المادة (1) : يعدل البند 5 من المادة 38 من قانون التأمين الاجتماعي بحيث يقرأ على الوجه التالي : (( 5 - مغادرة
المادة (2) : أ- تعدل الفقرة الثانية من البند (ب) من المادة 139 من قانون التأمين الاجتماعي بحيث تقرأ على الوجه ا
المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القا
المادة (1) : تمـدد الفترة الانتقالية للهيئة البلدية المركزية المؤقتة المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم ب
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به
المادة (1) : يفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1976 بمبلغ وقدره 000ر000ر6 دينار بحريني
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون،
المادة () : أن حكومات كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة البحرين والجمهورية العراقية والمملكة العربية ال
المادة (1) : ووفق على اتفاقية إنشاء مكتب اتحاد موانىء الخليج المبرمة بين كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودو
المادة (1) : ينشأ بمقتضى هذه الاتفاقية مكتب يطلق
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القان
المادة (2) : يتكون المكتب من: 1 - مجلس الإد
المادة (3) : المقر: تكون مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية مقرا للمكت
المادة (4) : النظام القانوني: يكون للمكتب الشخصية القانونية في اقليم كل طرف متعاقد ويتمتع بالاستقلال التام في
المادة (5) : العضوية: تكون عضوية المكتب مفتوحة لدول الخليج بموجب طلب كتابي يقدم إلى ا
المادة (6) : الأهداف: يقوم المكتب بالعمل على تحقيق الأهداف التالية: - أ. دراسة كافة الوسائل والاساليب الممك
المادة (7) : الواجبات والاختصاصات: للمكتب في سبيل تحقيق أهدافه ما يلي: أ. تملك الأموال المنقولة وغير المن
المادة (8) : المجلس: أ. يتكون المجلس من عدد من الأعضاء بواقع عضو واحد لكل طرف متعاقد ويشترط في الأعضاء أن يكو
المادة (9) : الوظائف والاختصاصات: للمجلس كافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف المكتب ويقوم المجلس على وجه الخصو
المادة (10) : التصويت: لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور ثلثي الأعضاء على أن يحضر الاجتماع الرئيس أو نائبه
المادة (11) : دور الانعقاد: يعقد المجلس اجتماعاته العادية مرة كل ستة أشه
المادة (12) : الأمانة العامة: تتكون الامانة العامة من الامين العام
المادة (13) : يتولى أمين عام المكتب الاعمال التالية: - 1- تنفيذ قرارات المجلس. 2- تعيين أعضاء الجهاز الفني وال
المادة (14) : يكون اختيار العاملين من إداريين وفنيين في المكتب على أساس المؤهلات العلمية والكفاءات المهنية بالت
المادة (15) : النظام المالي: يكون للمكتب ميزانية مستقلة تشمل مصروفاته وإيراداته، وتتكون موارده من اشتراكات ال
المادة (16) : يتكون رأسمال المكتب من الآتي: - 1 - الأ
المادة (17) : يعفى كل ما يستورده المكتب وفروعه من أدوات أو معدات يحتاج إليها ف
المادة (18) : لا يجوز لأي عضو الانسحاب من المكتب قبل انقضاء سنتين على عضويته، ويكون طلب الانسحاب بإشعار كتابي يق
المادة (19) : يتم تعديل أحكام هذه الاتفاقية بقرار يصدر بأغلبية ثلثي الأعضاء، ويعتبر
المادة (20) : للمجلس بعد إخطار الأعضاء أن يتخذ ثلثي كامل أعضائه قرارا بإنهاء عمليات المكتب وتصفيته وذلك في دورة
المادة (21) : تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد الت
المادة (22) : تودع النسخة الأصلية من هذه الاتفاقية لدى وزارة الخارجية دولة المقر (المملكة العربية السعودية ) الت
المادة () : اتفاقية صندوق النقد العربي إن حكومات: المملكة الأردنية الهاشمية دولة الامارات العربي
المادة (1) : ووفق على اتفاقية صندوق النقد العربى الموقعة بمدينة الرباط بالمملكة المغربية ب
المادة (1) : تنشأ بمقتضى هذه الاتفاقية هيئة عربية تسمى " صندوق
المادة (2) : تكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة ، ويكون ل
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد الوطنى تنفيذ هذا ال
المادة (3) : يكون مقر الصندوق في مدينة أبوظبي بدولة الامارات العربية المتحدة ويج
المادة (4) : يهدف الصندوق إلى المساهمة في تحقيق الأغراض التالية: أ. تصحيح الإختلال في موازين مدفوعات
المادة (5) : يعتمد الصندوق في سبيل تحقيق أهدافه على الوسائل التالية:- أ. تقديم التسهيلات القصيرة والمتوسطة ا
المادة (6) : تتعاون الدول الأعضاء فيما بينها ، وفيما بينها وبين الصندوق لتحقيق أغراضه ويكون على كل عضو بصفة خاصة
المادة (7) : يتعاون الصندوق مع المؤسسات العربية المماثلة في تحقيق أغرا
المادة (8) : يقدم الصندوق المعونات والخدمات الفنية في المجالات النقدية والمالية للدول الأعضاء التي تعق
المادة (9) : يقوم الصندوق ، بقرار من مجلس المحافظين ، بات
المادة (10) : تكون العضوية في الصندوق لجميع الدول العربية التي توقع وتصدق على
المادة (11) : أ. تتكون موارد الصندوق من العناصر الآتية: 1. رأس المال المدفوع. 2. الاحتياطات
المادة (12) : أ. يحدد رأسمال الصندوق المصرح به بمقدار (000ر000ر250) مائتين وخمسين مليون دينار عربي حسابي.
المادة (13) : أ. يتم الاكتتاب في رأس المال طبقاً للجداول المرافق لهذه الاتفاقية. ب. يحدد مجلس المحافظين حصة كل
المادة (14) : أ. يسدد العضو قيمة أسهمه المكتتب فيها على النحو التالي: 1. نسبة قدرها (5?) خمسة با
المادة (15) : يجوز بقرار من مجلس المحافظين زيادة رأسمال الصندوق بالشروط الآتية: أ. موافقة الأغلبية المطلقة
المادة (16) : أ. ينش الصندوق لديه احتياطياً عاماً ، كما يجوز له عند الحاجة انشاء احتياطيات خاصة يحدد مجل
المادة (17) : أ. يجوز للصندوق أن يقترض من الدول الأعضاء والمؤسسات والأسواق النقدية والمالية العربية والخا
المادة (18) : يكون الحد الاقصى لمديونية الصندوق بما في ذلك المبالغ المقترضة والكفالات المصدرة
المادة (19) : يقدم الصندوق لاعضائه قروضاً قصيرة الاجل أو متوسطة الاجل لمدة لا تزيد عن سبع سنوات وتحدد
المادة (20) : أ. عند فحص طلبات الاقتراض توطئة للبت فيها وكذلك لتحديد أوضاع القروض وشروطها يأخذ الصندوق بع
المادة (21) : أ. لا تزيد القروض المقدمة لأحد الأعضاء خلال اثنى عشر شهراً عن مثلى اكتتابه المدفوع. ب.
المادة (22) : أ. يهدف القرض في الأحوال العادية إلى تمويل العجز الكلي في ميزان مدفوعات العضو بما لا يزيد ع
المادة (23) : أ. استثناء من أحكام المادتين الحادية والعشرين والثانية والعشرين ومع مراعاة أحكام المادة العشرين،
المادة (24) : اذا اتخذت تسهيلات الصندوق للعضو شكل كفالة فيراعى في اصدار الكفالة نفس شروط وحد
المادة (25) : أ. يقدم الصندوق قروضه وتسهيلاته بفوائد وعمولات ميسرة وموحدة. ب. تكون الفائدة على اقتراض
المادة (26) : أ. يتفق الصندوق مع العضو طالب القرض على برنامج لاتخاذ اجراءات معينة لتضييق واصلاح الخلل في ميزان
المادة (27) : إذا رأى الصندوق أن أحد الأعضاء يستخدم موارده بطريقة تتنافى مع الغرض من انشائه ، فعليه أن يقدم للعضو
المادة (28) : إذا أصدر مجلس المحافظين قراراً بعدم أهلية العضو لاستخدام موارده ، فإن هذا الحظر يبقى قائماً ما لم ي
المادة (29) : تتكون أجهزة الصندوق من مجلس المحافظين ومجلس المديرين التنفيذيين والمدير العام رئيس مجلس ال
المادة (30) : أ. يتكون مجلس المحافظين من محافظ ونائب للمحافظ ، يعينهما كل عضو من أعضاء الصندوق لمدة خمس سنوات
المادة (31) : أ. يحتسب عند التصويت في مجلس المحافظين (75) صوتاً لكل عضو بصرف النظر عما يملكه من الأسهم ، ثم يضاف
المادة (32) : أ. يباشر مجلس المديرين التنفيذيين السلطات المخولة له من قبل مجلس المحافظين ، وله أو يفوض ما
المادة (33) : أ. يعين مجلس المحافظين من غير أعضائه أو أعضاء مجلس المديرين التنفيذيين ونوابهم مديراً عاماً للصن
المادة (34) : يشكل المدير العام لجاناً للقروض والاستثمار لتقديم التوصيات بشأن سياسات الاقراض وال
المادة (35) : أ. يجوز لأي عضو الإنسحاب من الصندوق بعد مرور خمس سنوات على عضويته بإخطار كتابي يرسله للصندو
المادة (36) : أ. لا تكون للعضو المنسحب أية حقوق بمقتضى هذه الاتفاقية باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه الم
المادة (37) : أ. يوقف مجلس المحافظين بقرار منه عضوية الدولة التي تتخلى عن الوفاء بالتزاماتها تجاه الصند
المادة (38) : يلغى وقف العضوية حق العضو في الاقتراض والتصويت و
المادة (39) : يحرم العضو ، بقرار من مجلس المحافظين ، من عضويته نهائياً إذا استمر في تخلي
المادة (40) : أ. للصندوق أن ينهى عملياته بقرار بأغلبية ثلاثة أرباع مجموع القوة التصويتية. ب. يعتبر
المادة (41) : أ. تتمتع جميع أملاك الصندوق وموجوداته أينما وجدت وأيا كان حائزها في البلاد الأعضاء بحصانة ضد جمي
المادة (42) : تعفى جميع أموال الصندوق وموجوداته في حدود الضرورة التي تقتضيها الأعمال المنصوص عليها في هذه الاتف
المادة (43) : يعامل الأعضاء رسائل الصندوق معاملة
المادة (44) : أ. يعفى الصندوق وموجوداته وأملاكه ودخوله وعملياته وأنشطته التي تنص عليها هذه الاتفاقية من جميع ا
المادة (45) : أ. يتمتع المحافظون ونوابهم والمدير العام وأعضاء مجلس المديرين التنفيذيين ونوابهم والموظفون
المادة (46) : تتم معاملات الصندوق مع العضو بواسطة خزانته الع
المادة (47) : أ. للصندوق أن يطلب من الأعضاء تزويده بالبيانات الضرورية للاضطلاع بواجباته على الوجه الأكمل ، وير
المادة (48) : أ. لا يعتبر العضو مسئولا بحكم عضويته عن التزامات الصندوق في غير الحدود المرسومة
المادة (49) : أ. تقوم أصول وخصوم وعمليات الصندوق بالدينار العربي الحسابي. ب. تعقد عمليات الصندوق با
المادة (50) : أ. يحق لأي محافظ أن يقترح تعديلات على هذه الاتفاقية وذلك بتبليغه اقتراح التعديل إلى رئيس مجلس ال
المادة (51) : يتولى مجلس المديرين التنفيذيين تفسير أي نص من نصوص هذه الاتفاقية وللعضو حق الاعتراض على هذا التفسير
المادة (52) : اذا حصل خلاف بين الصندوق وبين دولة زالت عنها العضوية أو انسحبت منه أو بين الصندوق وأحد أعضائه خلال
المادة (53) : تكون مقاضاة الصندوق أمام المحاكم المختصة في دولة المقر ويجوز رفع ال
المادة (54) : أ. يصدق على هذه الاتفاقية من قبل الدول العربية الموقعة عليها طبقاً لاجراءاتها الدستورية في أقرب
المادة (55) : يعمل بهذه الاتفاقية بعد شهر من ايداع وثائق تصديق دول لا يقل مجموع اكتتابها عن 55
المادة (56) : يوجه الأمين العام لجامعة الدول العربية الدعوة إلى الاجتماع الأول لمجلس المحافظين. وتأييداً لما ت
المادة () : المادة (2) : يفوض وزير الداخلية في إصدار قرارات بتعديل المادة (3) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الج
المادة (1) : 1 - تضاف إلى الفقرة الأولى من المادة - 13 - من المرسوم رقم 1 (مالية) لسنة 1961 العبارة التالية:
المادة (2) : يستبدل بنص المادة 17 من المرسوم رقم 1 ( مالية ) لسنة 1961 النص الآتي:
1- يعاقب بغرامة لا تقل عن خم المادة (3) : يستبدل بنص المادة 19 من المرسوم رقم 1 ( مالية ) لسنة 1961 النص الآتي:
يصدر وزير التجارة والزراعة المادة (4) : تضاف إلى المرسوم رقم 1 ( مالية ) لسنة 1961 مادة جديدة برقم ( 20 ) التالية :-
1 - يجب على كل من المادة (5) : تضاف إلى المرسوم رقم 1 ( مالية ) لسنة 1961 مادة جديدة برقم ( 21 ) التالية:-
1 - يجب تجديد القيد المادة (6) : تضاف إلى المرسوم رقم 1 ( مالية ) لسنة 1961 مادة جديدة برقم ( 22 ) التالية:
"يكون لموظفي السجل ال المادة (7) : يستبدل بنص المادة (20) من المرسوم رقم 1 (مالية) لسنة 1961 النص الآتي برقم (23):
"على
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم رقم (80) لسنة 1955 في شأن ضريبة دخل البحرين والمعدل بالمرسوم رق المادة (2) : يستبدل بنص الفقرة (هـ) من المادة الثالثة من المرسوم رقم (80) لسنة 1955 والمضافة بالمرسوم رقم 11 ( المادة (3) : تضاف إلى نهاية المادة الثالثة من المرسوم رقم (80) لسنة 1955 والمعدل بالمرسوم رقم 11 (مالية) لسنة 19 المادة (4) : على وزير التنمية والصناعة تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية
المادة (1) : تقدر إيرادات الدولة في ميزانية السنة المالية 1977 بمبلغ (235.500.00) دينار (مائتان وخمسة و المادة (2) : تقدر المصروفات في ميزانية السنة المالية 1977 بمبلغ (249.500.000) دينار (مائتان وتسعة وأربعون المادة (3) : يقدر العجز في ميزانية السنة المالية 1977 بمبلغ (14.000.000) دين المادة (4) : لا يعفى وجود اعتماد في الميزانية العامة من الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول المادة (5) : على الوزراء ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ويعمل
المادة (1) : يعدل نص المادة 11 من القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر على الوجه الآتي : " يعمل بجواز ال المادة (2) : يعمل بالجوازات التي صدرت قبل نفاذ هذا القانون لمدة خمس سنوات ويسري عليها عند التجديد حكم المادة الس المادة (3) : على وزيري الخارجية والداخلية - كل فيما يخصه - تنفيذ التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين
مملكة البحرين
مرسوم بقانون
رقــم 34
لسنة 1976
بتاريخ 27 / 12 / 1976
بشأن تعديل بعض احكام المرسوم رقم 1 (مالية) لسنة 1961 الخاص بانشاء السجل التجاري.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين
مملكة البحرين
مرسوم بقانون
رقــم 1
لسنة 1977
بتاريخ 9 / 1 / 1977
بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم رقم (80) لسنة 1955 في شأن ضريبة دخل البحرين. .
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين
مملكة البحرين
مرسوم بقانون
رقــم 2
لسنة 1977
بتاريخ 20 / 1 / 1977
بشأن ربط الميزانية العامة للسنة المالية 1977 .
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين
مملكة البحرين
مرسوم بقانون
رقــم 3
لسنة 1977
بتاريخ 27 / 1 / 1977
بشأن تعديل احكام المادة (11) من القانون لسنة 1975 بشأن جوازات السفر .
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن