تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : الدول العربية الموقعة على اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية وأسماء السادة ممثليها وتوقيعاتهم الدولة أسم ممثل الدولة التوقيع المملكة الأردنية الهاشمية دولة الإمارات العربية المتحدة مملكة البحرين الجمهورية التونسية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جمهورية جيبوتي المملكة العربية السعودية جمهورية السودان الجمهورية العربية السورية جمهورية الصومال الديمقراطية جمهورية العراق سلطنة عمان دولة فلسطين دولة قطر جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية دولة الكويت الجمهورية اللبنانية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي جمهورية مصر العربية المملكة المغربية الجمهورية الموريتانية الجمهورية اليمنية
المادة (1) : أخذ العلم بـ " اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية " .
المادة (1) : صودق على اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية الصادر بالموافقة عليها قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم ( 6126 ) في دور انعقاده العادي رقم ( 116 ) بتاريخ 10/9/2002 ، والمرافقة لهذا القانون ،
المادة (1) : يقصد بالعبارات أدناه المعاني الواردة قرين كل منها: المنظمة: منظمة المرأة العربية. المؤتمر: مؤتمر القمة للدول الأعضاء في المنظمة وهو السلطة العليا فيها وينعقد على مستوى القمة بصفة منتظمة كل عامين أثناء انعقاد المجلس الأعلى للمنظمة، ويتولى تنسيق السياسات العليا الخاصة بالمرأة في الدول العربية. المجلس الأعلى: مجلس الدول الأعضاء في المنظمة، ويضم جميع السيدات العربيات الأول أو من ينوب عنهن. المجلس الأعلى: المجلس التنفيذي للمنظمة وهو الجهاز الذي يضم ممثلي الدول الأعضاء من المتخصصين في شئون المرأة. الإدارة العامة: الأمانة الفنية لمنظمة المرأة العربية . الأمانة العامة: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية . الجامعة: جامعة الدول العربية .
المادة (2) : تنشأ في إطار جامعة الدول العربية منظمة حكومية ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري يطلق عليها اسم " منظمة المرأة العربية " .
المادة (2) : على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ، و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) : 1) الموافقة على مشروع اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية المعروض من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية . ( مرفق رقم 7 ) 2) يطلب إلى المنظمة ضرورة معالجة الازدواجية . وتقديم تقرير بذلك إلى دورة قادمة للمجلس . ( ق 1435 ـ د . ع 96 ـ 13/2/2002 )
المادة (3) : يكون مقر المنظمة هو دولة مقر الجامعة ولها أن تنشئ مكاتب فرعية في الدول العربية الأعضاء ويجوز لها أن تنشئ مراكز متخصصة في الدول الأخرى عند الضرورة .
المادة (4) : 1-العضوية في المنظمة للدول الأعضاء في الجامعة . 2 ـ للمنظمة أن توافق على قبول العضوية بصفة مراقب للمنظمات الحكومية العربية الإقليمية والدولية بناء على توافق الآراء ووفقاً للمعايير المعتمدة التي تقرها المنظمة . 3 ـ للمنظمة أن تدعو ـ بتوافق الآراء ـ دولاً من غير أعضاءها أو منظمات عربية وإقليمية ودولية حكومية ذات صلة بعملها لحضور اجتماعاتها بصفة مراقب .
المادة (5) : تهدف المنظمة إلى المساهمة في تعزيز التعاون والتنسيق العربي المشترك في مجال تطوير وضع المرأة وتدعيم دورها في المجتمع ... وعلى الأخص : 1 ـ تحقيق تضامن المرأة العربية باعتباره ركناً أساسياً للتضامن العربي . 2 ـ تنسيق مواقف عربية مشتركة في الشأن العام العربي والدولي ولدى تناول قضايا المرأة في المحافل الإقليمية والدولية . 3 ـ تنمية الوعي بقضايا المرأة العربية في جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية والإعلامية . 4 ـ دعم التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال النهوض بالمرأة . 5 ـ إدماج قضايا المرأة ضمن أولويات خطط وسياسات التنمية الشاملة . 6 ـ تنمية إمكانات المرأة وبناء قدراتها كفرد وكمواطنة على المساهمة بدور فعال في مؤسسات المجتمع وفي ميادين العمل والأعمال كافة وعلى المشاركة في اتخاذ القرارات . 7ـ النهوض بالخدمات الصحية والتعليمية الضرورية للمرأة .
المادة (6) : الوسائل والتدابير تتخذ المنظمة الوسائل والتدابير الكفيلة بتحقيق أهدافها وتمارس الأنشطة اللازمة للاضطلاع بمهامها ... وعلى الأخص : 1 ـ جمع ونشر البيانات المتعلقة بأوضاع المرأة . 2ـ متابعة مختلف الجهود المحلية والقومية المتصلة بقضايا المرأة . 3 ـ متابعة مختلف التطورات المحافل الدولية في مجال اختصاصها . 4 ـ إعداد البرامج المتكاملة والنموذجية لتنمية أوضاع المرأة في شتى المجالات . 5 ـ الاتصال والتعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية العربية والدولية المعنية . 6 ـ عقد الندوات وورش العمل لتنسيق العمل العربي المشترك في مجال المرأة . 7 ـ القيام بالدراسات والبحوث حول المرأة وموقعها في المجتمع . أجهزة المنظمة
المادة (7) : تتكون المنظمة من المؤتمر ( القمة ) والمجلس الأعلى للمنظمة ، والمجلس التنفيذي للمنظمة ، والإدارة العامة
المادة (8) : ـ يتشكل المجلس الأعلى للمنظمة من جميع السيدات العربيات الأول أو من ينوب عنهن ، ويختص باعتماد السياسات العامة لعمل المنظمة ومتابعة ومراقبة تنفيذها . ـ لكل عضو من أعضاء المجلس صوت واجد . وتكون رئاسة المجلس بالتناوب وفق الترتيب الهجائي المعمول به في الجامعة ، وتكون مدة الرئاسة سنتين . ـ يعقد المجلس الأعلى اجتماعاً في دورة عادية مرة كل عامين أثناء انعقاد قمة المرأة العربية حيث تنقل رئاسته للدول التالية ويكون الانعقاد بمقر المنظمة ـ أو بإحدى الدول العربية التي تعرض الاستضافة . ـ يجوز للمجلس الأعلى للمنظمة عقد دورات استثنائية غير عادية بناء على طلب ثلث الدول الأعضاء . ـ يشكل ثلثا أعضاء المنظمة النصاب القانوني لاجتماعات المجلس الأعلى وتتخذ القرارات بتوافق الآراء أو بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين ، وفقاً لما يتضمنه النظام الداخلي . ـ للمجلس الأعلى أن يستعين بعدد من المستشارين من التخصصات التي يرى الحاجة إليها . المجلس التنفيذي للمنظمة
المادة (9) : " يتشكل المجلس التنفيذي للمنظمة من ممثلي الدول الأعضاء على أن يكون تمثيل الدول من المعنيين بشئون المرأة أو من في حكمهم ولكل دولة صوت واحد . " تكون رئاسة المجلس التنفيذي بالتناوب وفقاً للترتيب الهجائي المعمول به في الجامعة وتكون الرئاسة لمدة سنة . " يجتمع المجلس التنفيذي في دورة عادية مرة كل سنة . " يجوز للمجلس عقد دورات غير عادية بناء على طلب ثلث الدول الأعضاء على الأقل . " يشكل ثلثا أعضاء المنظمة النصاب القانوني لاجتماعات المجلس وتتخذ القرارات بتوافق الآراء أو بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين ، وفقاً لما يتضمنه النظام الداخلي . اختصاصات المجلس التنفيذي للمنظمة
المادة (11) : " تتكون الإدارة العامة من المدير العام للمنظمة يعاونه عدد من الموظفين الفنيين والإداريين . " يراعى عند تعيين المنظفين أن يكون الاختيار على أساس معياري التوزيع الجغرافي بين الدول العربية والكفاءة المطلوبة .
المادة (12) : يترأس الإدارة العامة المدير العام الذي يختاره المجلس التنفيذي لمنظمة من بين مرشحي الدول الأعضاء ويعتمد المجلس تعيينه . يكون تعيين المدير العام لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويكون مسئولاً عن أعمال الإدارة العامة أمام المجلس التنفيذي . يتولى المدير العام أو من ينوب عنه إدارة أعمال المنظمة وتنفيذ قراراتها ، ويقومك بما يعهد إليه من مهام من جانب المجلس التنفيذي وعلى الأخص : 1. اقتراح أسماء الموظفين والخبراء وفق الأنظمة التي يضعها المجلس التنفيذي ليوافق على تعيينهم وذلك حسب الأنظمة والمعايير التي يضعها المجلس التنفيذي في توصيف مهام موظفي الإدارة العامة والتعاقد باسم المنظمة . 2. تقديم تقرير سنوي للمجلس التنفيذي عن أعمال الإدارة وما يراه ضرورياً من تقارير أخرى . 3. إعداد مشروعات البرنامج السنوي للمنظمة وعرضه على المجلس التنفيذي ومنه إلى المجلس الأعلى . 4. إعداد مشروع الميزانية السنوية وتقديم تقرير الحساب الختامي للمجلس التنفيذي ومنه إلى المجلس الأعلى . 5. عرض البحوث والتقارير التي يكلف بإعدادها على المجلس التنفيذي .
المادة (13) : تكون للمنظمة ميزانية مستقلة يوافق عليها المجلس التنفيذي ويعتمدها المجلس الأعلى ، وتخضع لمراجعة الهيئة العليا للرقابة العامة التابعة لمجلس الجامعة .
المادة (14) : تتكون موارد المنظمة : 1. لأنصبة الدول الأعضاء وفق جدول المساهمات المعمول به في ميزانية الجامعة . 2. المعونات والتبرعات والمساهمات الطوعية التي يوصي المجلس التنفيذي بقبولها ويعتمدها المجلس الأعلى سواء من أفراد أو هيئات .
المادة (15) : تعرض المنظمة برنامجها السنوي على المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة ، وتقدم المشورة في النواحي التي تدخل في اختصاصاتها .
المادة (16) : تلتزم المنظمة بالقواعد الخاصة بالتنسيق بين مؤسسات العمل العربي المشترك وبالتعاون في تنفيذ برامجها وأنشطتها مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الجامعة ومجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب
المادة (17) : تتعاون المنظمة مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية بقضايا المرأة ، بما يتفق مع أهداف المنظمة ومع ميثاق الجامعة وبصفة خاصة مع أجهزة الجامعة والأمم المتحدة ذات الصلة .
المادة (18) : تقدم دولة المقر التسهيلات اللازمة لمقر المنظمة ، كما تقدم الدول الأعضاء التي تستضيف المكاتب الفرعية والمراكز المتخصصة التسهيلات اللازمة لها .
المادة (19) : تتمتع المنظمة بالمزايا والحصانات المقررة بموجب اتفاقية مزايا وحصانات الجامعة ، وفقاً لاتفاقية بين المنظمة ودولة المقر في هذا الشأن
المادة (20) : يجوز تعديل اتفاقية إنشاء المنظمة بناء على طلب موقع من خمس دول أعضاء على الأقل ، وبعد التوصية من المجلس التنفيذي واعتماده من المجلس الأعلى بأغلبية ثلثي الأعضاء في كل منهما ولا يبت في التعديل إلا في دور الانعقاد التالي للمجلس التنفيذي ولا يكون التعديل إلا بعد التصديق عليه من ثلثي الأعضاء على الأقل وفقاً للإجراءات الدستورية لكل دولة .
المادة (21) : تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد انقضاء 30 يوماً من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها من سبع من الدول الموقعة عليها ، ويتم إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، التي تقوم بإبلاغ سائر الدول بكل إيداع وتاريخه . تقوم الدولة التي تتولى رئاسة قمة المرأة العربية بالدعوة لعقد الاجتماع الأول للمجلس التنفيذي خلال شهر من دخول الاتفاقية حيز النفاذ .
المادة (22) : إذا رأت إحدى الدول الأعضاء الانسحاب من المنظمة ، توجه كتاباً رسمياً بذلك إلى المجلس التنفيذي للمنظمة الذي يتخذ إجراءات إبلاغه ، ولا يعتبر الانسحاب نافذاً إلا بعد سنة من تاريخ إبلاغه للمجلس الأعلى . وإثباتا لم تقدم وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم فيما بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم . حررت الاتفاقية باللغة العربية في القاهرة بتاريخ غرة ذي الحجة 1422هـ الموافق 14/2/2002م بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1435 د . ع ( 69 ) ، من أصل واحد يحفظ لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة طبق الأصل منها لكل من الأطراف المتعاقدة .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن