بشأن تعديل مادة فى قانون الشركات التجارية
المادة (1) : يستبدل بنص المادرة 100 من قانون الشركات التجارية , النص التالي :
" استثناء من الأحكام السابقة , وفى غير الشركات ذوات الامتياز أو الاحتكار , يجوز دون حاجة الى استصدار مرسوم أميري , تأسيس شركات مساهمة لا تطرح أسهمها لجمهور فى اكتتاب عام بموجب محرر رسمي يصدر من جميع المؤسسين , ويجب ألا يقل عددهم عن خمسة .
ويجوز أن يقل العدد عن ذلك فى الشركات المساهمة التى تشترك فى تأسيسها شركات تساهم الحكومة فيها بجزء من رأسمالها بعد موافقة وزير التجارة والزراعة أو الشركات التى تشترك الحكومة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة فى تأسيسها .
ويشتمل المحرر الرسمي على تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وعلى الإقرارات الآتية :
أولا - إن إحكام العقد والنظام الأساسي مطابقان لأحكام القانون .
ثانيا - أن المؤسسين قد اكتتبوا بجميع الأسهم , ووضعوا قيمتها تحت تصرف الشركة فى بنك من البنوك المعتمدة بقرار من وزير التجارة والزراعة .
ثالثا - أن الحصص العينية قد قومت وفقا لأحكام القانون وقد تم الوفاء بها كاملة .
رابعا - أن المؤسسين قد عينوا الهيئات الإدارية اللازمة للشركة .
ويحتفظ من المحرر الرسمي صورة من الأوراق والمستندات المؤيدة للإقرارات المتقدمة الذكر . "
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين