بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر وتعديلاته ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (11) من القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر المعدلة بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1977 ، النص الآتي:
" يعمل بجواز السفر لمدة عشر سنوات من تاريخ إصداره غير قابلة للتجديد ، وذلك لمن بلغ إحدى وعشرين سنة ميلادية ، أما من لم يبلغ هذه السن فيعمل بجواز السفر لمدة خمس سنوات من تاريخ إصداره غير قابلة للتجديد ، ويستثنى من ذلك جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة التي تصدر لمهمة رسمية ، فينتهي العمل بها بمجرد انتهاء هذه المهمة ".
المادة (2) : يعمل بجوازات السفر الصادرة قبل العمل بهذا القانون حتى تاريخ انتهاء مدتها ، ويسري حكم المادة السابقة في شأن من يرغب في استخراج جواز سفر جديد.
المادة (3) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (4) : على وزيري الخارجية والداخلية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين