بشأن بعض عقود بيع الأراضي.
المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين,
بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975,
وبناء على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
رسمنا بالقانون الآتي:-
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على دعاوى بطلان أو فسخ عقود بيع الأراضي غير المسجلة السابقة على العمل بأحكامه لانقضاء أكثر من ستة شهور على إبرامها والتي لم يصدر بتسجيلها أو ببطلانها أو بفسخها أحكام نهائية. وعلى دعاوى صحة هذه العقود إذا دفع فيها بالبطلان أو الفسخ لهذا السبب.
كما تسري أيضا على دعاوى بطلان أو فسخ هذه العقود للسبب المذكور ولأسباب أخرى إذا قضت المحكمة بأن الأسباب الأخرى غير كافية للبطلان أو الفسخ.
المادة (2) : للمحكمة أن تحيل المنازعات المطروحة أمامها والمشار إليها في المادة الأولى إلى لجنة مشكلة من ثلاثة أعضاء يختار كل طرف في النزاع واحدا منهم وتعين المحكمة التي تحيل النزاع العضو الثالث وهو الذي يرأس اللجنة.
كما تحيل إلى اللجنة المذكورة المنازعات المشار إليها التي ترفع خلال ستة شهور من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
ولا تحيل المحاكم تلك المنازعات إلى اللجنة إلا بعد الفصل نهائيا في أوجه البطلان وأسباب الفسخ الأخرى التي قد يثيرها الخصوم.
المادة (3) : يعين رئيس اللجنة جلسة لنظر الموضوع لا يتجاوز ميعادها خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الأوراق إلى اللجنة ويخطر طرفا النزاع بخطاب مسجل مع علم الوصول قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل.
ويحضر طرفا الدعوى أمام اللجنة شخصيا أو بوكلاء مخولين بالتصالح, فإذا تخلف الطرفان أو أحدهما يعاد إخطار المتخلف بالحضور في الجلسة التي تحددها اللجنة ويكون قرار اللجنة حضوريا في حق من يتخلف بعد ذلك.
المادة (4) : تقوم اللجنة بالتوفيق بين طرفي العقد وتحرر باتفاقهما عقد صلح يوقع عليه من الطرفين أو من وكلائهما المخولين بالتصالح وتحيله إلى المحكمة للتصديق عليه وفقا لأحكام المادة 59 من قانون المرافعات.
المادة (5) : إذا لم تتمكن اللجنة من التوفيق بين الطرفين تعيد النزاع إلى المحكمة التي أحالته إليها.
وترفق به تقريرا تحدد فيه التزامات طرفيه مراعية في ذلك مبادئ العدالة وتوزيع الخسارة الناتجة عن الظروف العامة المتعلقة بانخفاض أسعار الأراضي التي جدت بعد إبرام العقد توزيعا عادلا بين طرفيه ويكون تقرير اللجنة مسببا.
المادة (6) : يجوز للمحكمة تعديل التزامات الطرفين مراعية في ذلك القواعد المنصوص عليها في المادة السابقة.
ولها أن تستعين في ذلك بتقرير اللجنة.
المادة (7) : إذا كانت هناك بيوع متعاقبة لم تسجل تعين على المحكمة قبل إحالة النزاع إلى اللجنة إدخال البائع المسجلة باسمه الأرض وكافة البائعين المتعاقبين خصوما في الدعوى ليتم التوفيق أمام اللجنة بين البائع الأخير والمشتري منه في مواجهتهم طبقا لأحكام المادة الرابعة.
وإذا لم يتم التوفيق على اللجنة إعادة النزاع إلى المحكمة طبقا لأحكام المادة الخامسة.
المادة (8) : يكون تعيين المحكمة لرئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من جدول يصدر بتحديد أفراده قرار من وزير العدل والشئون الإسلامية.
ولوزير العدل والشئون الإسلامية إصدار القرارات الخاصة بأسماء موظفي وزارة العدل والشئون الإسلامية الذين يتولون أعمال اللجان وأمانة سرها.
المادة (9) : تلغى المادتان الثانية والثالثة من قانون التسجيلات رقم 1 لسنة 1367 هجرية. كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (10) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين