بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر وتعديلاته،
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
المادة (1) : يُستبدل بنصوص المواد (2) و(7) و (8) و(9) من القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر لنصوص الآتية:
مادة (2):
لا تصرف جوازات السفر بأنواعها إلا لمن يحمل الجنسية البحرينية وفقاً لأحكام قانون الجنسية المعمول به وقت إصدار الجواز.
مادة (7):
تُمنح جوازات السفر الدبلوماسية إلى:
أ- الملك وولي عهده.
ب- رئيس مجلس الوزراء.
ج-أعضاء مجلس الوزراء.
د- رئيسي مجلسي الشورى والنواب.
هـ - أعضاء السلكيين الدبلوماسي والقنصلي البحريني وأعضاء بعثات مملكة البحرين لدى المنظمات الدولية النظراء لأعضاء السلك الدبلوماسي.
و- الملحقين الفنيين على اختلاف درجاتهم بالبعثات الدبلوماسية في الخارج.
ز- حاملي الحقائب الدبلوماسية.
ح-الأزواج والأولاد لحين بلوغهم سن (21) سنة، والبنات غير المتزوجات لأفراد الفئات الواردة في البنود (ج، د، هـ) من هذه المادة.
مادة (8):
يجوز بموافقة الملك، منح جواز سفر دبلوماسي إلى:
أ- موظفي الدولة الموفدين في مهمة رسمية إلى الخارج وذلك بناءً على طلب من وزير الخارجية.
ب- الموفدين لتمثيل مملكة البحرين في إحدى الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة، وذلك أثناء تأدية مهامهم.
ج- الأزواج والأولاد القصر لأفراد الفئتين (أ، ب) المسافرين في صحبتهم.
د- من يرى جلالة الملك منحه هذا الجواز من غير الفئات السابقة.
مادة (9):
تُمنح جوازات السفر الخاصة إلى:
أ- أعضاء مجلسي الشورى والنواب.
ب- الموظفين العاملين من درجة وكيل وزارة فما فوق ومن في حكمهم.
ج- القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء هيئة التشريع والإفتاء القانوني.
د- رئيسي وأعضاء مجلسي الشورى والنواب السابقين.
هـ - الوزراء السابقين ووكلاء الوزارات السابقين ومن في حكمهم وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
و- السفراء والوزراء المفوضين السابقين بشرط أن لا يكونوا قد فصلوا بقرار تأديبي.
ز- الموظفين الإداريين والكتابيين الملحقين بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية وبعثات مملكة البحرين لدى المنظمات الدولية وذلك بعد موافقة وزير الخارجية.
ح- الموظفين الموفدين بقرار من مجلس الوزراء لتمثيل مملكة البحرين في المؤتمرات والاجتماعات والهيئات الدولية.
ط- الموظفين والمرافقين الموفدين بصحبة الوفود التي تمثل مجلسي الشورى والنواب.
ي- رؤساء المجالس البلدية ونواب الرئيس.
ك- الأزواج والأولاد لحين بلوغهم سن (21) سنة، والبنات غير المتزوجات لأفراد الفئات الواردة في البنود (أ، ب، ج) من هذه المادة.
ل- من يرى جلالة الملك منحه جواز سفر خاص من غير الفئات السابقة.
المادة (2) : تُستبدل عبارة "مملكة البحرين" بعبارة "دولة البحرين" أينما وردت بالقانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر.
المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين