بشأن تعديل المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1973 بتحديد أوزان السيارات على الطرق.
المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين,
بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975,
وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1973 بتحديد أوزان السيارات على الطرق,
وبناء على عرض وزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء,
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1973 النص الأتي : -
" مع مراعاة أحكام المادة الثانية من لائحة السير والمرور للبحرين لسنة 1955 وتعديلاتها , يحدد الوزن الإجمالى الأقصى المسموح به لكل مركبة أو مجموعة من الآليات على النحو التالى :-
مركبة ذات محورين 16260 ك . ج (ستة عشر ألفا ومائتان وستون كيلو جرام )
مركبة ذات ثلاث محاور أو أكثر 22350 ك. ج (اثنان وعشرون ألفا وثلاثمائة وخمسون كيلو جرام )
مجموعة مركبات مكونة من مركبة
جرارة أو مقطور أو نصف مقطورة 32500 ك . ج (اثنان وثلاثون الفا وخمسمائة كيلو جرام )
المادة (2) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين