المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين, بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1971 بإ
المادة (1) : يكون علم دولة البحرين على شكل مستطيل أفقي عرضه يساوي ثلاثة أخماس طوله ، ويقسم رأسيا إلى قسمين ، ال
المادة (2) : يرفع علم دولة البحرين على الديوان الأميري والأماكن الخاصة بإقامة الأمير ، وعلى دور الحكومة ومؤسسات
المادة (3) : يجب على كل سفينة غير بحرينية الجنسية ، تدخل المياه الإقليمية للبحرين أن ترفع على ساريتها ا
المادة (4) : يجب رفع العلم على دو الحكومة ومؤسساتها العامة في العطلا
المادة (5) : لا يجوز رفع علم دولة البحرين على العربا
المادة (6) : ينكس العلم برفعه إلى منتصف السارية في حالات إعلان الحداد الرسمي للدولة كما ينكس على دور البعثات ال
المادة (7) : لا يجوز استعمال علم الدولة لغرض تجاري ، وعلى وجه خاص ، يحظر استعماله في اللوحات
المادة (8) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغ
المادة (9) : يلغى العمل بأحكام الإعلان رقم (
المادة (10) : على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون و
المادة (1) : تـضــاف عـبــارة "أو فـي الدائرة المرشح فيها" إلى نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من المرسوم بقا
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ
المادة () : المادة (2) : تقدر المصروفات المتكررة وغير المتكررة للوزارات والإدارات الحكومية بمبلغ 32.500.000 دينار (اثنان وثل المادة (3) : لمجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني، سلطة المادة (4) : إن وجود اعتماد لغرض معين في جداول المصروفات الخاصة بكل وزارة لا يعفي الوزارات من أن المادة (5) : على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القانو
المادة () : قانون المواد والمستحضرات المخدرة
جدول رقم (1)
اسيتورفين
استيل ميتادول
أليل برودين
ألفا أستيل المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين,
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1971 بإ المادة (1) : تعتــبر مواد أو مستحضرات مخدرة في تطبيق أحكام هذا القانو المادة (2) : يحظر على أي شخص أن يستورد أو يصدر أو ينتج أو يملك أو يحوز أو يحرز أو يشتري أو يبيع مواد أو مستحضرات المادة (3) : يحظر على أي شخص أن يستورد إلى البحرين أو يصدر منها مواد أ المادة (4) : يمنع منعا باتا زراعة أو استير المادة (5) : من أعطي ترخيصا بموجب المادة الثالثة ورغب في استيراد أو تصدير مواد أو مستحضرات مخدرة، يجب عليه أن يق المادة (6) : لا يجوز تسليم المواد أو المستحضرات المخدرة التي تصل إلى جمارك البحرين أو يعاد تصديرها إلى أية جهة أ المادة (7) : لا يجوز استيراد المواد أو المستحضرات المخدرة أو تصديرها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى ويج المادة (8) : ينشأ بوزارة الصحة سجل خاص يقيد به الأشخاص والهيئات المرخص لهم باستيراد وتصدير المواد أو المستحضرات المادة (9) : مع مراعاة أحكام هذا القانون، يسمح للصيدليات بعد الحصول على ترخيص رسمي من وزير الصحة في ذلك، بشراء م المادة (10) : كل شخص رخص له باستيراد أو تصدير أو حيازة مواد أو مستحضرات مخدرة وفقا لأحكام هذا القانون، يجب عليه أ المادة (11) : ويتعين على المرخص لهم، إرسال كتاب مسجل إلى وزارة الصحة في خلال الأسبوع الأول من كل سنة ميلادية يبين المادة (12) : يجب حفظ المواد والمستحضرات المخدرة بالصيدليات العامة أو الخاصة داخل خزانة محكمة الغلق ويحتفظ المسئو المادة (13) : استثناء من أحكام المادة الثانية، يجوز للأفراد حيازة مواد أو مستحضرات مخدرة بالكميات التي يصفها لهم المادة (14) : لا يجوز لأي طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب في البحرين أن يصف المادة (15) : يجوز للصيادلة بناء على طلب كتابي معتمد من وزارة الصحة - أن يصرفوا للأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة ا المادة (16) : لا يجوز للصيدلي أن يصرف لأي شخص مواد أو مستحضرات مخدرة إلا بموجب وصفة طبية. ويجب أن تكون الوصفة ال المادة (17) : لا يجوز رد الوصفات الطبية المحتوية على مواد أو مستحضرات مخدرة لحاملها بأي حال من الأحوال ويجب أن تح المادة (18) : لا يجوز تكرار صرف وصفة طبية مح المادة (19) : لا يجوز صرف وصفة طبية محتوية على مواد أو مستحضرات مخدرة إذا انقضت ثلاثة المادة (20) : يحظر على الأطباء أن يحرروا وصفات تحتوي على مواد أو مستحضرات مخدرة لاست المادة (21) : لوزير الصحة، بقرار يصدره، أن يعدل في الج المادة (22) : ينظم بقرار من وزير الصحة طريقة تداول المواد والمستحضرات المخدر المادة (23) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بالعقوبتين معا :-
المادة (24) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بالعقوبتين معا كل المادة (25) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بالعقوبتين معا، كل م المادة (26) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بالغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بالعقوبتين معا، كل المادة (27) : يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد والمستحضرات المخدرة وكذلك الأجهزة والأدوات والأوعية المستعملة و المادة (28) : تضاعف العقوبات المقررة في ا المادة (29) : تسري أحكام هذا القانون على كل شخص يرتكب خارج إقليم دولة البحرين فعلا يجعله فاعلا أصليا، أو المادة (30) : يعاقب بالعقوبات المقررة في هذا القانون كل شخص في البحرين يرتكب ف المادة (31) : يصدر وزير الصحة قرارا ببيان الرسوم الواجب دفعه المادة (32) : يلغى العمل بأحكام قانون مراقبة العقاقي المادة (33) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانو
المادة (1) : لا يجوز - بالإضافة إلى الشروط المقررة طبقا لأحكام المادة 17 من لائحة السير والمرور للبحرين لسنة 195 المادة (2) : تنشأ لجنة خاصة في إدارة المرور والترخيص، يصدر بتشكيلها قرار من المدير العام للشرطة، تتولى عملية تحد المادة (3) : يشتمل الوزن الإجمالي للمركبة على وزن المركبة أو مجمو المادة (4) : مع مراعاة أحكام المادة الثانية من لائحة السير والمرور للبحرين لسنة 1955 وتعديلاتها، يحدد الوزن الإج المادة (5) : لا يجــوز تحمـيل المـحـور الأكثر عبئا من حيث الحمولة في الم المادة (6) : لا يجوز أن يتجاوز الوزن الإجمالي للمركبة أو لمجموعة المرك المادة (7) : إذا كانت المركبة أو مجموعة المركبات تحتوي على أكثر من محورين، فتحدد حمولة المحور الأكثر عبئا، من مح المادة (8) : يجب أن تكون عجلات المركبات ومقطوراتها، المرخص بتسييرها في الطرقات العامة، مجهزة دائما بإطارات المادة (9) : لا يجوز تسيير أية مركبة يزيد وزنها على الوزن ا المادة (10) : يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 51 من لائحة السير والمرور للبحرين لسنة 1955 وتعديلاتها المادة (11) : على الجهات - كل فيما يخصه - إصدار القرارات اللازمة لأحكام ه
المادة (1) : تمنح الشركة الوطنية للاستيراد والتصدير - دون سواها - امتيازا باستيراد أنواع الإسمنت والسكر والرز ال المادة (2) : لا يجوز لأي فرد أو شركة أو هيئة أخرى، بقصد الاتجار في السوق المحلي، استيراد المراد الممنوح بها امتي المادة (3) : تكتتب الحكومة في رأسمال الشركة بما لا يتجاوز 20% منه ويطرح المادة (4) : يجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطني أن يوقف تنفيذ أي قرار يصدر من مجلس إدارة الشركة أو جمعياتهـ المادة (5) : يدير الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء منهم اثنان من جانب الحكو المادة (6) : على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا الق
المادة (1) : يتألف المجلس الوطني من ثلاثين عضوا ينتخبهم الشعب بطريق الانتخاب الع المادة (2) : يجرى الانتخاب المنصوص عليه في الم المادة (3) : يقسم إقليم دولة البحرين من أجل الانتخاب الخاص بالمجلس الوطني إلى ثماني مناطق انتخابية هي: المنامة، المادة (4) : أ - لكل بحريني من الذكور بلغ من العمر عشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب.
ب - للمتجنس حق ال المادة (5) : يحرم من حق الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو المادة (6) : أ - يستعمل الناخب حق الانتخاب بنفسه في الدائرة التي يقع فيها مكان إقامته العادية.
ب - المادة (7) : يشكل وزير البلديات والزراعة لجنة أو أكثر في كل دائرة انتخابية لتحرير جداول الناخبين، وتتكون كل لجنة المادة (8) : أ - يشمل جدول الانتخاب اسم كل مواطن توافرت فيه شروط الانتخاب وقت التسجيل أو خلال المدة المحددة ل المادة (9) : تتبع في جداول الناخبين لأعضاء المجلس الوطني الإجراءات الآتية:-
أ - تتم اللجان المنصوص عليها في المادة (10) : يعطى كل ناخب بطاقة انتخاب يذكر فيها اسمه ثلاثيا، وتاريخ ميلاده، ورقم تسجيله بالجدول، وتاريخ التسجيل المادة (11) : تجرى الانتخابات العامة للمجلس الوطني يوم الجمعة 7 ديسمبر 1973، ويحدد ميعاد الانتخابات المادة (12) : أ - لكل ناخب أو مرشح في الدائرة الانتخابية حق الطعن في الانتخاب الذي جرى في تلك الدائرة، ويقدم ا المادة (13) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائة دينار كل من:-
1- تعمد تغيير الحقي المادة (14) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به
المادة (1) : يقصد بالإعلان في تطبيق أحكام هذا القانون، أية وسيلة يكون الغرض منها إعلام الكافة بسلعة من السلع المادة (2) : يجب أن يكون الإعلان باللغة العربية، ويجوز أن يكون بلغة أجنبية ب المادة (3) : لا يجوز مباشرة الإعلان إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة البلديات والزراعة، وتبين القرارات الت المادة (4) : يجوز لوزير البلديات والزراعة، بقرار يصدر منه إعفاء ب المادة (5) : يشكل وزير البلديات والزراعة لجنة من الجهات المعنية تختص بال المادة (6) : يجب الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة المش المادة (7) : يجب أن يكون الإعلان متفقا وغرض تجميل المنطقة التي سيقام بها، كما يجب ألا المادة (8) : الترخيص بالإعلان شخصي، لا يجوز تحويله أو التنازل عنه للغير إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة بذلك من المادة (9) : يجب على المرخص له بالإعلان تنفيذ ما تقرره وزارة البلديات والزراع المادة (10) : لوزارة البلديات والزراعة سلطة التفتيش على الإعلانات، وإزالة ما تراه مخالفا لأحكام هذا القا المادة (11) : تكون إزالة الإعلان بالطريق الإداري المشار إليه في المادة السابقة ويتحمل المخالف مصاريف المادة (12) : تحظر مباشرة الإعلان على:-
أ- دور العبادة والمباني الأثرية، بما في ذلك الأسوار المحيطة بها.
ب- ا المادة (13) : تجوز بعد موافقة وزارة البلديات والزراعة وأصحاب الشأن، مباشرة الإعلان على:-
أ- المباني السكنية وال المادة (14) : يعطى الترخيص بالإعلان متى كان الإعلان مستوفيا لشروط وأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وللجهة المادة (15) : على كل صاحب إعلان قائم وقت العمل بأحكام هذا القانون أن يقدم طلبا لوزارة البلديا المادة (16) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة دينار كل من باشر أو بوشر لمصلحته أي إعلان خلافا للشروط والأوضاع الواردة المادة (17) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز 50 دينارا كل من أزال المادة (18) : على وزير البلديات والزراعة تنفيذ هذا القانون وإصدار القر
المادة (1) : تمدد الفترة المشار إليها في المادة (24) من القانون رقم (6) لسنة 1970 بتنظيم تسجيل ال المادة (2) : على وزير الصحة تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا
المادة (1) : تحل مجالس البلد المادة (2) : تنشأ هيئة بلدية مركزية تزاول جميع اختصاصات مجالس البلديات المنحلة لفترة انتقالية مدتها عامان، وتتأل المادة (3) : يتولى وزير البلديات والزراعة رئاسة الهيئة البلدية المركزية ويمثلها لدى السلطة التشريعية في الدولة و المادة (4) : تسري مدة العضوية للهيئة البلدية المركزية اعتبارا من تاريخ أول اجتماع لها.
وفي حالة خلو محل أحد ا المادة (5) : تقدم الاستقالة من عضوية الهيئة البلدية المركزية إلى رئيس الهيئة، ولا تعتبر المادة (6) : لا يجوز لعضو الهيئة البلدية المركزية، في غير حالة تطبيق قانون استملاك الأراضي للمنفعة العامة، أن يق المادة (7) : يتولى رئيس الهيئة البلدية المركزية الأمور التالية :-
أ- تمثيل الهيئة البلدية المركزية لدى الجهات المادة (8) : تضع الهيئة البلدية المركزية لائحة لتنظيم سير العمل فيها. ولها أن تشكل من بين أعضائها لجانا لممارسة المادة (9) : تختص الهيئة البلدية المركزية على وجه الخصوص بالمسائل التالية:-
أولا - مراقبة تنفيذ القوانين والل المادة (10) : لمجلس الوزراء أن يعترض على أية توصية أو قرار تصدره الهيئة البلدية المركزية إذا كان في ذلك خروجا منه المادة (11) : للهيئة البلدية المركزية أن تعتبر مستقيلا كل عضو تخلف بدون عذر مقبول عن حضور ثلاث جلسا المادة (12) : لا يكون انعقاد الهيئة البلدية المركزية صحيحا إلا بحضور الرئيس أو من ينوب عنه وأغلبية أعضائها المادة (13) : تعقد الهيئة البلدية المركزية جلسة عادية مرة كل أسبوعين بدعوة من رئيسها في المكان المعد للجلسات.
المادة (14) : يصادق الرئيس وأعضاء الهيئة البلدية المركزية على محضر الجلسة السابقة بعد ت المادة (15) : يلغى كل نص يتعارض المادة (16) : على رئيس مجلس الوزراء، ووزير البلديات والزراعة - كل فيما يخصه التوقيع : حمد بن عيسى ال خليفة - نائب امير دولة البحرين
مملكة البحرين
مرسوم بقانون
رقــم 4
لسنة 1973
بتاريخ 8 / 3 / 1973
بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين
مملكة البحرين
مرسوم بقانون
رقــم 6
لسنة 1973
بتاريخ 19 / 4 / 1973
بشأن تحديد أوزان السيارات على الطرق.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين
مملكة البحرين
مرسوم بقانون
رقــم 8
لسنة 1973
بتاريخ 9 / 8 / 1973
بشأن منح الشركة الوطنية للاستيراد والتصدير تحت التأسيس (امتيازا).
التوقيع : حمد بن عيسى ال خليفة - نائب امير دولة البحرين
مملكة البحرين
مرسوم بقانون
رقــم 10
لسنة 1973
بتاريخ 9 / 8 / 1973
بشأن أحكام الانتخاب للمجلس الوطني.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين
مملكة البحرين
مرسوم بقانون
رقــم 14
لسنة 1973
بتاريخ 16 / 8 / 1973
بشأن تنظيم الإعلانات.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين
مملكة البحرين
مرسوم بقانون
رقــم 15
لسنة 1973
بتاريخ 30 / 8 / 1973
بشأن تمديد فترة قيد المواليد والوفيات بموجب المادة 24 من القانون رقم 6 لسنة 1970.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين
مملكة البحرين
مرسوم بقانون
رقــم 16
لسنة 1973
بتاريخ 30 / 8 / 1973
بشأن إنشاء هيئة بلدية مركزية مؤقتة لإدارة شئون البلديات.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن