تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : لا يجوز لمن يحمل الجنسية البحرينية مغادرة أراضى دولة البحرين أو العودة إليها إلا إذا كان يحمل جواز سفر وفقا لأحكام هذا القانون. ويجوز الاستعاضة عن هذا الجواز بتذكرة مرور أو ما شابهها وذلك في الحالات التي يحددها وزير الداخلية بقرار يصدر منه. ويحل محل هذا الجواز وثيقة السفر التي تمنحها وزارة الداخلية للأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة الأولى في تنقلاتهم بين دول الخليج، كما يحل محله أيضا الوثيقة التي تمنحها وزارة الداخلية لبحارة السفن وربابنتها (نواخذه) أو لهيئة قيادة الطائرات.
المادة (2) : تصرف جوازات السفر لمن يحمل الجنسية البحرينية وفقا لأحكام قانون الجنسية المعمول به وقت إصدار الجواز.
المادة (3) : يجوز لوزير الداخلية أن يصدر لغير البحرينيين المقيمين في البحرين وثائق سفر أو تذاكر مرور للفئات الآتية:- 1- الأشخاص الذين لا جنسية لهم أو من غير ذوي الجنسية الثابتة. 2- الأشخاص الذين لهم جنسية ثابتة ولكن يستحيل عليهم الحصول على وثائق سفر الدول التي ينتمون إليها أو يوجدون بها بسبب فقدان جوازاتهم أو انتهاء صلاحيتها وليس لحكومتهم ممثل في دولـــة البحرين، أو لأية أسباب أخرى تقدرها وزارة الداخلية.
المادة (4) : لا تخول وثائق السفر أو تذاكر المرور المشار إليها في المادة السابقة لحاملها دخول البحرين أو المرور منها إلا إذا حصل على تأشيرة دخول أو مرور أو تأشيرة عودة، ولا تكون صالحة إلا لمدة سنتين من تاريخ إصدارها، وغير قابلة للتجديد.
المادة (5) : لا تجوز مغادرة البحرين أو العودة إليها إلا من الأماكن المخصصة لذلك، وبإذن من موظف الجوازات المختص، ويكون ذلك بالتأشير على جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه. ويصدر وزير الداخلية قرارا يعين فيه الأماكن المخصصة لدخول دولة البحرين والخروج منها.
المادة (6) : جوازات السفر التي تصدر باسم دولة البحرين هي: - 1- جوازات السفر الدبلوماسية. 2- جوازات السفر الخاصة. 3- جوازات السفر العادية.
المادة (7) : تمنح جوازات السفر الدبلوماسية إلى :- أ- الأمير وولي العهد. ب- رئيس وأعضاء مجلس الوزراء. ج- رئيس المجلس الوطني ونائبه. د- أعضاء السلكيين الدبلوماسي والقنصلي البحريني وأعضاء بعثات دولة البحرين لدى المنظمات الدولية النظراء لأعضاء السلك الدبلوماسي. هـ- الملحقين الفنيين على اختلاف درجاتهم بالبعثات الدبلوماسية في الخارج. و- حاملي الحقائب الدبلوماسية. ز- الزوجات البحرينيات الجنسية والأولاد القصر والبنات غير المتزوجات لأفراد الفئات الـــواردة في البنود (أ، ب، جـ، د، هـ) من هذه المادة، وذلك في حالة سفرهم بمفردهم.
المادة (8) : يجوز بموافقة الأمير، منح جواز سفر دبلوماسي إلى :- أ- أعضاء الأسرة الحاكمة. ب- موظفي الدولة الموفدين في مهمة رسمية إلى الخارج وذلك بناء على طلب من وزير الخارجية. ج- الموفدين لتمثيل دولة البحرين في إحدى الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة، وذلك أثناء تأدية مهمتهم. د- زوجات أفراد الفئتين ب، جـ البحرينيات الجنسية وأولادهم القصر المسافرين في صحبتهم.
المادة (9) : تمنح جوازات السفر الخاصـــة إلى :- أ- أعضاء الأسرة الحاكمة وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الـــــــوزراء. ب- أعضاء المجلس الوطني وزوجاتهم وأولادهم القصر. ج- الموظفين العاملين من درجة وكيل وزارة فما فوق ومن في حكمهم. د- رئيس المجلس الوطني ونائبه السابقين. هـ - الوزراء السابقين، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الـــــــوزراء. و- السفراء والوزراء المفوضين السابقين بشرط أن لا يكونوا قد فصلوا بقرار تأديبي. ز- الموظفين الإداريين والكتابيين الملحقين بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية وبعثات دولة البحرين لدى المنظمات الدولية، وذلك بعد موافقة وزير الخارجية. ح- الموظفين الموفدين بقرار من مجلس الوزراء لتمثيل دولة البحرين في المؤتمرات والاجتماعات والهيئات الدولية. ط- الموظفين والمرافقين الموفدين بصحبة الوفود التي تمثل المجلس الوطني.
المادة (10) : يعين بقرار من وزير الداخلية، بعد موافقة وزير الخارجية، شكل جواز السفر بأنواعه الثلاثة والبيانات التي يجب استيفاؤها.
المادة (11) : يعمل بجواز السفر لمدة أربع سنوات، ويجوز تجديدها لمدة ثلاث سنوات، على ألا تزيد مدة صلاحية الجواز عن عشر سنوات من تاريخ إصداره. ويستثنى من ذلك جواز السفر الـــدبلوماسي أو الخاص الممنوح لمهمة رسمية فإنه ينتهي العمل به بمجرد الانتهاء من هذه المهمة.
المادة (12) : 1- يجوز إن يشتمل جواز السفر عند إصداره على أسماء زوجة حامل الجواز وأولاده دون الثامنة عشرة، إذا كانوا مرافقين له في سفره على أن تثبت أسماؤهم وتواريخ ميلادهم وجنسهم في المكان المخصص لذلك وأن تلصق صورهم وتختم بختم الجهة التي أصدرت الجواز، وكذلك تجوز إضافة اسم الزوجة والأولاد دون الثامنة عشرة على الجواز بعد إصداره بناء على طلب حامله. 2- استثناء من حكم البند السابق، تعفى النســـاء البحرينيات من شرط وضع الصورة في الجواز، إذا طلبن ذلك.
المادة (13) : لا يجوز منح الزوجة جواز سفر مستقلا إلا بموافقة الزوج. ولا يمنح ناقصو الأهلية جوازات سفر مستقلة إلا بموافقة ممثليهم القانونيين.
المادة (14) : تبين في جواز السفر عند إصداره البلاد التي يجوز لحامل الجواز الـــدخول فيها ويجوز بعد إصدار الجواز إضافة أسماء بلاد أخرى، بناء على طلب حاملـــه.
المادة (15) : يجوز لأسباب جدية، بقرار من وزير الداخليــــة، رفض طلب منح جواز السفر أو تجديده أو سحبه، ويجوز لمن رفض طلبه، أو لمن سحب جوازه، أن يتظلم من القرار أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بالقـــرار، ويكون نظـــر التظلم على وجه الاستعجال، ويجوز الطعن في الحكم الصـــادر أمام محكمة الاستئناف العليا المـــدنية خلال أسبوع من تاريخ إصداره.
المادة (16) : تختص وزارة الخارجية بإصدار جوازات السفر الـــدبلوماسية وتجديدها، وتختص وزارة الداخلية (إدارة الهجرة والجوازات) بإصدار جوازات السفر الخاصة وجوازات السفر العادية وتجديدها. وتختص قنصليات الدولة في الخارج بتجديد جوازات السفر لرعايا الدولة المقيمين في الخارج واستخراج جوازات جديدة لمن فقدت جوازاتهم، كما تختص أيضا بمنح وثائق سفر مجانية في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
المادة (17) : يصدر وزير الداخلية قرارا بالقواعد والإجراءات التي تتبع في تقديم طلبات جوازات السفر العادية والخاصة، وطلب تعديلها أو تجديدها، وكذلك ببيان المستندات والوثائق التي ترفق بها. كما يصـــدر قرارا برسوم استخراج تلك الجوازات وطلب تجديدها وإضافة بيانات عليها أو بتعديل البيانات الموجودة فيها وكـــذلك بالرسوم المستحقة على التأشيرات وحالات الإعفاء منها كليــا أو جزئيا. أما طلبات جوازات السفر الدبلوماسية فيصدر وزير الخارجية قرارا بالقواعد التي تتبع في تقديمها وتعديلها وتجديدها والمستندات التي ترفق بها.
المادة (18) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على أربعة شهور، وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تجاوز أربعمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:- 1- خالف أحكام المادة الخامسة . 2- قدم بيانات أو ادعاءات كاذبة بقصد الحصول على جواز سفر بحريني إما لنفسه أو لشخص آخر. 3- وقع شهادة كاذبة لطالب الجواز أو وثيقة السفر.
المادة (18) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تجاوز أربعمائة دينار كل من أتلف جواز السفر أو أي جزء من أجزائه عمدا، أو قام بوضع ملصقات أو شعارات أو عبارات أو علامات أو أختام أو كتابات أو رسومات أو غيرها من هذه النماذج على أي جزء من أجزاء جواز السفر دون أن يكون مخولا بذلك.
المادة (19) : يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هـــذا القانون.
المادة (20) : على وزير الخارجية ووزير الداخلية – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن