تشريعات الدول العربية

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   24   لسنة   1977   بتاريخ  25 / 12 / 1977

بشأن مزاولة مهنة التوليد ( القبالة ) .

المادة (1) : ‌أ- تهدف أحكام هذا القانون إلى حماية الجمهور صحيا وذلك بتوفير الرعاية الصحية المعتادة للأمومة والطف

المادة (2) : مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1971 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان ،

المادة (3) : يشترط للقيد في سجل المولدات أن يتوافر في طالبة القيد ما يلي :- 1- أن تكون حاصلة على شهادة أو دبلوم

المادة (4) : على طالبة القيد بسجل المولدات أن تقدم إلى وزارة الصحة طلبا تذكر فيه اسمها ولقبها وجنسيتها ومحل إقام

المادة (5) : يجب على كل مولدة أو قابلة سبق الترخيص لها بمزاولة المهنة قبل صدور هذا القانون ، أن تقدم إلى وزارة

المادة (6) : ينشأ في وزارة الصحة مجلس للقبالة يتولى الإشراف على أمورها وتطويرها . ويصدر بكيفية تشكيل المجلس ونظ

المادة (7) : يلغى بقرار من وزير الصحة كل قيد في سجل المولدات أو القابلات بالوزارة يتم بط

المادة (8) : إذا أصيبت المولدة أو القابلة بمرض معد ، وجب وقفها عن مزاولة المهنة فورا ، ولا يجوز لها العودة إلى

المادة (9) : يجب على المولدة أو القابلة أن تلتزم في مباشرة مهنتها واجبات الشرف والأمانة والسرية ولا يجوز لها أن

المادة (10) : يختص مجلس القبالة المنصوص عليه في المادة (6) من هذا القانون بالن

المادة (11) : العقوبات التأديبية التي يوقعها المجلس في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة هي الآتي : 1- الإ

المادة (12) : لوزير الصحة وقف المولدة أو القابلة عن مزاولة مهنتها فورا في حالة وقوع إهمال جسيم منها كما إذا أدى إ

المادة (13) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا واحدا أو بغر

المادة (14) : على وزير الصحة تنفيذ هذا القانون ، وإصدار القرارات اللا

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   1   لسنة   1978   بتاريخ  19 / 1 / 1978

بشأن ربط الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1978 والسنة المالية 1979

المادة () :

المادة () :
المادة () :
المادة () :
المادة () :
المادة (1) : تقدر إيرادات الدولة في ميزانية السنة المالية 1978 بمبلغ (280.000.000) دينار (مائتان وث

المادة (2) : يقدر المصروفات في ميزانية السنة المالية 1978 بمبلغ (280.000.000) دينار (مائتان وثما

المادة (3) : تقدر إيرادات الدولة في ميزانية السنة المالية 1979 بمبلغ (280.000.000) دينار (مائتان وثمانون مليون د

المادة (4) : تخصص المبالغ الواردة في الجدول المرافق للمصروفات الإنشائية للسنة المالية 1978 وللسنة المالية 1979

المادة (5) : لا يعفى وجود اعتماد في الميزانية العامة من الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول

المادة (6) : على الوزراء - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ويعمل به

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   6   لسنة   1978   بتاريخ  18 / 6 / 1978

بشأن إنشاء وتنظيم الكلية الجامعية للعلوم والآداب والتربية.

المادة (1) : تنشأ في دولة البحرين كلية يطلق عليها اسم الكلية الجامعية للعلوم

المادة (2) : الكلية الجامعية للعلوم والآداب والتربية مؤسسة أكاديمية لتنمية الثروة البشرية ونشر الث

المادة (3) : ‌أ - تعني الكلية بالثقافة والدراسات الجامعية في فروع العلوم والآداب والفنون والتربية وتعمل على إع

المادة (4) : تتكون الكلية من عدد من الأقسام ذات تخصصات معينة في نواحي المعرفة. ويكون إنشاء الأقسام

المادة (5) : اللغة العربية هي لغة التدريس في الكلية، ولمجلس الكلية أن يقر

المادة (6) : تكون للكلية

المادة (7) : تتكون إيرادات الكلية من:- أ- الاعتمادات السنوية المخصصة لها بميزانية الدولة. ‌ب- الوفر الذي قد يت

المادة (8) : يتولى إدارة شئون الكلية وفقا لأحكام هذا ا

المادة (9) : يشكل مجلس الكلية من وزير التربية والتعليم رئيسا ومن عدد من الأعضاء لا يزيد عن اثني عشر عضوا على أن

المادة (10) : يختص مجلس الكلية بالأمور التالية:- 1- رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحوث العلمية في الكلية

المادة (11) : يعين عميد الكلية بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح مجلس الكلية ويشترط فيمن ي

المادة (12) : يتولى عميد الكلية إدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية ويشرف على تن

المادة (13) : يكون للكلية وكيل أو أكثر من ذوي الخبرة لمعاونة عميد الكلية في إدارة شئو

المادة (14) : تتكون الكلية من عدد من الأقسام، يضم كل منها فرعا أو أكثر من فروع الدراسات الجامعية أو البحوث ال

المادة (15) : يؤلف مجلس الدراسات من:- 1- عميد الكلية رئيسا 2- وكيل الكلية عضوا 3- رؤساء الأقسام بالكلي

المادة (16) : يختص مجلس الدراسات بالأمور الآتية :- 1- وضع مناهج الدراسة والتنسيق بين الأقسام العلمية في شأنها وت

المادة (17) : تحدد اللائحة الداخلية لكل قسم ما يشمله القسم من تخصصات وتعتمد هذه اللائحة من

المادة (18) : أعضاء هيئة التدريس في الكلية هم: ‌أ- الأس

المادة (19) : يعين رئيس مجلس الكلية أعضاء هيئة التدريس بناء على ترشيح مجلس ال

المادة (20) : يشترط فيمن يعين عضوا في هيئة التدريس أن تتوفر فيه الشرو

المادة (21) : يجوز الاستعانة بأساتذة زائرين من جامع

المادة (22) : يجوز تعيين مدرسين خارج هيئة التدريس بالكلية في بعض

المادة (23) : يعين المعيدون بقرار من عميد الكلية بناء على اقتراح مجلس ا

المادة (24) : على أعضاء هيئة التدريس والمعيدين أن يتفرغوا للقيام بالدروس والمحاضرات والتمرينات العملية ومتابعة إج

المادة (25) : تحدد اللائحة التنفيذية للقانون القواعد الخاصة بتأديب أعضاء هيئة التدريس وإجراءات

المادة (26) : يخضع العاملون من غير أعضاء هيئة التدريس للقوانين والقواعد المعمول بها بشأن الموظفين والمستخدمين الح

المادة (27) : يعد عميد الكلية مشروع الميزانية السنوية للكلية وفق

المادة (28) : تتصرف الكلية في أموالها، وتديرها وفقا لأحكام اللوائح المالية والتنظيمية

المادة (29) : تتولى الكلية توفر احتياجاتها عن طريق الشراء المباشر أو إجراء المناقصات العامة وإسناد

المادة (30) : يتقاضى عميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس والمعيدون

المادة (31) : يكون للكلية مراقب حسابات أو أكثر من المحاسبين المرخص لهم بمزاولة المهنة يعينه

المادة (32) : يمنح رئيس مجلس الكلية بناء على قرار مجلس الكلية درجة البكالوريوس والليسانس والدبلومات ودرجات الماجس

المادة (33) : الكلية مكان آمن له حرمته*. -------------

المادة (34) : يصدر مجلس الكلية اللائحة التنفيذية واللوائح الم

المادة (35) : يصدر عميد الكلية اللوائح الداخلية بعد اعتمادها من مجلس

المادة (36) : على الوزراء- كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   12   لسنة   1978   بتاريخ  1 / 7 / 1978

بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 1(مالية) لسنة 1961 الخاص بإنشاء السجل التجارى

المادة (1) : تستحدث في المرسوم رقم 1 ( مالية) لسنة 1961 الخاص بإنشاء السجل التجاري مادة جديدة برقم 10 مكرر يكون

المادة (2) : يستبدل بنص المادة (13) من المرسوم رقم 1 (مالية) لسنة 1961 السالف الذكر، النص التالي: "لا يقبل طلب

المادة (3) : تضاف فقرة جديدة برقم (هـ) إلى الفقرات المنصوص عليها في البند رقم (1) من المادة (2) من المرسوم بقانو

المادة (4) : يصدر وزير التجارة والزراعة الق

المادة (5) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون و

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   13   لسنة   1978   بتاريخ  24 / 7 / 1978

بشأن تعديل المادة 4 من القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافأت التقاعد لموظفى ومستخدمى الحكومة

المادة (1) : يستبدل بالفقرة (1) من المادة (4) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لم

المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القان

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   14   لسنة   1978   بتاريخ  14 / 8 / 1978

بشأن إصدار قانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة

المادة (1) : 1 - لا يجوز لأية سفينة تبلغ حمولتها الإجمالية مائة وخمسين طناً فأكثر أن تسير تحت العلم البحريني ما

المادة (1) : يعمل بقانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة، ال

المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعم

المادة (2) : تختص إدارة الموانئ بتسجيل السفن، وينشأ فيها مكتب خاص أو أكثر للتسجيل يعد فيه سجل خاص يسمى سجل السف

المادة (3) : يمسك مكتب التسجيل دفتراً يسمى "دفتر الطلبات" يثبت فيه طلبات التسجيل والمستندات المؤيدة لها بأرقا

المادة (4) : 1- يكون تسجيل السفينة بناء على طلب يقدم من المالك إلى مكتب التسجيل. ويجب أن يشتمل الطلب على البيا

المادة (5) : إذا اكتسبت ملكية السفينة خارج الدولة جاز لقنصل دولة البحرين بناء على طلب المالك أن يمنح السفينة بع

المادة (6) : 1 - عند إتمام التسجيل يصدر مكتب التسجيل شهادة تسجيل تشتمل على جميع البيانات المدونة في الصحيفة الم

المادة (7) : 1 - إذا انتقلت ملكية السفينة المسجلة أو حصة منها وجب على المالك الجديد أن يقدم طلبا للتأشير بنقل ا

المادة (8) : على مالك السفينة أو ورثته في حالة وفاته أو مجهزها أو ربانها أن يبلغ مكتب التسجيل فورا بالكتابة بكل

المادة (9) : 1 - يجب التأشير في صحيفة التسجيل بكل دعوى يكون موضوعها حقاً على السفينة واجب الشهر قانونا، وعلى قس

المادة (10) : 1 - يشطب التسجيل إذا هلكت السفينة أو فقدت جنسية دولة البحرين أو صدر حكم بالشطب حائز قوة الشيء المق

المادة (11) : 1 - إذا كان الشطب ناشئا عن واقعة أو تصرف قانوني وجب على ذوي الشأن تقديم الشطب خلال خمسة عشر يوما م

المادة (12) : 1 - يقوم مكتب التسجيل بشطب تسجيل السفينة في حالة عدم مراعاة الاشتراطات الواجب توافرها في البحارة و

المادة (13) : كل تصرف قانوني أو واقعة أو حكم يترتب عليه إنشاء أو نقل أو تعديل أو انقضاء حق عيني على سفينة مسجلة و

المادة (14) : تكون مرتبة التسجيل حسب أس

المادة (15) : لا يجوز استعمال شهادة التسجيل إلا لتسيير السفينة في ملاحة مشرو

المادة (16) : لكل شخص أن يطلب من مكتب التسجيل إعطاءه ملخصاً من البيانات ا

المادة (17) : تحدد بقرار من وزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس الوزراء الرسوم التي تحصل على

المادة (18) : 1- لا يجوز لأية سفينة في دولة البحرين أن تسير في البحر إلا إذا حصلت على ترخيص ملاحة يمنح لها طبقا ل

المادة (19) : يمنح اعتمادا على شهادات شركات الإشراف البحري المعتمدة ترخيص الملاحة وشهادة الركاب وشهادة السلامة وش

المادة (20) : 1 - لا تمنح الوثائق المشار إليها في المادة السابقة إلا بعد معاينة السفينة والتحقق من أنه يتوفر في

المادة (21) : 1- يكون ترخيص الملاحة ساري المفعول لمدة سنة قابلة للتجديد وفي جميع الأحوال يجب أن تظل شروط منح التر

المادة (22) : يجوز إجراء معاينة السفينة والحصول على ترخيص الملاحة في ميناء أجنبي، ويقوم بالمعاينة قنصل دولة البحر

المادة (23) : يجوز في حالة الضرورة لإدارة الموانئ أو لقنصل دولة البحرين أو لقنصل سفارة الدولة الت

المادة (24) : 1- لا يجوز لسفينة أجنبية أن تبحر من أحد موانئ دولة البحرين أو أن تسير في بحرها الإقليمي إلا إذا توا

المادة (25) : 1- لإدارة الموانئ في كل وقت حق الرقابة والتفتيش على السفن التي توجد في البحر الإقليمي لدولة البحرين

المادة (26) : يجب أن تتوافر في كل سفينة خدمة طبية وص

المادة (27) : لمدير إدارة الموانئ أو من يقوم مقامه في الميناء الذي توجد فيه السفينة أن يأمر بمنعها من السفر إذ

المادة (28) : 1- يجب أن توجد في كل سفينة مسجلة في دولة البحرين شهادة التسجيل وترخيص الملاحة وشهادة السلامة ودفتر

المادة (29) : لمندوبي إدارة الموانئ ولقناصل دولة البحرين أو قناصل سفارات الدول التي تمثل دولة البحرين في الخارج ح

المادة (30) : 1- القرارات الصادرة برفض منح ترخيص الملاحة أو شهادة السلامة أو شهادة الركاب أو بمنع السفينة من السف

المادة (31) : 1 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سير

المادة (32) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:

المادة (33) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وبغرامة لا تتجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:

المادة (34) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل

المادة (35) : يلغى كل ما يتعارض مع

المادة (36) : يصدر وزير المالية والاقتصاد الوط

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   15   لسنة   1978   بتاريخ  19 / 8 / 1978

بشأن الموافقة على بروتوكول الهيئة القضائية لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول

المادة (1) : ووفق على بروتوكول الهيئة القضائية لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبت

المادة (2) : على وزير الخارجية ووزير التنمية والصناعة - كل فيما يخصه - تن

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   16   لسنة   1978   بتاريخ  16 / 10 / 1978

بشأن تعديل مادة فى قانون الشركات التجارية

المادة (1) : يستبدل بنص المادرة 100 من قانون الشركات التجارية , النص التالي : " استثناء من الأحكام السابقة , و

المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، و

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   17   لسنة   1978   بتاريخ  16 / 10 / 1978

بشأن الموافقة على اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون فى حماية البيئة البحرية من التلوث والبروتوكول الملحق بها

المادة (1) : ووفق على اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث , والبروتوكول الملحق به

المادة (2) : على وزير الصحة تنفيذ هذا القانون , ويع

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   18   لسنة   1978   بتاريخ  26 / 10 / 1978

بشأن تعديل بعض مواد القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة

المادة (1) : ‌أ- يستبدل بعبارة "وكل مخالفة من المخالفات السابقة يعاقب عليها بغرامة قدرها ديناران" المنصوص عليها

المادة (2) : يستبدل بنص الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (5) , ونص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (44) , و

المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القان

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner