بشأن قانون الجوازات.
المادة () : الجدول
حكومة البحرين
رخصة دخول
الاسم واللقب:........................... الرقم:.....................
الوظيفة: ........................ الجنسية:..........................
محل الولادة:..................... تاريخ الولادة:....................
العنوان في البحرين:.................................................
التوقيع أو بصمة الإبهام:............................................
أن المذكور أعلاه قد منح رخصة لدخول البحرين وتوابعها.
سوف ينتهي مفعول هذه الرخصة بعد انتهاء أسبوعين من تاريخها إلا إذا تقدم حاملها خلال تلك المدة إلى دائرة الجوازات طالبا تجديدها ويمنح ذلك التجديد بعد التصديق عليها.
حرر في اليوم من شهر 195
توقيع وختم مدير الجوازات ..............................................................
جددت حتى:................................................................................
توقيع وختم مدير الجوازات ..............................................................
التاريخ ............................................................................................
إذا وجد أنها مخالفة يعاقب عليها حامل هذه الرخصة إذا ما بقي في البحرين أو توابعها بعد انتهاء مدتها ولم تجدد.
المادة (1) : يسري مفعول هذا القانون ابتداء من أول فبراير 1955 (9 جمادى الثانية 1374) ويعرف بقانون الجوازات لعام 1955.
المادة (2) : ولا يجوز لهذا الشخص أن لم يكن من رعايا البحرين بالولادة أو بالتجنس أن يبقى في البحرين أو توابعها بعد إلغاء تأشيرته أو رخصة دخوله أو انتهاء مدة الإقامة المسموح بها والمنصوص على أنها المدة الصالحة لها التأشيرة المذكورة أو رخصة الدخول إلا أنه في حالة تأشيرة المرور إذا لم تذكر أو تعين فيها مدة الإقامة المسموح بها أو لم تعين مدة على جواز السفر أو وثيقة السفر من قبل مأمور المهاجرة لحكومة البحرين تعتبر مدة الإقامة المسموح به من أجل أغراض هذه المادة بأنها تنتهي بعد خمسة أيام من تاريخ دخول البحرين فيها يوم الوصول.
المادة (2) : لا يسمح لأي شخص غير الشخص الخاضع لقانون البحرين لعام 1952 كما جرى تعديله بقانون البحرين (المعدل) لعام 1953 بدخول البحرين أو توابعها بحرا أو جوا إلا إذا كان حائزا على جواز سفر أو ورقة معتبرة صالحة للبحرين طبقا للمعاملات والتعليمات النافذة المفعول من وقت لآخر إلا إذا كان قبل نزوله تحصل من مدير جوازات البحرين على رخصة دخول بشكل المرسوم في البيان المرفق بهذا القانون.
المادة (3) : أي شخص يدخل البحرين وتوابعها خلافا للمادة الثانية أو الذي تكون رخصة دخوله منتهية المدة ولم تجدد سيكون معرضا عند إدانته للسجن مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر أو لغرامة لا تزيد على الخمسمائة روبية أو لكلتا العقوبتين معا ويمكن للمحكمة أن تأمره بمغادرة البحرين وتوابعها حالا أو قبل تاريخ معين.
المادة (4) : أي شخص خاضع لهذا القانون يحاول أن يرتكب أو يحرض أو يحاول أن يحرض على ارتكاب أية مخالفة أو مخالفات يعاقب عليها تحت المادة الثالثة سيكون معرضا للعقاب بالكيفية التي لو كان قد ارتكب هذا بالفعل المخالفة أو المخالفات.
المادة (5) : إذا كان مالك السفينة أو النوخذا أو أي فرد من بحارتها يرتكب أو يحاول أن يرتكب - يحرض أو يحاول أن يحرض على ارتكاب أية مخالفة يعاقب عليها تحت المادتين الثالثة أو الرابعة فمن الممكن حجز السفينة حتى تدفع الغرامة أو تباع السفينة لتسديد الغرامة.
المادة (6) : (1) في أمكان المحكمة أن تغير أو تبطل أي حكم بالمغادرة قضت به تحت المادة الثالثة.
(2) لا يقبل الاستئناف ضد أي حكم بالمغادرة جرى طبقا لهذا القانون ولكن في القضايا التي تستأنف ضد الإدانة يؤجل الحكم حتى يبت في الاستئناف وسيعتبر الحكم ملغيا إذا بطلت الإدانة.
(3) أي شخص لم يمتثل أي حكم بالمغادرة جرى تحت المادة الثالثة ففي أمكان المحكمة أن تأمر بتسفيره من أي مكان ضمن سلطاتها القضائية.
التوقيع : سلمان بن حمد آل خليفة - حاكم البحرين