بشأن تحديد أوزان السيارات على الطرق.
المادة (1) : لا يجوز - بالإضافة إلى الشروط المقررة طبقا لأحكام المادة 17 من لائحة السير والمرور للبحرين لسنة 1955 وتعديلاتها - تسجيل المركبات الآلية، المنوه عنها في المادة الثانية، كما لا يجوز الترخيص بسيرها في الطرقات العامة، ما لم يكن وزنها الإجمالي محددا على النحو المبين في المواد التالية.
ويجب دائما أن يدون بيان الوزن الإجمالي المصرح به في شهادة الفحص والملكية المعطاة للمركبة من إدارة المرور والترخيص.
المادة (2) : تنشأ لجنة خاصة في إدارة المرور والترخيص، يصدر بتشكيلها قرار من المدير العام للشرطة، تتولى عملية تحديد الوزن الإجمالي المرخص به لكل آلية معدة لنقل الأحمال أو لنقل أكثر من ثمانية أشخاص أو لجر مقطورة أو نصف مقطورة، على أن يراعى في تحديد هذا الوزن متانة المركبة وإطاراتها، وقوة محركها وأجهزتها الميكانيكية.
المادة (3) : يشتمل الوزن الإجمالي للمركبة على وزن المركبة أو مجموعة المركبات وهي فارغة ووزن الحمولة المسموح بنقلها فيها.
المادة (4) : مع مراعاة أحكام المادة الثانية من لائحة السير والمرور للبحرين لسنة 1955 وتعديلاتها، يحدد الوزن الإجمالي الأقصى المسموح به لكل مركبة أو مجموعة من الآليات على النحو الآتي :-
مركبة ذات محورين (16260) كيلو جرام
مركبة ذات ثلاث محاور أو أكثر (32350) كيلو جرام
مجموعة مركبات مكونة من مركبة جرارة أو مقطورة أو نصف مقطورة (32500) كيلو جرام
المادة (5) : لا يجــوز تحمـيل المـحـور الأكثر عبئا من حيث الحمولة في المركبة أو في مجموعة مــن المركبات أكــثر مــن (11180) كيلو جرام.
المادة (6) : لا يجوز أن يتجاوز الوزن الإجمالي للمركبة أو لمجموعة المركبات عن 4500 كيلو جرام عن كل متر يفصل بين المحورين الأقصيين.
المادة (7) : إذا كانت المركبة أو مجموعة المركبات تحتوي على أكثر من محورين، فتحدد حمولة المحور الأكثر عبئا، من محورين متتابعين وفقا للقواعد التالية:-
إذا كانت المسافة بين المحورين، تسعين سنتيمترا فتكون الحمولة القصوى 7350 كيلو جرام. وتزداد هذه الحمولة بمعدل 350 كيلو جرام عن كل خمسة سنتيمترات زيادة بين المحورين المتتابعين، شريطة ألا تجاوز الحمولة الحد الأقصى المبين في المادة السابقة.
المادة (8) : يجب أن تكون عجلات المركبات ومقطوراتها، المرخص بتسييرها في الطرقات العامة، مجهزة دائما بإطارات هوائية أو بوسائل أخرى تعتبرها اللجنة المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون كافية المرونة.
المادة (9) : لا يجوز تسيير أية مركبة يزيد وزنها على الوزن الإجمالي المسموح به لها بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة (10) : يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 51 من لائحة السير والمرور للبحرين لسنة 1955 وتعديلاتها كل من خالف أحكام هذا القانون، ويعاقب بنفس العقوبة كل من ساعد أو حرض على ارتكاب مثل هذه المخالفات.
المادة (11) : على الجهات - كل فيما يخصه - إصدار القرارات اللازمة لأحكام هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين