موصوفة من قبل اتحاد الصناعات النفطية الدولي لحماية البيئة (أي بي إي سي إيه)، أو أي حادث آخر في ميناء سلمان يمثل خطرا على البيئة، وتضمن شركة تشغيل الميناء تقيد ميناء سلمان بقوانين البحرين والاتفاقيات الدولية التي تكون أو تصبح البحرين طرفا فيها. 8-23 تكون الحكومة مسئولة عن القيام على نفقتها الخاصة بتوفير ونشر وتشغيل وصيانة معدات مكافحة الانسكابات النفطية وعن التصدي باستخدام معدات المعالجة لأية بقع نفطية تتجاوز في حجمها أية حالة من الفئة الأولى كما هي موصوفة من قبل اتحاد الصناعات النفطيةالدولي لحماية البيئة.(أي بي أي إي سي إيه). 8-24 تضمن الحكومة توفر العدد الضروري والمناسب من كافة سيارات إطفاء الحريق والموظفين الذين يشكلون جزءاَ من خدمة مكافحة الحريق والدفاع المدني البحريني بالبر في ميناء سلمان ونشرها في حالة الحريق والحالات الطارئة المتعلقة بذلك.وتوفر شركة تشغيل الميناء المعالجة الأولية للحريق والحالات الطارئة المتعلقة بذلك في ميناء سلمان باستخدام كافة المرافق البحرية المعنية والمتاحة وكافة أجهزة مكافحة الحريق حسبما يكون مطلوبا للتقيد باللوائح الصحية ولوائح السلامة البحرينية فيما يتعلق بميناء سلمان.
المادة (9) : 9- رسوم ميناء سلمان 9-1 لايجوز استيفاء رسوم ميناء سلمان إلا بموجب أحكام هذا البند9 والجدول3 (رسوم ميناء سلمان) وبموافقة المؤسسة العامة للموانئ البحرية.وإذا وفرت شركة تشغيل الميناء خدمات وتسهيلات لاتوجد لها أجور محددة في الجدول 3 (رسوم مسناء سلمان) يجوز عندئذ لشركة تشغيل الميناء أن تستوفي الرسوم والتعرفة بالمعدلات التي يتم استيفاؤها في ميناء سلمان في تاريخ السريان بالنسبة للخدمات أو التسهيلات المذكورة. 9-3 تكون شركة تشغيل الميناء مسئولة عن التفاوض للحصول على أفضل معدل لرسوم ميناء سلمان مع العملاء.ويحدد في الجدول3 (رسوم ميناء سلمان)الحد الأقصى لرسوم ميناء سلمان أو التعرفات الأخرى التي يجوز تحصيلها بصفة عامة مقابل استخدام ميناء سلمان.ويخضع الحد الأقصى لرسوم ميناء سلمان لمراجعة سنوية من قبل المؤسسة العامة للموانئ البحرية بالتنسيق مع شركة تشغيل الميناء. وتقدم شركة تشغيل الميناء من وقت لآخر موجهات إلى المؤسسة العامة للموانئ البحرية للتفاوض بشأن رسوم ميناء سلمان مع عملاء ميناء سلمان لأغراض البند 9-3 مع الأخذ في الاعتبار الخدمة المتاحة للعملاء ومعدلات الرسوم المطبقة في المحطات المنافسة ومزايا التكلفة المقارنة للموقع الاستراتيجي لميناء سلمان والمزايا النسبية الأخرى للمنافسين في البحرية أن تضع في الاعتبار التوصيات التي تقدمها شركة تشغيل الميناء بالاضافة إلى مستويات رسوم ميناء سلمان المطبقة في المرافق والموانئ الاخرى المنافسة لميناء سلمان. 9-4 تلتزم شركة تشغيل الميناء بعدم افتراح أو عرض أية تعرفة (بما في ذلك رسوم العقود المبرمة مع العملاء من الأفراد) بمعدلات أعلى من رسوم الميناء القصوى التي تعتمدها المؤسسة العامة للموانئ البحرية . وتفاديا لأي لبس،لا تكون شركة تشغيل الميناء بحاجة للموافقة الكتابية المسبقة من المؤسسة العامة للموانئ البحرية فيما يتعلق برسوم توفير خدمات الفطر خارج ميناء سلمان. 9-5 يخضع مساهم إيه بي إم وأية شركة تابعة له(بمافي ذلك ميرسك لاين)أو شركةتشغيل الميناء بصفتها ناقلا وعميلا للميناء لنفس المستوى العام لرسوم ميناء سلمان أسة بأي ناقل يستخدم الميناء بنفس المستوى من الاستخدام، وذلك وفقا للموجهات الموضوعية بموجب البند 9-3 من قبل شركة تشغيل الميناء. ويعني هذا المبدأ من بين أمور أخرى أن يساهم إيه بي إم أو أية شركة تابعة (بمافي ذلك ميرسك لاين)أو شركة تشغيل الميناء لن نستفيد في أي وقت ن رسوم أقل في ميناء سلمان من معدل السوق للرسوم المذكورة بدون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة العامة للمونئ البحرية. 9-6 لايجوز للحكومة أن تفرض أو تستوفي أية ضريبة أو مكوس أو رسم لاستخدام الميناء أو أية رسوم مماثلة أخرى أو ضرائب على مستخدمي ميناء سلمان عدا الرسوم المتعلقة بمستحقات الحكومة والرسوم المستحقة لميناس والتي يتم تحصيلها، أينما كان ذلك مناسبا ، من قبل شركة تغيل الميناء أخرى تجوز مقاصة الرسوم المذكورة وخصمنها من قبل شركة تشغيل الميناء من أية دفعات مستحقة عليها للحكومة بموجب اتفاقيات المشروع. 9-7 تكفل الحكومة عدم منح أية حوافز أو دعم أو تنازلات لها أو لأي طرف ثالث يستخدم ميناء سلمان فيما يتعلق بكامل رسوم ميناء سلمان المستحقة من المستخدم المذكور فيما يتعلق بميناء سلمان. وفي حالة منح أية حوافر أو دعم أو تنازلات أو غذا أصبحت سارية المفعول من تاريخ السريان، حينئذ تتخذ الحكومة كافة الخطوات اللازمة (ويشمل ذلك القيام بدفع الدعم المذكور مباشرة إلى المستخدم المعني) لضمان أن تكون مبالغ رسوم ميناء سلمان المستحقة الدفع قانونا إلى شركة تشغيل الميناء من قبل الميتخدم المذكور مساوية لكامل معدلات رسوم ميناء سلمان المعتمدة من قبل شركة تشغيل الميناء.وتفاديا لاي لبس، تنطبق في حالة اختيار شركة تشغيل الميناء طواية تخفيض معدلات رسومها لأي مستخدم لميناء سلمان نتيجة لأي احتجاج أو شكوى أو اعتراض. 9-8 في حالة استلام شركة تشغيل الميناء لرسم يقل عن كامل رسوم ميناء سلمان من أي مستخدم لميناء سلمان بسبب يعود إلى أي حافز أو دعم أو تنازل ممنوح من قبل الحكومة على نحو يخالف أحكام البند 9-7 ، يحق لشركة تشغيل الميناء تحصيل الفرق من الدفعات المستحقة من شركة تشغيل الميناء إلى الحكومة بموجب اتفاقيات المشروع. 9-9 تبذل شركة تشغيل الميناء كافة الجهود المعقولة لضمان دفع رسوم ميناء سلمان المستحقة من الغير في موعدها، ولكن دون أن تتحمل أية مسؤلية تجاه الحكومة عن تأخر أو عدم دفع المبالغ المذكورة من قبل الأطراف المذكورة.
المادة (11) : 11- التصاريح والتراخيص 11-1 تحصل شركة تشغيل الميناء على نفقتها الخاصة على وتحتفظ بكافة التصاريح والسجلات والتراخيص والموافقات (وتجديداتها) التي تطلبها الدوائر والوزارات والهيئات والسلطات الحكومية التي تخضع لاختصاصها شركة تشغيل الميناء وفقا لقوانين البحرين والتي تكون لازمة لتمكينها من الوفاء بالتزامتاها بموجب اتفاقيات المشروع وتحصل شركة تشغيل الميناء على وجه الخصوص على التصاريح والتراخيص والسجلات والموافقات المحددة في الجدول 6 من هذه الاتفاقية (الموافقات المحددة)والحفاظ عليها سارية المفعول وتتابع بجد واجتهاد كافة الطلبات اللازمة بهدف الحصول على الموافقات المحددة المعنية بأسرع وقت ممكن. ويجب أن تكون كافة المعلومات المقدمة في كافة المتطلبات الإجرائية الموضوعية والشكلية لقوانين البحرين كما يجب أن تقدم خلال فترة زمنية معقولة بما بسمح باستكمال إجراءات المعاملة العادية.وتوفر نسخ من كافة التصاريح والتراخيص والسجلات والموافقات عند منحها للحكومة. 11-2 تبذل الحكومة جهداا معقولا لمساندة ودعم طلبات شركة تشغيل الميناء للحصول على التصاريح والسجلات والتراخيص والموافقات لدى السلطات المعنية حسبما يكون مطلوبا على نجو معقول. وفي حالة تأخر شركة تشغيل الميناء أو عدم نمكنها من الحصول على موافقة محددة أو الاحتفاظ بها سارية المفعول أو تطبيقها وفقا للبند 11-1 بسبب يعود إلى تصرف عمدي أو غير مشروع أو تقصير من قبل الحكومة، يتعين على شركة تشغيل الميناء لإبلاغ الحكومة فورا بذلك. ويجوز للحكومة ،يعئذ القيام خلال ثلاثين(30) يوما من تاريخ تسلم الإخطار المذكور بتصحيح التصرف أو التقصير المشتكى منه أو الترتيب للتنازل عن اشتراط الحصول على الموافقة المحددة المذكورة أو منحها على نجو يسمح لشركة تشغيل الميناء بالمضي قدما في أعمالها كما لو كانت الموافقة المحددة المذكورة قد تم اصدارها . وإذا بقي التصرف أو التقصير قائما بعد انقضاء مدة أربعين(40)يوما إضافية ، يعتبر التصرف أو التقصير قائما بعد حالة إخلال من قبل الخكومة وتطبق أحكام البند 33 (حالات الإخلال) من اتفاقية امتياز ميناء سلمان على هذه الحاله حسبما يكون مناسبا، ويشترط مع ذلك أن تكون التصرف أو التقصير المذكور متعلقا بتصريح أو تسجيل أو ترخيص أو موافقة يؤدي عدم صدورها إلى تأثير ضار على نجو جوهري على شركة تشغيل الميناء أو من شأنه أن يؤثر على نحو ضار بسلامة العمليات.
المادة (12) : 12- التنازل ومصالح الضمان 12-1 مع مراعاة أحكام البند 12 لايجوز التنازل عن هذه الاتفاقية أو أية حقوق أو واجبات أو مصالح أو التزامات واردة فيها أو تحويلها أو إبطالها أو رهنها أو إخضاعها للرهن الحيازي أو إثقالها بأي عبء أو التصرف فيها على أي نجو آخر من قبل أي طرف دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الآخر. 12-2 تكون شركة تشغيل الميناء مسئولة دون سواها عن الحصول على أي تمويل مطلوب لأداء التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية. 12-3 تسري هذه الاتفاقية لمنفعة وتكون ملزمة لخلفاء الأطراف والمتنازل إليهم المفوضين من قبلهم.
المادة (13) : 13- الموظفون 13-1 تقوم شركة تشغيل الميناء في موعد لا يجاوز بأي حال ثمانية وعشرين (28)يوما قبل تاريخ التشغيل التجاري لميناء سلان بإجراء تقييم مهني لكافة الموطفين في ميناء سلمان وتعد وتقدم إلى الحكومة خطة للموارد البشرية ("خطة الموارد البشرية")للموانئ تحدد فيها جميع الموطفين القائمين الذين سوف تطلب شركة تشغيل الميناء نقلهم أو إعادة توظيفهم من قبل شركة تشغيل الميناء للعمليات المستمرة في ميناء سلمان والعمليات الجديدة في ميناء ميناء خليفة بن سلمان بعد تاريخ التشغيل التجاري لميناء خليفة بن سلمان.ويبذل الطرفات حهودهما المعقولة للاتفاق على الموظفين الذين سوف يتم نقلهم أو إعادةة توظيفهم من قبل شركة تشغيل الميناء(حسب مقتضى الحال)("الموظفون المنقولون"). 13-2 يتعين على الأطراف التأكد من أن كافة الإجراءات القانونية قد تم اتخاذها قبل تاريخ التشغيل التجاري لميناء سلمان لنقل الموظفين المنقولين إلى شركة تشغيل الميناء أو إعادة توظيفهم من قبلها (حسب مقتضى الحال). وتتولى شركة تشغيل الميناء اعتبارا من تاريخ التشغيل التجاري لميناء سلمانمسئولية الموظفين المنقولين .ويجب على شركة تشغيل الميناء التأكد قبل تاريخ التسليم من أنها قد أكملت بنجاح كافة الإجراءات القانوينة اللازمة والمطلوبة لتسجيل الموظفين المنقولين ضمن موظفيها. 13-3 بغض النظر عن أحكام البند 13-2 تستمر الحكومة في تحمل المسئولية عن كافة الأجور والمزايا والدفعات المستحقة للموظفين حتى التاريخ الذي يتم فيه فعليا نقل الموظفين المنقولين إلى شركة تشغيل الميناء بالشروط المتفق عليها فيما بين شركة تشغيل الميناء والموظفين المنقولين ، وبعد ذلك تتولى شركة تشغيل الميناء المسئولية الكاملة عن أجورهم ومزاياهم ومكافآتهم بالشروط التي تعرضها شركة تشغيل الميناء على الموظفين المنقولين على التحو الذي يتم الاتفاق عليه وفقا للبند 13-4. وتعوض شركة تشغيل الميناء الحكومة عن تكلفة أجور ومزايا الموظفين المنقولين اعتبارا من تاريخ التشغيل التجاري لميناء سلمان وحتى تاريخ النقل الفعلي للموظفين المنقولين. وتفاديا لأي لبس، تكون الحكومة مسئولة عن أية تكاليف أو التزامات تتعلق بإنهاء خدمة الموظفين المنقولين من قبل الحكومة ولاعوض شركة تشغيل الميناء الحكومة عن أي من هذه المصروفات.
المادة (14) : 14- البحرنة تتقيد شركة تشغيل الميناء بقوانين البحرين المتعقلة بسياسة الحكومة بشأن البحرنة وأية تعديلات يتم إدخالها على هذه القوانين والسياسات من وقت لآخر.
المادة (15) : 15- امتلاك الحكومة للبنية التحتية لميناء سلمان ومعدات ميناء سلمان 15-1 تمنح الحكومة بموجب هذه الاتفاقية شركة تشغيل الميناؤ حقا غير قابل للإبطال وبدون عوائق في استخدام البنية التحتية لميناء سلمان ومعدان ميناء سلمان خلال مدة امتياز ميناء سلمان .وتفادديا لأي لبس، فإنه من المفهوم والمتفق عليه أن شركة تشغيل المينا لا تمتلك البنية التحتية لميناء سلمان أو معدات ميناء سلمان وتظل كل منهما ملكا للحكومة خلال مدة اتفاقية ميناء سلمان. 15-2 تضمن الحكومة وعلى نفقتها الخاصة تنفيذ كافة أعمال التصليحات الرئيسية وأعمال التجديدات اللازمة للمحافظة على البنية التحتية لميناء سلمان مستوفية الصيانة والتصليحات بما يمكن الميناء من العمل وشركة تشغيل الميناء من أداء التزاماتها بموجي اتفاقيات المشروع(ويستثنى من ذلك أعمال الصيانة المستمرة للبنود التي تكون شركة تشغيل الميناء مسئولة عنها وفقا لنظام الصيانة المتفق عليه وتنفيذ أعمال التجريف التي تكون ضرورية للحفاظ على عمق المياه الحالي داخل المرفأ وأية قناة ملاحية، وفي كل حالة من الحالات المذكورة على نفقة الحكومة، بما يمكن شركة تشغيل الميناء من الاستفادة من حقوقها وأداء التزامتاها بموجب هذه الاتفاقية. 15-3 تضمن الحكومة أن كافة القنوات الملاحية في ميناء سلمان تم تجريفها على نحو كاف وقد تمت صيانتها وأن أجهزة الملاحة البحرية المساعدة القائمة في البحر أو في نقاط مؤدية إلى أو داخل حدود ميناء سلمان مصانة على نجو سليم بما يسمح بالعبور الآمن وبدون عوائق للسفن من وإلى ميناء سلمان. 15-4 تكون الحكومة مسئولة عن إزالة كافة المخلفات أو حطام السفن المؤثر على القنوات الملاحية في ميناء سلمان. 15-5 في حالة حدوث أي ضرر تتسبب فيه الحكومة أو المستخدمين الحكوميين أو المتخدميين العسكريين أو موظفيهم أو وكلائهم أو مقاوليهم أو اي من موظفي الوكلاء أو المقاولين المذكورين، يتعين على الحكومة القيام فورا بإصلاح الضرر المذكور على نفقتها الخاصة.
المادة (16) : 16- اتفاقية إيجار ميناء سلمان 16-1 سوف تقوم الحكومة وشركة تشغيل الميناء بإبرام اتفاقية إيجار ميناء سلمان وتكون شروطها متوافقة مع أحكام هذه الاتفاقية وتعتبر مشمولة في هذه الاتفاقية بحكم الإشارة إليها. 16-2 تضمن الحكومة أن شركة تشغيل الميناء ومساهمي إيه بي إم والمستأجرين والمستخدمين المفوضين حسب الأطول لميناء سلمان سوف تسمح لهم بالوصول التام وبدون قيود أو تدخل (ويستثنى من ذلك ماتستدعيه الضوابط السليمة للهجرة والجمارك) من وإلى ميناء سلمان وباستخدام الطرق العامة وطرق النقل في البحرين بدون تمييز. 16-3 يتعين على الطرفين القيام قبل تاريخ التشغيل التجاري لميناء سلمان بتعيين مساح من طرف ثالث معترف به دوليا لإجراء مسج بيئي (يشمل ذلك أخذ العينات التداهخلية) فيما يتعلق بالموقع لإثبات المستوى المحتمل للتلوث البيئي بالموقع كما في تاريخ التشغيل التجاري لميناء سلمان. وفي حالة عدم تمكن الأطراف من التوصل إلى اتفاق تحديد المساح يجوز لأي من الطرفين التقدم بطلب إلى رئيس المعهد الملكي للمساحين القانونيين بالمملكة المتحدة لاختيار مساح يقوم بهذه المهمة ويكون تعيينه للسماج وقراره بشأنه نهائيا وملزما(مع مراعاة قوانين البحرين). ويتحمل الطرفات بالتساوي تكاليف المسج البيئي. 16-4 بعد تسلم تقرير المسج البيئي الذي أعد وفقا للبند 16-3 ("تقرير البيئة") يتعين على الححكومة القيام في أقرب وقت ممكن بأعمال المعالجة البيئية حسبما يحددها تقرير البيئة. وفي حالة عدم قيام الحكومة قبل تاريخ التشغيل التجاري لميناء سلمان بأعمال المعالجة البيئية وفقا للإجراءات والمعايير الموصى بها في تقرير البيئة يجب على الحكومة التأكد من أن الأعمال المذكورة قد تم القيام بها على نحو متقن، وتظل الحكومة مسئولة عن وتعوض شركة تشغيل الميناء من وضد كافة التكاليف والمطلبات والمصروفات التي قد تتكبدها أو تتحملها شركة تشغيل الميناء نتيجة لأي تلوث يوجد في الموقع أو في ميناء سلمان. 16-5 مع مراعاة أحكام البند 16-3 تقر شركة تشغيل الميناء بأن الحقوق والمزايا الممنوحة لها بموجب اتفاقية إيجار ميناء سلمان تم منحها مع مراعاة كافة الحقوق القائمة وحقوق الاستخدام المعتادة، وحقوق الارتفاق وحقوق المرور الخاصة بالمستخدمين الحكوميين أو المستخدمين العسكريين الذين يستخدمون الأرض أو المرافق أو المباني أو الهياكل القائمة في ميناء سلمان كما في تاريخ السريان.ولاتكون شركة تشغيل الميناء مسئولة عن سلوك أو نشاط أي من المستخدمين أو الشاغلين غير التجاريين أو داخل ميناء سلمان.
المادة (17) : 17- التزامات الحكومة 17-1 تبذل الحكومة قصارى جهدها لضمان أن يكون مرفق ميناء سلمان في تاريخ التشغيل التجاري لميناء سلمان جاهزاَ للاستخدام المتفق عليه من أجل تمكين شركة تشغيل الميناء من التمتع بحقوقها وتأدية التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية. 17-2 يتعين على الحكومة اعتبارا من تاريخ السريان وطوال مدة اتفاقية ميناء سلمان أن توفر لشركة تشغيل الميناء توصيلات المرافق العامة وتشمل توصيلات المياه والكهرباء بالكميات وللأغراض القائمة في تاريخ السريان. ولايعني هذا الالتزام ولايفسر ليعني أن الحكومة تضمن توفير خدمات كافية من المرافق العامة في ميناء سلمان طوال مدة اتفاقية ميناء سلمان.ومع ذلك توافق الحكومة أن تبذل جهدا معقولا لضمان التخطيط لتوفير الإمدادات الكافية من خدمات المرافق العامة المذكورة وتصميمها ووضعها قسد التشغيل من أجل الوفاء باحتياجات أية توسعات متوقعة على نحو معقول في المرافق والاعمال داخل ميناء سلمان خلال مدة اتفاقية ميناء سلمان. 17-3 تضمن الحكومة أن افة أجهزة الجمارك والهجرة ومنع الجريمة والأمن القومي والأجهزة التنظيمية الحكومية الأخرى التي تمارس مهامها الطبيعية في ميناء سلمان أن تقوم بتلك المهمام بفعالية وكفاءة في جميع الأوقات المعنية خلال مدة امتياز ميناء سلمان وبدون تكلفة إضافية على شركة تشغيل الميناء. 17-4 تضمن الحكومة في حميع الأوقات خلال مدة امتياز ميناء سلمان أن مسناء سلمان تتم خدمته بمعدات وخدمات لحماية ومعالجة البيئة وبخدمات كافية لمكافحة الحريق وخدمات طوارئ طبية وخدمات إنقاذ ملائمة وفقا لأفضل الممارسات الدولية الجيدة وقوانين البحرين. 17-5 توفر الحكومة اعتبارا من تاريخ السريان خدمات الأمن والسلامة المحددة في البند 17-7 وفقا لقوانين البحرين. 17-6 تلتزم الحكومة بالقيام على نفقتها الخاصة بما يلي: 17-6-1 المحافظة على حرم وسياج وحواجز كافية داخل أو حول ميناء سلمان، 17-6-2 المسئولية عن كفالة الأمن الخارجي لميناء سلمان والقنوات الملاحية، 17-6-3 القيام بتوفير والاحتفاظ في ميناء سلمان بمعدات بحالة جيدة من جيث التشغيل وبكميات كافية ونوعية جيدة حسبما يكون مطلوبا لتوفير خدمات السلامة والأمن كما هي معرفة في البند 17-7 ويشمل ذلك كاشفات المعادن ومعدات الأشعة السينية ودوائر التلفزيون المغلقة ومعدات الاتصال بالكمبيوتر. 17-7 لأغراض البند 17 يقصد بــ"خدمات السلامةوالأمن" الموظفين من ذوي التدريب المناسب والمؤهلين لتوفير خدمات منع الجريمة وخدمات الأمن القومي وخدمات الجمارك لحفظ الامن والنظام وفقا لقوانين البحرين والاتفاقيات المعمول بها لمتعلقة بأمن وسلامة الميناء مثل الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحر الصادرة من المنظمة البحرية الدولية لسنة 1947، (اس أو إل إيه اس)وعلى وجه الخصوص قانون أمن السفن ومرافق الميناء وأمن المباني والهياكل والموجودات بميناء سلمان من الأضرار والسرقة ، أو الأشخاص من الأصابة البدنية. 17-8 تتحمل المؤسسة العامة للموانئ البحرية مسئولية المراقبة والتفتيش في مميناء سلمان للتأكد من تقيد شركة تشغيل الميناء بقوانين البحرين.
المادة (18) : 18- المستخدمون الحكوميون والمستخدمون العسكريون 18-1 يكون للمستخدمين الحكوميين والمستخدميين العسكريين الذين يمارسون أنشطة مشروعة في ميناء سلمان الحق في شغل مواقع المستخدمين الحكوميين المخصصة لهم بدون مقابل وبدون تدخل غير ضروري من قبل شركة تشغيل الميناء شريطة أن تضمن الحكومة أن يكون لشركة تشغيل الميناء وكافة المستخدمين الآخرين حق استخدام الدخول إلى والخروج من والمرور على أو فوق أو عير المسالك المحددة في مواقع المستخدمين الحكوميين والتي تتكون ضرورية لوصولهم إلى الأجزاء الأخرى من ميناء سلمان. 18-2 تمنح شركة تشغيل الميناء بموجب هذه الاتفاقية المستخدم الحكومي والمستخدم العسكري الحق في استخدام ميناء سلمان حسبما يكون ضرويا للقيام بأنشطتهم الملاحية وحق الدخول إلى والخروج من والمرورعلى أو فوق أو عبر المسالك المحددة في ميناء سلمان التي تكون ضرورية للوصول إلى مواقع المستخدم الحكومي الخاص ببكل منهم بدون تدخل غير ضروري من قبل شركة تشغيل الميناء. 18-3 تضمن الحكومة وفي الحدود المعقولة والممكنة ، أن ممارسة المستخدمين الحكوميين والمستخدمين العسكريين للحقوق بموجب البندين 18-1،18-2، واستخدام مواقع الاستخدام الحكومي داخل ميناء سلمان من قبل مستخدم حكومي أو مستخدم عسكري أن يؤثر على نجو جوهري أو ضار بالعمليات المعتادة في ميناء سلمان وقدرة شركة تشغيل الميناء على (1) توفير خدمات المينا، أو (2) التمتع بحقوقها وأداء التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية. 18-4 مالم تتم الموافقة صراحة على خلاف ذلك من قبل شركة تشغيل الميناء، لا تكون شركة تشغيل الميناء ملزمة بصيانة أو تصليح مواقع المستخدم الحكومي أو أي من المباني والهياكل والتركيبات والتجهيزات القائمة فيه ، وتضمن الحكومة قيام المستخدمين الحكوميين والمستخدمين العسكريين بصيانة وتصليح الموجودات المذكورة. 18-5 باستثناء الأضرار التي تقع في أو داخل موقع المستخدم الحكومي ، يكون المستخدمون الحكوميون والميتخدمون العسكريون مسئولون تجاه شركة تشغيل الميناء عن أي ضرر يقع من جانبهم في المناطق والمرافق والمباني والهياكل والتركيبات والتجهيزات القائمة داخل ميناء سلمان، وتعوض الحكومة شركة تشغيل الميناء فيما يتعلق بأي من الأضرار المذكورة التي يتسبب في وقوعها أي مستخدم حكومي أو مستخدم عسكري. 18-6 لاتكون شركة تشغيل الميناء مسئولة عن أي إخفاق أو تأخير في التقيد بشروط وأحكام هذه الاتفاقية في الحدود التي يكون الإخافق المذكور أو التأخير ناشئا عن تصرف أي مستخدم حكومي أو مستخدم عسكري.
المادة (19) : 19- المؤسسة العامة للموانئ البحرية توافق الحكومة وشركة تشغيل الميناء على إحالة كافة المسائل المبينة صراحة في موضع آخر من هذه الاتفاقية بالإضافة إلى المسائل التالية إلى المؤسسة العامة للموانئ البحرية بصفتها الهيئة الرقابية المنظمة للموانئ في البحرين، ويكون قرارها بشأن المسائل المذكورة نهائيا وملزما (مع مراعاة قوانين البحرين). 19-1 اعتماد الاستخدام العام للأرض داخل ميناء سلمان حسبما توصي به شركة تشغيل الميناء، 19-2 الفصل في أي نزاع بنشأ فيما بين الحكومة وشركة تشغيل الميناء فيما يتعلق بما إذا كانت الأرض داخل ميناء سلمان متاحة بصة عامة للإسخدام من قبل المستخدمين من الغير أو المستخدمين الحكوميين أو المستخدمين العسكريين ، أو مخطط لها في المستقبل المنظور المعقوللأن تستخدم من قبل شركة تشغيل الميناء لأغراضها التجارية فيما يتعلق بتشغيل ميناء سلمان، 19-3 الفصل النهائي بشأن أي إيجار أو رسم ترخيص مستحق الدفع من قبل الحكومة فيما يتعلق بأي أرض داخل مينء سلمان تشغلها الحكومة في الوقت الحالي أو من القمرر أن تشغلها فيما بعد، مالم يتم التوصل إلى اتفاق مسبق فيما بين الحكومة وشركة تشغيل الميناء في هذا الشأنن 19-4 تعيين مساح مستقل لكافة الأغراض بموجب اتفاقية إيجار ميناء سلمان في حالة عدم وجود اتفاق بين الحكومة وشركة تشغيل الميناء، 19-5 الموافقة عللا الحد الأدنى للإيجارات والحد الأقصىللحوافز (مثل القترات المعفاة من الإيجار) المقرر منحها من قبل شركة تشغيل الميناء والموافقة على أية تعديلات مقترحة للحد الأدنى من الإيجار والحد الأقصى للحوافز التي من المقرر أن تجريها شركة تشغيل الميناء، 19-6 الموافقة على أية تغيرات في الحد الأقصى لرسوم الميناء العامة داخل ميناء سلمان.
المادة (20) : 20- الضرائب والرسوم والجبايات تكون شركة تشغيل الميناء مسئولة عن كافة الرسوم الجمركية المستحقة الدفع في البحرين فيما يتعلق بأية منشأة أو آلات أو معدات وقطع الغياؤ المستوردة للمشروع وفقا لقوانين البحرين خلال مدة اتفاقية ميناء سلمان.
المادة (21) : 1-2-21 "مرافق ميناء سلمان" يقصد بها المباني القائمة (وتشمل كافة التركيبات والتجهيزات والأثاث والمعدات القائمة فيها) والهياكل والمرافق والمعدات القائمة في ميناء سلمان.
المادة (22) : 22- إقرارات وتعهدات الأطراف 22-1 تقر وتتعهد شركة تشغيل الميناء بموجبه وكما في تاريخ هذه الاتفاقية بما يلي: 22-1-1 أنها شركة مؤسسة حسب الأصول وقائمة على نجو صحيح بموجب قوانين البجرين وأن لها الحق والصلاحية والتفويض لإبرام هذه الاتفاقية واتفاقيات المشروع الأخرى حسبما يكون ضروريا ولازما لتمكينها من أداء التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية. 22-1-2 أنها لاتمارس أية اعمال أو أنشكةعدا مايكون مسموحاَ به بموجب هذه الاتفاقية. 22-1-3 أن التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية واتفاقيات المشروع الأخرة تمثل أو سوف تمثل حين إبرام هذه الاتفاقيات التزامات قانونية ملزمة لشركة تشغيل الميناء. 22-1-4 أنه لا توجد أية اتفاقيات أو ترتيبات أخرى من تكو شركة تشغيل الميناء طرفا فيها أو فيما بين مساهميها أو الشركات المرتبطة بالمساهمين فيما يتعلق بالموانئ عدا: أ. اتفاقيات المشروع. ب. اتفاقية نقل المعدات. ج. اتفاقية المساهمين القائمة فيما بين أعضاء المجموعة. د. اتفاقية دعم خدمات المحطة مع إيه بي إم تيرمينالز انترناشيونال بي.في..، ه. اتفاقية امتياز الخدمات البحرية مع زفتزر ويجسمولر بحرين ش.ش.و و. اتفاقية الخدمات مع إيه بي إم تيرمينالز انترناشيونال بي.في. ولاتؤثر أية مستندات أخرى على نحو سلبي جوهري بوجه عام في طبيعة المعاملات المنصوص عليها في المستندات المشار إليها أعلاه وأية مستندات مشار إليها أو يمكن توقعها بالتدقيق فيما تقدم. 22-1-5 أنها قد قامت بالبحث والتحري الكامل عن ميناء سلمان وأنها راضية من مدى كفايتها وملاءمتها لأغراض الوفاء بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية. 22-1-6 أنها لدى إبرامها اتفاقيات المشروع، قامت بإجراء التقصي اللازم والتحقق من كافة المعلومات المقدمة إليها من قبل الحكومة وأنها لم تعتمد بصفة رئيسية على دقة المعلومات المقدمة لها من قبل الحكومة في أي ميتند أو طرح لمناقصة أو طلب تقديم مقترحات أو خلافه. 22-2 مع مراعاة حدود التزامات الحكومة الواردة في هذا البند 22 تقر الحكومة وتضمن في تاريخ هذه الاتفاقية مايلي: 22-2-1 أن لها الحق وتتمتع بالصلاحية والتفويض لإبرام هذه الاتفاقية واتفاقيات المشروع الأخرى التي هي طرف فيها وأداء التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية. 22-2-2 أنها تتمتع بحق ملكية تام لمرفق ميناء سلمان يمكنها من منح الحقوق المبينة في هذه الاتفاقية واتفاقية إيجار ميناء سلمان. 22-2-3 أنها وحسب علمها واعتقادها قد قدمت معلومان صحيحة إلى المجموعة في غرفة البانات المقامة من قبل الحكومة خلال عملية طلب وأنها لم تقم عن علم بحجب أية معلومان أو حقائق جوهرية تتعلق بالموانئ. 22-3 مع مراعاة قيود التزامت الحكومة الواردة في هذا البند 22، تقر الحكوة وتضمن في تاريخ التفويض، أن توقيع هذه الاتفاقية وأداء الحكومة لالتزاماتها بموجبها قد تم التوفيض به حسب الاصول وفقا لقوانين البحرين وانه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لإنجاز المعاملات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. 22-4 أن الحكومة لا تتحمل أية مسئولية أيا كانت فيما يتعلق بأية مطالبة أو بشأن اية زيادة في أية مطالبة عن أي إخلال بأي تعهد بموجب هذا البند 22 في حالة وفي حدود: 22-4-1 أن تكون المظالبة أو الزيادة في المطالبة (حسب مقتضى الحال) ناشئة نتيجة لأية تغييرات أجرتها شركة تشغيل الميناء بعد تاريخ السريان في السيايات المحاسبية أو الممارسات المحاسبية المتعلقة بميناء سلمان مقارنة بالسياسات والممارسات التي تطبقها الحكومة فيما يتعلق بتشغيل وإدارة ميناء سلمان أو ططول أية فترة محاسبية لأغراض شركة تشغيل الميناء مقارنة بالقترة المحاسبية المطبقة من قبل الحكومة. 22-4-2 أ ن تكون المسألة التي نشأت عنها المطالبة ناشئة عن أي إجراء من قبل الحكومة قبل تاريخ السريان قد تم اتخاذه بموجب أو وفقا لطلب كتابي أو توجيهات كتابية من شركة تشغيل الميناء أو مساهم ايه بي إم أو الجهات التابعة لها أو موافقة كتابية محددة. 22-4-3 أن تكون المسألة التي نشأت عنها المطالبة قد تمت الاشارة إليها تحديدا في طلب أو تقرير التقصي اللازم الصادر عن البائع أو إيضاحات الحسابات (بحيث تكون في كل حالة من هذه الحالات قابلة للتحديد على نحو معقول من قبل شركة تشغيل الميناؤ سواء من ظاهر الحسابات أم خلافه9 22-4-4 أن تكون المسألة التي نشأت عنها المطالبة أو الزيادةناتجة عن توفير معلومات غير دقيقة من قبل الحكومة أو عن حجب الوقائع أو معلومات من قبل الحكومة ولكن ليس في الحالات التي يمكن أن تكون فيها الوقائع أو المعلومات غير الدقيقة كان من الممكن أن تكون معلومة على نحو معقول لدى شركة تشغيل الميناء إذا ماقامت بإجراء بحث دقيق وتقصي لازم قبل تاريخ السريان. 22-5 لايجوز أن يقيد أي نص يرد في هذا البند 22 أو يحد من الالتزام العام بموجب القانون لأي طرف في التحفيف من أية خسارة أو ضرر يتعرض له نتيجة لأي أمر يؤدي إلى نشوء أية مطالة (بموجب هذه الاتفاقية أو القانون) عن الإخلال بأي تعهد.
المادة (24) : 24- التأمين 24-1 يعمل الطرفات على نفقتهما الخاصة خلال مدة اتفاقية ميناء سلمان على الحصول على وثيقة أو وثائق تأمين ويحتفظان بها سارية المفعول وفقاَ لما هو مقرر وعلى أن تكون صادرة من شركة أو شركات تامين مقبولة من الطرفين، ويستشثنى من ذلك حق الحكومة في جميع الأوقات في الحصول على تأمين ذاتي.ويتم ترتيب التأمين المذكور وفقا لقوانين البحرين بالطريقة وبالغطاء وبالحدود المحددة في هذا البند 24 والجدول7 (الغطاء التأميني وحدود التأمين).وفي حالة أي إنهاء مقترح لأي وثيقة للتأمين، يجب على الطرف المؤمن له أن يقدم إلى الطرف الآخر إخطارا مدته ثلاثون (30)يوما بخطته المقترحة لتوفير تامين بديل.وفي حالة عدم تسلم أي اعتراض من الطرف الآخر على أساس أن التأمين البديل المقترح لايستوفي متطلبات الجدول7 (الغطاء التأميني وحود التأمين) حينئذ يجوز للطرف المؤمن له استبدال وثيقة التأمين المذكورة حسب الاقتراح المقدم منه. 24-2 يجب أن تتنازل كافة شركات التأمين الموفرة للغطاء التاميني عن حق الحلول ويجب أن يشتمل الغطاء على شرط استقلالية المصلحة لصالح كافة الأطراف المؤمن لها وذلك بتضمين كل من الشرطين التاليين: "استقلالية المصالح": يستخدم تعبير :المؤمن له" بالأنفراد وليس جماعيا ويطبق التأمين الموفر بموجب هذه الوثقية بصورة مستقلة عن كل مؤمن له تقدم ضده أية مطالة أو ترفع ضده أية دعوى ، ولكن لاؤدي تضمين أكثر من طرف واحد مؤمن له إلى زيادة حدود"مسئولية شركة التأمين"؟ 24-3 يكون كل من طرف ملزما بإصدار شهادة للطرف الآخر توضح تفاصيل مبلغ الغطاء التأميني والمعلومات الآخرى المطلوبة التي توضح التقيد بأحكام هذا البند 24 والجدول7 (الغطاء التأميني وحدود التأمين)و("شهادة التأمين"). 24-4 تضمن شركة تشغيل الميناء أن شروط تأمين الطرف الثالث الشامل وتأمين توقف الأعمال المبين بالتفصيل في الجدول 7 (الغطاء التأميني وحدود التأمين) قد تم تضمينها في وثائق التأمين المشار إليها في هذا البند 24. 24-5 على كل طرف أن يوفر نسخا موثقة من كافة وثائق التأمين وشهادات التجديد والتظهيرات المتعلقة بأي تأمين مشار إليه في أية شهادة تأمين ، إذا ماطلب منه القيام بذلك على نجو معقول على أن يتم توفير هذه النسخة مرة واحدة في كل فترة يتعلق بها التامين المذكور.
المادة (26) : 26- الإنهاء والتبعات تنتهي هذه الاتفاقية واتفاقية إيجار ميناء سلمان في تاريخ التشغيل التجاري القعلي لميناء خليفة بن سلمان . ولايمس إنهاء هذه الاتفاقية واتفاقية إيجار ميناء سلمان بحقوق ومسئوليات الأطراف فيما يتعلق بأي تصرف أو ترك للتصرف يقع قبل الإنهاء المذكور ، كما لايؤثر على أي من أحكام هذه الاتفاقية و/أو اتفاقية إيجار ميناء سلمان التي تنص صراحة على استمراية سريانها بعد الإنتهاء.
المادة (27) : 27- تحويل المشروع 27-1 عند انتهاء اتفاقية ميناء سلمان أو في حالة إنهائها مبكراَ تحول شركة تشغيل الميناء للحكومة وتقبل الحكومة التحويل لأي حقوق خالصة وخالية من أي رهن أو امتياز أو رهن حيازي أو دين أو عبء وكل مصلحة في مرفق ميناء سلمان ويشمل ذلك(1) الأرض في ميناء سلمان و(2) البنية التحتية لميناء سلمان و(3)معدات ميناء سلمان و(4) كافة الرسومات الهندسية والمستندات التي تكون ضرورية لتشغيل وصيانة البنية التحتية لميناء سلمان و(5) أية أدوات أو معدات مملوكة لشركة تشغيل الميناء ومستخدمة ي صيانة البنية التحتية لميناء سلمان ومعدات ميناء سلمان. 27-2 لا يدقع أي مقابل من قبل الحكومة نظير تحويل مرفق ميناء سلمان. 27-3 يتم تحويل معدات ميناء سلمان إلى الحكومة في نهاية مدة اتفاقية ميناء سلمان بحالة جيدة من جيث القابلة للخدمة باستثناء أن تبلى بصورة عادية بسبب الاستعمال، مع الأخذ في الاعتبار استعمال معدات ميناء سلمان كما هو مقرر بموجب هذه الاتفاقية بالاضافة إلى كافة كتيبات التعليمان والتشغيل والتدريب والصيانة وجداول الصيانة. 27-4 لايجوز لشركة تشغيل الميناء بيع أو رهن أو إنشاء أي عبء على أي من معدات ميناء سلمان عدا مايكون من ذلك في الاطار المعتاد للأعمال أو مايتم من ذلك بموجب اتفاقيات التمويل. ولايجوز لشركة تشغيل الميناء بالاضافة إلى ذلك ، وبدون إجحاف بحقوق الدائنين أن تقوم خلال الفترة المذكورة ببيع أو التصرف في أي من معدات ميناء سلمان القائمة في ميناء سلمان والتي من شأنها أن تؤثر على نحو جوهري على تشغيله. 27-5 يتعين على الحكومة وشركة تشغيل الميناء خلال ثلاثة(3)أشهر من نهاية مدة امتياز ميناء سلمان أو في حالة الإنهاء المبكر لاتفاقيات المشروع، القيام في أقرب وقت ممكن من الناحية العملية بعد تقديم إخطار الإنهاء المعني، بتعيين مستشار بيئي مؤهل حسب الأصول للقيام بمسح بيئي لميناء سلمان(على أن يشمل أخذ العينات التداخلي فقط في الحدود التي يوصى بها مستشار البيئة لتحديد مدى التلوث الذي حدث خلال مدة اتفاقية ميناء سلمان) والتوصية بأية معالجات تصحيحية مطلوبة.وفي حالة عدم توصل الحكومة وشركة تشغيل الميناء بشأن تعيين مستشار البيئة تتولى المؤسسة العامة للموانئ البحرية تعيين مستشار بيئي مؤهل حسب الاصول.ويتحمل الأطراف تكاليف المسج البيئي مناصفة بينهما. 27-6 بعد استلام تقريرمستشار البيئة المعين بموجب البند 27-5 ، تقوم شركة تشغيل الميناء بتنفيذ أعمال المعالجة التصحيحية للبيئة التي يتم تحديدها في تقرير البيئة والتي تكون مطلوبة نتيجة للتغيرات في اوضاع الموقع بعد المسح الذي يجريه الأطراف بموجب البند 16-3 ، وذلك في أقرب وقت ممكن من الناحية العملية وفي كل الأحوال قبل التحويل النهائي للمشروع إلى الحكومة بموجب هذه الاتفاقية . وفي حالة عدم قيام شركة تشغيل المشروع قبل التحويل المذكور بأعمال المعالجة التصحيحة وفقا للإجراءات وبالمعايير التي يوصي بها تقرير البيئة، تظل شركة تشغيل الميناء مسئولة عن وتعوض الحكومة من وضد كافة التكاليف والمطالبات والمصروفات التي تتكبدها الحكومة أو تتحملها نتيجة لأي تلوث يكتشف وجوده في الموقع أو داخل الميناء.
المادة (29) : 29- القانون واجب التطبيق تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وفقا لقوانين البحرين.
المادة (30) : 30- السرية 30-1 يجب على كل طرف أن يعامل خلال مدة اتفاقية ميناء سلمان بسرية وألا يفصح لأي شخص آخر عن شروط البنود 1-2-5و1-2-8و1-2-18و1-2-25و1-2-28و7-2و7-4 و9-2و10و13-4و13-5و13-6و13-7و13-8و13-9و13-10و13-11و23و25و28والجداول4و8 من هذه الاتفاقية وأن يعامل بسرية أية معلومات أو مواد مقدمة أو متاحة له فيما يتصل باتفاقيات المشروع،مالم يحصل في كل حالة من هذه الحالات على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الآخر، إلا انه يجوز لأي طرف أن يفصح عن المعلومات المذكورة في الحالات التالية(1)إذا كان الإفصاحمطلوبا بموجب القانون،و(2)للمقرضين والمقرضين المحتملين لأغراض تمويل المشروعو(3)للمستشارين المهنيينو(4)للمستثمرين والمستثمرين المحتملين في المشروع. 30-2 ويظل هذا النص سارياَ بعد انتهاء الاتفاقية.
المادة (31) : 31- الأحكام المضمنة بحكم الإشارة إليها. تطبق احكام البنود 31و32و34و38و39و40و42و43و44و46(القوة القاهرة وتغيير القانون والإنهاء وتبعاته والمحاسبة والتدقيق والقانون واجب التطبيق وتسوية المنازعات والتنازل والإخطارات والعناوين وشمولية الاتفاق واستقلالية الأحكام وعملة الدفع)من اتفاقية امتياز ميناء خليفة بن سلمانـ مع إجراء التبديلات اللازمة حسب مقتضى الحال، في هذه الاتفاقية كما لو أنها كانت مضمنة فيها.
المادة (32) : 32- اللغة 32-1 تم التفاوض والاتفاق على اتفاقيات المشروع باللغة الإنجليزية. 32-2 توقع هذه الاتفاقية باللغتين العربية والإنجليزية .وفي حالة أي اختلاف بين النص العربي والنص الانجليزي يرجح النص الانجليزي.
المادة (33) : 33- استبعاد حقوق الغير لايكون لأي شخص ليس طرفاَ في هذه الاتفاقية أية حقوق تعاقدية بموجبها أو فيما يتصل بها.
المادة (34) : 34- الجداول كافة الجداول المشار إليها في هذه الاتفاقية مرفقة بها وتعتبر مضمنة فيها بحكم الإحالة كما لو تم إيرادها بالنص أينما تمت الإشارة إليها في هذه الاتفاقية. وإشهادا على ماتقدم وقع الطرفان على هذه الاتفاقية في اليوم والسنة المذكورين أعلاه. باسم وباليابة عن الحكومة الاسم:أحمد بن محمد آل خليفة الصفة:وزير المالية باسم وبالنيابة عن إيه بي إم ترمينلز بحرين ش.م.ب(م) الاسم:جاك دي هيلتون الصفة: الرئيس
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن