بشأن علم دولة البحرين.
المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين,
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1971 بإعادة التنظيم الإداري للدولة,
وعلى الإعلان رقم (12) لسنة 1959 بشأن أنظمة الإعلام,
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء,
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : يكون علم دولة البحرين على شكل مستطيل أفقي عرضه يساوي ثلاثة أخماس طوله ، ويقسم رأسيا إلى قسمين ، الأول بلون أحمر قان يكون طوله أربعة أخماس طول العلم والقسم الآخر بلون أبيض عرضه خمس طول العلم من جهة السارية ، أما الخط الفاصل بين اللونين الأبيض والأحمر فيكون مستقيما أو مسننا فإن كان مسننا وجب أن يقسم هذا الفاصل إلى ثمانية أقسام يكون كل قسم منها قاعدة لمثلث أبيض متساوي الساقين .
المادة (2) : يرفع علم دولة البحرين على الديوان الأميري والأماكن الخاصة بإقامة الأمير ، وعلى دور الحكومة ومؤسساتها العامة في البحرين ودور السفارات والمفوضيات والقنصليات البحرينية في الخارج ، وعلى السفن التي تحمل جنسية البحرين .
ويجوز للأفراد والمؤسسات الخاصة رفع العلم للزينة في العطل الرسمية والمناسبات العامة أو الخاصة .
المادة (3) : يجب على كل سفينة غير بحرينية الجنسية ، تدخل المياه الإقليمية للبحرين أن ترفع على ساريتها الرئيسية علم دولة البحرين . ويجب أن يبقى هذا العلم مرفوعا حتى تغادر السفينة المياه الإقليمية .
المادة (4) : يجب رفع العلم على دو الحكومة ومؤسساتها العامة في العطلات الرسمية والمناسبات العامة وذلك من شروق الشمس حتى غروبها .
المادة (5) : لا يجوز رفع علم دولة البحرين على العربات ، وذلك فيما عدا العربات الخاصة بالأمير .
المادة (6) : ينكس العلم برفعه إلى منتصف السارية في حالات إعلان الحداد الرسمي للدولة كما ينكس على دور البعثات الدبلوماسية والقنصلية البحرينية في الخارج في حالات إعلان الحداد الرسمي في الدولة الموجودة بها تلك البعثات .
المادة (7) : لا يجوز استعمال علم الدولة لغرض تجاري ، وعلى وجه خاص ، يحظر استعماله في اللوحات والأوراق المتعلقة بالاختراعات والعلامات التجارية ، وفي الإعلانات وغيرها من الأوراق .
المادة (8) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بالعقوبتين معا كل من استعمل علم الدولة على خلاف أحكام هذا القانون.
المادة (9) : يلغى العمل بأحكام الإعلان رقم ( 12 ) لسنة 1959 بشأن أنظمة الأعلام.
المادة (10) : على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين