تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : أن حكومات كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة البحرين والجمهورية العراقية والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت وسلطنة عمان ودولة قطر الموقعة والمصدقة على هذه الاتفاقية رغبة منها في تطوير موانىء الخليج والتعاون في مجال الخدمات التي تقدمها إدارات الموانىء وتبادل الخبرات والمعلومات والاختصاصات على نحو يؤدي إلى تقديم هذه الخدمات وفقا لأفضل الأسس العلمية والاقتصادية والإدارية بما في ذلك القضاء على ظاهرة الاكتظاظ بالموانىء وتمهيدا لإنشاء اتحاد اقليمي يضم كافة موانىء دول الخليج لذات الغرض قد اتفقت على ما يلي: -
المادة (1) : ينشأ بمقتضى هذه الاتفاقية مكتب يطلق عليه اسم (مكتب اتحاد موانىء الخليج ).
المادة (1) : ووفق على اتفاقية إنشاء مكتب اتحاد موانىء الخليج المبرمة بين كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة البحرين والجمهورية العراقية والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت وسلطنة عمان ودولة قطر والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 12 شوال 1396 هـ الموافق 5 أكتوبر 1976 م، المرافقة لهذا القانون.
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يتكون المكتب من: 1 - مجلس الإدارة 2 - الامانة العامة.
المادة (3) : المقر: تكون مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية مقرا للمكتب، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع له في البلدان الأعضاء أو غيرها.
المادة (4) : النظام القانوني: يكون للمكتب الشخصية القانونية في اقليم كل طرف متعاقد ويتمتع بالاستقلال التام في المجالين المالي والإداري ويخضع لأحكام هذه الاتفاقية ولمبادىء القانون الدولي، ويكون له في اقليم كل طرف متعاقد كافة الحقوق والصلاحيات اللازمة للقيام بأعماله بشرط عدم تعارضها مع القوانين الداخلية لأي من الدول الأعضاء.
المادة (5) : العضوية: تكون عضوية المكتب مفتوحة لدول الخليج بموجب طلب كتابي يقدم إلى الأمين العام ويتخذ المجلس قرارا بقبوله للعضوية بأغلبية الأصوات من الحاضرين.
المادة (6) : الأهداف: يقوم المكتب بالعمل على تحقيق الأهداف التالية: - أ. دراسة كافة الوسائل والاساليب الممكنة لتطوير موانىء الأطراف المتعاقدة طبقا للمستويات العالمية وتقديم التوصيات اللازمة بهذا الشأن. ب. إجراء البحوث والدراسات لاستنباط أفضل السبل لتأدية خدمات موانىء الخليج وذلك بهدف علاج ظاهرة التكدس والازدحام بهذه الموانىء. ج. التنسيق بين مختلف موانىء الأطراف المتعاقدة وتقديم المشورة في الأمور التالية: - 1. تنظيم العمل بالموانىء المذكورة. 2. إعداد خطة التنمية لخدمات الموانئ المذكورة. 3. تطبيق التجارب والخدمات العالمية والمحلية في هذه الموانئ. 4. تنظيم كيفية استفادة بعض موانئ الخليج بما تحتاجه من معدات وأجهزة وخبرات قد تكون متوفرة لدى موانئ الأطراف المتعاقدة أو غيرها. د. حضور الندوات والمؤتمرات التي تعقدها المنظمات الدولية والإقليمية والوكالات المتخصصة ذات العلاقة بهدف تحقيق المصالح المشتركة لموانئ الخليج. هـ. إعداد البرامج التدريبية لأجهزة الموانئ الإدارية والفنية ووضع نظام تبادل الخبرات على جميع المستويات بين الأطراف المتعاقدة.
المادة (7) : الواجبات والاختصاصات: للمكتب في سبيل تحقيق أهدافه ما يلي: أ. تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة في إقليم أي طرف متعاقد في نطاق الأعمال المتصلة بأهدافه واختصاصاته وفي حدود الأنظمة في كل دولة عضو وله القيام بكافة التصرفات القانونية طبقا للشروط والأوضاع التي يقرها المجلس. ب. أن يشرف أو يساهم أو ينفذ أو يعهد لآخرين القيام بأعمال الإنشاء والحفر ورفع الحطام وعمليات منع وخفض ومكافحة التلوث في البيئة البحرية أو أية نشاطات أخرى تتطلبها أعمال الموانىء وذلك بناء على طلب و موافقة الدولة العضو. وله أن يستعين بالإمكانيات المتوفرة لدى الدول الأعضاء متى تطلب الأمر ذلك. ج. ان يتفاوض منع أصحاب سفن الشحن واتحادات النقل البحري حول المسائل المتعلقة بأجور الشحن والأجور الإضافية التي تفرض بسبب تأخير السفن في الموانىء.
المادة (8) : المجلس: أ. يتكون المجلس من عدد من الأعضاء بواقع عضو واحد لكل طرف متعاقد ويشترط في الأعضاء أن يكونوا من رعايا دول الأطراف المتعاقدة ومن ذوي الخبرة والاختصاص في شئون الموانئ. ب. ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وذلك لمدة عام واحد يعاد بعدها انتخاب الرئيس ونائبه.
المادة (9) : الوظائف والاختصاصات: للمجلس كافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف المكتب ويقوم المجلس على وجه الخصوص بالمهام الآتية: - 1- رسم السياسة العامة للمكتب ومتابعة تنفيذها بما يتفق وأحكام الاتفاقية. 2- وضع القواعد والأنظمة الإدارية والمالية الخاصة بسير العمل في المكتب وأجهزته. 3- مناقشة التقرير السنوي الذي يقدمه الأمين العام عن نشاط المكتب وإقراره. 4- التصديق على مشروع الميزانية والحساب الختامي. 5- تعيين الأمين العام للمكتب على أن يكون من رعايا الأطراف المتعاقدة. 6- تكوين اللجان للقيام بالأعمال اللازمة لتحقيق أهداف المكتب من الخبراء والاستشاريين. 7- تفويض الأمين العام أو إحدى اللجان التي يرى تشكيلها ببعض اختصاصاته. 8- إصدار التوصيات والقرارات التي تحقق أهداف المكتب.
المادة (10) : التصويت: لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور ثلثي الأعضاء على أن يحضر الاجتماع الرئيس أو نائبه، وتتخذ القرارات في جميع ما يعرض على المجلس بأغلبية الاصوات في الاجتماع، وفي حالة تساوى الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة (11) : دور الانعقاد: يعقد المجلس اجتماعاته العادية مرة كل ستة أشهر، ويجوز أن تعقد دورات غير عادية بناء على طلب ثلاثة من أعضائه.
المادة (12) : الأمانة العامة: تتكون الامانة العامة من الامين العام والموظفين اللازمين للامانة العامة من الإداريين والفنيين.
المادة (13) : يتولى أمين عام المكتب الاعمال التالية: - 1- تنفيذ قرارات المجلس. 2- تعيين أعضاء الجهاز الفني والإداري وتحديد رواتبهم وفقا للنظام الذي يعتمده المجلس ويعتبر رئيسا للجهاز الوظيفي للمكتب. 3- ابرام العقود في حدود النظام والتعليمات واللوائح التي يضعها المجلس. 4- الإشراف على تنفيذ عقود الخدمة والنشاطات والاعمال التي يشترك فيها المكتب. 5- إعداد مشروع الميزانية السنوية في ضوء السياسة العامة التي يرسمها المجلس. 6- تقديم تقرير سنوي عن أعمال المكتب بالإضافة إلى ما يقدمه من تقارير دورية. 7- حضور اجتماعات المجلس والاشتراك في مداولاته دون أن يكون له حق التصويت.
المادة (14) : يكون اختيار العاملين من إداريين وفنيين في المكتب على أساس المؤهلات العلمية والكفاءات المهنية بالتوزيع العادل بين الأطراف المتعاقدة قدر الإمكان. وعلى هؤلاء أن يمتنعوا عن أي عمل لا يتفق مع مراكزهم كعاملين في المكتب.
المادة (15) : النظام المالي: يكون للمكتب ميزانية مستقلة تشمل مصروفاته وإيراداته، وتتكون موارده من اشتراكات الأطراف المتعاقدة وفقا لنسبة حصة كل منها في ميزانية جامعة الدول العربية وإيرادات أخرى يقرها المجلس.
المادة (16) : يتكون رأسمال المكتب من الآتي: - 1 - الأصول الثابتة. 2 - الأصول المنقولة.
المادة (17) : يعفى كل ما يستورده المكتب وفروعه من أدوات أو معدات يحتاج إليها في تنفيذ أغراضه من جميع الرسوم الجمركية في دولة المقر والدول الأعضاء.
المادة (18) : لا يجوز لأي عضو الانسحاب من المكتب قبل انقضاء سنتين على عضويته، ويكون طلب الانسحاب بإشعار كتابي يقدم إلى الأمين العام للمكتب، ولا يعتبر الانسحاب نافذا كما لا تتوقف التزامات العضو نحو المكتب إلا في نهاية السنة المالية التالية لتاريخ الإخطار بالانسحاب، ولا يحق للعضو استرداد ما دفعه في رأسمال المكتب والمطالبة بأية تعويضات.
المادة (19) : يتم تعديل أحكام هذه الاتفاقية بقرار يصدر بأغلبية ثلثي الأعضاء، ويعتبر هذا التعديل نافذا في حق جميع الأعضاء اعتبارا من التاريخ الذي يحدده القرار.
المادة (20) : للمجلس بعد إخطار الأعضاء أن يتخذ ثلثي كامل أعضائه قرارا بإنهاء عمليات المكتب وتصفيته وذلك في دورة غير عادية يطلب عقدها نصف الأعضاء على لأقل لهذا الغرض بالذات ويحل المكتب قانونا وتتم تصفيته إذا قل أعضاؤه عن ثلاثة نتيجة الانسحاب.
المادة (21) : تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد التصديق عليها من خمس من حكومات الأعضاء.
المادة (22) : تودع النسخة الأصلية من هذه الاتفاقية لدى وزارة الخارجية دولة المقر (المملكة العربية السعودية ) التي تسلم صورة طبق الأصل منها لكل دولة توقع عليها أو تنضم إليها مستقبلا، كما تقوم بإبلاغ كافة ما يردها من تعديلات على هذه الاتفاقية إلى كافة الدول الأعضاء. ويسري مفعول الاتفاقية اعتبارا من تاريخ التصديق عليها طبقا لمنطوق المادة (21) من الاتفاقية. حررت هذه الاتفاقية بمدينة الكويت بتاريخ 12 شوال 1396هـ الموافق 5 أكتوبر 1976 م وقام بتوقيعها بالأحرف الأولى المفوضون المبينة أسماؤهم نيابة عن حكوماتهم. سعيد بخيت عيد عبدالله يوسف محمد عبدالعزيز بوبشيت مندوب دولة الامارات العربية المتحدة مندوب دولة البحرين مندوب المملكة العربية السعودية ياسر عامر آل جاسب عوض سالم الشنفري علي السعد مندوب الجمهورية العراقية مندوب سلطنة عمان مندوب دولة قطر م / عبدالرحمن خالد الغنيم مندوب دولة الكويت
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن