بشأن القانون المعدل لعام 1956 لقانون الجوازات لعام 1955.
المادة (1) : يعمل بهذا القانون ابتداء من اليوم السابع والعشرين من أكتوبر سنة 1956 ويسمى القانون (المعدل) لعام 1956 لقانون الجوازات لعام 1955.
المادة (2) : 2- يعدل قانون الجوازات لعام 1955 كما يلي:
(أ) تدمج مادة جديدة بعد المادة 2 من القانون المذكور وهي:
"2"- ولا يجوز لهذا الشخص أن لم يكن من رعايا البحرين بالولادة أو بالتجنس أن يبقى في البحرين أو توابعها بعد إلغاء تأشيرته أو رخصة دخوله أو انتهاء مدة الإقامة المسموح بها والمنصوص على أنها المدة الصالحة لها التأشيرة المذكورة أو رخصة الدخول إلا أنه في حالة تأشيرة المرور إذا لم تذكر أو تعين فيها مدة الإقامة المسموح بها أو لم تعين مدة على جواز السفر أو وثيقة السفر من قبل مأمور المهاجرة لحكومة البحرين تعتبر مدة الإقامة المسموح به من أجل أغراض هذه المادة بأنها تنتهي بعد خمسة أيام من تاريخ دخول البحرين فيها يوم الوصول.
(ب) تعدل المادة 3 من القانون المذكور باستبدال العبارة (أو الذي تكون رخصة دخوله منتهية ولم تجدد) بالعبارة (أو يبقى فيها خلافا لأحكام المادة 2أ)
(ج) تستبدل العبارتان "مدير الجوازات" و"دائرة الجوازات" حيثما وردتا بالعبارتين "مدير المهاجرة" و"دائرة المهاجرة".
التوقيع :