المادة (1) : حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفق
المادة (2) : في تطبيق أحكام هذا القانون، وما لم يقتض السياق خلاف ذلك، يقصد بالكلمات والعبارات التالية التعاريف و
المادة (3) : يجب على كل طابع قبل فتحه مطبعة ومزاولة أي عمل فيها أن يقدم إخطارا كتابيا بذلك إلى إدارة المطبوعات.
المادة (4) : لا يجوز لصاحب المطبعة أن ينقل ملكيتها لغيره إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من إدارة المطبوعات بنا
المادة (5) : يجب على الطابع أن يمسك سجلا يدون فيه بالتسلسل عناوين المطبوعات المعدة للنشر وأسماء أصحابها وعدد الن
المادة (6) : يجب أن يذكر بأول صفحة من أي مطبوع أو بآخر صفحة منه اسم الطابع وعنوانه واسم الناشر وعنوانه إن كان غي
المادة (7) : يجب على الطابع عند إصدار أي مطبوع أن يودع ثلاث نسخ من كل مطبوع لدى إدارة المطبوعات ونسختين لدى المك
المادة (8) : لا تسري أحكام المادتين 6، 7 السابقتين ع
المادة (9) : على الطابع قبل تولي إصدار أي مطبوع دوري
المادة (10) : يجب على الطابع، قبل طبع أي مطبوع لهيئة أو جهة أجنبية أو فرد أجنبي أن يحصل على إذن مسبق ب
المادة (11) : لا يجوز للطابع أن يطبع أو يسجل مطبوعا منع تداوله كما لا يجوز له طبع
المادة (12) : كل مخالفة لأحكام المواد السابقة يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة ل
المادة (13) : الفصل الثالث
المادة (14) : على الناشرين وكل من يتولى تداول المطبوعات إيداع نسختين من المطبوع لدى إدارة المطبوعات قبل عرضه للتد
المادة (15) : يجوز لوزير الإعلام، بقرار يصدره، أن يمنع من التداول في البلاد المطبوعات التي تتضمن المساس بنظام الح
المادة (16) : يجوز - محافظة على النظام العام أو الآداب أو حرمة الأديان أو لاعتبارات أخرى تتعلق بالصالح العام - أن
المادة (17) : تضبط وتصادر إداريا نسخ أي مطبوع تقرر منع تداوله أو إدخاله بمق
المادة (18) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بالعقوبتين معا كل من فتح أو أدا
المادة (19) : الفصل الرابع في الأحكام المتعلقة بالجرائد مادة - 19 - لا يجوز إصدار ج
المادة (20) : يشترط في مالك الجريدة: 1- أن يكون بحريني الجنسية ويقيم عادة في البحرين، وتستثنى من ذلك المطبوعات ا
المادة (21) : يجب أن يكون لكل جريدة رئيس تحرير مسئول يشرف إشرافا فعليا على كل محتوياتها أو جملة محررين مسئولين يش
المادة (22) : يشترط في رئيس التحرير أو المحرر المسئول، فضلا عن الشروط الواجب توا
المادة (23) : لا يجوز لأي محرر أو كاتب أن يعمل في أية جريدة ما لم يكن حاصلا على ترخيص في ذلك من وزارة الإعلام، وي
المادة (24) : يجب على كل من يرغب في إصدار جريدة أن يقدم إلى إدارة المطبوعات طلبا كتابيا مشتملا على البيانات الآتي
المادة (25) : أ- يبلغ الترخيص في إصدار الجريدة إلى مالكها بإخطار رسمي خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب. ب-
المادة (26) : يجب على مالك الجريدة عند الترخيص في إصدار الجريدة أن يودع خزينة وزارة الإعلام ضمانا نقديا أومصرفيا
المادة (27) : كل تغيير يطرأ على البيانات المنصوص عليها في المادة 24 السابقة يجب إعلانه لإدارة المطبوعات كتابة قبل
المادة (28) : يجوز لمالك الجريدة، بعد موافقة وزير الإعلام، أن ينزل عن ملكيتها لغيره ممن تتوافر فيه الشروط الواردة
المادة (29) : يجب أن يبين في مكان ظاهر من كل جريدة اسم مالك الجريدة ورئيس تحريرها أو المحرر المسئول وكذا اسم ناشر
المادة (30) : يجب على رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسئول التقيد بأن يكون التوقيع على ما ينشر بها من مقالات أو ر
المادة (31) : بمجرد تداول عدد من الجريدة أو ملحق لعدد يجب أن تسلم إلى إدارة
المادة (32) : يجوز، بعد موافقة إدارة المطبوعات كتابة، إصدار ملحق للجريدة في ذات اليوم الذي يصدر فيه العدد الملحق
المادة (33) : يجوز للبعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية المعتمدة لدى دولة البحرين إصدار مطبوعات دورية وتوزيعها
المادة (34) : يلغى ترخيص الجريدة تلقائيا في الأحوال الآتية: 1- إذا طلب مالك الجريدة إلغاء الترخيص أو عجز عن دفع
المادة (35) : كل مخالفة لأحكام المواد من 20 إلى 23 يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثين يوما وبغرامة لا
المادة (36) : لا يجوز عرض أي فيلم أو إشارة إلى فيلم أو إعلان تجاري بصورة سينمائية في دور السينما قبل الترخيص بعرض
المادة (37) : تشكل في وزارة الإعلام لجنة تسمى "لجنة مراقبة الأفلام السينمائية والمطبوعات المسجلة" برئاسة مدير إدا
المادة (38) : للجنة المشار إليها في المادة السابقة أن تحذف من الفيلم المشاهد التي ترى فيها إخلالا بمقومات الدولة
المادة (39) : كل مخالفة لأحكام هذا الفصل يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن مائة دينار مع جواز الحكم بغلق دار ا
المادة (40) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات، يعاقب على نشر ما يتضمن فعلا من الأفعال
المادة (41) : يحظر نشر ما من شأنه: أ- التحريض على بغض طائفة أو طوائف من الناس، أو على الازدراء بها، إذا كان من
المادة (42) : يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة على نشر ما يتضمن: أ- عيبا في حق ملك أو رئيس دولة ع
المادة (43) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار على نشر ما يلي: أ- ما جرى ف
المادة (44) : إذا نشر طعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة. أو مكلف بخدمة عامة يتضمن قذفا في حقه عوقب
المادة (45) : لا يعفى من المسئولية الجنائية مما نص عليه في المواد السابقة الاستناد إلى أن الكتابات أو الرسوم أو ا
المادة (46) : مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية بالنسبة لكاتب المقال أو المؤلف أو لواضع الرسم أو غير ذلك من طرق
المادة (47) : إذا حكم على رئيس التحرير أو المحرر المسئول في جريمة نشر ارتكبت بواسطة الجريدة جاز للمحكمة الحكم بتع
المادة (48) : الفصل السابع في الإجراءات والمحاكمات الجزائية مادة - 48 - تخضع جرائم النشر عن طريق الجرائ
المادة (49) : تختص المحكمة الكبرى بنظر الجرائم المشار إليها في المادة ا
المادة (50) : لرئيس المحكمة الكبرى، بناء على طلب الادعاء العام، أو بناء على طلب المجني عليه، أن يأمر بإيقاف صدور
المادة (51) : لا تقام الدعوى عن الجرائم الواردة في الفصل السادس من هذا القانون إذا انقضت على تاريخ
المادة (52) : يكون التحقيق في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لهذا القانون والتصرف فيها من اختصاص الادعاء العام من ت
المادة (53) : في حالة الحكم بالإدانة في جريمة ارتكبت بواسطة النشر عن طريق الجرائد تأمر المحكمة التي أصدرت الحكم ف
المادة (54) : في الأحوال التي تكون فيها الجرائد أو المطبوعات موضوع المؤاخذة قد نشرت في الخارج وفي جميع الأحوال ا
المادة (55) : يجوز لوزارة الإعلام أن تنذر الجريدة إذا نشر فيها ما يخالف أحكام هذا القانون أو أحكام قانون العقوبات
المادة (56) : على مالك الجريدة أن يمسك سجلات منتظمة تبين بها حسابات الجريدة ومصادر إيراداتها وبيان نفقاتها مع ا
المادة (57) : مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر، يجوز بقرار من مجلس الوزراء ت
المادة (58) : إذا عطلت الجريدة أو أوقفت أو ألغي ترخيصها، واستمرت بالرغم من ذلك في الظهور يعاقب مالك الجريدة ورئيس
المادة (59) : تعتبر الإنذارات والتعليمات الرسمية مبلغة إلى مالك الجريدة أو رئيس الت
المادة (60) : لوزارة الإعلام أن تطلب إلى أية جريدة نشر كل تصحيح أو تكذيب يرسل إليها ويجب على الجريدة أن تبادر إلى
المادة (61) : لكل من ورد ذكره أو الإشارة إليه في خبر أو مقال أو غير ذلك نشرته جريدة ما، لحق في الرد على النحو الم
المادة (62) : لوزارة الإعلام أن ترفض نشر الرد أو التصحيح أو التكذيب في الأحوال الآتية: أ- إذا كتب الرد أو التصح
المادة (63) : يجب نشر جميع البلاغات الرسمية التي تصل الجريدة قبل
المادة (64) : لا يجوز لمراسلي الصحف أو المجلات أو وكالات الأنباء والإذاعات الأجنبية ممارسة عملهم في البحرين قبل أ
المادة (65) : تخضع لإشراف وزارة الإعلام المطبوعات التي ت
المادة (66) : تحدد بقرار من وزير الإعلام بعد موافقة مجلس الوزراء الرسوم المقررة على إصدار التراخيص المشار إليها ف
المادة (67) : يصدر وزير الإعلام قرارا بتحديد موظفي إدارة المطبوعات التي يحق لهم دخول المطابع ومحال بيع وتوزيع الم
المادة (68) : يلغى العمل بقانون المطبوعات
المادة (69) : وعلى جميع الأشخاص الحاصلين على ترخيص طبقا لقانون المطبوعات والنشر لسنة 1965 أن يقدموا طلبا للحصول ع
المادة (70) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ
المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم 4
المادة (1) : يعمل بقانون التسجيل العقاري المرافق، وتلغى جميع الأحكام المنصوص
المادة (1) : تتولى إدارة التسجيل العقاري أعمال الت
المادة (2) : يكون مقر إدارة التسجيل العقاري مدينة المنامة، ويجوز إنشاء مكاتب لها في بعض المدن بقرار من وزير العد
المادة (2) : يصدر وزير العدل والشئون الإسلامية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون. ويصدر وزير الإسك
المادة (3) : على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون،
المادة (3) : السجل العقاري هو مجموعة الصحائف التي يدرج فيها كل عقار مع بيان أوصافه وحالته القانونية ويدون بها ال
المادة (4) : تحفظ الصحائف المبينة بالمادة السابقة وكذلك أصول المحررات والمقدمات التي تم قيدها بإدارة السجل العقا
المادة (5) : تعد إدارة التسجيل العقاري سجل فهرس شخصي هجائي، يدرج فيه لكل مالك المعل
المادة (6) : جميع الوثائق التي سجلت في إدارة التسجيل العقاري وفقا للقو
المادة (7) : يكون للسجل العقاري قوة إثبات
المادة (8) : لا يجوز تملك عقار مسجل طبقا للقواعد السارية قبل العمل بأحكام هذا القانون أو مقيد طبقا لأحكامه بالتق
المادة (9) : حق تملك العقارات في دولة البحرين قاصر على البحرينيين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية: 1- التصرفات ال
المادة (10) : يجوز قيد العقارات باسم الدول الأجنبية أو ممثليها أو البعثات الدولية المعترف بها قانونا ب
المادة (11) : لا يجوز لأي شخص بحريني الجنسية أن يجري تصرفا في عقار بدولة البحرين إلى أجنبي من شأنه نق
المادة (12) : لا يجوز بيع أية أرض من أراضي الدولة إلا بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء وتتو
المادة (13) : استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز للهيئة البلدية المركزية أن تبيع الزوايا التي لا تتجاوز مساحتها
المادة (14) : جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله
المادة (15) : يجب قيد جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية ويترتب على ع
المادة (16) : يجب قيد جميع التصرفات المنشئة أو المقررة أو الناقلة والتي من شأنها زوال أي حق من الحقوق العينية الع
المادة (17) : لا يكون للتصرفات غير المقيدة طبقا لأحكام المواد 14،
المادة (18) : على المدعي في الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها أن يقدم ص
المادة (19) : في الدعاوى المبينة في المادة السابقة والقائمة عند العمل بأحكام هذا القانون يترتب على عدم تقديم الصو
المادة (20) : يؤشر في السجل العقاري بمنطوق الحكم النهائي الصادر في الدع
المادة (21) : يترتب على التأشير بالدعاوى في السجل العقاري أن حق المدعي إذا تقرر بحكم نهائي وأشر به طبقا للقانون ف
المادة (22) : لا يجوز لإدارة التسجيل العقاري اتخاذ أي إجراء بشأن طلبات الملكية المتعلقة بأي عقار رفعت بشأنه دعوى
المادة (23) : على ملاك العقارات إخطار إدارة التسجيل العقاري بكل تغيير في العقار يستلزم ترخيصا من البلدية ويرفق با
المادة (24) : إذا تبين لإدارة المساحة أثناء إجراء عملية تحديد أو مراجعة أو غيرها وجود تغييرات غير مثبتة في خرائط
المادة (25) : تقدم طلبات القيد إلى إدارة التسجيل العقاري على نموذج خ
المادة (26) : يجب أن تتضمن الطلبات المنصوص عليها في المادة السابقة فضلا عما يتطلبه القانون في أحوال خاصة البيانات
المادة (27) : يجب أن يقدم الطلب إلى إدارة التسجيل العقاري بمج
المادة (28) : يجب أن يكون المحرر محل القيد في السجل العقاري موثقا لدى جهة التوثيق المختصة وعليه أن يتثبت من شخصية
المادة (29) : لا تقبل إدارة التسجيل العقاري طلبات التسجيل إذا قدمت إليها بعد سنة من تاريخ توثيق المحرر, وتقبل طلب
المادة (30) : تدون الطلبات حسب تواريخ وساعة تقديمها في الدفتر المخصص لذلك بأرقام متتابعة وعلى الإدارة أن تسلم مقد
المادة (31) : للإدارة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب صاحب الشأن أن تستوفي النقص في البيانات اللازمة لتحديد ا
المادة (32) : تحقق إدارة التسجيل العقاري الملكية من المستندات المقدمة وما يكون مقيدا أو محفوظا لديها من مستندات.
المادة (33) : تعتبر وحدة عقارية في تطبيق أحكام هذا القانون كل عقار قائم بحدود وموقع ومساحة معينة ويكون مملوكا لشخ
المادة (34) : إذا قدم لإدارة التسجيل العقاري أكثر من طلب في شأن عقار واحد وجب أن تبحث هذه الطلبات وفقا لأسبقية تو
المادة (35) : إذا لم يتيسر إتمام الإجراءات الخاصة بالطلب الأسبق بسبب نقص أو عيب في البيانات أو الأوراق أخطر صاحب
المادة (36) : لمن أوقف طلبه أن يطعن في هذا القرار خلال ثلاثين يوما من استلامه الخطاب المشار إليه أم
المادة (37) : إذا فوت صاحب الطلب الأول ميعاد الطعن أو قضي بإسقاط أقدميت
المادة (38) : على إدارة التسجيل العقاري أن تتحقق من أن الأوراق المقدمة تجيز القيد في السجل العقاري وفقا لأحكام هذ
المادة (39) : يجري القيد في السجل العقاري بالمطابقة للمستندات المقدمة وبأرقام مسلسلة فور صدور القرار بالتسجيل وتد
المادة (40) : إذا كانت وثيقة الملكية لم تستكمل إجراءات إصدارها جاز لإدارة التسجيل العقاري تسليم صاحب الشأن ش
المادة (41) : إذا كان طالب القيد في السجل العقاري قد تلقى حقه من مالك بموجب وثيقة مسجلة طبقا للقواعد السار
المادة (42) : إذا لم يكن العقار قد سبق تسجيله وفقا للقواعد السارية قبل العمل بأحكام هذا القانون أو قيده طبقا لأحك
المادة (43) : يجوز لكل ذي مصلحة الطعن أمام المحكمة في مضمون الإعلان. وتسري على دعاوى الطعن الإجراءات المنصوص ع
المادة (44) : على المدعي في دعوى ثبوت الملكية اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 1
المادة (45) : يجب على المحكمة المنظور أمامها دعوى تثبيت الملكية أن تنشر بعد مسح العقار إعلانا في الجريدة الرسمية,
المادة (46) : متى حكم نهائيا بثبوت الملكية يصدر مدير الإدارة قرارا بقيد العقار موض
المادة (47) : يجوز لمن فاته الاعتراض أمام المحكمة في دعوى ثبوت الملكية أن يعترض على الحكم النهائي الصادر بثبوتها
المادة (48) : يترتب على قيد العقارات المملوكة تحرير وثائق ملكية لها وتحر
المادة (49) : للمالك دون غيره الحق في الحصول على وثيقة ملكية أما غير المالك
المادة (50) : إذا تعدد ملاك العقار الواحد على الشيوع سلمت وثيقة الملكية لمن أنابه الشركاء في استلامها أما باقي ال
المادة (51) : لا يجوز تسليم نسخة أخرى من وثيقة الملكية إلا في حالة تلف أ
المادة (52) : يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب الحصول على إحدى الشهادات الآتية:- 1- شهادة بمطابقة وثيقة الملكية لصحيفة
المادة (53) : للمالك المقيد باسمه العقار أن يطلب من إدارة التسجيل العقاري إجراء المطابقة بين وثيقة الملكية الصادر
المادة (54) : لا يجوز إلغاء أي قيد في السجل العقاري أو إجراء تغيير في بياناته الجوهرية أو بوثيقة الملكية إلا بموج
المادة (55) : لمدير إدارة التسجيل العقاري تصحيح الأخطاء المادية البحتة التي تقع في السجل العقاري أو في وثيقة المل
المادة (56) : تقيد القسمة الرضائية
المادة (57) : في حالة قسمة العقار المقيد المملوك على الشيوع وفرزه إلى أجزاء منفصلة يجري لكل جزء قيد مستقل. وإذ
المادة (58) : فيما عدا هبات صاحب السمو أمير البلاد لا تقيد اله
المادة (59) : الشفعة هي حق تملك العقار المبيع ولو جبرا على ا
المادة (60) : لا يثبت حق الشفعة إلا للشريك على الشيوع إذا بيع جزء من العقار على الشيوع إلى غير الشركاء
المادة (61) : على البائع لجزء شائع من عقار وعلى مشتريه أن ينشرا إعلانا في الجريدة الرسمية بالبيع وشروطه وأن يخطرا
المادة (62) : يجب التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في صحيفة العقار. ويترتب على ذلك أنه إذا تقرر حق الشفي
المادة (63) : الارتفاق حق يحد من منفعة العقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر, ويجوز أن يرت
المادة (64) : تقيد حقوق الارتفاق بين العقارات المقيدة الناشئة بالعقد أو
المادة (65) : لا ينعقد الرهن التأميني أو الرهن الحيازي العقاري إلا بالق
المادة (66) : الرهن التأميني عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقا عينيا يكون له بمقتضاه أن يتقدم عل
المادة (67) : يحصل فك الرهن كله أو بعضه بمحرر رسمي موثق. وتتم إجراءات فك الره
المادة (68) : 1- الرهن الحيازى العقاري عقد به يلتزم شخص ضمانا لدين عليه أو على غيره أن يضع عقارا في حيازة الدائن
المادة (69) : يجب قيد شهادات الوقف وما يدخل عليها من تغييرات
المادة (70) : في حالة اتخاذ إجراءات حجز العقار وبيعه المنصوص عليها في المادة 289 وما بعدها من قانون المرافعات الم
المادة (71) : تحصل مقدما جميع الرسوم المنصوص عليه
المادة (72) : يتعدد الرسم بتعدد الموضوعات التي يتضمنها ال
المادة (73) : يقدر الرسم النسبي طبقا لقيمة العقار وقت توثيق التصرف. أما في بيع أ
المادة (74) : يحصل الرسم النسبي على أساس الثمن أو المقابل المبين بالتصرف الموثق, وعلى إدارة التسجيل العقاري قبل إ
المادة (75) : لا يترتب على بطلان التسجيل أو الرجوع فيه رد شيئ مما تحصل من الرسوم وترد
المادة (76) : تفرض الرسوم بالفئات الآتية :- أولا: 1- رسم البيع 3% من قيمة ا
المادة (77) : تعفى من الرسوم المفروضة بموجب هذا القانون:- 1- العقود التي تؤول بمقتضاها ملكية العقارات إلى الدول
المادة (78) : يكون الاختصاص للمحكمة الكبرى المدنية
المادة (79) : كل من توصل إلى قيد محرر في السجل العقاري لسلب عقار مملوك للغير أو ترتيب حق عيني عليه مع علمه بذلك ي
المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين, بعد الاطلاع على الدستور, وعلى الأمر الأميري رقم (4
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على دعاوى بطلان أو فسخ عقود بيع الأراضي غير المسجلة السابقة على العمل بأحكام
المادة (2) : للمحكمة أن تحيل المنازعات المطروحة أمامها والمشار إليها في المادة الأولى إلى لجنة مشكلة من ثلاثة أع
المادة (3) : يعين رئيس اللجنة جلسة لنظر الموضوع لا يتجاوز ميعادها خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الأوراق إلى اللجن
المادة (4) : تقوم اللجنة بالتوفيق بين طرفي العقد وتحرر باتفاقهما عقد صلح يوقع عليه من الطرفين أو من وكلائ
المادة (5) : إذا لم تتمكن اللجنة من التوفيق بين الطرفين تعيد النزاع إلى المحكمة التي أحالته إليها. وترفق به
المادة (6) : يجوز للمحكمة تعديل التزامات الطرفين مراعية في ذلك القواعد المنصوص
المادة (7) : إذا كانت هناك بيوع متعاقبة لم تسجل تعين على المحكمة قبل إحالة النزاع إلى اللجنة إدخال البائع المسجل
المادة (8) : يكون تعيين المحكمة لرئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من جدول يصدر بتحديد أفراده قرار من
المادة (9) : تلغى المادتان الثانية والثالثة من قانون التسجيلات رقم 1 ل
المادة (10) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القان
المادة () : اتفاق بشأن العلاقات التجارية
المادة (1) : ووفق على الاتفاق بشأن العلاقات التجارية والاقتصادية والتعاون الفني بين حكومة دولة البحرين وحكومة ا
المادة (1) : مادة - 1 - تقوم الحكومتان باتخاذ جميع الاجراءات الملائمة لتطوير وتوسيع التجارة والعلاقات الاقت
المادة (2) : التزاماً بالأهداف الواردة للمادة الأولى تقوم الحكومتان: 1- بتشجيع وتسهيل تطوير العلاقات الاقتصادية
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القا
المادة (3) : يتم تشجيع التعاون التجاري والفني بموجب هذه الاتفاقية بالطرق الآتية: أ. تسهيل تبادل المشروعات المش
المادة (4) : 1- تقوم الحكومتان , وفقاً للقوانين والأنظمة القائمة في كل من البلدين ، بتشجيع:- أ- الاشتراك في ال
المادة (5) : تدفع المبالغ المستحقة الدفع بسبب تنفيذ هذه الاتفاقية بالعملة القابلة للتحويل بسهولة من كلا ال
المادة (6) : 1- تخضع العقود والاتفاقيات المبرمة بين الهيئات والمؤسسات التجارية المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية للق
المادة (7) : 1- لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية تشكل في كلا البلدين وفقاً للقوانين والأنظمة لكل منهما لجنة مشتركة من
المادة (8) : تسعى كل من الحكومتين المتعاقدتين الى تشجيع الانضمام الى الاتفاقيات الدولية الخاصة بالسلع والتي
المادة (9) : تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها من قبل الحكومتين وفقاً للاجراءات الدستورية لكلا البلدين وتصبح ساري
المادة (10) : لا يؤثر انهاء هذه الاتفاقية وفقاً للمادة (9) أعلاه على استمرار تطبيق نص المادة (6) منها بالنسبة للا
المادة (1) : تأسست طبقا لأحكام القانون ولعقد التأسيس ولهذا النظام الأساسي وتنفيذا لوثيقة التعاون بين حكومة دولة
المادة (1) : اسم الشركة: الشركة البحرينية الكويتية لصناعة
المادة (1) : تنشأ طبقا لأحكام هذا القانون شركة مساهمة بحرينية باسم "الشركة البحرينية الكويتية لصناعة البتر وكيما
المادة (2) : على المؤسسين الالتزام بعقد
المادة (2) : الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي كالتالي:- 1- إقامة مشرعات صناعية لتحويل الغاز الطبيعي إلى أمو
المادة (2) : مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني مدينة المنامة بدولة البحرين. وي
المادة (3) : المدة المحددة لهذه الشركة هي خمسون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري،
المادة (3) : مركز الشركة ومحلها القانوني مدينة المنامة بدولة البحرين. ويجوز
المادة (3) : على وزير التجارة والزراعة تنفيذ هذا القانون، و
المادة (4) : المدة المحددة لهذه الشركة هي خمسون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري
المادة (4) : الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي كالتالي: أ- إقامة مشروعات صناعية لتحويل الغاز الطبيعي إلى أمو
المادة (5) : حدد رأسمال الشركة بمبلغ (56.000.000) ستة وخمسين مليون دينار بحريني موزعا على
المادة (5) : حدد رأسمال الشركة بمبلغ (56.000.000) ستة وخمسين مليون دينار بحريني موزعا على
المادة (6) : أسهم الشركة اسمية غير قابلة للتجزئة ولا يجوز
المادة (6) : اكتتب المؤسسون الموقعون على هذا العقد في رأسمال الشركة المذكورة على الوجه الآتي:- ـــــــــــــــ
المادة (7) : يتعهد الموقعون على هذا العقد (المؤسسون) بالسعي في طلب الترخيص في تأسيس الشركة والقيام بجميع الإجراء
المادة (7) : اكتتب المؤسسون الموقعون على عقد تأسيس الشركة في رأس المال النقدي الصادر بأسهم عددها (56.000.000) ست
المادة (8) : يجب أن يتم الوفاء بباقي قيمة الأسهم في المواعيد وبالطريقة التي يحددها مجلس الإدارة، وكل مبلغ يتأخر
المادة (8) : المصروفات والنفقات والتكاليف التي تلتزم الشركة
المادة (9) : يسلم مجلس الإدارة لكل مساهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان قيام الشركة نهائيا شهادات مؤقتة تقوم مقا
المادة (9) : يعتبر كل من وثيقة التعاون بين حكومة دولة البحرين وحكومة دولة الكويت في مجال استغلال الغازات المتوفر
المادة (10) : لا يلزم المساهمون إلا بقيمة ك
المادة (11) : يترتب على ملكية السهم قبول النظام ا
المادة (12) : كل سهم يخول الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح المقتسمة على
المادة (13) : تحتفظ الشركة بسجل تدون فيه أسماء المساهمين وأرقام الأسهم وعددها والتصرفات التي تجري على الأسهم المذ
المادة (14) : تجوز زيادة رأسمال الشركة المصرح به مرة واحدة أو أكثر بإصدار أسهم جديدة أو بتحويل المال الاحتياطي إل
المادة (15) : يجوز للشركة بقرار من الجمعية العامة غير العادية تخفيض رأسمالها إذا زاد عن حاجتها أو إذا طرأت خسارة
المادة (16) : 1- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أربعة أعضاء تعين شركة نفط البحرين الوطنية عضوين منهما وتعي
المادة (17) : 1- يعين أعضاء الإدارة لمدة ثلاث سنوات، ويجوز إعادة تعيينهم لمدة مماثلة أو مدد أخرى. 2- لا يجوز لعض
المادة (18) : 1- ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس بشرط أن يكون الرئيس بحرينيا
المادة (19) : يجوز لمجلس الإدارة أن يعين من بين أعضائه عضوا
المادة (20) : يعين مجلس الإدارة مديرا عاما للشركة ويحدد اختصاصاته ومسئولياته ورات
المادة (21) : 1) يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بدعوة من رئيسه، كما يجوز أن يطلب اجتماعه اثنان من
المادة (22) : تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين أصالة أو إنابة ويعد سجل خاص ت
المادة (23) : لمجلس الإدارة أن يزاول جميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقا لأغراضها فيما عدا ما احتفظ به صر
المادة (24) : إذا تخلف أحد أعضاء المجلس عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع جاز اعتباره مس
المادة (25) : تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 1
المادة (26) : لا يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بأي التزام شخصي فيما يتعلق ب
المادة (27) : رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسئولون عن أعمالهم تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساء
المادة (28) : يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه أو أع
المادة (29) : على مجلس الإدارة أن يعد في كل سنة مالية خلال أربعة أشهر على الاقل من تا
المادة (30) : يرسل مجلس الإدارة نسخة من الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وخلاصة وافية عن أعماله بتقريره
المادة (31) : أ- توجه الدعوة لحضور إجتماعات الجمعية العامة أيا كانت صفتها بكتب مسجلة أو بآي أسلوب آخر يراه مجلس ا
المادة (32) : في الأحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العامة بناء على طلب المساهمين أو مراقبي الحسابات،
المادة (33) : لكل مساهم عدد من الأصوات يعادل عدد اسهمه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للاسهم الممثلة في الاجتم
المادة (34) : في حالة حضور الوزيرين اجتماع الجمعية العامة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة 31 من هذا النظام ، يت
المادة (35) : تصدر قرارات الجمعية العامة منعقدة بصفة
المادة (36) : يكون التصويت في الجمعية العامة بالطريقة التي يعينها رئيس
المادة (37) : يجتمع المساهمون خلال ثلاثين يوماً من نشر عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي في الجريدة الرسمية لدولة
المادة (38) : تنعقد الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية مرة على الأقل في السنة بناء على دعوة مجلس الإدارة خلال ستة أ
المادة (39) : تختص الجمعية العامة بصفة عادية بكل ما يتعلق بأمور الشركة عدا ما احتفظ به القانون أو هذا النظام للجم
المادة (40) : 1 - تلزم القرارات التي تصدرها الجمعية العامة وفقا لأحكام القانون ونظام الشركة جميع المساهمين سواء ك
المادة (41) : تجتمع الجمعية العامة بصفة غير عادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة أو بناء على طلب كتابي من مساهمين
المادة (42) : 1- لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً ما لم يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع أسهم الش
المادة (43) : المسائل الآتية تنظرها الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية:- 1- تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساس
المادة (44) : يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من المحاسبين القانونيين تعينه الجمع
المادة (45) : تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، وتستثنى من ذلك السنة المالية
المادة (46) : للمراقب في كل وقت حق الإطلاع على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وفي طلب البيانات التي يرى ضر
المادة (47) : يقدم المراقب إلى الجمعية العامة تقريراً يبين فيه ما إذا كانت الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر متف
المادة (48) : تقتطع من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة طبقاً للأصول الفنية والمحاسبية كما يلي:
المادة (49) : توزع الأرباح الصافية على الوجه التالي:- اولاً- يقتطع 10% تخصص لحساب الاحتياطي الاجباري. ثاني
المادة (50) : تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المك
المادة (51) : يستعمل المال الاحتياطي غير الاجبارى بناء على قرار مجلس الإدارة فيما يكون أوفى بمصالح الشركة ولا يجو
المادة (52) : يجوز لمجلس الإدارة أن يودع بعض أمواله في بنك و أكثر من البن
المادة (53) : تنقضي الشركة بأحد الأمور التالية:- ا- اتتهاء العمل الذي قامت من أجله أو انتهاء المدة المحددة له
المادة (54) : إذا خسرت الشركة المال الاحتياطي وثلاثة أرباع رأسمالها وجب على رئيس مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة
المادة (55) : تجرى تصفية الشركة وقسمة أموالها عند انقضائها وفقاً لأحكام المواد من 258 إ
المادة (1) : لا يجوز بيع المشغولات الذهبية أو الفضية أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت موسومة بع
المادة (2) : لا يجوز بيع المواد المطلية بالذهب أو الفضة أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت موسومة
المادة (3) : لا يجوز بيع الأصناف المخلوطة التي تحتوي على أقل من 18 قيراطا من معدن نقي للذهب أو أقل من 900 جزء من
المادة (4) : إذا كانت المشغولات الذهبية أو الفضية مستوردة من الخارج بقصد التجارة فإنه لا يجوز استلامها من الجمار
المادة (5) : يجب أن تقدم المشغولات الذهبية أو الفضية إلى مكتب فحص ووسم المصوغات بوزارة التنمية والصناعة لوسمها ب
المادة (6) : لا يقبل طلب وسم أية قطعة من المشغولات إلا إذا كانت مشفوعة بإقرار كتابي من صاحب الشأن يبين فيه أن ه
المادة (7) : يقوم مكتب فحص ووسم المصوغات بوزارة التنمية والصناعة بوسم المشغولات الذهبية والفضية بعد أن يتبين من
المادة (8) : يجوز تقديم إقرار واحد عن عدة قطع على أن تكون من نوع واحد من عيار قانوني واحد وإذا تبين بعد الفحص أن
المادة (9) : يفحص مكتب فحص ووسم المصوغات بوزارة التنمية والصناعة عدا المشغولات، ما يقدم إليه من أصناف غير مشغولة
المادة (10) : يصـدر وزير التنمية والصناعة بعد مرافقة مجلس الوزراء قرارا بتحديد وبيان طريقة أداء الرسوم التي تستوف
المادة (11) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن أربعمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل تاجر أو
المادة (12) : مع عدم الإخلاء بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن
المادة (13) : في حالة الحكم بعقوبة بسبب مخالفة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون يجوز للمحكمة أن تأمر إما بنشر
المادة (14) : يكون لمن يندبه وزير التنمية والصناعة من موظفي الوزارة حق دخول المتاجر والمخازن والمستودعات وجميع ال
المادة (15) : يصدر وزير التنمية والصناعة القرارات اللازمة لتنفيذ أ
المادة (16) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالسفن الصغيرة، ا
المادة (2) : يعد بمكتب تسجيل السفن بميناء سلمان سجل خاص يسمى "سجل السفن الصغيرة" وترقم صحائفه ويوضع على كل منها
المادة (3) : تخضع للتسجيل في السجل المشار إليه في المادة السابقة جميع السفن البحرينية. ويجوز -استثناء- تسجيل ا
المادة (4) : لا يجوز لأي سفينة من السفـن الخاضعة لأحكام هذا القـانون أن تسير في البحر تحت علم دولة الب
المادة (5) : لا يقبل طلب التسجيل ما لم يكن مرفقا به إقرار من مالك السفينة على النموذج الذي يعده مكتب تسجيل السفن
المادة (6) : يجب تقديم طلب التسجيل بالنسبة للسفن المملوكة لبحريني الجنسية الموجودة حاليا خلال شهر من تاريخ العمل
المادة (7) : تقوم إدارة الموانئ أو من تندبه لذلك بمعاينة السفينة لقياس حمولتها وفقا لقواعد قياس الحمولة الدولية،
المادة (8) : عند إتمام التسجيل يصدر مكتب التسجيل للمالك "شهادة تسجيل سفن صغيرة" تشتمل على جميع البيانات المدونة
المادة (9) : إذا انتقلت ملكية السفينة المسجلة أو حصة منها وجب على المالك الجديد أن يقدم طلبا للتأشير بنقل الملكي
المادة (10) : على مالك السفينة أن يبلغ مكتب التسجيل بأي تغيير يطرأ على السفينة من شأنه أن يجعلها مختلفة اختلافا أ
المادة (11) : يشطب التسجيل إذا غرقت السفينة أو احترقت أو هلكت أو سجلت في أحد الموانئ الأجنبية أو صدر حكما بالشطب
المادة (12) : على مالكي السفن الصغيرة أو المسئولين عن تسييرها أن يحافظوا على بقاء المعدات المنصوص عليها في المادة
المادة (13) : على مالك السفينة الخاضعة لأحكام هذا القانون أن يتأكد من أنها صالحة للملاحة ومزودة بواحد أو أكثر من
المادة (14) : يجوز لمدير إدارة الموانئ أن يصدر من وقت لآخر قرارات بإلزام السفن التي يسري عليها هذا القانون بأن تح
المادة (15) : يلتزم المالك أو أي ذي شأن بأداء الرسم الذي يقرره وزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس الوز
المادة (16) : 1- لإدارة الموانئ، في كل وقت، حق الرقابة والتفتيش على جميع السفن التي توجد في البحر والإقليمي لدولة
المادة (17) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مالك ل
المادة (18) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1-
المادة (19) : مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ش
المادة (20) : يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني ال
المادة (21) : على الوزراء - كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا ال
المادة (1) : يستثنى بنك البحرين الاسلامي (ش. م. ب) من أحكام المواد 116، 117، 146
المادة (2) : على الوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون
المادة (1) : قانون ضريبة الدخل تعاريف مادة - 1 - في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية ما
المادة (1) : اعتبارا من أول يناير سنة 1979، يحل القانون المرافق في شأن ضريبة الدخل كبديل لمرسوم ضريبة دخل البحري
المادة (2) : مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 80 لسنة 1955 وتعديلاته وأحكام القانون المرافق ، تعتبر الفترة التي تبدأ
المادة (2) : تفرض ضريبة دخل نسبتها ستة وأربعون في المائة ( 46 % ) على الدخل الذي تحققه في كل سنة ضريبية أية هيئ
المادة (3) : فيما عدا الضريبة المفروضة بمقتضى أحكام المادة السابقة، يخصم من الضريبة المستحقة الدفع وفقا لأحكام
المادة (3) : على وزير التنمية والصناعة تنفيذ هذا القانون ا
المادة (4) : عند حساب الدخل، يسمح بخصم المفردات المنصوص عليها في الفقرات التالية أينما حصل تكبدها: أ- التكاليف
المادة (5) : قيمة الممتلكات التي يتقرر على أساسها مقدار الخصم عن الاندثار والقدم والاستهلاك والاستنفاد وفقا لأحك
المادة (6) : تتحدد السنة الضريبية التي تفرض بصددها ضريبة الدخل بموجب أحكام هذا القانون بفترة المحاسبة السنوية ا
المادة (7) : يجري حساب الدخل بحسب ما هو منصوص عليه في هذا القانون وطبقا لأسلوب المحاسبة التجارية التي يستخدمها د
المادة (8) : يجب على دافع الضريبة أن يقدم إلى الوزير إقرارا بضريبة الدخل التقديرية وأن يودع الإقرار السالف الذكر
المادة (9) : على دافع الضريبة أن يقيد في دفاتره وحساباته جميع بيانات الإيرادات والخصم وكافة البيانات الأخرى التي
المادة (10) : يتولى الوزير تطبيق وتنفيذ أحكام هذا القانون وعليه أن يقوم بإجراءات تحصيل ضرائب الدخل المستحقة وأدائ
المادة (11) : تعتبر إقرارات دافع الضريبة سرية، ولا يجوز لأحد، عدا الوزير والجهة المختصة التي يفوضها بذلك، الاطلاع
المادة (12) : أي شخص وهو على علم منه يزور سجلات دافع الضريبة أو يقدم وقائع كاذبة تؤثر على أي إقرار أو شهادة مطلوب
المادة (13) : تختص محاكم البحرين دون غيرها بالفصل في أي نزاع أو خلاف ينشأ بين الحكومة ودافع الضريب
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور, وعلى الأمر الأميري رقم 4 لسنة 1975, وعلى قانون قوة دفاع البحرين لسنة 196
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- أ- الدول
المادة (1) : يُلغى قانون قوة دفاع البحرين لسنة 1968 وتعديلاته ويُعمل بقانون خدمة ال
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القان
المادة (2) : يجري التجنيد لسد حاجة قوة الدفاع من الأفراد وذوي المهن بموافقة القائد العام وفقا للأحكام الواردة في
المادة (3) : يشترط في طالب التجنيد أن يكون حائزاً على الشروط التالية: 1- أن يكون ممن ينتمي بجنسيته إلى إحدى الد
المادة (4) : على كل من يُجنَّد بمقتضى أحكام هذا القانون أن يوقع بحضور ضابط على نموذج تعهد الخدمة ويشهد الضابط
المادة (5) : على كل من يُجنَّد بمقتضى أحكام هذا القانون أن يقسم اليمين القانوني التالي:- "أقسم بالله العظيم, أ
المادة (6) : يتعهد كل من يتم تجنيده بأن يخدم في قوة دفاع البحرين لمدة ثلاث سنوات خدمة متواصلة غير قابلة للاستقال
المادة (7) : كل من قدم بيانا كاذبا في نموذج تعهد الخدم
المادة (8) : للقائد العام تعيين حملة شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو حملة شها
المادة (9) : المهنيون الذين يتم تجنيدهم ولديهم خبرة عملية تجري اختبارهم لجان فنية تش
المادة (10) : يعتبر الفرد الذي يتم تجنيده تحت الاختبار خلال فترة تدريبه الأساسي فإذا لم تثبت صلاحي
المادة (11) : يخضع المجند لقوانين وأنظمة قوة الدفاع بعد إتمام مرا
المادة (12) : أ- يتم تدريب المجندين والمعادين للخدمة تدريبا (عسكريا) أساسيا في مراكز التدريب وفق المناهج والتعلي
المادة (13) : تصدر الشعبة المختصة في القيادة العامة لقوة الدفاع التعليمات الل
المادة (14) : للقائد العام أو من ينيبه بناء على توصية القادة المسئولين إيفاد أي فرد لدورة تخصص تحتاج إليها قوة ال
المادة (15) : على كل فرد يرسل إلى دورة فنية أو التحاق للتخصص داخل البلاد أو خارجها على نفقة قوة الدفاع
المادة (16) : للقائد العام بناء على اقتراح الشعبة المختصة أن يتخذ قراراً بإنهاء بعثة الفرد في إحدى الحالات التالي
المادة (17) : إذا أنهيت بعثة الفرد للأسباب الواردة في المادة السابقة تسترد منه النفقات التالية حسبما تقرره الشعبة
المادة (18) : مع مراعاة أحكام المادتين 93 - 94 من هذا القانون إذا قبلت استقالة الفرد الذي لم يكن قد أوفى مدة الخد
المادة (19) : يستمر الفرد أثناء غيابه بدورة التخصص
المادة (20) : تحسب مدة إيفاد الفرد لدورة التخصص من
المادة (21) : لا يجوز إيفاد أي فرد للتخصص قبل انقضاء مدة سنتين على الأقل من تاريخ عودته من
المادة (22) : إذا أوفد الفرد لدورة تخصص ولم يكن أكمل مدة الخدمة التي تعهد بها فتبدأ مدة سريان العقود الجديدة من ت
المادة (23) : أ- على الملحق العسكري في البلد الذي يوفد إليه الأفراد الإشراف العام على دراستهم وعن مدى سيرهم وتقد
المادة (24) : لا يجوز للأفراد الموفدين للدورات أن يشتركوا في أية نواد أو مجتمعات سياسية
المادة (25) : إذا أغفل تنظيم تعهد مع الفرد المبعوث أو إذا أغفل إدراج أي شرط من الشروط الواجب إدراجها في التعهد ال
المادة (26) : إذا لم يرد في هذا الفصل نص خاص على حالات معينة فعلى الشُعبة المختصة أن
المادة (27) : تكون الرتب العسكرية للأفراد كالتالي:- جند
المادة (28) : يصدر بنظام الرواتب أمر أميري بناء على اقتراح الق
المادة (29) : شارات الرتب العسكرية للأفراد ت
المادة (30) : أ- يكون تصنيف الأفراد بإلحاقهم بالأسلحة والخدمات المبينة في الفقرة (ب) بعد نجاحهم في فحوص الاختصاص
المادة (31) : تصدر شُعبة شئون الضباط والأفراد بالقيادة العامة لقوة الدفاع ا
المادة (32) : لا يجوز تحويل أي فرد من مهنة إلى أخرى إلا بعد اجت
المادة (33) : تكون ترقية الأفراد من الرتب الأدنى إلى الرتب الأعلى التي تليها مباشرة بقرار من القائد العام ويجوز ت
المادة (34) : لا يجوز ترقية الأفراد المذكورين أدناه قبل أن تمضي المدد المحددة قرين كل منهم والمبينة تاليا: من جن
المادة (35) : ترفع تواصي القادة بالترقية إلى شُعبة شئون الضباط
المادة (36) : يجوز استثناء ترقية الأفراد إلى الرتبة التالية دون التقيد بالأقدمية أو الحد الزمني المقرر للترقية إذ
المادة (37) : للقائد العام في حالتي الحرب والتعبئة العامة
المادة (38) : تنظم سجلات خاصة بأقدمية الأفراد و
المادة (39) : تعتبر أقدمية الفرد من تاريخ نيله الرتبة الحالية أو الترقية إليها فإن تساوى التاريخ فسيرجع إلى تاريخ
المادة (40) : إذا نُقل الفرد من سلاح أو خدمة إلى سلاح
المادة (41) : في حالة تنزيل رتبة ضابط الصف يوضع في القدم الذي يستحقه كأقدم ضابط صف أو جندي في رتبته بعد تنز
المادة (42) : تعتبر أقدمية الأفراد حسب أقدميتهم في رتبه
المادة (43) : أ- تنظم التقارير السنوية السرية على النموذج المقرر وتدون فيه كفاءة الفرد من جندي أول فما فوق, وسلو
المادة (44) : يعد لكل فرد ملف خدمة تثبت فيه آراء رؤسائه حسب التسلسل وما
المادة (45) : يعتبر كل فرد من أفراد قوة الدفاع في الوظيفة باستمرار, وللقائد
المادة (46) : يجب على الفرد: أ- أن يؤدي العمل المناط به بدقة وأمانة ونشاط وأن ينجز الأعمال المطلوبة منه على أكم
المادة (47) : يحظر على الفرد: أ- ترك الوظيفة أو التوقف عنها لأي سبب من الأسباب دون تصريح رسمي من رؤسائه. ب- ن
المادة (48) : أ- لا يجوز للفرد بعد نفاذ هذا القانون الزواج من غير عربية إلا بإذن خاص من القائد العام وبشرط أن يك
المادة (49) : العقوبات التي توقع على الأفراد نوعان: أ- عقوبات انضباطية يوقعها القادة المباشرون
المادة (50) : أ- العقوبات الانضباطية هي: 1- إنهاء الخدمة. 2- الحبس لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر. 3- حسم الراتب
المادة (51) : يعمل الفرد بوحدته أطول مدة ممكنة ولا ينقل منها أو من السلاح أو الخدمة التي يعمل فيها إلا عندما تقضي
المادة (52) : أ- يجوز إعارة الفرد للقيام بوظائف عسكرية أو مدنية أو في الأمن العام خارج وحدات قوة الدفاع أو لدى د
المادة (53) : يستحق الفرد إجازات سنوية بموجب المواد التالية من هذا الفصل وهي
المادة (54) : يجوز استدعاء الفرد المجاز قبل انتهاء
المادة (55) : يستحق الفرد إجازة سنو
المادة (56) : يصرف للفرد المجاز إجازة سنو
المادة (57) : إذا اقتضت المصلحة العامة عدم التصريح بالإجازة السنوية عن سنة ما
المادة (58) : يسمح للفرد أن يستعمل كامل إجازته السنوية دفعة واحدة غير أنه إذا لم تسمح ظروف وظيفته في حالات استثنا
المادة (59) : يجوز للفرد أن يحتفظ برصيد إجازته السنوية التي لم يحصل عليها ولم يتقاض بدلها نقدا مدة ثلاث سنوات, وي
المادة (60) : لا يستحق الفرد إجازة سنوية أو بدلها نقدا عن المدة التي يقضيها في السجن تنفيذاً لحكم صادر
المادة (61) : تعطى إجازات الأفراد داخل البلاد من قبل قادة الوحدات والخدمات والكتائب أو ما يماثلها من الوحدات العس
المادة (62) : إذا كان قضاء الإجازة سيتم خارج البلاد فتعطى من
المادة (63) : أ- يجوز منح الفرد في حالة عدم استحقاقه للإجازة السنوية إجازة عرضية براتب كامل مع العلاوات لا تتجاو
المادة (64) : للقائد العام أن يمنح الفرد لأداء فريضة الحج إجازة مدتها شهر واحد براتب كامل مع العلاوا
المادة (65) : للقائد العام أن يمنح الفرد إجازة دراسية لمدة شهر براتب كا
المادة (66) : يجوز في الأحوال التي يكون الفرد قد استنفد فيها رصيد الإجازات السنوية والعرضية منحه في أحوا
المادة (67) : يستحق الفرد إجازة مرضية دون أن تحسب هذه مهما كانت مدتها
المادة (68) : أ- تعطى الإجازة المرضية لمدة لا تزيد عن أسبوع من قبل قادة الوحدات وبتوصية من الطبيب العسكري. ب-
المادة (69) : إذا لم يشف الفرد من مرضه خلال شهر واحد من بدء الإجازة ا
المادة (70) : يتقاضى الفرد المجاز بسبب المرض راتبه مع العلاوات خلال الأثنى عشر شه
المادة (71) : إذا لم يشف الفرد من مرضه بعد مرور السنتين الوارد ذكرهما في المادة السابقة كشف عليه طبيا مرة أخرى من
المادة (72) : يعتبر بدء الإجازة المرضية من التاريخ الذي ينقطع فيه الفرد عن العمل, ولا يسمح له بمزاولة
المادة (73) : إذا أصيب الفرد بمرض وكان خارج البلاد في مهمة رسمية أو بإجازة فإنه يستحق إجازة مرضية لمدة لا تتجاوز
المادة (74) : إذا زادت مدة مرض الفرد وهو خارج البلاد عن أربعة عشر يوما فعليه أن يحصل على تقرير طبي موقع من طبيبين
المادة (75) : إذا أصيب الفرد بحادث أو مرض أو علة أخرى أثناء قيامه بواجباته دون إهمال أو خطأ منه أو بسبب يمكن عزوه
المادة (76) : يجب أن تكون الإجازة بجميع
المادة (77) : تبدأ الإجازة من يوم انقطاع الفرد عن العم
المادة (78) : يجب أن لا يترك الفرد عمله قبل أن يتسلم إشعاراً خطياً بالموافقة على إجازته غي
المادة (79) : يبين الفرد في طلب الإجازة التاريخ الذي يرغب أن تبدأ فيه والم
المادة (80) : تحدد الجهات المختصة بدء مدة كل إجازة ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو إلغ
المادة (81) : أ- يستحق الفرد أي راتب أو علاوات عن المدة التي يتغيب فيها عن العمل دون إجازة أو عذر مشروع, بالإضافة
المادة (82) : كل فرد يتغيب دون إجازة أو عذر مشروع عن عمله لمدة تزيد على
المادة (83) : يكون منح الأوسمة للأفراد وفقاً لأحكام المرسوم بقانون ر
المادة (84) : أ- ترفع الوحدات توصيات منح الأوسمة إلى شُعبة شئون الضباط والأفراد بالقيادة على أن لا تتأخر عن
المادة (85) : أ- تقوم شُعبة شئون الضباط والأفراد بتنسيق هذه الطلبات وتقديمها م
المادة (86) : تقوم شُعبة شئون الضباط والأفراد بعد موافقة القائد العام بنشر ثناء خاص عن الفرد بالأوامر اليومية إذا
المادة (87) : يحدد القائد العام شروط
المادة (88) : للقائد العام حق إصدار الأنظمة التي تح
المادة (89) : تصرف العلاوة السنوية للأفراد مرة واحدة كل سنة بحسب نظام الرواتب وتقف عند
المادة (90) : يجوز في الحالات الخاصة التي تتطلب ملابس خاصة كالدورات والانتداب والابتعا
المادة (91) : تعتبر خدمة الفرد منتهية لأحد الأسباب التالية: أ- قبول الاستقالة. ب- الإحالة على التقاعد. جـ-
المادة (92) : يجب على الفرد الذي يقدم استقالته أن يستمر في أداء واجباته إلى أن يستلم إشعارا خطي
المادة (93) : لا تقبل استقالة الفرد إذا قدمت بحقه شكوى أو كان محالاً بسبب
المادة (94) : تقوم شُعبة شئون الضباط والأفراد بتقديم توصيات إحالة الأفراد على التقاعد إلى القائد العام وحسب تواصي
المادة (95) : تقوم شُعبة شئون الضباط والأفراد بتقديم تواصي الاستغناء عن خدمة الأفراد إذا كانت المدة المقبولة للتق
المادة (96) : أ- تقترن عقوبة السجن بتنزيل رتبة الفرد إلى جندي. ب- يحرم من جميع مستحقاته كل من يحكم عليه بعقوبة
المادة (97) : في حالة عجز الفرد عن القيام بالأعمال الموكولة إليه وكان ذلك العجز ناتجا
المادة (98) : تعتبر خدمة الفرد منتهية في حال فقدانه الجنسية البحر
المادة (99) : تخضع جميع قرارات إنهاء خدمة الفرد وتنزي
المادة (100) : لا يحق للفرد الذي أنهيت خدمته بموجب مواد هذا الفصل أن يخدم
المادة (101) : أ- يجوز إعادة الأفراد المسرحين والمنتهية خدماتهم للخدمة الفعلية في قوة دفاع البحرين إذا
المادة (102) : أ- إذا كان الفرد قد أعيد للخدمة بناء على طلبه وكانت مدة انفصاله لا تتجاوز السنة فإنه يعاد إلى رتبت
المادة (103) : الأفراد الذين يعادون للخدمة بناء على طلب القيادة العامة لقوة
المادة (104) : استثناء من الأحكام الواردة في هذا الفصل فإن أفراد المسرحين الذين يستدعون للخدمة م
المادة (105) : تعتبر أقدمية الفرد الذي يعاد للخدمة
المادة (106) : تصرف للفرد الأغذية
المادة (107) : أ- يصرف للأفراد الملابس العسكرية المحددة بموجب أنظمة اللباس. ب- تصدر ش
المادة (108) : يعالج الفرد (داخل البلاد) في المستشفيات ال
المادة (109) : يعالج الفرد المقيم خارج البلاد والموفد في مهمة رسمية أو المبتعث للدراسة في الخارج على نفقة قوة الدف
المادة (110) : إذا استعصى علاج الفرد داخل البلاد وصدر قرار من لجنة طبية عسكر
المادة (111) : للقائد العام حق استخدام مدنيين برواتب شهرية مقطوعة من ذوي المهن والاختصاصات ا
المادة (112) : للقائد العام حق استخدام مدنيين برواتب مقطوعة غير مرتبطين بأية عقو
المادة (113) : يخضع المستخدمون أثناء خدمتهم لأحكام القوانين والأنظمة العسك
المادة (114) : لا يرتدي المستخدمون برواتب مقطوعة الزي العسكري ولا تصرف لهم أية ملا
المادة (115) : تُسوَّى حقوق المستخدمين من حيث المكافأة والتعويض عن
المادة (116) : للقائد العام إصدار تعليمات تحدد شروط الاستخدام واللياقة الصحية والمعالجة الطبية والرواتب والعلاوات
المادة (117) : للقائد العام حق استخدام مدنيين بأجرة يومية في قوة
المادة (118) : تحدد أجور العمال بأجرة يومية بتعليمات يصدرها القائد العام مع الأخذ بعين الاعتبا
المادة (119) : يخضع عمال المياومة لقانون العمل وعقود استخدام
المادة (120) : يتم فحص عمال المياومة طبيا
المادة (121) : يجوز معالجة عمال المياومة في عيادات ومستشفيات قوة الد
المادة (122) : يعين القائد العام لجنة عسكرية خاصة لتقرير ما إذا كانت إصابة الفرد أو وفاته قد حصلت بسبب العملي
المادة (123) : يعتبر كل فرد مسئولا عن جميع الأموال الحكومية وأية أموال أخرى تابعة للمؤسسات الخاصة في قوة الدفاع وا
المادة (124) : على كل فرد تَرَك الخدمة أن يسلم جميع ما بعهدته من أسلحة وملابس وغيرها من
المادة (125) : جميع الجزاءات النقدية المحكوم بها على الأفراد تحصل بطريقة الاستقطاع من الرا
المادة (126) : لا يستحق الفرد رواتبه وعلاواته عن أية مدة قضاها في السجن
المادة (127) : في تطبيق أحكام هذا القانون, تنصرف كلمة
المادة (128) : أ- للفرد الموقوف عن العمل الحق في أن يتقاضى نصف راتبه ونصف العلاوات مع كامل العلاوة الاجتماعية الت
المادة (129) : ينقطع راتب من حُكم عليه بالطرد ابتداء
المادة (130) : لا يسمح لمن أوقف عن العمل أن يغادر البلاد دون تصريح من القائد العام وإذ
المادة (131) : للقائد العام بناء على موافقة الأمير أن يُص
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن