بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 11 لسنه 1978 بأنشاء وتنظيم الكلية الجامعية للعلوم والآداب والتربية .
المادة (1) : يستبدل بعبارة "مجلس الكلية" عبارة "مجلس الأمناء" وبعبارة "رئيس مجلس الكلية" عبارة "رئيس مجلس الأمناء" وبعبارة "وكيل الكلية" عبارة "نائب عميد الكلية" حيثما وجدت هذه العبارات في نصوص المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1978 بإنشاء وتنظيم الكلية الجامعية للعلوم والآداب والتربية.
المادة (2) : يستبدل بنصوص المواد (16)، (18)، (24)، (25)، (27)، (28)، (30) النصوص التالية:
مادة - 16 -
يختص مجلس الدراسات بالأمور الآتية:
1- اقتراح خطط الدراسة وتعيين مددها، ووضع مناهج الدراسة والتنسيق بين الأقسام العلمية في شأنها.
2- إقرار طلبات تحويل الطلاب من قسم إلى قسم في حدود القواعد التي يضعها مجلس الأمناء.
3- اقتراح منح الدرجات العلمية.
4- الترشيح لوظائف هيئة التدريس بالكلية واقتراح ندبهم وإعارتهم ونقلهم وإيفادهم في المهمات العلمية ومنحهم الإجازات الدراسية.
5- اقتراح اللوائح الداخلية للكلية ورفعها إلى مجلس الأمناء لاعتمادها.
6- إعداد مشروع الميزانية السنوية للكلية وأقسامها العلمية.
7- الإشراف على النشاط العلمي لمختلف أقسام الكلية ودراسة الوسائل المؤدية إلى النهوض به.
8- تقديم ما يراه من اقتراحات إلى مجلس الأمناء في شأن التعليم ونظمه ووسائله.
9- المسائل الأخرى التي يحيلها إليه مجلس الأمناء أو التي يختص بها وفقا للقانون ولائحته التنفيذية.
ويشكل مجلس الدراسات، من بين أعضائه أو من غيرهم لجانا فنية دائمة أو مؤقتة من بينها لجنة للشئون الأكاديمية، وذلك لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه. وتحدد اللائحة التنفيذية تنظيم عمل هذه اللجان.
مادة - 18 -
أعضاء هيئة التدريس في الكلية هم:
أ- الأساتذة.
ب- الأساتذة المشاركون.
ج- الأساتذة المساعدون.
د- المدرسون.
مادة - 24 -
على أعضاء هيئة التدريس أن يتفرغوا للقيام بالدروس والمحاضرات والتمرينات العلمية ومتابعة إجراء البحوث والدراسات في مجالات تخصصهم.
مادة - 25 -
تحدد اللائحة التنفيذية حقوق وواجبات أعضاء هيئة التدريس وقواعد وإجراءات مساءلتهم.
مادة - 27 -
يعد عميد الكلية مشروع الميزانية السنوية للكلية على أساس ميزانية برامج في ضوء خطة زمنية لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللوائح المالية والتنظيمية التي يصدرها مجلس الأمناء.
مادة - 28 -
تتصرف الكلية في أموالها، وتديرها وفقا لأحكام اللوائح المالية والتنظيمية التي يصدرها مجلس الأمناء.
مادة - 30 -
تحدد اللائحة المالية التي يصدر بها قرار من مجلس الأمناء، مرتبات وعلاوات وبدلات جميع العاملين في الكلية.
المادة (3) : تلغى المادة (23) من المرسوم رقم (11) لسنة 1978 المشار إليه.
المادة (4) : يعاد ترقيم المواد 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 36 من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1978 ليصبح ترقيم هذه المواد على التوالي 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35.
المادة (5) : على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين