بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 1(مالية) لسنة 1961 الخاص بإنشاء السجل التجارى
المادة (1) : تستحدث في المرسوم رقم 1 ( مالية) لسنة 1961 الخاص بإنشاء السجل التجاري مادة جديدة برقم 10 مكرر يكون نصها على النحو التالي:
مادة 10 مكرر:
يشترط - بالإضافة إلى الشروط التي يتطلبها هذا المرسوم واللائحة الصادرة تنفيذا له - لقبول طلب القيد في السجل التجاري أو التأشير فيه بكل تغيير أو تعديل يطرأ على البيانات الأصلية من شانه إضافة نشاط تجاري آخر أو بتغيير في أوجه النشاط القائمة ما يلى:
أ- أن يكون المحل التجاري مرخصاً به من الجهات الرسمية المختصة ومستوفياً الشروط الصحية المقررة بموجب القانون أو الأنظمة وأن يكون موقعه موافقاً عليه من قبل الجهات الرسمية ذات الاختصاص.
ب- أن يكون النشاط التجاري الأصلي أو المضاف أو المعدل مصرحا بمزاولته طبقاً للقوانين والأنظمة النافذة المفعول.
ج- أن تكون شروط مزاولة النشاط التجاري الأصلي أو المضاف أو المعدل والصادرة من الجهـة المختصة عنصراً أساسياُ في قبول القيد الأصلي أو التكميلي الذي من شأنه إضافة نشاط تجاري آخر أو بتغيير في أوجه الأنشطة القائمة.
د- أن يوقع مقدم الطلب تعهدا بالالتزام بهذه الشروط ويعتبر التعهد من المستندات الواجب تقديمهـا مع طلب القيد أو التأشير في السجل.
هـ- الشروط الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة والزراعة في شأن تنظيم مزاولة أي نشاط تجاري معين.
المادة (2) : يستبدل بنص المادة (13) من المرسوم رقم 1 (مالية) لسنة 1961 السالف الذكر، النص التالي:
"لا يقبل طلب القيد أو التأشير في السجل أو طلب المحو إلا إذا كان مستوفياً للشروط التي يتطلبها هذا المرسوم واللوائح التي تصدر تنفيذاً له وعلى قسم السجل التجاري أن يتحقق من توافر هذه الشروط وللقسم المذكور أن يكلف الطالب بتقديم المستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة في الطلب.
ويترتب على رفض طلب القيد في السجل التجاري أو عدم الالتزام بأحكام الفقرتين ج، هـ من المادة السابقة وقف النشاط التجاري، فإذا كان الطلب تكميلياً ويتعلق بإضافة نشاط تجاري آخر إلى نوع التجارة ترتب على رفضه الامتناع عن مزاولة النشاط التجاري الخاص بهذا النوع من التجارة.
وكل مخالفة لحكم الفقرة السابقة تجيز غلق لمحل إدارياً.
ويجوز غلق المحل إدارياً كذلك إذا ثبت أنه يباشر نشاطه دون أن يكون مقيدا بالسجل التجاري أصلا أو بالنسبة لأنشطة أخرى لم ترد في القيد الأصلي.
ويجوز لكل من رفض طلبه ولكل من صدر قرار بغلق محله أن يطعن في القرار الصادر في هذا الشأن أمام المحكمة الكبرى خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار أو من تاريخ الإخطار به بحسب الأحوال".
المادة (3) : تضاف فقرة جديدة برقم (هـ) إلى الفقرات المنصوص عليها في البند رقم (1) من المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 1 (مالية) لسنة 1961 الخاص بإنشاء السجل التجاري، يكون نصها على الوجه الآتي:-
هـ- باشر النشاط التجاري رغم رفض طلب القيد الأصلي أو المجدد أو الطلب التكميلي الخاص بإضافة نشاط آخر إلى نوع التجارة.
المادة (4) : يصدر وزير التجارة والزراعة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (5) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين