تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تنشأ في دولة البحرين كلية يطلق عليها اسم الكلية الجامعية للعلوم والآداب والتربية، وتكون هيئة علمية مستقلة ذات شخصية معنوية عامة.
المادة (2) : الكلية الجامعية للعلوم والآداب والتربية مؤسسة أكاديمية لتنمية الثروة البشرية ونشر الثقافة العلمية والأدبية والفنية وتطوير المجتمع مع الحفاظ على عناصره الأصلية وتجلية تراثه.
المادة (3) : أ - تعني الكلية بالثقافة والدراسات الجامعية في فروع العلوم والآداب والفنون والتربية وتعمل على إعداد المتخصصين والفنيين في هذه المجالات وغيرها من نواحي المعرفة. ب - تقوم الكلية على رعاية البحوث العلمية وتشجيعها بغية خدمة المجتمع وتحقيق التطوير العلمي، ويجوز تكليفها بالقيام بدراسات أو بحوث معينة تحقيقا لذلك. ج - تعمل الكلية على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات ومعاهد التعليم العليا والمؤسسات العلمية العربية والأجنبية.
المادة (4) : تتكون الكلية من عدد من الأقسام ذات تخصصات معينة في نواحي المعرفة. ويكون إنشاء الأقسام وتعديلها وتحديد مقارها بناء على قرار مجلس الكلية وطبقا للسياسة العامة التي ترسمها الدولة.
المادة (5) : اللغة العربية هي لغة التدريس في الكلية، ولمجلس الكلية أن يقرر استعمال لغة أخرى في أحوال خاصة إذا استدعت طبيعة المقررات ذلك.
المادة (6) : تكون للكلية ميزانية مستقلة.
المادة (7) : تتكون إيرادات الكلية من:- أ- الاعتمادات السنوية المخصصة لها بميزانية الدولة. ب- الوفر الذي قد يتحقق في ميزانيتها عن سنوات سابقة. ج- ريع أموالها الثابتة والمنقولة. د- الرسوم الدراسية. هـ- الهبات والوصايا والإعانات والإيرادات الأخرى التي يقرر مجلس الكلية قبولها.
المادة (8) : يتولى إدارة شئون الكلية وفقا لأحكام هذا القانون:- 1- مجلس الكلية. 2- عميد الكلية.
المادة (9) : يشكل مجلس الكلية من وزير التربية والتعليم رئيسا ومن عدد من الأعضاء لا يزيد عن اثني عشر عضوا على أن يكون من بينهم عميد الكلية. ويصدر قرار من رئيس مجلس الكلية على أن تكون مدة التعيين لثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة (10) : يختص مجلس الكلية بالأمور التالية:- 1- رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحوث العلمية في الكلية وتنظيمها وتوجيهها ومتابعة تنفيذها وفق احتياجات البلاد ومقتضيات تطورها. 2- وضع الخطة الكفيلة بتوفير الإمكانيات الكافية لتحقيق أهداف الكلية وإقرار سياسة الإنشاءات فيها. 3- وضع اللائحة التنفيذية واللوائح المالية والتنظيمية لشئون الكلية. 4- إقرار مشروع الميزانية السنوية للكلية وحسابها الختامي. 5- وضع خطط الدراسة وتعيين مددها. 6- إقرار الشروط الخاصة بقبول الطلاب في الكلية وتحديد أعدادهم. 7- تحديد الرسوم الدراسية. 8- اقتراح إنشاء أقسام جديدة أو تعديل القائم منها. 9- منح الدرجات العلمية من شهادات ودبلومات وتقرير ما يعادلها من درجات علمية أجنبية. 10- وضع القواعد والنظم لاستثمار أموال الكلية وإدارتها والتصرف فيها. 11- قبول التبرعات عن طريق الهبات والوصايا أو الوقف وغير ذلك بشرط عدم تعارضها مع الأغراض التي أنشئت الكلية من أجلها. 12- المسائل الأخرى التي تنص اللائحة التنفيذية على اختصاص مجلس الكلية بها. 13- الموضوعات التي يحيلها إليه رئيس مجلس الكلية أو التي يعرضها عميد الكلية. 14- أية اختصاصات أخرى تحددها القوانين واللوائح.
المادة (11) : يعين عميد الكلية بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح مجلس الكلية ويشترط فيمن يعين عميدا للكلية أن يكون من المعروفين بمنزلتهم العلمية وخبرتهم في التعليم الجامعي.
المادة (12) : يتولى عميد الكلية إدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية ويشرف على تنفيذ قانونها ولوائحها وقراراتها، ويمثل الكلية أمام القضاء والهيئات الأخرى.
المادة (13) : يكون للكلية وكيل أو أكثر من ذوي الخبرة لمعاونة عميد الكلية في إدارة شئونها. ويعين الوكيل بقرار من مجلس الكلية وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته.
المادة (14) : تتكون الكلية من عدد من الأقسام، يضم كل منها فرعا أو أكثر من فروع الدراسات الجامعية أو البحوث العلمية التي تدخل في تخصص هذا القسم. وتعين هذه الأقسام بقرار من عميد الكلية بعد موافقة مجلس الكلية.
المادة (15) : يؤلف مجلس الدراسات من:- 1- عميد الكلية رئيسا 2- وكيل الكلية عضوا 3- رؤساء الأقسام بالكلية أعضاء 4- واحد من الأساتذة وآخر من الأساتذة المساعدين في الكلية يختارهما مجلس الكلية بناء على ترشيح عميد الكلية لمدة سنتين قابلتين للتجديد أعضاء ويختار مجلس الدراسات أحد أعضائه ليتولى أمانة سر المجلس والإشراف على تدوين محاضر جلساته.
المادة (16) : يختص مجلس الدراسات بالأمور الآتية :- 1- وضع مناهج الدراسة والتنسيق بين الأقسام العلمية في شأنها وتوزيع الدروس والمحاضرات وقاعات البحث والتدريبات العلمية على أعضاء هيئة التدريس. 2- تشكيل لجان الامتحانات واعتماد نتائجها. 3- إقرار طلبات تحويل الطلاب من قسم إلى قسم في حدود القواعد التي يضعها مجلس الكلية. 4- اقتراح منح الدرجات العلمية. 5- الترشيح لوظائف هيئة التدريس والمعيدين بالكلية واقتراح ندبهم وإعارتهم ونقلهم وإيفادهم في المهمات العلمية ومنحهم الإجازات الدراسية. 6- اقتراح اللوائح الداخلية للكلية ورفعها إلى مجلس الكلية لاعتمادها. 7- إعداد مشروع الميزانية السنوية للكلية وأقسامها العلمية. 8- الإشراف على النشاط العلمي لمختلف أقسام الكلية ودراسة الوسائل المؤدية إلى النهوض به. 9- تقديم ما يراه من اقتراحات إلى مجلس الكلية في شأن التعليم ونظمه ووسائله. 10- المسائل الأخرى التي يحيلها إليه مجلس الكلية أو التي يختص بها وفقا للقانون ولائحته التنفيذية.
المادة (17) : تحدد اللائحة الداخلية لكل قسم ما يشمله القسم من تخصصات وتعتمد هذه اللائحة من مجلس الكلية. كما تبين اللائحة التنفيذية للقانون اختصاصات كل قسم وصلاحيات رئيسه.
المادة (18) : أعضاء هيئة التدريس في الكلية هم: أ- الأساتذة. ب- الأساتذة المساعدون. ج- المدرسون.
المادة (19) : يعين رئيس مجلس الكلية أعضاء هيئة التدريس بناء على ترشيح مجلس الدراسات وفقا للقواعد والنظم الخاصة بالتعيين التي يضعها مجلس الكلية.
المادة (20) : يشترط فيمن يعين عضوا في هيئة التدريس أن تتوفر فيه الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي يقررها مجلس الكلية.
المادة (21) : يجوز الاستعانة بأساتذة زائرين من جامعات الدول العربية أو الأجنبية لمدد مؤقتة.
المادة (22) : يجوز تعيين مدرسين خارج هيئة التدريس بالكلية في بعض التخصصات وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (23) : يعين المعيدون بقرار من عميد الكلية بناء على اقتراح مجلس الدراسات وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (24) : على أعضاء هيئة التدريس والمعيدين أن يتفرغوا للقيام بالدروس والمحاضرات والتمرينات العملية ومتابعة إجراء البحوث والدراسات في مجالات تخصصهم. ولا يجوز لهم الاشتغال بالتجارة أو مزاولة أي عمل مهني أو تجاري أو صناعي أو مالي أو أي عمل عرضي آخر يتعارض مع واجبات وظائفهم.
المادة (25) : تحدد اللائحة التنفيذية للقانون القواعد الخاصة بتأديب أعضاء هيئة التدريس وإجراءات التحقيق معهم والجزاءات الـتأديبية التي يجوز توقيعها عليهم وسائر الأحكام الخاصة بذلك.
المادة (26) : يخضع العاملون من غير أعضاء هيئة التدريس للقوانين والقواعد المعمول بها بشأن الموظفين والمستخدمين الحكوميين فيما لم يرد بشأنه نص صريح بعدم سريانها عليهم وتبين اللائحة التنفيذية الأحكام الخاصة بذلك. ------------------ * أعيد ترقيم هذه المادة من 26 إلى 25.
المادة (27) : يعد عميد الكلية مشروع الميزانية السنوية للكلية وفقا لما تقضي به القوانين واللوائح ويعتمده مجلس الكلية.
المادة (28) : تتصرف الكلية في أموالها، وتديرها وفقا لأحكام اللوائح المالية والتنظيمية التي يصدرها مجلس الكلية بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني عليها.
المادة (29) : تتولى الكلية توفر احتياجاتها عن طريق الشراء المباشر أو إجراء المناقصات العامة وإسناد الأعمال للمقاولين في حدود ميزانيتها السنوية وفقا للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (30) : يتقاضى عميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس والمعيدون المرتبات والبدلات التي يصدر بها قرار من مجلس الكلية.
المادة (31) : يكون للكلية مراقب حسابات أو أكثر من المحاسبين المرخص لهم بمزاولة المهنة يعينهم مجلس الكلية، ويقدر أتعابهم، وعليهم مراقبة حسابات السنة المالية التي عينوا لها.
المادة (32) : يمنح رئيس مجلس الكلية بناء على قرار مجلس الكلية درجة البكالوريوس والليسانس والدبلومات ودرجات الماجستير والدكتوراه. وتبين اللائحة التنفيذية الأحكام الخاصة بهذه الدرجات العلمية والشروط اللازمة للحصول عليها.
المادة (33) : الكلية مكان آمن له حرمته*. ---------------- * أعيد ترقيم هذه المادة من 33 إلى 32.
المادة (34) : يصدر مجلس الكلية اللائحة التنفيذية واللوائح المالية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (35) : يصدر عميد الكلية اللوائح الداخلية بعد اعتمادها من مجلس الكلية، ويصدر لوائح الكلية بعد موافقة مجلس الدراسات عليها.
المادة (36) : على الوزراء- كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ------------- * أعيد ترقيم هذه المادة من 36 إلى 35.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن