بشأن قانون التسجيلات.
المادة () : رقم 1/1367
تعلن للعموم أن قانون التسجيلات فد عدل على النحو الآتي وهو نافذ المفعول على رعايا البحرين وعلى الأجانب أيضاً.
"قانون التسجيلات"
لقد سن هذا القانون لتوحيد وتنظيم القوانين المختلفة الصادرة سابقاً بشأن تسجيل الأملاك الغير منقولة وهو نافذ المفعول ابتداء من تاريخه ويعرف (بقانون التسجيلات)
كما يلغي الإعلانات الآتية" (1) إعلان رقم 1/1349 المؤرخ في 28 ذي الحجة سنة 1348 (ب) إعلان رقم 4/1349 المؤرخ 7 جمادى الأولى سنة 1349.
أما ما يلزم هذا القانون فهو ما يلي:
المادة (1) : أن تسجيل تحويل ملكية الأملاك الغير منقولة الواقعة ضمن مقاطعات البحرين من بيع وهبة ومناقلة ووقف أو أية كيفية من كيفيات تحويل الملكية إجباري.
أن كلمة الأملاك الغير منقولة تشكل السهام المشاعة في الملك الغير منقول والحظور والمساكر أو أية صفة من حقوق صيد الأسماك وحقوق السقي (سقي النخيل والأراضي).
المادة (2) : أن طلبات التسجيل يجب أن تقدم إلى مدير دائرة الطابو في غضون ستة أشهر من تاريخ ورقة تحويل الملكية.
المادة (3) : يعتبر تحويل الملكية باطلاً إذا خولفت المادة الثانية.
المادة (4) : تؤخذ رسوم التسجيل على النحو الآتي:
(أ) المبيعات
(1) المبيع الذي لا تزيد قيمته على المئتي/ 200 روبية الرسوم ثابت وقدره ستة وربيات.
(2) المبيع الذي تزيد قيمته على المئتي/ 200 روبية الرسم ثلاث روبيات عن كل مئة/ 100 روبية أو جزء منها.
(ب) الهبات وغيرها:
الهبات والمناقلات وغيرها عشر روبيات عن كل وثيقة طابو.
(ج) نسخ الوثائق:
خمس روبيات عن كل نسخة وثيقة.
المادة (5) : (أ) المبيعات الخيارية والرهونات:
لا تسجل المبيعات الخيارية أو الرهونات إلا بعد تحويل ملكية الملك بصفة نهائية.
(ب) لا تعتبر المبيعات الخيارية أو الرهونات صحيحة ما لم ترفق بها الوثائق المسجلة المختصة بالملك.
المادة (6) : تقدم الاعتراضات على إعلانات التسجيل إلى مدير دائرة الطابو.
التوقيع :