بشأن معاملة علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة علم مملكة البحرين.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1981 بالموافقة على النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2002 بشأن علم مملكة البحرين،
وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والثلاثين المنعقدة في الرياض بالمملكة العربية السعودية يومي (24–25) محرم لسنة 1433هـ الموافقين(19 – 20) ديسمبر لسنة 2011م، والذي ينص على أن تقوم الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة التعرض لعلم مجلس التعاون، بحيث تكون العقوبات التي تطبق مساوية للعقوبات التي تطبق عند التعرض للعلم الوطني لكل دولة،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : ووفق على معاملة علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة علم مملكة البحرين من حيث الحماية المقررة له، وبحيث تطبق في حالة التعرض له ذات العقوبات المقررة في حالة التعرض لعلم المملكة، وذلك تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربيةفي دورته الثانية والثلاثين المنعقدة في الرياض بالمملكة العربية السعودية يومي(24 – 25) محرم لسنة 1433هـ الموافقين (19 – 20) ديسمبر لسنة 2011م.
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين