بشأن علم مملكة البحرين.
المادة (1) : يكون علم مملكة البحرين على شكل مستطيل أفقي، عرضه يساوي ثلاثة أخماس طوله، ويقسم طولـه إلى قسمين : الأول بلون أحمر قان، ويكون طولـه ثلاثة أرباع طول العلم، والثاني بلون أبيض، ويكون طولـه ربع طول العلم. أما الخط الفاصل بـين اللونين الأبيض والأحمر فيكون مسننا ومقسما إلى خمسة أقسام تمثـل أركان الإسلام الخمسة، ويكون كل قسم منها قاعدة لمثلث أبيض متساوي الساقين، ويمتد الساقان داخل القسم الأحمر إلى خمس ذلك القسم.
وذلك وفقاً للأنموذج المرفق بهذا القانون.
المادة (2) : يكون لملك البلاد علم خاص، يصدر بتـنظيم أحكامه أمر ملكي يتضمن بوجه خاص تحديد شكل العلم ومقاساته وفقاً لأغراض استعمالاته المختلفة، والأماكن التي يرفع عليها، وحالات رفعه.
المادة (3) : يرفع علم مملكة البحرين على الديوان الملكي وقصور الضيافة، وعلى المباني الحكومية والمؤسسات العامة في المملكة ومباني السفارات والمفوضيات والقـنصليات البحرينية في الخارج، وعلى السفن التي تحمل جنسية مملكة البحرين.
ويجوز للأفراد والمؤسسات الخاصة رفع العلم للزينة في العطلات الرسمية والمناسبات العامة أو الخاصة.
المادة (4) : يجب على كل سفينة غير بحرينية الجنسية، تدخل مياه مملكة البحرين، أن ترفع على ساريتها الرئيسية علم مملكة البحرين، ويجب أن يبقى هذا العلم مرفوعا حتى تغادر السفينة المياه الإقليمية.
المادة (5) : يجب رفع علم المملكة على المباني الحكومية والمؤسسات العامة في العطلات الرسمية والمناسبات العامة وذلك من شروق الشمس إلى غروبها.
المادة (6) : لا يجوز رفع علم مملكة البحرين على العربات ما عدا عربات الضيافة الرسمية.
المادة (7) : ينكـــس علم مملكة البحرين برفعه إلى منـتصف السارية في حالات إعلان الحداد الرسمي للمملكة، كما ينكس على دور البعثات الدبلوماسية والقـنصلية البحرينية في الخارج في حالات إعلان الحداد الرسمي في الدولة الموجودة بها تلك البعثات.
المادة (8) : لا يجوز استعمال علم مملكة البحرين لغرض تجاري، وعلى وجه خاص، يحظر استعماله في اللوحات والأوراق المتعلقة بالاختراعات والعلامات التجارية، وفي الإعلانات وغيرها من الأوراق.
المادة (9) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تـزيد على شهر أو بغرامة لا تـزيد على مائة دينار أو بالعقوبتين معا كل من استعمل علم مملكة البحرين على خلاف أحكام هذا القانون.
ويعاقب بذات العقوبة كل من استعمل العلم الخاص بملك البلاد على خلاف الأحكام المنظمة لهذا العلم.
المادة (10) : يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بشأن القواعد المنظمة لمقاسات علم المملكة، وفقاً لأغراض استعمالات العلم المختلفة على أن يتضمن القرار تحديد الجهات التي يرفع فيها كل مقاس من هذه المقاسات.
المادة (11) : على رئيس مجلس الـــوزراء تـنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين