بشأن تعديل بعض احكام المرسوم رقم 1 (مالية) لسنة 1961 الخاص بانشاء السجل التجاري.
المادة (1) : 1 - تضاف إلى الفقرة الأولى من المادة - 13 - من المرسوم رقم 1 (مالية) لسنة 1961 العبارة التالية:
"وأن يرفق بطلبه إيصالا بسداد الرسوم المستحقة".
2 - تستبدل بعبارة "محاكم البحرين" الواردة بالفقرة الثانية من المادة الثالثة عشر من المرسوم رقم 1 (مالية) لسنة 1961 عبارة " المحكمة الكبرى.
3 - تضاف إلى المادة الرابعة عشر من المرسوم رقم 1 (مالية) لسنة 1961 عبارة "مشفوعا برقم القيد".
4 - تستبدل بكلمة "الحجز" الواردة مرتين بالفقرة الثانية من المادة 15 من المرسوم رقم 1 (مالية) لسنة 1961 كلمة "الحجر".
5 - تستبدل بعبارة (إدارة المالية) الواردة بالمرسوم رقم 1 ( مالية) لسنة 1961 - أينما وجدت - عبارة (وزارة التجارة والزراعة).
المادة (2) : يستبدل بنص المادة 17 من المرسوم رقم 1 ( مالية ) لسنة 1961 النص الآتي:
1- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تجاوز خمسمائة دينار كل من:
أ- لم يقدم طلب القيد الأصلي أو المجدد أو التكميلي أو تجديد القيد في الأجل المنصوص عليه في القانون.
ب- لم يؤد رسم القيد أو التجديد الذي تحدده اللائحة التنفيذية في الميعاد.
ج- لم يقم بشطب القيد في السجل التجاري.
د- لم يذكر رقم القيد في السجل التجاري على المراسلات والأوراق المتعلقة بالتجارة أو على واجهة المحل التجاري.
2- وفي حالة عدم تقديم طلب القيد الأصلي أو المجدد أو التكميلي الخاص بإضافة نشاط آخر إلى نوع التجارة أو طلب التجديد تحكم المحكمة بإلزام المخالف بأداء الرسوم المحددة باللائحة التنفيذية.
3- وإذا استمرت المخالفة قائمة لمدة ثلاثين يوما من التاريخ الذي يصير فيه الحكم بالغرامة نهائيا قضت المحكمة بغرامة جديدة لا تقل عن ضعف الغرامة في حديها الأدنى والأقصى.
المادة (3) : يستبدل بنص المادة 19 من المرسوم رقم 1 ( مالية ) لسنة 1961 النص الآتي:
يصدر وزير التجارة والزراعة لائحة تنفيذية لهذا القانون تشتمل بوجه خاص على ما يلي:-
1 - الشكل الذي يكون عليه السجل التجاري وكيفية القيد والتجديد والتأشير والمحو.
2 - الفهارس التي تمسك بأسماء التجار والشركات المقيدة في السجل.
3 - نماذج طلبات القيد والتجديد والتأشير والمحو والمستخرجات والصور.
4 - رسوم القيد والتجديد ورسوم التأشير والمحو والمستخرجات والصور.
المادة (4) : تضاف إلى المرسوم رقم 1 ( مالية ) لسنة 1961 مادة جديدة برقم ( 20 ) التالية :-
1 - يجب على كل من يلزمه القانون بالقيد في السجل التجاري سواء كان مقيدا وقت صدور هذا القانون أو لم يكن مقيدا به أن يقدم طلبا جديدا بالقيد في خلال ستين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون وذلك بالشروط والأوضاع التي يقررها المرسوم رقم 1 ( مالية ) لسنة 1961.
2 - ويجب أن يشمل الطلب الجديد, عند ذكر نوع التجارة, على بيان تفصيلي بجميع أوجه نشاط ذلك النوع حسبما هو موضح باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3 - كما يجب أن يرفق بهذا الطلب إيصالا بسداد رسوم القيد الجديدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لكل نشاط من الأنشطة المبينة به.
المادة (5) : تضاف إلى المرسوم رقم 1 ( مالية ) لسنة 1961 مادة جديدة برقم ( 21 ) التالية:-
1 - يجب تجديد القيد في السجل التجاري من التاجر أو مدير الشركة أو وكيلها أو مدير الفرع أو الوكالة وذلك بالشروط والأوضاع المقررة بطلب القيد.
2 - ويكون تقديم طلب التجديد خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء سنة على حصول القيد أو آخر تجديد.
3 - كما يجب أن يرفق بطلب التجديد إيصال بسداد رسوم التجديد التي تحددها اللائحة لكل نشاط من الأنشطة المبينة به.
المادة (6) : تضاف إلى المرسوم رقم 1 ( مالية ) لسنة 1961 مادة جديدة برقم ( 22 ) التالية:
"يكون لموظفي السجل التجاري الذين يصدر بندبهم قرار من وزير التجارة والزراعة سلطة الضبطية القضائية في تنفيذ هذا القانون والمرسوم رقم 1 ( مالية ) لسنة 1961, وضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة".
المادة (7) : يستبدل بنص المادة (20) من المرسوم رقم 1 (مالية) لسنة 1961 النص الآتي برقم (23):
"على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين