بشأن تعديل احكام المادة (11) من القانون لسنة 1975 بشأن جوازات السفر .
المادة (1) : يعدل نص المادة 11 من القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر على الوجه الآتي : " يعمل بجواز السفر لمدة خمس سنوات , ويجدد مرة واحدة لمثل مدته , ويستثنى من ذلك :-
أ- جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة الممنوحة لمهمة رسمية فإنه ينتهي العمل بها بمجرد الانتهاء من هذه المهمة .
ب- جوازات سفر الطلبة إذ يعمل بها لمدة سنة واحدة وتجدد سنويا على أن لا تزيد مدة صلاحية الجواز على خمس سنوات من تاريخ إصداره .
المادة (2) : يعمل بالجوازات التي صدرت قبل نفاذ هذا القانون لمدة خمس سنوات ويسري عليها عند التجديد حكم المادة السابقة.
أما جوازات سفر الطلبة التي صدرت قبل نفاذ هذا القانون فيجب تجديدها إذا انقضت سنة واحدة من تاريخ إصدارها أو بعد انقضاء السنة التي بدأت قبل أو أثناء نفاذ هذا القانون بحسب الأحوال، ويسري على مدة صلاحية الجواز من تاريخ إصداره حكم البند (ب) من المادة السابقة.
المادة (3) : على وزيري الخارجية والداخلية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين